![]() |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: لكن مس الإنسان لقبله في الصلاة لا يكون إلا من وراء حائل وهذا يمكن أن يكون؟ الجواب الشيخ: هو إذا كان من وراء حائل لا يعتبر مساً ما يقال مسه لأن المس هو المباشرة مباشرة الشيء بالشيء هو مسه وأما إذا مسه من وراء حائل فإنما مس الثوب ثم إنه يمكن أن يمسه بدون حائل لا سيما في الزمن الأول ليس عليهم إلا الوزر فيمكن أن يُدخلَ يده لحكه أو نحوه. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: أيضاً إذاً سؤاله الثاني لا محل له لأنه يعني يقول هل النظر إلى عورة رجلٍ ما أو امرأةٍ ما سواء كان شاب أم طفل أم شيخ ينقض الوضوء؟ الجواب الشيخ: لا ينقض الوضوء وما علمت أحداً من أهل العلم قال إن نظر العورة ينقض الوضوء لكن هذا مشهورٌ عند العامة ولا أصل له. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: أيضاً يقول إذا نسي الإنسان أثناء الوضوء ولم يتشهد هل يبطل وضوءه وكذلك إن لم يلتزم بالترتيب التام؟ الجواب الشيخ: التشهد لا يكون في أثناء الوضوء كما هو ظاهر سؤال الأخ وإنما التشهد بعد الفراغ من الوضوء ومع هذا فالتشهد سنة فإن من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء فهو سنة وليس بواجب التشهد بعد الفراغ من الوضوء وأما من نسى الترتيب فبدأ بغسل عضو قبل الآخر فإن ذلك موجب لبطلان وضوئه إذا كان متعمداً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حينما أقبل على الصفا قرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله) ثم قال أبدا بما بدأ الله به وفي رواية لنسائي ابدوا بما بدأ الله به بلفظ الأمر وإذا قرأنا آيات الوضوء وجدنا أن الله تعالى بدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين وعلى هذا فيجب الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة على ما أمر الله تعالى به في كتابه لكن إذا نسي الترتيب فلم يرتب فقد أختلف أهل العلم هل يصح وضوءه حينئذ أولا يصح والأحوط والأولى أن يُعيد الوضوء فيما خالف ترتيبه فمثلاً إذا كان قد غسل وج ثم مسح رأسه ثم غسل يديه نقول له أعد مسح الرأس لأنه وقع في غير محله ثم أغسل الرجلين ولا حاجة إلى أن تعيد الوضوء من أوله لأن عندما تعيد ما حصل فيه مخالفة الترتيب فتعيد العضو وما بعده العضو الذي حصل فيه المخالفة وما بعده. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: هذه الرسالة وردتنا عن حكم الحناء للحائض حيث بعثت المرسلة نجاح إبراهيم من مكة المكرمة بهذه الرسالة تقول وضعت أختي حنة في يديها وهي حائض وعندما أصبحت قالت لها والدتي إنه حرام وضع الحناء وهي حائض فهل عليها شيء وما هو حكم وضع الحناء إذا كانت المرأة حائض أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ الجواب الشيخ: حكم وضع الحنة إذا كانت المرأة حائضاً الجواز أي أنه يجوز للمرأة أن تضع في يديها الحناء وفي رأسها ولو كانت حائضاً وما أشتهر عند عوام النساء أنه لا يجوز فإن هذا لا أصل له ولا أعلم أحد قال به. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: طيب ما حكم صلاة المرأة التي تضع المناكير على يديها؟ الجواب الشيخ: إذا لم يصح وضوئها لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فمادام الوضوء غير صحيح فالصلاة غير صحيحة أيضاً. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: هل تلزمها الإعادة في هذه الحال؟ الجواب الشيخ: إذا كانت تعرف أن هذا لا يجوز فإنه يلزمها الإعادة وإذا كانت تجهل فإنه لا إعادة عليها بناءً على القاعدة المعروفة عند أهل العلم والتي دل عليها الكتاب والسنة وهو أن الجاهل لا يلزم بإعادة ما ترك من واجب ولا يأثم بفعل ما فعل من محظور لكن قد يكون هذا الجاهل مفرطاً لم يسأل ولم يبحث فنلزمه بالواجب من هذه الناحية حيث إنه ترك ما يجب عليه من التعلم أما إذا لم يحصل من التفريط وإنما كان غافلاً غفلة نهائية ولا يعرف عن هذه الأمور ولا تحدثه نفسه بأنها حرام أو ما أشبه ذلك فإنه يرفع عنه ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته الذي كان لا يطمئن فيها لم يأمره بإعادة ما مضى من صلاته وكان لا يحسن غير ما كان يصنع أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلِ وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة لأن وقتها لم يخرج فهو مطالب بفعلها على وجه التمام. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: إذن نستطيع نقول للمسلمات اللواتي استمعن لإجابتكم هذه يجب عليهن إزالة هذه المناكير وإن صلت بعد سماع هذه الإجابة وعليها مناكير فيلزمها الإعادة؟ الجواب الشيخ: نعم فهي آثمة وعليها الإعادة تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: هذه الرسالة وردتنا من الأخ في الله محمد سلامة من أبها المجاردة يقول في رسالته هل يجوز مس المصحف وقراءة القرآن منه وكذلك القراءة غيباً للإنسان محدث حدثاً أصغر غير متوضئ؟ الجواب الشيخ: أما قراءة القرآن بدون مس للمحدث حدث أصغر فلا بأس بها ولا يجب عليه أن يتطهر وإن كان التطهر أفضل وأكمل وأما مس المصحف بدون وضوء فالصحيح أنه جائز ولكنه لا ينبغي أن يمس المصحف إلا بوضوء وقد ذهب بعض أهل العلم إلا أنه يحرم أن يمس المصحف بدون وضوء مستدلين بقوله تعالى (وأنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون) وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر ولكن ليس في الآية ما يدل إلى ماذهبوا إليه وليس في الحديث ما يدل على ذلك صراحة أما الآية فإن الله يقول (في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون) والقاعدة في اللغة العربية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور إلا إذا وجد دليل على أنه يعود لما سبق وهنا لا دليل على أن الضمير يعود للقرآن فهو يعود إلى الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ ويدل لذلك أن الله قال لا يسمه إلا المطهرون الذين طهرهم الله ولم يقل إلا الطاهرون ولم يقل إلا المطِّهرون فدل هذا على أن المراد بالمطهرون الملائكة الذين طهرهم الله عز وجل مما ينبغي أن يكون طاهرين منه وأما الحديث وقوله لا يمس القرآن إلا طاهر فكلمة طاهر محتملة لأن يكونوا المراد بها طاهراً من الحدث أو طاهراً من الكفر وكلاهما معنى صحيح فالطهارة من الكفر مثل قوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا إنما المشركين نجس) فيكون الموحدون طهراً ومثل قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس فعلى هذا يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا طاهر أي إلا مؤمن ولا يدل على اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر ويحتمل أن يكون في الطاهر من الحدث الأصغر فيجب ومادام الاحتمال قائماً فإنه لا وجه لإلزام الناس بما ليس بظاهر في الوجوب فنقول الإحتياط والأفضل ألا يمس القرآن إلا على طهارة وإذا مسه وهو محدثاً حدث أصغر فلا حرج عليه. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: أيضاً تقول المستمعة هل يجوز الشامبو أو الصابون عن السدر المعروف بالخبط في الغسل عن الحيض أو النفاس لأنه يوجد من الناس من يقول ما يطهر إلا السدر جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ الجواب الشيخ: السدر ليس بلازم في الطهارة من الحيض أو النفاس وتحصل الطاهرة بدونه وإذا تطهرت المرأة بما ينوب عن السدر في التطهير فلا حرج في ذلك. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: من العراق ومن بغداد وردتنا هذه الرسالة من محمد جاسم يقول إذا حدثت لي الجنابة فهل يجوز لي أن أحمد الله وأدعو بهذا الدعاء عند الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أماتني ثم أحياني وإليه النشور وإذا عطست فهل يجوز لي أن أحمد الله وإذا تثاءبت فهل يجوز لي أن استعيذ بالله من الشيطان وقد تأتي في بالي بعض الآيات فهل يجوز أن أقرأها على ظهر قلبي وأنا محدث الحدث الأكبر؟ الجواب الشيخ: أما ذكر الله تعالى وأنت على جنابة فإنه لا بأس به فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه كما ثبت ذلك عنه من حديث عائشة فتجيب المؤذن وتذكر الله بعدما تقوم من النوم وكذلك تذكر الله عند الأكل وعند الشرب وتحمد الله عند العطاس وأما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب فليس فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واتخاذها سنة ليس بصحيح وهي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد من يتثاءب سنة فعلية وهي كظم التثاؤب إن استطاع وإلا فليضع يده على فيه ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من تثاءب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا ثبت ذلك أيضاً من فعله فيما أعلم وعلى هذا فلا ينبغي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب ومن علم بسنة في ذلك فليتبعها فإننا لا نقول إلا ما بلغه علمنا والعلم عند الله تبارك وتعالى وأما قراءة القرآن للجنب فالأحوط عليه أن لا يقرأ ولكن له أن يذكر الله تعالى فيما يوافق القرآن إذا لم يقصد القراءة كما لو قال مثلاً الحمد لله رب العالمين فإن هذه آية من كتاب الله ومع ذلك إذا لم يقصد بها القراءة فلا حرج عليه فيها. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: يقول في رسالته هذه أنا شاب وكثيراً ما تظهر على وجوه الشباب ما يسمى بحب الشباب وأحياناً أضع يدي عليها فتخرج بعض القطرات من الدم فهل هذه القطرات تفسد الوضوء وفقكم الله؟ الجواب الشيخ: لا تفسد الوضوء هذه القطرات لا تفسد الوضوء وليست نجسة أيضاً بل هي طاهرة ولا تضرك وأعلم أيها السائل أن جميع ما يظهر من البدن من الدم والقيح وغيره لا ينقض الوضوء أيضاً إلا إذا كان خارجاً من السبيلين من القبل أو الدبر فلو انجرحت أو رعف أنفك أو حصل دم من ضرسك أو ما أشبه ذلك وخرج دم ولو كثيراً فإن وضوءك باقٍ لم ينتقض هذا هو القول الصحيح وذلك لأنه لا دليل على نقض الوضوء بذلك والأصل بقاء الطهارة وأما ما خرج من السبيلين فهو ناقض ولا إشكال فيه . تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: سؤاله الآخر يقول إذا لصق الرجل على جسمه لصقه عن مرض في جسمه في أي ناحية من أنحاء الجسم ووجب عليه الغسل فهل يكفي هذا أم يتعفر بالتراب أفتونا وهل يكفي الغسل فقط ولا يتوضأ أفتونا جزاكم الله عنا خير؟ الجواب الشيخ: نقول إذا كان على شيء من أجزاء جسمه لصقة وضعها بحاجة فإنه يمسحها إذا أغتسل أو إذا توضأ وهي في أعضاء الوضوء وهذا المسح قائم مقام الغسل كما أن المسح على الخفين في الرجلين قائم مقام غسلهما فإذا مسح عليهما أجزئه عن التيمم الذي هو العفور عند العامة ولا يجمع بين التيمم والمسح لأنه جمع بين طهارتين كل منهما بدل عن الأخرى ولا يجمع بين البدل والمبدل منه وعلى هذا فنقول إذا أصابتك الجنابة واللصقة في صدرك مثلاً أو في ظهرك فامسحها عند الاغتسال ويجزئك ذلك عن التيمم وتكون طهارتك تامة. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: إنني عندما أداعب زوجتي يخرج مني أشياء دون ما يخرج عادة من الجماع فهل يعتبر جنابة أو ناقضاً للوضوء وفقكم الله؟ الجواب الشيخ: هذا الذي يخرج منك عند الملامسة والمداعبة وتكرار النظر لشهوة لا يعتبر منياً لأن المني هو الذي يخرج دفقاً بلذة وهو غليظ ويحس الإنسان به عند خروجه إحساساً خاصاً ولكن هذا السائل الذي يخرج أقرب ما يكون مذياً والمذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب غسل الذكر والأنثيين فقط ثم الوضوء كغيره مما يخرج من السبيلين حيث يوجب الوضوء فالمذي يوجب غسل الذكر والأنثيين وإن لم يصبهما ويوجب الوضوء أيضاً وقد ذكر أهل العلم أن الذي يخرج من الذكر أربعة أنواع البول وهو معروف والودي وهو ماء أبيض يخرج عند انتهاء البول والمذي وهو ماء لزج يخرج عقب الشهوة بدون أن يحس به الرجل والمني وهو هذا الماء الدافق الذي يخرج بلذة وبإحساس مخصوص وهذه الأنواع لكل واحد منها حكم أما البول والودي فهما نجسان يوجبان غَسل ما أصابه شيء منهما ويوجبان الوضوء أيضاً وأما المذي فإنه نجس لكن نجاسته خفيفة يجزئ فيه النضح فيما أصابه منه ينضح بالماء ويوجب غسل الذكر والأنثيين وإن لم يصبهما شيء منها ويوجب الوضوء وأما المني فإنه طاهر ويوجب الغسل لجميع البدن وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه تفركه تغسله عائشة رضي الله عنها. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: وردتنا رسالة من الطالب فاضل ناصر من الجمهورية العراقية بغداد يقول فيها هل يجوز شرب الماء أثناء الوضوء؟ الجواب الشيخ: نعم يجوز أن يشرب الإنسان الماء أثناء الوضوء لكن إذا كان مكان الماء بعيداً بحيث تنقطع الموالاة إذا ذهب ليشرب فإنه ينتظر حتى ينتهي من وضوءه ثم يذهب ويشرب. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: بالنسبة للتيمم هل يلزم أن يكون على صعيد طيب أو في الجدار أو في الفراش؟ الجواب الشيخ: الجدار من الصعيد الطيب فإذا كان الجدار مبنياً من الصعيد سواء كان حجراً أو كان مدراً يعني لبناً من الطين فإنه يجوز التيمم عليه أما إذا كان الجدار مكسواً بالأخشاب أو بالبوية فهذا إن كان عليه غبار فإنه يتيمم به ولا حرج فيكون كالذي يتمم على الأرض لأن الغبار من مادة الأرض أما إذا لم يكن عليه غبار فإنه ليس بالصعيد في شيء إذا كان عليه بويه فقط ولا فيها غبار فإنه ليس من الصعيد بالنسبة للفرش نقول إن كان فيها غبار فليتيمم عليها وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: إذن كيف يتيمم يحضر له في إناء مثلاً؟ الجواب الشيخ: نعم لكن حسب سؤال المرأة أنه لا يمكن من ذلك إنما إذا أمكن يحضر له. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: بارك الله فيكم لها سؤال آخر تقول فيه المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها فمتى انقطع تطهرت وصلت وما هي أقل مدة للطهر؟ الجواب الشيخ: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجداً جلست لم تصلي ولم تصم ولم يجامعها زوجها وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو في عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج عليها في ذلك والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أوعدمه فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: هذه رسالة وردت من المستمع محمد الشريف حامد سوداني الجنسية مقيم بمدينة عفيف يقول هل يجوز تأدية صلاتين بتيمم واحد حضراً أو سفراً جمعاً وقصراً أو كل صلاة في وقتها فقد شاهدت بعض الناس يصلون بتيمم واحد فرضين وإن كان لا يجوز فماذا على هؤلاء فعله؟ الجواب الشيخ: الجواب على هذا السؤال ينبني على هل التيمم مبيح أو رافع للحدث وهو محل خلاف بين أهل العلم والراجح أن التيمم رافع للحدث ومطهر لأن الله سبحانه وتعالى يقول (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) فالتيمم مطهر على ما تقتضيه هذه الآية الكريمة والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان مطهراً فإنه رافع للحدث وعلى هذا فيجوز للإنسان إذا تيمم لصلاة واستمر على طهارته ولم يوجد منه ناقض للوضوء يجوز له أن يصلي صلاتين فأكثر سواء صلاهما جمعاً أو صلى كل صلاة وحدها وعلى هذا فإذا تيمم لصلاة الفجر مثلاً وبقي لم يحدث منه ما ينقض الوضوء إلى الظهر فإنه يصلي صلاة الظهر بالتيمم الذي تيممه لصلاة الفجر وكذلك لو بقي إلى العصر وإلى المغرب وإلى العشاء لم يوجد منه ما يكون ناقضاً للوضوء فإنه يكون على طهارته أي طهارة تيممه الذي تيممه لصلاة الفجر هذا هو القول الراجح ولا يبطل التيمم إلا بما يبطل طهارة الماء أو بوجود الماء إذا كان تيمم لعدم الماء أو بزوال مبيح من مرض أو غيره إذا تيمم لذلك فعلى هذا نقول إن هؤلاء الذين يراهم السائل يصلون صلاة فأكثر بيتمم واحد نقول إن صلاتهم هذه صحيحة وليس عليهم حرج ما داموا باقين على طهارتهم. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: أحسن الله إليكم سؤاله الثاني يقول فيه هل يجوز إزالة النجاسة بغير الماء كالخل وغيره من المزيلات أو المطهرات؟ الجواب الشيخ: نقول إن إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصداً أي أنها ليست عبادة مقصودة وإنما إزالة النجاسة هو التخلي من عين خبيثة نجسة فبأي شيء أزال النجاسة وزال أثرها فإنه يكون ذلك الشيء مطهراً له سواء كان بالماء أو بالبنزين أو بأي مزيل يكون متى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون فإنه يعتبر ذلك تطهيراً لها حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر المحل لأنها كما قلت هي عين نجسة خبيثة متى وجدت صار المحل نجساً بها أو على الأصح متنجساً بها ومتى زالت عاد المكان إلى أصله أي إلى طهارته فكل ما تزول به عين النجاسة وأثرها إلا أنه يعفى عن اللون المعجوز عنه فإنه يكون مطهراً لها وبناءً على ذلك نقول إن البخار الذي تغسل به الأكوات وثياب الصوف وما أشبا إذا زالت به النجاسة فإنه يكون مطهراً. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مشكوور اخي
|
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: هذه رسالة من السائل مطر أحمد الزهراني يقول إذا كان الشخص ليس على طهارة وعنده ماء ولكنه بارد لا يستطيع استعماله فماذا يفعل فإذا تيمم فهل تجوز صلاته أم لابد أن يقضيها حال دفيء الماء أو تسخينه؟ الجواب الشيخ: هذا يقول إنه عنده ماء بارد لا يتمكن من استعماله فهل يجوز أن يتيمم والجواب على هذا السؤال أن نقول لا يجوز أن يتيمم بل يجب عليه أن يصبر ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوء إلا إذا كان يخشى من ضرر يلحقه فإنه لا بأس أن يتيمم حينئذٍ وإذا تيمم وصلى فليس عليه إعادة الصلاة لأنه صلى كما أمر وكل من أتى بالعبادة على وجه أمر به فإنه ليس عليه إعادة الصلاة أما مجرد أن يتأذى من برودته فليس هذا بعذر فإنه غالباً ولاسيما من لم يكونوا في البلد الغالب أنه في أيام الشتاء لابد أن يكون الماء بارداً ويتأذى الإنسان ببرودته لكنه لا يخشى من الضرر أما من يخشى من الضرر فإنه لا بأس أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه ولا يجوز أن ينتظر حتى تخرج الشمس ويسخن الماء ويصلي لأن الواجب عليه أداء الصلاة في وقتها على الوجه الذي أمر به إن قدر على استعمال الماء بدون ضرر استعمله وإن كان يخشى من الضرر تيمم. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: سؤاله الثالث يقول إذا كنت أؤدي الصلاة ونزل من أنفي رعاف أثناء الصلاة فوقع على ثوبي فهل تبطل الصلاة أم لا وهل الرعاف ناقض للوضوء أم لا؟ الجواب الشيخ: الرعاف ليس بناقض للوضوء سواء كان كثيراً أم قليلاً وكذلك جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء مثل القيء والمادة التي تكون في الجروح فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلاً أم كثيراً لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم والأصل بقاء الطهارة فإن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن أن يرتفع إلا بمقتضى دليل شرعي وليس هناك دليل على أن الخارج من غير السبيلين من البدن ينقض الوضوء وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بالرعاف ولا بالقيء سواء كان قليلاً أم كثيراً ولكن إذا كان يزعجك في صلاتك ولم تتمكن من إتمامها بخشوع فلا حرج عليك أن تخرج من الصلاة حين إذن وكذلك لو خشيت أن تلوث المسجد إذا كنت تصلي في المسجد فإنه يجب عليك الانصراف لئلا تلوث المسجد بهذا الدم الذي يخرج منك أما ما وقع على الثياب من هذا الدم وهو يسير فإنه لا بأس به ولا ينجس الثوب. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: سؤال آخر يقول فيه ما حكم استعمال الكحل في العيون بالنسبة للرجال بدون حاجة إليه؟ الجواب الشيخ: الإكتحال نوعان أحدهما اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال فهذا لا باس به بل إنه مما ينبغي فعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه ولا سيما إذا كان بالأثمد الأصلي ومنها ما يقصد به الجمال والزينة فهذا للنساء مطلوب لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها وأما للرجال فأنا الآن لا أدري ما حكمة؟ تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: رسالة وردت إلينا من السائل ح م د من الوشم له سؤالان في رسالته في سؤاله الأول يقول توضأت أمام شخص فغسلت يدي إلى منتصف العضدين ورجلي إلى منتصف الساقين فأنكر علي فعلي هذا بقوله من زاد في غسل الأعضاء في الوضوء فقد تعدى حد الله ورسوله فقلت له إنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أنه قال تدعى أمتى يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فقال هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أرجو إفادتنا عن ذلك ولكم جزيل الشكر؟ الجواب الشيخ: أما ما ذكره من الحديث فهو صحيح ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن أمتى يدعون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء) وهذا ثابت لا شك فيه فأما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل فقد اختلف فيه أهل العلم بالحديث فمنهم من قال إنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال إنه من كلام أبي هريرة ورجح هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه النونية حيث قال (وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولوا العرفان) وعلى هذا فإن صدر الحديث من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله إن أمتى يدعون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء أما من الناحية العملية وهي كون هذا الرجل الذي توضأ زاد حتى بلغ نصف العضد ونصف الساق فإن هذا أيضاً محل خلاف بين أهل العلم بناءً على صحة آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن رأى أنه من قوله قال إنه ينبغي مجاوزة محل الفرض ومن رأى أنه ليس من قوله قال إن الله تعالى في القرآن حدد إلى الكعبين في الرجلين وإلى المرفقين في اليدين فلا نتعدى ما حده الله تعالى وكذلك الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تحدد اليدين بالمرفقين والرجلين بالكعبين وأكثر ما ورد في ذلك فيما أعلم حديث أبي هريرة أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع بالعضدين وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين وهذا الاشراع معناه أنه تجاوز المحل لكن ليس إلى هذا الحد وهذا الذي فعل أبو هريرة ذكر أنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالذي ينبغي أن يعدو الكعبين قليلاً وأن يعدو المرفقين قليلاً وفائدة ذلك هو التحقق من غسل ما أوجب الله غسله إلى المرفقين وإلى الكعبين. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: سؤاله الأخير يتعلق بالوضوء يقول هل يشترط في الوضوء تسمية الصلاة التي سيصلى بها أم سيصلى به أن يصلى به حتى ينتقض وضوءه ولو كان لأكثر من صلاة؟ الجواب الشيخ: لا يشترط أن يسمي الصلاة التي توضأ لها يعني لا يشترط أن ينويها وكذلك لا ينطق بها بلسانه كما هو المعروف أن النطق بالنية ليس من الأمور المستحبة لكن إذا توضأ لصلاة الظهر مثلاً فله أن يصلي الظهر ويتنفل بهذا الوضوء وله أن يصلي العصر والمغرب والعشاء ما دام على وضوءه ولا حاجة إلى تعين الصلاة كما أنه لو توضأ بنية رفع الحدث بدون أن ينوي صلاة أو غيرها فإنه يرتفع حدثه وله أن يصلي به ما شاء . تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: ولو سمى لا يتقيد بالتسمية ؟ الجواب الشيخ: نعم ولو سمى لا يتقيد بالتسمية تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: مثل لو نوى بوضوئه صلاة الظهر مثلاً يجوز له أن يصلي العصر والمغرب؟ الجواب الشيخ: نعم تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: له سؤالٌ آخر حول الموضوع تقريباً يقول البعض يقضي حاجته أو يستنجي في المكان المخصص للوضوء مما يجعل عورته تنكشف لمن حوله فهل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب الشيخ: هذا لا يجوز له لا يجوز لإنسان أن يكشف عورته بحيث يراها من لا يحل له النظر إليها فإذا كشف الإنسان عورته في الحمامات المعدة للوضوء والتي يشاهدها الناس فإنه يكون بذلك آثماً وقد ذكر أهل الفقه رحمهم الله أنه في هذه الحال يجب على المرء أن يستجمر بدل الاستنجاء بمعنى أن يقضي حاجته بعيداً من الناس وأن يستجمر بالأحجار أو بالمناديل ونحوها مما يباح الاستنجاء به حتى ينقي محل الخارج بثلاث مسحاتٍ فأكثر قالوا إنما يجب ذلك لأنه لو كشف عورته للاستنجاء لظهرت للناس وهذا أمرٌ محرم وما لا يمكن تلافي المحرم إلا به فإنه يكون واجباً وعلى هذا نقول في الجواب إنه لا يجوز للمرء أن يتكشف أمام الناظرين لاستنجاءٍ بل يحاول أن يكون في محلٍ لا يراه أحد. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: ع. م. ص. من الزلفي يقول هل الخمر نجسة كسائر النجاسات وإذا كانت كذلك هل يحلق بها الكولونيا بمعنى لو أصابت البدن أو الثوب يجب غسل الجزء الذي أصابته أو لا؟ الجواب الشيخ: هذه المسألة وهي نجاسة الخمر إن أريد بالنجاسة النجاسة المعنوية فإن العلماء مجمعون على ذلك فإن الخمر نجس وخبيث ومن أعمال الشيطان وإن أريد به النجاسة الحسية فإن المذاهب الأربعة وعامة الأمة على النجاسة وأنها نجسةٌ يجب التنزه منها وغسل ما أصابته من ثوبٍ أو بدن وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست نجسة نجاسة حسية وأن نجاستها معنوية عملية فالذين قالوا إنها نجسةً نجاسةً حسية ومعنوية استدلوا بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء) . . . والرجس هو النجس لقوله تعالى (قل لا أجد فما أوحي إلي محرماً على طاعمٍ يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزيرٍ فإنه رجس) ولحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينادي (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس) فالرجس بالآية والحديث بمعنى النجس نجاسةً حسية فكذلك هي في آية الخمر بمعنى نجس نجاسةً حسية وأما الذين قالوا بطهارة الخمر طهارةً حسية أي أن الخمر نجسٌ نجاسةً معنوية لا حسية فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قيد في سورة المائدة ذلك الرجس (رجسٌ من عمل الشيطان) فهو رجسٌ عملي وليس رجساً عينياً ذاتياً بدليل أنه قال (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام) ومن المعلوم أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسةً نجاسةً حسية فقرن هذه الأربعة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام في وصفٍ واحد الأصل أن تتفق فيه فإذا كانت الثلاثة نجاستها معنوية فكذلك الخمر نجاسته معنوية لأنه من عمل الشيطان وقالوا أيضاً إنه ثبت لما نزل تحريم الخمر أراقها المسلمون في الأسواق ولو كانت نجسةً ما جازت إراقتها في الأسواق لأن تلويث الأسواق بالنجاسات محرم لا يجوز وقالوا أيضاً إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر لم يأمر بغسل الأواني منها ولو كانت نجسة لأمر بغسل الأواني منها كما أمر بغسلها حين حرمت الحمر قالوا وقد ثبت في صحيح مسلم أن رجلاً أتى براوية من خمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهداها إليه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أنها قد حرمت ثم ساره رجل أي كلم صاحب الراية رجلٌ بكلامٍ سر فقال ماذا قلت؟ قال قلت يبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه فأخذ الرجل بفم الراوية فأراق الخمر ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسلها منه ولا منعه من إراقتها هناك قالوا: فهذا دليل على أنه أي الخمر ليس نجساً نجاسةً حسية وقالوا أيضاً الأصل في الأشياء الطهارة حتى يوجد دليلٌ بين يدل على النجاسة وحيث لم يوجد دليل بين يدل على النجاسة فإن الأصل أنه طاهر لكنه خبيثٌ من الناحية العملية المعنوية وبناءً على ذلك نقول في الكولونيا وشبا إنها ليست بنجسة لأن الخمر ذاته ليس بنجس على هذا القول الذي ذكرنا أدلته فيكون هذا الكولونيا وشبا ليس بنجسٍ أيضاً وإذا لم يكن نجساً فإنه لا يجب تطهير الثياب منه ولكن يبقى النظر هل يحرم استعمال هذا الكولونيا كطيبٍ يتطيب به الإنسان أو لا يحرم؟ لننظر، يقول الله تعالى في الخمر (فاجتنبوه) وهذا الاجتناب مطلق لم يقل اجتنبوه شرباً أو استعمالاً أو ما أشبه ذلك أمر أمراً مطلق بالاجتناب فهل يشمل ذلك ما لو استعمله الإنسان كطيب أو نقول إن الاجتناب المأمور به هو ما علل به الحكم وهو اجتناب شربه لقوله (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) وهذه العلة لا تثبت فيما إذا استعمله الإنسان لغير الشرب ولكننا نقول إن الأحوط للإنسان أن يتجنبه حتى للتطيب وأن يبتعد عنه لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة إلا أننا نرجع مرةً ثانية إلى هذه الأطياب هل النسبة التي فيها نسبةٌ تؤدي إلى الإسكار أو أنها نسبة قليلة لا تؤدي إلى الإسكار لأنه إذا اختلط الخمر بشيء ثم لم يظهر له أثر ولو أكثر الإنسان منه فإنه لا يوجب تحريم ذلك المخلوط به لأنه لما لم يظهر له أثر لم يكن له حكم إذ أن العلة علة الحكم هي الموجبة له فإذا فقدت العلة فقد الحكم فإذا كان هذا الخلط لا يؤثر في المخلوط فإنه لا أثر لهذا الخلط ويكون الشيء مباحاً فالنسبة القليلة في الكولونيا وغيرها إذا كانت لا تؤدي إلى الإسكار ولو أكثر الإنسان مثلاً من شربه فإنه ليس بخمر ولا يثبت له حكم الخمر كما أنه لو سقطت قطرةٌ من بول في ماءٍ ولم يتغير بها فإنه يكون طاهراً فكذلك إذا سقطت قطرةٌ من خمر في شيء لم يتأثر بها فإنه لا يكون خمراً وقد نص على ذلك أهل العلم في باب حد المسكر ثم إنني أنبه هنا على مسألةٍ تشتبه على بعض الطلبة وهو أنهم يظنون أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام يظنون أن معنى الحديث أنه إذا اختلط القليل من الخمر بالكثير من غير الخمر فإنه يكون حراماً وليس هذا معنى الحديث بل معنى الحديث أن الشيء إذا كان لا يسكر إلا الكثير منه فإن القليل الذي لا يسكر منه يكون حراماً مثل لو فرضنا أن هذا الشراب إن شربت منه عشرة قارورات سكرت إن شربت قارورة لم تسكر فإن هذه القارورة وإن لم تسكرك تكون حراماً هذا معنى ما أسكر كثيره فقليله حرام وليس المعنى ما اختلط به شيءٌ من المسكر فهو حرام لأنه إذا اختلط المسكر بشيء ولم يظهر له أثر فإنه يكون حلالاً لعدم وجود العلة التي هي مناط الحكم فينبغي أن يتنبه لذلك ولكني مع هذا لا استعمل هذه الأطياب الكولونيا ولا أنهى عنها إلا أنه إذا أصابنا شيءٌ من الجروح أو شبا واحتجنا إلى ذلك فإننا نستعمله لأنه عند الاشتباه يزول الحكم مع الحاجة إلى هذا الشيء المشتبه فإن الحاجة أمرٌ داعٍ إلى الفعل والاشتباه إنما يدعو إلى الترك على سبيل التورع والاحتياط ولا ينبغي للإنسان أن لا يحرم نفسه شيئاً احتاج إليه وهو لم يجزم بمنعه وتحريمه وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة بأن المشتبه إذا احتيج إليه فإنه يزول حكم الاشتباه. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: جزاكم الله خيراً سؤاله الثاني يقول ما حكم الدم الخارج من جسد الإنسان سواءٌ كان من الأنف أو غيره هل يعتبر نجساً يجب غسل ما أصابه من الملابس وينقض الوضوء وما هو الدم المسفوح الذي نهينا عن أكله؟ الجواب الشيخ: الدم المسفوح الذي نهينا عن أكله هو الذي يخرج من الحيوان في حال حياته مثل ما كانوا يفعلونه في الجاهلية كان الرجل إذا جاع فصد عرقاً من بعيره وشرب دمه فهذا هو المحرم وكذلك الدم الذي يكون عند الذبح قبل أن تخرج الروح هذا هو الدم المحرم النجس ودلالة القرآن عليه ظاهرة في عدة آياتٍ من القرآن بأنه حرام وفي سورة الأنعام صرح الله تبارك وتعالى بأنه نجس فإنه رجس فإن قوله تعالى (فإنه رجسٌ) يعود على الضمير المستتر في قوله (إلا أن يكون) وليس كما قيل يعود على الخنزير فقط لو تأملت الآية وجدت أن هذا هو المتعين (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعمٍ يطعمه إلا أن يكون) ذلك الشيء (إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس) أي إن ذلك الشيء الذي استثني من الحل هو الذي يكون نجساً فالتعليل تعليل للحكم الذي يتضمن هذه الأمور الثلاثة وهذا أمر ظاهر لمن يتدبره وليس من باب الخلاف هل يعود الضمير إلى بعض المذكور أو إلى كل المذكور بل هذا واضحٌ لأنه تعليلٌ لحكمٍ ينتظم ثلاثة أمور هذا هو الدم المسفوح أما الدم الذي يبقى في الحيوان الحلال بعد تذكيته تذكيةً شرعية فإنه يكون طاهراً حتى لو انفجر بعد فصده فإن بعض العروق يكون فيها دمٌ بعد الذبح وبعد خروج الروح بحيث إذا فصدتها سال منها الدم هذا الدم حلالٌ وطاهر وكذلك دم الكبد ودم القلب وما أشب كله حلالً وطاهر وأما الدم الخارج من الإنسان فالدم الخارج من الإنسان إن كان من السبيلين من القبل أو الدبر فهو نجسٌ وناقضٌ للوضوء قل أم كثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بغسل دم الحيض مطلقاً وهذا دليلٌ على نجاسته وأنه لا يعفى عن يسيره وهو كذلك فهو نجس لا يعفى عن يسيره وناقض للوضوء قليله أو كثيره وأما الدم الخارج من بقية البدن من الأنف أو من السن او من جرحٍ بحديدة أو بزجاجة أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء قل أو كثر هذا هو القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء شئٌ خارجٌ من غير السبيلين من البدن سواءٌ من الأنف أو من السن أو من غيره سواءٌ كان قليلاً أو كثيراً وأما نجاسته فالمشهور عند أهل العلم أنه نجس وأنه يجب غسله إلا أنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه والله أعلم. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: بارك الله فيكم سؤاله الثالث يقول هل الوضوء من أكل لحم البعير يشمل المعدة والكبد والأحشاء عموماً أم هو خاصٌ باللحم؟ الجواب الشيخ: هذه المسألة أيضاً فيها خلاف على النحو التالي أولاً هل لحم الإبل ينقض الوضوء أو لا ينقض وثانياً هل هو عام بكل البعير أم هو خاصٌ بما يعرفه العامة عندنا بالهبر اللحم الأحمر والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أنه ينقض الوضوء سواءٌ من لحم الهبر أو الكرش أو الكبد أو الأمعاء أو غيره لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم توضئوا من لحوم الإبل ولعموم قوله حين سئل أأتوضأ من لحوم الإبل قال: نعم قال أأتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت ولأن هذا اللحم سواءٌ كان أحمر أو أبيض من حيوانٍ واحد والحيوان الواحد في الشريعة الإسلامية لا تختلف أجزاؤه في الحكم إن كان حلالاً فهو للجميع إن كان حراماً فهو للجميع بخلاف شريعة اليهود فإن الله تعالى يقول (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم) أما هذه الشريعة فليس فيها حيوانٌ تختلف أجزاؤه حلاً وحرمة أو أثراً بل إن الأجزاء كلها واحدة لأنها تتغذى من طعامٍ واحد وبشرابٍ واحد وبدمٍ واحد وعلى هذا فيكون الراجح هو العموم أن جميع أجزاء البعير يكون ناقضاً للوضوء قليله وكثيره لعموم الأدلة بذلك وإطلاقها ولأن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير فقال (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) كان ذلك شاملاً لجميع أجزاء الخنزير سواءٌ كان المعدة أو الكبد أو الشحم أو غير ذلك وعليه يجب على من أكل شيئاً من لحم الإبل من كبدها أو قلبها أو كرشها أو أمعائها أو لحمها الأحمر أو غير ذلك يجب عليه أن يتوضأ للصلاة لأمر النبي صلى الله عيه وسلم بذلك ثم إنه حسب ما علمناه له فائدة طبية لأنهم يقولون إن للحم الإبل تأثيراً على الأعصاب لا يهدئه ويبرده إلا الماء وهذا من حكمة الشرع وسواءٌ كانت هذه الحكمة أم كانت الحكمة غيرها نحن متعبدون بما أمرنا به (وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله الرسول أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) ولهذا يقول الأطباء لا ينبغي للإنسان العصبي أن يكثر من أكل لحم الإبل لأن ذلك يؤثر عليه والله أعلم. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: إنما ليست هناك علة واضحة بل هو أمرٌ تعبدي؟ الجواب الشيخ: هو غالباً عند أكثر أهل العلم الذين يقولون بنقض الوضوء به تعبدي وقال بعض العلماء إن له هذه العلة. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: علة طبية ؟ الجواب الشيخ: نعم تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: للأخ السائل سؤالٌ أخير يقول فيه في إحدى الحلقات السابقة من برنامجكم سمعت رداً لأحد المشايخ عن سؤالٍ حول نجاسة الكولونيا والروائح المضاف إليها الكحولات وورد في رد فضيلة الشيخ أن ذلك متوقفٌ على كمية الكحول المضافة للكولونيا بمعنى أنه إذا كانت مضافةٌ لها كمية كحول بحيث إذا شرب منها الإنسان كميةً كبيرةً جداً ولم يسكر فليست بمحرمة عملاً بالقاعدة الشرعية ما أسكر كثيره فقليله حرام وأنا أسأل أليس القليل من الكحول المضاف لأي شئٍ وليكن دواءً مثلاً أليس هذا القليل من كثير وهو الكحول مسكر كذلك المضاف إلى الكولونيا أليس في الأصل هو قليلٌ من كثير مسكر وهو الكحول فهل القياس يكون على الكحول أساساً كقليلٍ من كثير أم على الكولونيا أو الدواء كقليلٍ من كثير وهو مضافٌ إليه قليلٌ من كثيرٍ مسكر وهو الكحول أرجو التكرم بإيضاح هذه المسألة وتفضيل القول فيها حتى نكون على بينةٍ من الأمر جزاكم الله خيراً؟ الجواب الشيخ: هذا الذي ذكره الأخ السائل أظن أنه صدر مني في بعض الحلقات السابقة وذكرت أنه إذا اختلط المسكر بشيء ولم يظهر له أثر فإنه لا عبرة به وذلك لأنه إذا اختلط بهذا الشيء ولم يظهر له أثر فقد تلاشى فيه وتضاءل وذهب والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فما دام هذا قد قضى عليه فإنه لا أثر وأظن أنني مثلت لذلك أو نظرت لذلك بما لو سقطت نجاسةٌ في ماء ولم يظهر لها أثرٌ فيه لا بالطعم ولا باللون ولا بالريح فإن الماء يبقى على طهوريته فهذا الشراب أو الدواء الذي خلطت فيه كمية قليلة من الكحول ولكنها لا تؤثر فيه يعتبر طاهراً ومباحاً لأن الحكم يدور مع علته كما قلت وأما الكثير والقليل فمعناه أن هذا الشيء الشراب إذا كان لو أكثرت منه أسكرك ولو شربت قليلاً منه لم تسكر فإن القليل منه وإن لم يسكر يكون حراماً وذلك لأنه يكون وسيلةً للكثير فإن النفس تطمع في هذا وتزداد منه حتى يصل بها إلى حد الإسكار ولهذا حرم الشارع ذرائع المحرمات ووسائلها هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام (ما أسكر كثيره فقليله) حرام وليس معنى الحديث ما وقع فيه قليلٌ من مسكر وهو كثير فإنه حرام بل ما وقع فيه قليل من مسكر وتلاشى فيه ولم يظهر له أثر فإنه لا عبرة به لأنه لم يبقَ له أثر. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
جزاك الله خيرا على هذه المكتبة الجميلة من الفتاوي وفقك الله ونفع الله بك |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: بارك الله فيكم سؤاله الثالث يقول هل الوضوء من أكل لحم البعير يشمل المعدة والكبد والأحشاء عموماً أم هو خاصٌ باللحم؟ الجواب الشيخ: هذه المسألة أيضاً فيها خلاف على النحو التالي أولاً هل لحم الإبل ينقض الوضوء أو لا ينقض وثانياً هل هو عام بكل البعير أم هو خاصٌ بما يعرفه العامة عندنا بالهبر اللحم الأحمر والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أنه ينقض الوضوء سواءٌ من لحم الهبر أو الكرش أو الكبد أو الأمعاء أو غيره لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم توضئوا من لحوم الإبل ولعموم قوله حين سئل أأتوضأ من لحوم الإبل قال: نعم قال أأتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت ولأن هذا اللحم سواءٌ كان أحمر أو أبيض من حيوانٍ واحد والحيوان الواحد في الشريعة الإسلامية لا تختلف أجزاؤه في الحكم إن كان حلالاً فهو للجميع إن كان حراماً فهو للجميع بخلاف شريعة اليهود فإن الله تعالى يقول (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم) أما هذه الشريعة فليس فيها حيوانٌ تختلف أجزاؤه حلاً وحرمة أو أثراً بل إن الأجزاء كلها واحدة لأنها تتغذى من طعامٍ واحد وبشرابٍ واحد وبدمٍ واحد وعلى هذا فيكون الراجح هو العموم أن جميع أجزاء البعير يكون ناقضاً للوضوء قليله وكثيره لعموم الأدلة بذلك وإطلاقها ولأن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير فقال (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) كان ذلك شاملاً لجميع أجزاء الخنزير سواءٌ كان المعدة أو الكبد أو الشحم أو غير ذلك وعليه يجب على من أكل شيئاً من لحم الإبل من كبدها أو قلبها أو كرشها أو أمعائها أو لحمها الأحمر أو غير ذلك يجب عليه أن يتوضأ للصلاة لأمر النبي صلى الله عيه وسلم بذلك ثم إنه حسب ما علمناه له فائدة طبية لأنهم يقولون إن للحم الإبل تأثيراً على الأعصاب لا يهدئه ويبرده إلا الماء وهذا من حكمة الشرع وسواءٌ كانت هذه الحكمة أم كانت الحكمة غيرها نحن متعبدون بما أمرنا به (وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله الرسول أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) ولهذا يقول الأطباء لا ينبغي للإنسان العصبي أن يكثر من أكل لحم الإبل لأن ذلك يؤثر عليه والله أعلم. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: إنما ليست هناك علة واضحة بل هو أمرٌ تعبدي؟ الجواب الشيخ: هو غالباً عند أكثر أهل العلم الذين يقولون بنقض الوضوء به تعبدي وقال بعض العلماء إن له هذه العلة. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: علة طبية ؟ الجواب الشيخ: نعم تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: للأخ السائل سؤالٌ أخير يقول فيه في إحدى الحلقات السابقة من برنامجكم سمعت رداً لأحد المشايخ عن سؤالٍ حول نجاسة الكولونيا والروائح المضاف إليها الكحولات وورد في رد فضيلة الشيخ أن ذلك متوقفٌ على كمية الكحول المضافة للكولونيا بمعنى أنه إذا كانت مضافةٌ لها كمية كحول بحيث إذا شرب منها الإنسان كميةً كبيرةً جداً ولم يسكر فليست بمحرمة عملاً بالقاعدة الشرعية ما أسكر كثيره فقليله حرام وأنا أسأل أليس القليل من الكحول المضاف لأي شئٍ وليكن دواءً مثلاً أليس هذا القليل من كثير وهو الكحول مسكر كذلك المضاف إلى الكولونيا أليس في الأصل هو قليلٌ من كثير مسكر وهو الكحول فهل القياس يكون على الكحول أساساً كقليلٍ من كثير أم على الكولونيا أو الدواء كقليلٍ من كثير وهو مضافٌ إليه قليلٌ من كثيرٍ مسكر وهو الكحول أرجو التكرم بإيضاح هذه المسألة وتفضيل القول فيها حتى نكون على بينةٍ من الأمر جزاكم الله خيراً؟ الجواب الشيخ: هذا الذي ذكره الأخ السائل أظن أنه صدر مني في بعض الحلقات السابقة وذكرت أنه إذا اختلط المسكر بشيء ولم يظهر له أثر فإنه لا عبرة به وذلك لأنه إذا اختلط بهذا الشيء ولم يظهر له أثر فقد تلاشى فيه وتضاءل وذهب والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فما دام هذا قد قضى عليه فإنه لا أثر وأظن أنني مثلت لذلك أو نظرت لذلك بما لو سقطت نجاسةٌ في ماء ولم يظهر لها أثرٌ فيه لا بالطعم ولا باللون ولا بالريح فإن الماء يبقى على طهوريته فهذا الشراب أو الدواء الذي خلطت فيه كمية قليلة من الكحول ولكنها لا تؤثر فيه يعتبر طاهراً ومباحاً لأن الحكم يدور مع علته كما قلت وأما الكثير والقليل فمعناه أن هذا الشيء الشراب إذا كان لو أكثرت منه أسكرك ولو شربت قليلاً منه لم تسكر فإن القليل منه وإن لم يسكر يكون حراماً وذلك لأنه يكون وسيلةً للكثير فإن النفس تطمع في هذا وتزداد منه حتى يصل بها إلى حد الإسكار ولهذا حرم الشارع ذرائع المحرمات ووسائلها هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام (ما أسكر كثيره فقليله) حرام وليس معنى الحديث ما وقع فيه قليلٌ من مسكر وهو كثير فإنه حرام بل ما وقع فيه قليل من مسكر وتلاشى فيه ولم يظهر له أثر فإنه لا عبرة به لأنه لم يبقَ له أثر. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: بارك الله فيكم هذه السائلة الطالبة بو بكر فاطمة الزهراء من الجزائر بعثت برسالة تقول فيها يقول الله تعالى في كتابه العزيز (إنه لقرآنٌ كريمٌ في كتابٍ مكنون لا يمسه إلا المطهرون) فمعنى هذا أنه لا يجوز للحائض ولا النفساء أن تمس المصحف ولكني أعرف أن المذهب المالكي يستثني من ذلك المعلمة والمتعلم ذكراً كان أو أنثى ولو كان على غير طهارة فهل هذا صحيحٌ وإذا لم يكن كذلك فهل النهي عامٌ لمن عليه حدثٌ أصغر أو أكبر أم أنه خاصٌ بمن عليه الحدث الأكبر فقط؟ الجواب الشيخ: هذه الآية الكريمة لا تعني القرآن الكريم في قوله تعالى (لا يمسه إلا المطهرون) وإنما المراد به اللوح المحفوظ واقرأ واستمع إلى الآية (إنه لقرآنٌ كريمٌ في كتابٍ مكنون لا يمسه إلا المطهرون) الضمير في يمسه يعود إلى الكتاب المكنون لأنه أقرب مذكور والقاعدة في اللغة العربية تقول إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وعلى هذا فالذي لا يمسه المطهرون هو الكتاب المكنون والتعبير بقوله تعالى (المطهَرون) اسم مفعول ولم يقل المطَّهِرون اسم فاعل ولو كان المراد لا يمسه إلا الطاهر لقال لا يمسه إلا المطِرون ولما قال إلا المطَهرون علم أنهم الملائكة الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى فكانوا عباداً مكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وعلى هذا فلا دليل في الآية على تحريم مس المصحف لغير الطاهر لكن في حديث عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يمس القرآن إلا طاهر) فهذا هو الذي استدل به من يرى وجوب التطهر لمس المصحف استدلوا بهذا الحديث الذي كان مشهوراً بين الناس ومعمولاً به وأما ما ذكرت عن مذهب المالكية فلا أدري عنه هذا مذهبهم أم لا ولكن الخلاف في هذه المسألة معروف اشتراط الطهارة لمس المصحف الطهارة من الحدث وعدمها. تاريخ التحديث : Jun 24, 2004 |
الساعة الآن 10:11. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
منتديات روعة الكون