منتديات روعة الكون

منتديات روعة الكون (http://roo3.net/vb/)
-   الـمـنـتـدى الإسـلامــي (http://roo3.net/vb/f4.html)
-   -   الطهارة/ابن اعثيمين رحمه الله...ارجو التثبيت (http://roo3.net/vb/t69959.html)

Seed sead 21-11-2007 06:00

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: إذاً من به حدثٌ أصغر يجوز له أن يمس المصحف؟

الجواب

الشيخ: هي المسألة خلافية في هذا العلماء بناءً على أن كلمة طاهر الأرجح عندي أنه لا يشترط ولكن الطهارة من الحدث الأصغر لمس المصحف ولكن الأولى أن لا يمسه إلا بطهارة هذا هو الأولى وإذا كان محتاجاً إلى ذلك فليلبس القفازين أو ليقلب المصحف بعودٍ أو نحوه ويخرج من الخلاف حتى الحدث الأكبر أما الصحيح فإن الجنب لا يقرأ القرآن الجنب لا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب حتى يتطهر بخلاف الحائض فإن الحائض لم يرد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في منعها عن قراءة القرآن ثم إن حيضها ليس بيدها بخلاف الجنب يمكنه أن يتطهر ويزيل المانع ويقرأ القرآن.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 12:15

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: هذه رسالة وردت من السائل شعيب خليفة عثمان من بنغازي بليبيا يقول قمت بزيارةٍ لإحدى الدول الإسلامية ولقد أعجبني كثيراً حرص أهلها على حضور الصلوات الخمس في مواعيدها جماعة ولكن لفت نظري شيء حول عملية قضاء الحاجة فإنه يوجد بجوار كل مسجد دوراتٍ للمياه ولكن يتم قضاء الحاجة وقوفاً رغم وجود دورات مياهٍ عادية ولكن أغلب أهل البلد هناك لا يرتادون إلا تلك التي يقضون حاجتهم وقوفاً والذي ساءني أكثر أنني أراهم بعد قضاء الحاجة مباشرةً ينصرفون إلى الوضوء دون استنجاء جهلاً منهم وظناً أن الاستنجاء إنما يكون من الغائط فقط فأرجو توجيه نصحيةٍ إلى هؤلاء وإرشادهم إلى وجوب التطهر قبل بدأ الوضوء للصلاة؟

الجواب

الشيخ: نشكر الأخ السائل على اهتمامه بأحوال المسلمين فإن من اهتم بأمر المسلمين كان ذلك دليلاً على محبته وشفقته عليهم أما بالنسبة لما يصنعه أولئك الأخوة فإن كونهم يبولون قياماً لا بأس به فإن البول قائماً يجوز بشرطين أحدهما أن يأمن من التلوث بالبول والثاني أن يأمن من النظر إلى عورته وأما كون هؤلاء الأخوة لا يستنجون من البول بل ينصرف الإنسان منهم دون أن يتطهر لا باستنجاءٍ ولا باستجمار فإن هذا غلطٌ منهم كبير وهو سببٌ للعقوبة وعذاب القبر لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذا أن هذين الرجلين يعذبان في قبورهما بسببين السبب الأول عدم الاستبراء من البول وهو ينطبق على حال هؤلاء ثم إن كثيراً من أهل العلم يقولون إن الوضوء لا يصح إلا بعد أن يتم الاستنجاء أو الاستجمار الشرعي وعلى هذا فيكون هؤلاء قد صلوا بغير وضوءٍ صحيح ومن صلى بغير وضوءٍ صحيح فإن صلاته لا تصح ولا تقبل منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فأوجه النصيحة إلى هؤلاء الأخوان أن يتقوا الله عز وجل وأن يستنجوا من البول ويستبرئوا منه وأن يستنجوا بعد البول بالماء أو يستجمروا بأشياء مباحة أي مما يباح الاستجمار به فيمسح المحل ثلاث مسحاتٍ فأكثر تكون منقية فإن الاستجمار الشرعي الذي تتم به الشروط يجزئ عن الاستنجاء بالماء.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 12:19

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: لها سؤالٌ آخر تقول فيه نعلم أنه من المستحب للرجل يوم الجمعة الغسل والتطيب ولبس أحسن الثياب فهل هذا ينطبق حتى على المرأة أيضاً ولها نفس الأجر وهل يصح الاغتسال قبل الجمعة بيومٍ أو يومين وينوى به الجمعة أم لا يصح إلا في يومها؟

الجواب

الشيخ: هذه الأحكام خاصةٌ بالرجل لأنه هو الذي يحضر الجمعة وهو الذي يطلب منه التجمل عند الخروج وعلى هذا فإنه هو الذي يطلب منه أن يغتسل يوم الجمعة ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إلى الجمعة أما النساء فلا يشرع في حقهن ذلك ولكن كل إنسانٍ ينبغي له إذا وجد في بدنه وسخاً ينبغي له أن ينظفه فإن ذلك من الأمور المحمودة التي ينبغي للإنسان أن لا يدعها وأما الاغتسال للجمعة قبلها بيومٍ أو يومين فلا ينفع لأن الأحاديث الواردة في ذلك تخصه بيوم الجمعة وهو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة هذا هو محل الاغتسال الذي ينبغي أن يكون وأما قبلها بيومٍ أو يومين فلا يجزئه ولا ينفعه عن غسل الجمعة.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 12:27

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: سؤاله الآخر يقول سمعت أن من شروط صحة الوضوء استصحاب النية وقد زادت الوساوس عندي عندما سمعت هذا فإذا وصلت إلى مسح الرأس أعدت الوضوء من أوله أو إلى اليد اليسرى كذلك أعدته وقد تتكرر هذه الحالة أكثر من أربع مرات فبماذا تنصحوني؟

الجواب

الشيخ: ننصحك بأن نعلمك بأن النية استصحابها معناه أن لا تنوي قطع الوضوء هذا معنى أن لا تنوي قطعه وليس معنى استصحاب النية أن تكون على تذكرٍ لها من أول الوضوء إلى آخره فإذا عزبت عن خاطرك ونسيتها وغفلت عنها فإن ذلك لا يضر لأن الاستصحاب معناه أن لا ينوي القطع فإذا وصلت إلى غسل رأسك أو غسل ذراعك اليسرى وشككت هل أنت استمررت في هذه النية أم لم تستمر فإن الأصل بقاؤها والاستمرار فلا تعد الوضوء وإني أحذرك من أن تسترسل في هذا الأمر لأنك إذا استرسلت فيها لا يقتصر على الوضوء فقط بل يتعدى ذلك إلى الصلاة وإلى غيرها من العبادات وحينئذٍ تبقى دائماً في حيرة وفي قلق والنبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا الأمر حين سئل عن الرجل يخيل إليه يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) فأنت يا أخي اقطع الوساوس عنك واعلم أنك لو كلفت أن تعمل بدون نية ما استطعت كل إنسانٍ عاقل يعي ما يفعل أو يقول فإنه لن يقول شيئاً إلا بنية ولن يفعل شيئاً إلى بنية.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 12:42

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: وردت رسالة من المستمع ع. ش. أرقمي من تربة البقم بعث بسؤالين يقول في سؤاله الأول إذا واقع الرجل امرأته في الأربعين وهي نفساء وذلك بعد مضي خمسةٍ وثلاثين يوماً وبعد اغتسالها لأداء الصلاة فما الحكم وماذا يجب عليه والحالة هذه؟

الجواب

الشيخ: النفساء لا يجوز لزوجها أن يجامعها فإذا طهرت في أثناء الأربعين فإنه يجب عليها أن تصلي وصلاتها صحيحة ويجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحال لأن الله تعالى يقول في المحيض (ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر الله) فما دام الأذى موجوداً وهو الدم فإنه لا يجوز الجماع فإذا طهرت منه جاز الجماع وكما أنه يجب عليها أن تصلي ولها أن تفعل كل ما يمنع عليها أو كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين فكذلك الجماع يجوز لزوجها إلا أنه ينبغي أن يصبر حتى تتم الأربعين ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليه وإذا رأت بعد الأربعين دماً وبعد أن طهرت فإنه يعتبر دم حيض وليس دم فاسد ودم الحيض معلومٌ للنساء فإذا أحست به فهو دم حيض فإذا استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيراً من الدهر فإنها تكون مستحاضة وحينئذٍ ترجع إلى حالتها مع الحيض فتجلس وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 12:47

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: سؤاله الأخير يقول هل يجوز الانتفاع بجلود الميتة وعظامها وشعرها؟

الجواب

الشيخ: إذا كانت من حيوانٍ يباح بالذكاة كبهيمة الأنعام فيجوز الانتفاع بجلدها لكن بعد الدبغ لأنه بالدبغ الذي يزول به النتن والرائحة الكريهة يكون هذا الجلد طاهراً يباح استعماله في كل شئ حتى في غير اليابسات على القول الراجح لأنه يطهر بذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرض وأما إذا كان الجلد من حيوانٍ لا يحل بالذكاة فهذا موضع خلافٍ بين أهل العلم والله أعلم.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 04:07

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: أثابكم الله هذه رسالة من المستمع رمز لاسمه بالأحرف م. غ. ط. من العراق محافظة التأميم يقول إذا كان الإنسان فاقداً لأحد أعضاء الوضوء كاليد أو الرجل مثلاً فهل يلزمه التيمم عن غسل ذلك العضو المفقود وما الحكم لو ركب له عضوٌ صناعي فهل يلزمه غسله في الوضوء أم لا؟

الجواب

الشيخ: إذا فقد الإنسان عضوٌ من أعضاء الوضوء فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم لأنه فقد محل الفرض فلم يجب عليه حتى لو ركب له عضوٌ صناعي فإنه لا يلزمه غسله ولا يقال إن هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهما لأن الخفين قد لبسهما على عضوٍ موجودٍ يجب غسله أما هذا فإنه صنع له على غير عضوٍ موجود لكن أهل العلم يقولون إنه إذا قطع من المفصل فإنه يجب عليه غسل رأس العضو مثلاً لو قطع من المرفق وجب عليه غسل رأس العضد ولو قطع قطعت رجله من الكعب وجب عليه غسل طرف الساق.





تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 04:12

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: جزاكم الله خيرا سؤاله الأخير يقول هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء لمس الكتب أو المجلات التي قد تشتمل على آياتٍ قرآنية و أحاديث نبوية قياساً على تحريم لمس المصحف؟

الجواب

الشيخ: الجواب لا يحرم لا يحرم عليها ولا على الجنب ولا على غير المتوضئ أن تمس شيئاً من الكتب أو المجلات فيه أحاديث أو فيه شئٌ من كلام الله عز وجل لأن ذلك ليس بمصحف.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 04:15

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: هذه رسالة من المستمع إبراهيم محمد بعث بعدة أسئلة يقول في سؤاله الأول كيف تقدر مدة المسح على الخفين أهي بالساعات أم بالفروض وكيف ذلك بالنسبة للمسافر والمقيم وهل تقاس عليها العمامة التي تربط على الرأس بإحكامٍ ولا يسهل خلعها عند كل وضوءٍ أم لا؟

الجواب

الشيخ: هذه المسألة من أهم المسائل التي يحتاج الناس لبيانها ولهذا سوف نجعل الجواب أوسع من السؤال إن شاء الله تعالى فنقول إن المسح على الخفين ثابتٌ بدلالة الكتاب والسنة أما الكتاب فهو من قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) أرجلكم بكسر اللام فتكون معطوفة على قوله برؤوسكم فتدخل في ضمن الممسوح والقراءة التي يقرؤها الناس في المصاحف (فامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم) بفتح اللام فهي معطوفة على وجوهكم فتكون من ضمن المغسول وحينئذٍ فالأرجل بناءً على القراءتين إما أن تمسح وإما أن تغسل وقد بينت السنة متى يكون الغسل ومتى يكون المسح يكون الغسل حين تكون القدم مكشوفة ويكون المسح حين تكون مستورةٌ بالخف ونحوه أما السنة فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين وعده أهل العلم من المتواتر كما قال من نظم ذلك (مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتاً واحتسب) (ورؤيةٌ شفاعةٌ والحوض ومسح الخفين وهذي بعض) فمسح الخفين مما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسح على الخفين إذا كان الإنسان قد لبسهم على طهارة أفضل من خلعهما وغسل الرجل ولهذا لما أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وضوئه قال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما وللمسح على الخفين شروط الشرط الأول أن يلبسهما على طهارةٍ كاملة من الحدث الأصغر والأكبر فإن لبسهما على غير طهارة فإنه لا يصح المسح عليهما والشرط الثاني أن يكون المسح في مدة المسح كما سيأتي بيان المدة إن شاء الله تعالى والشرط الثالث أن يكون المسح في الطهارة الصغرى أي في الوضوء أما إذا صار على الإنسان غسلٌ فإنه يجب عليه أن يخلع الخفين ليغسل جميع بدنه ولهذا لا مسح على الخفين في الجنابة كما في حديث صفوان بن غسان رضي الله عنه هذا الشروط الثلاثة من شروط جواز المسح على الخفين أما المدة فإنها يومٌ وليلة للمقيم وثلاثة أيامً بلياليها للمسافر ولا عبرة بعدد الصلوات بل العبرة بالزمن فالرسول عليه الصلاة والسلام وقتها يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيامٍ بلياليها للمسافر واليوم والليلة هو أربعٌ وعشرون ساعة وثلاثة الأيام بلياليها اثنتان وسبعون ساعة لكن متى تبتدئ هذه المدة تبتدئ هذه المدة من أول مرة في المسح وليس من لبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس لأن الشرع جاء بلفظ المسح والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلاً (يمسح المقيم يوماً وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام) فلا بد من تحقق المسح وهذا لا يكون إلا بابتداء المسح بأول مرة يكون ابتداء المدة من أول مرة مسح فإذا تم أربعة فإذا تمت أربعٌ وعشرون ساعة من ابتداء المسح انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم وإذا تمت اثنتان وسبعون ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر ونضرب لذلك مثلاً يتبين به الأمر رجلٌ تطهر لصلاة الفجر ثم لبس خفيه ثم بقي على طهارته حتى صلى الظهر وهو على طهارته وصلى العصر وهو على طهارته وبعد صلاة العصر في الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني فإذا قدر أنه مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة إلا ربعاً وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وصلى العشاء فإنه حينئذٍ يكون صلى في هذه المدة صلاة الظهر أول يوم والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الثاني والظهر والعصر والمغرب والعشاء فهذه تسع صلوات صلاها وبهذا علمنا أنه لا عبرة بعدد الصلوات كما هو مفهومٌ عند كثير من العامة حيث يقولون إن المسح خمسة فروض هذا لا أصل له وإنما الشرع وقته بيومٍ وليلة تبتدئ هذه المدة من أول مرةٍ مسح وفي هذا المثال الذي ذكرنا عرفت كم صلى من صلاةٍ في لبس الخفين وفي هذا المثال الذي ذكرناه تبين أنه إذا تمت مدة المسح فإنه لا يمسح بعد هذه المدة ولو مسح بعد المدة بعد تمامها فمسحه باطل لا يرتفع به الحدث لكن لو مسح قبل أن تتم المدة ثم استمر على طهارته بعد تمام المدة فإن وضوءه لا ينتقض بل يبقى على طهارته حتى يوجد ناقضٌ من نواقض الوضوء فهذا المثال الذي ذكرنا أنه مسح في اليوم الثاني في تمام الخامسة إلا ربعاً أي قبل تمام المدة بربع ساعة ثم بقي على طهارته إلى المغرب وإلى العشاء فيصلي المغرب والعشاء بطهارته وذلك لأن القول بأن الوضوء ينتقض بتمام المدة أي بتمام مدة المسح قولٌ لا دليل له فإن تمام المدة معناه أنه لا مسح بعد تمامها وليس معناه أنه لا طهارة بعد تمامها فإذا كان الموقت هو المسح دون الطهارة فإنه لا دليل على انتقاضها بتمام المدة وحينئذٍ نقول في تقدير دليل ما ذهبنا إليه هذا الرجل توضأ وضوءً صحيحاً بمقتضى دليلٍ شرعيٍ صحيح فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول بانتقاض هذا الوضوء إلا بدليلٍ شرعيٍ صحيح ولا دليل على أنه ينتقض بتمام المدة وحينئذٍ فتبقى طهارته حتى يوجد ناقضٌ من نواقض الوضوء التي ثبتت بالكتاب أو السنة هذه خلاصة موجزة عن المسح على الخفين وله فروعٌ كثيرة لكنه ليس هذا موضع ذكرها وهي معلومةٌ في كتب أهل العلم والحمد لله أما المسافر فإنه له ثلاثة أيامٍ بلياليها أي اثنتان وسبعون ساعةً تبتدئ من أو مرةٍ مسح ولهذا ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الرجل لو لبس خفيه وهو مقيم في بلده ثم أحدث في نفس البلد ثم سافر ولم يمسح إلا بعد أن سافر قالوا فإنه يتم مسح مسافر في هذه الحالة فاعتبروا ابتداء المدة من المسح من أول مرةٍ مسح وهذا مما يدل على ضعف القول بأن ابتداء المدة من أول حدثٍ بعد اللبس أما مسألة العمامة فالعمامة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز المسح عليها وهي من حيث النظر أولى بالمسح من الخفين لأنها ملبوسةٌ على ممسوح فهي أصلاً طهارة هذا العضو وهو الرأس أخف من طهارة الرجلين لأن طهارته تكون بالمسح فالفرع عنه وهي العمامة يكون كذلك بالمسح ولكن هل يشترط فيها ما يشترط في الخف بأن يلبسها على طهارة وتتقيد مدتها بيومٍ وليلة للمقيم وثلاثة أيامٍ بلياليها للمسافر أو المسح عليها مطلق متى كانت على الرأس مسحها سواءٌ لبسها على طهارة وبدون توقيت إلا أنه في الحديث الأكبر لا يمسح عليها لأنه لا بد من الغسل في جميع البدن هذا فيه خلاف بين أهل العلم والذين قالوا بأنه لا يشترط لبسها على طهارة ولا مدة لها قالوا لأنه ليس في ذلك دليلٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقياسها على الخفين كما يقولون قياسٌ مع الفارق لأن الخفين لبسا على عضوٍ مغسول طهارته لا بد من الغسل فيها وأما هذه فقد لبست على عضوٍ ممسوح طهارته أخف فلهذا لا يشترط للبسها طهارة ولا توقيت لها ولكن لا شك أن الاحتياط أولى والأمر في هذا سهل فإنه ينبغي أن لا يلبسها إلا على طهارة وأن يخلعها إذا تمت مدة المسح ويمسح رأسه ثم يعيدها.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 04:23

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: هذه رسالة من المستمع إبراهيم محمد بعث بعدة أسئلة يقول في سؤاله الأول كيف تقدر مدة المسح على الخفين أهي بالساعات أم بالفروض وكيف ذلك بالنسبة للمسافر والمقيم وهل تقاس عليها العمامة التي تربط على الرأس بإحكامٍ ولا يسهل خلعها عند كل وضوءٍ أم لا؟

الجواب

الشيخ: هذه المسألة من أهم المسائل التي يحتاج الناس لبيانها ولهذا سوف نجعل الجواب أوسع من السؤال إن شاء الله تعالى فنقول إن المسح على الخفين ثابتٌ بدلالة الكتاب والسنة أما الكتاب فهو من قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) أرجلكم بكسر اللام فتكون معطوفة على قوله برؤوسكم فتدخل في ضمن الممسوح والقراءة التي يقرؤها الناس في المصاحف (فامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم) بفتح اللام فهي معطوفة على وجوهكم فتكون من ضمن المغسول وحينئذٍ فالأرجل بناءً على القراءتين إما أن تمسح وإما أن تغسل وقد بينت السنة متى يكون الغسل ومتى يكون المسح يكون الغسل حين تكون القدم مكشوفة ويكون المسح حين تكون مستورةٌ بالخف ونحوه أما السنة فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين وعده أهل العلم من المتواتر كما قال من نظم ذلك (مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتاً واحتسب) (ورؤيةٌ شفاعةٌ والحوض ومسح الخفين وهذي بعض) فمسح الخفين مما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسح على الخفين إذا كان الإنسان قد لبسهم على طهارة أفضل من خلعهما وغسل الرجل ولهذا لما أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وضوئه قال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما وللمسح على الخفين شروط الشرط الأول أن يلبسهما على طهارةٍ كاملة من الحدث الأصغر والأكبر فإن لبسهما على غير طهارة فإنه لا يصح المسح عليهما والشرط الثاني أن يكون المسح في مدة المسح كما سيأتي بيان المدة إن شاء الله تعالى والشرط الثالث أن يكون المسح في الطهارة الصغرى أي في الوضوء أما إذا صار على الإنسان غسلٌ فإنه يجب عليه أن يخلع الخفين ليغسل جميع بدنه ولهذا لا مسح على الخفين في الجنابة كما في حديث صفوان بن غسان رضي الله عنه هذا الشروط الثلاثة من شروط جواز المسح على الخفين أما المدة فإنها يومٌ وليلة للمقيم وثلاثة أيامً بلياليها للمسافر ولا عبرة بعدد الصلوات بل العبرة بالزمن فالرسول عليه الصلاة والسلام وقتها يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيامٍ بلياليها للمسافر واليوم والليلة هو أربعٌ وعشرون ساعة وثلاثة الأيام بلياليها اثنتان وسبعون ساعة لكن متى تبتدئ هذه المدة تبتدئ هذه المدة من أول مرة في المسح وليس من لبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس لأن الشرع جاء بلفظ المسح والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلاً (يمسح المقيم يوماً وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام) فلا بد من تحقق المسح وهذا لا يكون إلا بابتداء المسح بأول مرة يكون ابتداء المدة من أول مرة مسح فإذا تم أربعة فإذا تمت أربعٌ وعشرون ساعة من ابتداء المسح انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم وإذا تمت اثنتان وسبعون ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر ونضرب لذلك مثلاً يتبين به الأمر رجلٌ تطهر لصلاة الفجر ثم لبس خفيه ثم بقي على طهارته حتى صلى الظهر وهو على طهارته وصلى العصر وهو على طهارته وبعد صلاة العصر في الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني فإذا قدر أنه مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة إلا ربعاً وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وصلى العشاء فإنه حينئذٍ يكون صلى في هذه المدة صلاة الظهر أول يوم والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الثاني والظهر والعصر والمغرب والعشاء فهذه تسع صلوات صلاها وبهذا علمنا أنه لا عبرة بعدد الصلوات كما هو مفهومٌ عند كثير من العامة حيث يقولون إن المسح خمسة فروض هذا لا أصل له وإنما الشرع وقته بيومٍ وليلة تبتدئ هذه المدة من أول مرةٍ مسح وفي هذا المثال الذي ذكرنا عرفت كم صلى من صلاةٍ في لبس الخفين وفي هذا المثال الذي ذكرناه تبين أنه إذا تمت مدة المسح فإنه لا يمسح بعد هذه المدة ولو مسح بعد المدة بعد تمامها فمسحه باطل لا يرتفع به الحدث لكن لو مسح قبل أن تتم المدة ثم استمر على طهارته بعد تمام المدة فإن وضوءه لا ينتقض بل يبقى على طهارته حتى يوجد ناقضٌ من نواقض الوضوء فهذا المثال الذي ذكرنا أنه مسح في اليوم الثاني في تمام الخامسة إلا ربعاً أي قبل تمام المدة بربع ساعة ثم بقي على طهارته إلى المغرب وإلى العشاء فيصلي المغرب والعشاء بطهارته وذلك لأن القول بأن الوضوء ينتقض بتمام المدة أي بتمام مدة المسح قولٌ لا دليل له فإن تمام المدة معناه أنه لا مسح بعد تمامها وليس معناه أنه لا طهارة بعد تمامها فإذا كان الموقت هو المسح دون الطهارة فإنه لا دليل على انتقاضها بتمام المدة وحينئذٍ نقول في تقدير دليل ما ذهبنا إليه هذا الرجل توضأ وضوءً صحيحاً بمقتضى دليلٍ شرعيٍ صحيح فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول بانتقاض هذا الوضوء إلا بدليلٍ شرعيٍ صحيح ولا دليل على أنه ينتقض بتمام المدة وحينئذٍ فتبقى طهارته حتى يوجد ناقضٌ من نواقض الوضوء التي ثبتت بالكتاب أو السنة هذه خلاصة موجزة عن المسح على الخفين وله فروعٌ كثيرة لكنه ليس هذا موضع ذكرها وهي معلومةٌ في كتب أهل العلم والحمد لله أما المسافر فإنه له ثلاثة أيامٍ بلياليها أي اثنتان وسبعون ساعةً تبتدئ من أو مرةٍ مسح ولهذا ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الرجل لو لبس خفيه وهو مقيم في بلده ثم أحدث في نفس البلد ثم سافر ولم يمسح إلا بعد أن سافر قالوا فإنه يتم مسح مسافر في هذه الحالة فاعتبروا ابتداء المدة من المسح من أول مرةٍ مسح وهذا مما يدل على ضعف القول بأن ابتداء المدة من أول حدثٍ بعد اللبس أما مسألة العمامة فالعمامة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز المسح عليها وهي من حيث النظر أولى بالمسح من الخفين لأنها ملبوسةٌ على ممسوح فهي أصلاً طهارة هذا العضو وهو الرأس أخف من طهارة الرجلين لأن طهارته تكون بالمسح فالفرع عنه وهي العمامة يكون كذلك بالمسح ولكن هل يشترط فيها ما يشترط في الخف بأن يلبسها على طهارة وتتقيد مدتها بيومٍ وليلة للمقيم وثلاثة أيامٍ بلياليها للمسافر أو المسح عليها مطلق متى كانت على الرأس مسحها سواءٌ لبسها على طهارة وبدون توقيت إلا أنه في الحديث الأكبر لا يمسح عليها لأنه لا بد من الغسل في جميع البدن هذا فيه خلاف بين أهل العلم والذين قالوا بأنه لا يشترط لبسها على طهارة ولا مدة لها قالوا لأنه ليس في ذلك دليلٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقياسها على الخفين كما يقولون قياسٌ مع الفارق لأن الخفين لبسا على عضوٍ مغسول طهارته لا بد من الغسل فيها وأما هذه فقد لبست على عضوٍ ممسوح طهارته أخف فلهذا لا يشترط للبسها طهارة ولا توقيت لها ولكن لا شك أن الاحتياط أولى والأمر في هذا سهل فإنه ينبغي أن لا يلبسها إلا على طهارة وأن يخلعها إذا تمت مدة المسح ويمسح رأسه ثم يعيدها.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 04:35

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: ما هي الأشياء التي تبطل مدة المسح على الخفين أو على العمامة غير انتهاء المدة؟

الجواب

الشيخ: يبطل المسح أيضاً خلع الخف إذا خلع الخف بطل المسح في أي وقتٍ كان لكن الطهارة باقية ودليل كون خلع الخف يبطل المسح حديث صفوان بن غسان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا فدل هذا على أن النزع يبطل المسح فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءً كاملاً يغسل فيه الرجلين وأما طهارته إذا خلعه فإنها باقية فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليلٍ شرعي وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء وإنما الدليل على أنه خلع الممسوح بطل المسح ولا يعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الرجل في وضوء كامل وعليه فنقول أن الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة بدليل شرعي حتى يوجد الدليل، وإذا لم يكن دليل فإن الوضوء يبقى غير منتقض وهذا هو القول الراجح عندنا.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 05:41

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: وجزاكم الله خيراً هذا المستمع م. ز. خ. من العراق الموصل بعث بسؤالين يقول ما هي نواقض الوضوء التي لو حصل للمتوضئ شئ منها بطل وضوءه وهل كشف العورة من فوق الركبة من نواقض الوضوء بمعنى لو انكشفت عورة إنسان فوق ركبتيه فهل يلزمه إعادة الوضوء وهل الاستحمام للجسد كله يكفي عن الوضوء أم لا؟

الجواب

الشيخ: هذا السؤال تضمن ثلاثة أسئلة في الواقع ونذكرها لا على التفصيل أولاً يقول هل الاستحمام يكفي عن الوضوء الاستحمام إن كان عن جنابة فإنه يكفي عن الوضوء لقوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك ونوى في ذلك رفع الجنابة فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطهر أي أن نعم جميع البدن بالماء غسلاً وإن كان الأفضل للمغتسل عن الجنابة يتوضأ أولاً حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأس فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاثة مرات ثم يغسل باقي جسده أما إذا كان الاستحمام للتنظف أو التبرد فإنه لا يكفي عن الوضوء لأن ذلك ليس من العبادة وإنما هو من الأمور العادية وإن كان الشرع يأمر بالنظافة لكن النظافة لا على هذا الوجه بل النظافة مطلقاً بأي شئ يحصل به التنظيف على كل حال إذا كان الاستحمام للتبرد أو للنظافة فإنه لا يجزئ عن الوضوء المسألة الثانية التي تضمنها السؤال كشف العورة هل ينقض الوضوء والجواب أنه لا ينقض الوضوء حتى لو نظر إليه أحد فإنه لا ينتقض وضوءه لا هو ولا الناظر وإن كان عند العامة أو عند بعض العامة أن النظر إلى العورة ناقض للوضوء أو أن كشفها ناقض للوضوء فهذا لا أصل له أما المسألة الثالثة فهي نواقض الوضوء ونواقض الوضوء مما حصل فيه خلاف بين أهل العلم لكن نذكر ما يكون ناقضا بمقتضى الدليل فمن نواقض الوضوء الخارج من السبيلين أي الخارج من القبل أو الدبر فكل ما خرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء سواء كان بولاً أو غائطاً أم مذياً أم منياً أم ريحاً كل شئ يخرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء ولا تسأل عنه لكن إذا كان منياً وخرج بشهوة فمن المعلوم أن يوجب الغسل وإذا كان مذياً فإنه يوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء أيضاً ومما ينقض الوضوء أيضاً النوم إذا كان كثيراً بحيث لا يشعر النائم لو أحدث فأما إذا كان النوم يسيراً يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء ولا فرق في ذلك بين أن يكون نائماً مضجعاً أو قاعداً معتمداً أو قاعداً غير معتمد المهم حالة حضور قلبه المهم حالة حضور قلبه فإذا كانت بحيث لو أحدث أحس بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض وإذا كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه فإنه يجب عليه الوضوء ذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض وإنما هو مضنة الحدث فإذا كان الحدث منتفياً لكون الإنسان يشعر به لو حصل منه فإنه لا ينتقض الوضوء والدليل على أن النوم بنفسه ليس بناقض أن يسيره لا ينقض الوضوء ولو كان ناقضاً لنقض يسيره وكثيره كما ينقض البول يسيره وكثيره ومن نواقض الوضوء أيضاً أكل لحم الجزور أي الناقة أو الجمل فإذا أكل الإنسان لحماً من لحم جزور الناقة أو الجمل فإنه ينتقض وضوءه سواء كان نيئاً أم مطبوخاً لأن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديث جابر بن سمرة أن أنه سئل عليه الصلاة والسلام أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فكونه يجعل الوضوء من لحم الغنم راجع إلى مشيئة الإنسان دليل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس براجع إلى مشيئته وأنه لابد منه وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الإبل إذا أكله الإنسان نيئاً كان أم مطبوخاً ولا فرق بين اللحم الأحمر واللحم غير الأحمر فينقض الوضوء أكل الكرش والأمعاء والكبد والقلب والشحم كل شئ داخل في حكم اللحم فإنه ينقض الوضوء وجميع أجزاء البعير ناقض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفصل وهو يعلم أن الناس يأكلون من هذا ومن هذا ولو كان الحكم يختلف لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبينه للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم ثم إننا لا نعلم في الشريعة الإسلامية حيوان يختلف حكمه بالنسبة لأجزائه فهو أعني الحيوان إما حلال أو حرام وإما موجب للوضوء أو غير موجب وإما أن يكون بعضه في كذا لو حكم بعضه لو حكم فهذا لا يعرف في الشريعة الإسلامية وإن كان معروفاً في شريعة اليهود كما قال الله تعالى (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ) ولهذا أجمع العلماء على أن شحم الخنزير محرم مع أن الله تعالى لم يذكر في القرآن إلا اللحم فقال (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ) ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن الشحم أي شحم الخنزير محرم وعلى هذا فنقول اللحم المذكور في الحديث بالنسبة للإبل يدخل فيه الشحم ويدخل فيه الأمعاء والكرش ولأن الوضوء من هذه الأجزاء أحوط وأبرأ للذمة فإن الإنسان لو أكل من هذه الأجزاء من الكبد أو الأمعاء أو الكرش لو توضأ وصلى فصلاته صحيحة لكن لو لم يتوضأ وصلى فصلاته باطلة عند كثير من أهل العلم وعلى هذا فيكون أحوط وما كان أحوط فإنه أولى لأنه أبرأ للذمة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) .



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 05:48

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: بارك الله فيكم بالنسبة للاستحمام ذكرتم أنه إذا كان عن جنابة فإنه لا يلزمه إعادة الوضوء بعده لكن إذا لم يكن الاستحمام عن طريق غمس الجسد كله في ماء يعمه بل كان مثلاً بالوسائل الموجودة حالياً أو بإناء صغير يغترف منه أو بنحو ذلك بمعنى أنه يتعرض إلى لمس فرجيه بيديه هل يؤثر هذا أم لا؟

الجواب

الشيخ: غسل الفرج يكون قبل الاغتسال المهم أن يكون غسل الفرج قبل الاغتسال كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله وحتى لو فرض أن الإنسان في أثناء الغسل مس ذكره فإنه لا ينتقض وضوءه على القول الراجح عندنا لأنه ليس بقصد منه ثم إن الأحاديث في ذلك متعارضة فمن العلماء من جمع بينهما ومنهم من رجح بعضها على بعض والذي نرى في هذه المسألة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة فإن كان بغير شهوة فالوضوء منه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب هذا الذي نراه في هذه المسألة ويرى بعض أهل العلم أنه لا ينقض مطلقاً ويرى آخرون أنه ينقض مطلقاً.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 05:58

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: جزاكم الله خيرا هذه السائلة ع. ع. من الكويت الصباحية تقول إنها مصابة بالوساوس في الطهارة والحدث في الصلاة فأما بالنسبة للطهارة فتقول أنني أتشدد في غسيل كل شيء يقع أو في غسل كل شيء يقع عليه بول الأطفال لأنها أم لثلاثة أطفال ودائما أو كثيرا ما تتعرض للنجاسة حيث أنهم يبولون على السجاد أو على ملابسهم أو عند ما تغسل ملابسهم النجسة تقع نقط من الماء على ملابسها أصبحت لا تطيق النجاسة وتتضايق كثيرا عندما ترى أحد أطفالها قد بال على شيء أو بال في ملابسه وأصبحت تشك في كل شيء يلمسه الأطفال كمقبض الباب أو الطاولات أو السجاد وملابسهم ونحو ذلك فتقول أرجو أن تجدوا لي حلا لهذه الوساوس لأنني قد وصلت إلى درجة أنني أصبحت أتثاقل عن أداء الصلوات وأحسب لها ألف حساب فإذا بال الطفل على السجاد فكيف يمكن تطهيره وأقصد بالسجاد الذي يفرش في الغرف فلا يمكن نقله وكم يكفي من الماء لتطهيره وإذا وطئت بقدمي السجاد وهو مبلول بالماء الذي غسل به فهل تكون رجلي قد تنجست فما العمل لو تركت النجاسة حتى جف موقعها وأشتبه علينا وفي الحقيقة بقي لنا أسئلة كثيرة حول النجاسة هل نذكرها فقرة فقرة أو نستمر؟

الجواب

الشيخ: قبل الإجابة على هاتين المسألتين الفرعيتين نجيب عن أصل الداء أصل الداء وهو الوساوس هذا مما يلقيه الشيطان في قلب ابن آدم والشيطان كما قال الله عز وجل (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ) وهو حريص على كل ما يقلق الإنسان ويحول بينه وبين السعادة في الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل (إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) فالشيطان حريص على فساد ابن آدم والإفساد عليه في دينه ودنياه وهذه الوساوس التي تقع لبعض بني آدم سواء كانت وساوس في العقيدة وفيما يتعلق بالرب جل وعلا أو فيما يتعلق بالرسول صلى الله وسلم أو فيما يتعلق بالإسلام عموما أو في مسألة من مسائل الدين كالصلاة والوضوء والطهارة وما أشبه ذلك ودواء ذلك كله ما أرشد الله إليه وأرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ) وقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل شكا إليه أن الشيطان يحول بينه وبين صلاته (أن يقول إذا أحس به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) فدواء هذا الداء الذي نسأل الله تعالى أن يعافينا وإخواننا المسلمين منه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يدعه وأن يلهو عنه وألا يلتفت إليه مطلقا حتى لو وسوس له الشيطان بنجاسة شيء أو بالحدث وهو لم يتيقن ذلك فلا يلتفت إليه وإذا داوم على تركه والغفلة عنه وعدم الألتفات إليه فإنه يزول بحول الله أما المسألتان فهما أولا إذا بال الصبي على فراش لا يمكن نزعه كالفرش الكبيرة التي تكون في الحجر والغرف فإن تطهيرها يكون بصب الماء عليها فإذا صب الماء عليها وفرك باليد يؤتى باسفنجة لتمتص هذا الماء ثم يصب عليه ماء آخر ويفعل به كذلك ثم مرة ثالثة وبهذا يطهر المحل إذا كان مجرد بول أما إذا كان شيئا آخر له جرم فلابد من إزالة الجرم أولا ثم التطهير.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 06:05

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: أما بالنسبة لهذه الفقرة هل في هذا فرق بين ما إذا كان الطفل ذكرا أم أنثى؟

الجواب

الشيخ: بالنسبة لغير البول لا فرق بين الذكر والأنثى وبالنسبة للبول فإن البول إذا كان من طفل ذكر لا يأكل الطعام فإنه يكفي فيه النضح، والنضح معناه أن يصب الماء صبا بدون فرك وبدون غسل.

الشيخ: نعم والبنت

الشيخ: البنت كغيرها لابد أن يغسل.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 10:14

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: لا بد أن تغسل الفقرة الثانية تقول إذا وطئت بقدمي الفراش وهو مبلول بالماء الذي غسل به فهل تكون رجلي قد تنجست في هذا البول وما العمل لو تركت النجاسة حتى جف موقعها وأشتبه علينا؟

الجواب

الشيخ: إذا وطأت برجلك وهي رطبه على هذا الموضع الذي طهر فأنه لا يؤثر لأن المكان صار طاهرا وأما ترك هذا المكان حتى يجف أن يشتبه فإن هذا لا ينبغي وإذا قدر أنه وقع وأشتبه الأمر فإنه يجب التحري بقدر الإمكان ثم يغسل المكان الذي يظن أنه هو الذي أصابته النجاسة وقلت أنه لا ينبغي تأخير غسل النجس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان منهجه المبادرة في إزالة النجاسة فإنه أوتي له بصبي فوضعه في حجره فبال عليه صلى الله عليه وسلم فدعا عليه الصلاة والسلام بماء فاتبعه إياه ولم يؤخر غسله ولما بال الأعرابي في طائفة المسجد أي في جانب منه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأريق عليه فورا فعلم من هذا أن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبادرة في إزالة النجاسة وذلك لسببين أولا المسارعة إلى إزالة الخبث والأذى فإن الأذى والخبث لا يليق بالمؤمن فالمؤمن طاهر وينبغي أن يكون كل ما يلابسه طاهرا وثانيا أنه إذا بادر بغسله أسلم عاقده لأنه ربما ينسى إذا أخر غسله عن فوره وحينئذ قد يصلي بالنجاسة وربما يتلوث أو ربما أستعدى ماء النجاسة إلى مكان أكثر وأقول ربما يصلي بالنجاسة وليس معنى ذلك أنه إذا صلى بالنجاسة ناسيا أن صلاته تبطل فإن القول الراجح أنه إذا صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحه مثل لو أصاب ثوبه نجاسة تهاون في غسلها أي لم يبادر بغسلها ثم صلى ناسيا غسلها فإن صلاته تصح لقوله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) وكذلك لو كان جاهلا بها لم يعلم بها إلا بعد أن صلى فإن صلاته تصح للآية السابقة لصلاة الرجل إذا صلى وهو محدث ناسيا أو جاهلا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة مثل لو نقض وضوءه ثم حضرت الصلاة فصلى ناسيا أنه نقض وضوءه ثم ذكر بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة بعد الوضوء وكذلك لو دعي إلى وليمة فأكل لحما لا يدري ما هو وصلى ثم تبين له بعد صلاته أنه لحم أبل فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة وإن كان جاهلا حين أكله أنه لحم أبل والفرق بين هذا وبين الأول يعني الفرق بين من صلى محدثا ناسيا أو جاهلا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة دون من صلى بنجاسة ناسيا أو جاهلا فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة الفرق بينهما أنه في مسألة الحدث ترك مأمورا وترك المأمور ناسياً أو جهلا يسقط الأثم بتركه لكن لا يسقط إعادة الصلاة أو العبادة على وجه صحيح بأنه يمكن تلافي ذلك وأما من صلى بثوب نجس ناسيا أو جاهلا فإن هذا من باب فعل المحظور وفعل المحظور ناسيا أو جاهلا يسقط به الأثم لجهله ونسيانه وإذا سقط الإثم صار لم يفعل محرما فسقوط أثمه عنه بالجهل والنسيان وحينئذ تكون الصلاة كأنه لم يفعل فيها هذا المحرم.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 10:21

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: بالنسبة للوطأ بالقدم على النجاسة إذا كان الوطأ بالقدم على النجاسة وهي لم تزل رطبة فهل هذا ينقض الوضوء لو كان الإنسان متوضئاً؟

الجواب

الشيخ: لا ينقض الوضوء ولا دخل للنجاسة في الوضوء يعني حتى لو تلوث الإنسان بالنجاسة هو نفسها ببدنه أو بثوبه فإن وضوءه باقي.





تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 10:24

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: بل عليه فقط أن يطهر الموضع؟

الجواب

الشيخ: أي نعم عليه أن يطهر ما يجب تطهيره




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 10:33

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: أولى الرسائل للأخت المستمعة ع. ع. من الصباحية الكويت وكنا في نهاية حلقتنا الماضية قد استعرضنا بعض أسئلتها وبقي لها هذان السؤالان حول الموضوع الذي سبق أن سألت عنه وهو كثرة وساوسها وشكها في أمور الطهارة سؤالها هذا تقول فيه عندما اغسل أطفالي المتنجسة يقطر على ملابسي من ماء الغسيل فما حكم هذه القطرات هل تنجس ملابسي ويجب علي أن أبدلها عند الصلاة وكذلك أيضا ما الحكم في مقابض الأبواب التي يلمسها الأطفال وأيديهم نجسة ثم تنشف بعد ذلك عن طريق الهواء هل إذا لمست باليد المبلولة تنجس اليد أم لا؟

الجواب

الشيخ: جواب السؤال الأول وهو أنه يقطر عليها قطرات عند غسيل النجس من ثياب أولادها هو أن نقول هذه القطرات إن كانت قبل طهارة الثياب فإنها تنجس ما أصابته لأن المحل لم يطهر بعد وهذه القطرات تكون نجسة لانفصالها عن محل نجس وأما إذا كان هذا بعد الطهارة أي بعد طهارة الثياب فإنه لا يضرها إذا تساقط شيء منها على ثيابها والطهارة طهارة البول ليست بذاك الأمر الصعب لأن البول سريع الزوال وانظر ما لو نقطت نقطة من البول على بلاطة فإنك إذا صببت عليها ماء انسحبت مع الماء وزالت وكذلك لو كانت على قطعة من القماش فإنك إذا صببت عليها ماء وفركتها فإنها تزول فعلى كل حال إذا كانت هذه النقط بعد أن طهرت الثياب فإنها لا تؤثر شيئا وإن كانت قبل أن تطهر فإنها تكون نجسة ويجب غسل ما أصابته أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو أن الأطفال يلمسون مقابض الأبواب وأيديهم نجسة فإننا نقول ما الذي أدراها أن أيدي الأطفال نجسة فما دامت لا تعلم علم اليقين أن هذه الأيدي تلوثت بالنجاسة فإن الأصل الطهارة ولا نحكم بنجاسة الأولاد إذا لم نعلم أنهم تلوثوا بالنجاسة لا بأبدانهم ولا بثيابهم نعم إذا تيقنا أن الطفل مس هذا المقبض وتلوث هذا المقبض بنجاسته فإنه لابد من غسل هذا المقبض بالماء ويرى بعض أهل العلم أهل العلم أن الشيء الصقيل إذا مسح مسحا تاما حتى زال أثر النجاسة فإنها فإنه يطهر والمهم أننا إذا تيقنا أن أيدي الصبي نجسة وأن مقبض الباب تلوث بها فإنه لابد من إزالة هذه النجاسة التي تلوث بها هذا المقبض وإلا فالأصل الطهارة.







تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 10:37

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: السؤال الثاني يقول ما حكم من تأخر أو من أخر غسل الجنابة يوما أو أكثر بدون عذر؟
الجواب

الشيخ: من أخر ذلك بدون عذر فإنه لا شك فيه ذميم وأنه فعل جرما عظيما حيث صلى بدون طهارة والصلاة بدون طهارة من كبائر الذنوب حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك لأن ذلك من باب اتخاذ آيات الله هزوا لكن المشهور عند جماهير أهل العلم أنه لا يكفر من صلى محدثا ولكنه قد فعل إثما عظيما والعياذ بالله وعليه في مثل هذه الحال أن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يعيد الصلاة التي صلاها وعليه هذه وعليه الجنابة لأنه صلى صلاة بغير طهور وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) .





تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 10:42

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: سؤاله الثاني يقول ما حكم الختان بالنسبة للفتاة وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأن له أضراراً في مستقبل الفتاة؟

الجواب

الشيخ: الختان بالنسبة للفتاة ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب كما أنه واجب في حق الفتى وهذا هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الختان واجب على الذكر والأنثى وذهب بعض أهل العلم إلى أنه سنة في حق الأنثى واجب في حق الذكر وهذا هو الذي عليه عمل الناس في بلادنا هذه وهو أنه واجب في حق الفتى غير واجب في حق الفتاة وفيه قول ثالث لأهل العلم أنه سنة في حقهما جميعاً في حق الفتى والفتاة وأقرب الأقوال عندي أنه سنة في حق الفتاة واجب في حق الذكر ومن طرق أدلة وجوبه ما قاله بعض أهل العلم وهو أن قطع شئ من البدن محرم ولا يستباح المحرم إلا بشيء واجب بأن المستحب لا يستباح به محرم وهذه طريقة لا بأس بها إلا أنه قد تنتقض علينا في مسألة المرأة.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 10:47

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

سئل فضيلة الشيخ: سؤاله الأخير يقول هل لبس خواتم الفضة محرم على الرجال أم مباح وإن كان يجوز ففي أي أصبع من الأصابع يضعها الرجل؟

الجواب

أجاب فضيلة الشيخ: التختم من حيث هو تختم اختلف فيه أهل العلم هل هو مباح أو سنة أو لا ينبغي إلا لذي سلطان ولكن إذا قلنا بالجواز وأنه لا بأس به فإنه يجوز للرجل أن يتختم بخاتم الفضة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه اتخذ خاتماً من ورق) وأما مكانه فإنه يكون باليمين أو باليسار ويكون في البنصر وهو الذي بين الخنصر وبين الوسطى.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 10:52

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: أحسن الله إليكم هذه الرسالة من المستمع حسين محمود موسى من جمهورية مصر العربية الأقصر بعث بعدة أسئلة السؤال الأول يقول إذا كان إنسان يغتسل من الجنابة من إناء بقربه وقد تسقط من جسمه قطرات مكن الماء في ذلك الإناء الذي يقترف منه فهل تفسد طهارته أم لا؟

الجواب

الشيخ: لا تفسد طهارته إذا كان الإنسان يتوضأ أو يغتسل من إناء وينزل من الماء إلى الإناء الذي يقترف منه فإن هذا لا بأس به ولا حرج لأن هذه القطرات ليست نجسة حتى تنجس الماء وإذا لم تكن نجسة فإن الماء يبقى على طهارته والماء لا ينجس إلا إذا تغير بنجاسة وأما إذا تغير بغير نجاسة كما لو تغير بشيء طاهر وبقي على اسم الماء فإنه يكون طهورا مطهراً.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 10:56

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: هذه رسالة من السائلة نعيمة عبد الله من الرياض تقول ما هي الاستحاضة وهل لها مدة محدود وفي أي سن تأتي وهل يغتسل عند الانتهاء منها كالحيض وكيف أميز بينها وبين الحيض وهل هي تأتي بعده مباشرة ثم تقول إنها بعد أن أغتسلت بعد سابع يوم من الحيض على حسب المدة المعلومة الغالبة عند أكثر النساء أنها لم تشاهد الطهارة وفي اليوم الثامن بعد صيامها شاهدته لذلك فسد صيامها وفي اليوم التاسع كذلك شاهدته وبعد ذلك أغتسلت منه وصامت العاشرة والحادي عشر وهي ما تزال ترى ذلك فما حكم صيامها وهل هذه تعتبر استحاضة ولا يلزمها إعادة الصيام أو قضائه؟

الجواب

الشيخ: الاستحاضة عند أهل العلم هي أن يستمر الدم على الأنثى أكثر أيامها أو كل أيامها وحكم الاستحاضة أنه إذا كان لها عادة صحيحة قبلها أي قبل وجوب الاستحاضة فإنها تجلس عادتها ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم ولكنها عند الصلاة تتوضأ لكل صلاة بمعنى أنها لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها فإذا دخل الوقت غسلت الفرج وتحفظت بحفاظة ثم تغسل أعضاء الوضوء ثم تصلي ما شاءت من فروض ونوافل إلى أن يخرج الوقت فإن لم تكن لها عادة من قبل مثل أن تأتيها الاستحاضة من أول ما ترى الدم فإنها ترجع إلي التميز والتميز هو أن دم الحيض يكون أسود تخيناً منتناً ودم الاستحاضة بخلاف ذلك فتجلس ما كان دم الحيض ثم تغتسل وتصلي وتفعل كما سبق وذكر بعض المتأخرين من الأطباء أنه من علامات دم الحيض أنه إذا خرج لا يتجمد بخلاف دم الاستحاضة وإذا كان هذا صحيحاً فإنه يضاف إلي الطرق الثلاثة السابقة فتكون الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة أربعة وإذا لم يكن لها عادة سابقة ولا تميز بأن كان دمها على وتيرة واحدة فإنها تجلس غالب أيام الحيض عند أكثر النساء فهو ستة أيام أو سبعة وتبتدئ المدة من أول مدة جاءها الحيض فيها أو جاءت الاستحاضة فيها فإذا قدر أن ابتداء هذا الدم كان من نصف الشهر فإنها تجلس عند نصف كل شهر ستة أيام أو سبعة وتغتسل وتفعل كما سبق هذا هو حكم المستحاضة وأما من يأتيها الدم متقطعاً يوم يأتيها الدم ويوم تطهر فإن المشهور عند فقهاء الحنابلة أن من تراوى يوماً ويوماً نقاء فإن النقاء طهر والدم حيض ما لم يتجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوماً وإن تجاوزه صار إستحاضة.




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 10:58

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: نعم إذن ماذا نقول لها بالنسبة لهذه الأيام؟

الجواب

الشيخ: هذه الأيام الذي أظهر أنما ليست إستحاضة لأنه ما تجاوزت أكثر الحيض بل تعتبر حيضاً وما صامته فيها فإنها تقضيه.






تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 11:07

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: السؤال الثاني يقول هل مس المرأة ينقض الوضوء سواء كانت زوجة الرجل أو غيرها وهل في هذا اختلاف بين المذاهب الأربعة فأنا ملتزم بالمذهب الشافعي؟

الجواب

الشيخ: مس المرأة إذا كانت غير محرم للإنسان محرم سواء كان لشهوة أم لغير شهوة وعلى هذا فلا يجوز لرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه مطلقاً سواء كان لشهوة أم لغير شهوة وأما إذا كانت المرأة زوجته فإنه يجوز أن يمسها لشهوة ولغير شهوة والصحيح أن وضوءه لا ينتقض سواء مسها لشهوة أم لغير شهوة إلا أن يخرج منه خارج بسبب هذا المس فينتقض وضوؤه من الخارج كما لو أمذى مثلاً وأما مجرد المس ولو بشهوة فإنه لا ينقض هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم وأما سؤال السائل هل في ذلك خلاف بين أهل العلم ففيه فمن أهل العلم من يرى أن مس المرأة ينقض سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ومنهم من يرى أنه لا ينقض سواء كان لشهوة أم لغير شهوة ومنهم من يفصل فيقول إن مسها لشهوة انتقض وضوؤه وإن لم يمسها لشهوة لم ينتقض وضوءه ولكن الصواب لا ينتقض مطلقا ما لم يخرج منه خارج.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 11:16

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: المستمع محمد على الطيب سوداني مقيم بالعراق يقول في بعض الأحيان أكون مسافراً بالطائرة أو بالسيارة ثم يدخل وقت الصلاة أثناء الرحلة وهناك لا أعرف اتجاه القبلة ولا أتمكن من الركوع أو السجود ولست على وضوء ولم أجد ما أتيمم به فيكف تكون الصلاة في مثل هذه الظروف فأنا أؤجلها حتى أصل فأصليها قضاء فهل فعلي هذا صحيح أم لا؟

الجواب

الشيخ: فعلك هذا ليس بصحيح فإن الصلاة يجب أن تفعل في وقتها لقوله تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا) وإذا وجب أن تفعل في وقتها فإنه يجب على المرء أن يقوم بما يجب فيها بحسب المستطاع لقوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ولأن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة حتى في حال الحرب والقتال ولو كان تأخير الصلاة عن وقتها جائزاً لمن عجز عن القيام بما يجب فيها من شروط وأركان وواجبات ما أوجب الله تعالى الصلاة في حال الحرب وعلى هذا يتبين أن ما فعله الأخ السائل من كونه يؤخر الصلاة إلى ما بعد الوقت فيصليها قضاء بناء على أنه لا يعرف القبلة وأنه ليس عنده ماء في الطائرة وأنه لا يتمكن من الركوع والسجود يتبين أن فعله هذا خطأ ولكن ماذا يصنع المرء في مثل هذه الحال نقول يتقي الله ما استطاع فبالنسبة للقبلة يمكنه أن يسأل المضيفين في الطائرة أين اتجاه القبلة فيتجه حيث وجهوه إليه وهذا في صلاة الفريضة أما النافلة فيصلي حيث كان وج كما هو معروف، بالنسبة للقيام والركوع والسجود نقول له قمْ لأن القيام ممكن والطائرة في الجو ونقول له اركع لأن الركوع ممكن لا سيما في بعض الطائرات التي يكون ما بين الكراسي فيها واسعاً فإن لم يتمكن من الركوع قلنا له توميء بالركوع وأنت قائم في حال السجود نقول اسجد والغالب أنه لا يمكنه إذا لم يكن في الطائرة مكان معد للصلاة فإذا لم يتمكن من السجود قلنا له اجلس بعد أن تقوم من الركوع وتأتي بالواجب اجلس وأومئ بالسجود وأنت جالس وأما القعود بين السجدتين والقعود للتشهد فأمره واضح وبهذا تنتهي الصلاة قد أتقى الله فيها ما استطاع وأما فيما يتعلق بالوضوء فنقول إذا لم يكن لديك ماء وليس هناك ماء يمكن أن تتيمم به فإنك تصلى ولو بلا وضوء ولا تيمم لأن ذلك هو منتهى استطاعتك وقدرتك فالمهم ألا تؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعده كما لو كانت الرحلة في وقت الظهر وبإمكانك أن تؤخر الظهر إلى العصر فتجمعهما جمع تأخير في وقت العصر فهذا جائز بل يكون واجباً في هذه الحالة.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 11:20

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: بالنسبة للتيمم يعني لابد من التيمم بتراب له غبار؟

الجواب

الشيخ: التيمم بالتراب لا يحتاج إلى غبار على القول الراجح لأن الله تعالى قال (فلم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيداً طيباً) وهذا عام في كل الأوقات ومعلوم أن المسافرين قد يكونون على أرض رملية ليس فيها غبار وقد يكونون في زمن الأمطار وبلل الأرض فلا يكون غبار فالصحيح أن الغبار ليس بشرط.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 21-11-2007 11:26

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: نقصد أن التيمم لا يصح إلا بتراب؟

الجواب

الشيخ: بكل ما على الأرض لكن في الطائرة ما يتمكن الإنسان إلا إذا كان معه تراب فهنا يمكن أن يتيمم.




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 22-11-2007 12:18

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: السائل فتحي منصور من الجماهيرية الليبية يقول أنا أشكو من كثرة الشك في الطهارة من الجنابة لدرجة أنني أعيد الغسل مرة أخرى أو مرتين فما الحكم في هذا وماذا يجب علي؟

الجواب

الشيخ: الحكم في هذا أن الشكوك إذا كثرت فإنه لا يلتفت إليها لأنه وسواس كما نص على ذلك أهل العلم وعليه فإذا كثرت الشكوك فاطرح ولا تلتفت لها ولا تبالِ بها ولا تعد الغسل بل استمر في صلاتك وعبادتك ولا تعد شيئاً من طهارتك.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 22-11-2007 12:23

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: سؤاله الثاني يقول إذا اغتسل الشخص من الجنابة بعد الحدث مباشرة وبعد أن انتهى ولبس ملابسه أحس بخروج شيء أو وجد أثراً لسائل قد خرج منه فماذا عليه في هذه الحالة؟

الجواب

الشيخ: هذا السائل الذي خرج منه إذا لم هناك شهوة جديدة أوجبت خروجه فإنها بقية ما كان من الجنابة الأولى فلا يوجب الغسل وإنما عليه أن يغسله ويغسل ما أصابه ويعيد الوضوء فقط.




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 22-11-2007 12:27

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: يقول ماذا يجب على من به سلس البول أو الريح من حيث الطهارة للصلاة؟

الجواب

الشيخ: يجب على من به سلس بول أو ريح ألا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها فإذا غسل فرجه تلجم بشيء حتى لا تتعدى النجاسة إلى ثيابه وإلى فخذيه ثم يتوضأ ويصلي الصلاة وله أن يصلى فروضاً ونوافل أما إذا كان يريد صلاة نافلة في غير وقت الفريضة فإنه إذا أراد أن يفعل هذه النافلة فعل ما ذكرنا غسل فرجه وتحفظ بشيء ثم توضأ ثم صلى.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 22-11-2007 12:34

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: السائل من العراق بغداد رمز لاسمه بالأحرف ع. س. ج. بعث في الواقع بعدة أسئلة يقول في سؤاله الأول ما هي حقيقة نجاسة المشرك والكافر وهل معنى هذا أنه إذا مس أحد المسلمين أحد المشركين أو الكفار وهو على طهارة أن طهارته قد انتقضت أم أن النجاسة معنوية وليست حسية؟

الجواب

الشيخ: نجاسة المشركين بل نجاسة جميع الكفار نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس ومعلوم أن المؤمن ينجس نجاسة حسية إذا أصابته النجاسة فقوله لا ينجس علم أن المراد نفي النجاسة المعنوية وقال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد هذا) فأخبر الله تعالى أنهم نجس وإذا قارنا هذا بما ثبت في حديث أبي هريرة من أن المؤمن لا ينجس علمنا أن المراد بنجاسة المشرك وكذلك غيره من الكفار نجاسة معنوية وليست حسية ولهذا أباح الله لنا طعام الذين آتوا الكتاب مع أنهم يباشرون بأيدهم وأباح لنا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب للزواج بهم مع إن الإنسان سيباشرهن ولم يأمرنا بغسل ما أصابته أيديهم (ولا بغسلنا مس نساءهم بالزواج) وأما قول السائل إنه إذا مس الكافر يقول انتقض وضوؤه فهذا وهم منه فإن مس النجاسة لا ينقض الوضوء حتى لو كانت نجاسة حسية كالبول والعذرة والدم النجس وما أشبا فإن مسها لا ينقض الوضوء وإنما يوجب غسل ما
تلوث بالنجاسة فقط.

تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 22-11-2007 12:40

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: المستمع محمد الفازعي من القصيم الذيبية السؤال الأول في رسالته يقول ما حكم الإسراف في الغسل أو الوضوء أو اللباس؟

الجواب

الشيخ: الإسراف هو مجاوزة الحد في كل شيء وقد قال الله تعالى (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) فأمر بالأكل والشرب ونهى عن الإسراف ثم ختم النهي بقوله إنه لا يحب المسرفين ونفي الله تعالى المحبة عن المسرفين تدل على كراهته له أي للإسراف وعلى هذا فيكون الإسراف محرم في المآكل والمشارب والملابس والمساكن وغيرها وكذلك أيضاً بالنسبة للغسل وبالنسبة للوضوء لا يتجاوز الإنسان ما حده الشرع في ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً وتوضأ وضوءاً متفاوتاً بعض الأعضاء ثلاثاً وبعضها مرتين وبعضها مرة فلا ينبغي للمرء المؤمن أن يتجاوز ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء ولا في الغسل.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 22-11-2007 03:26

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: السؤال الثاني يقول ما حكم لبث الجنب في المسجد؟

الجواب

الشيخ: لبث الجنب في المسجد لا يجوز لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل) فإذا كان عابر سبيل بأن دخل من باب وخرج من آخر فلا حرج وأما بدون ذلك فلا يجوز أن يلبث في المسجد إلا إذا توضأ فإذا توضأ جاز له اللبث في المسجد ولو انتقض وضوءه بعد ذلك لأنه إذا توضأ خفت الجنابة ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام أيرقد أحدنا وهو جنب فقال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليرقد فدل هذا على أن الوضوء يخفف الجنابة فإذا توضأ فله أن يمكث في المسجد.

تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 22-11-2007 03:33

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: السؤال الثالث يقول ما هي صفة التيمم وبماذا يبطل وماذا يعمل من وجد ماء يكفي لبعض وضوئه؟

الجواب

الشيخ: صفة التيمم أن يضرب التراب بيديه ضربة واحدة فيمسح وجه كله بباطن كفه ثم يمسح يده اليمنى باليسرى وبالعكس هذه هي الصفة المشهورة قال أهل العلم وينبغي أن يخلل أصابعه وأما ما يبطل به التيمم فإن التيمم إن كان عن جنابة بطل بكل ما يوجب الغسل وإن كان عن وضوء بطل بما يوجب الوضوء هذا ما دامت إباحة التيمم قائمة فأما إذا لم يبح التيمم مثل أن يتيمم لفقد الماء ثم يجده فإنه يبطل تيممه بوجود الماء وكذلك لو تيمم لمرض ثم شفي منه فإنه يبطل تيممه بشفائه من هذا المرض ولا يبطل التيمم بخروج الوقت على القول الراجح وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً والطهور بالفتح ما يتطهر به كالوضوء بالفتح ما يتوضأ به والسحور بالفتح ما يتسحر به وقال الله عز وجل بعد أن ذكر الطهارة بالماء والتيمم قال (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم) فدل هذا على أن التيمم مطهر وإذا كان مطهراً فإنه لا تبطل طهارته إلا بما تبطل به طهارة الماء لأن التيمم بدل عنه والبدل له حكم المبدل فلو تيمم الإنسان عن جنابة مثلاً فإنه يرتفع حدثه ولا يعيد التيمم عن هذه الجنابة إلا إذا حصل له جنابة أخرى أو موجب للغسل سواها وإذا تيمم عن ناقض من نواقض الوضوء فإنه يبقى على طهارته حتى يوجد أحد النواقض فلو تيمم الرجل لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى صلاة الظهر أو إلى صلاة العصر لم يأت بناقض من نواقض الوضوء من بول ولا نوم ولا غائط ولا أكل لحم إبل ولا غيرها مما ينقض الوضوء فإنه في هذه الحال يصلي بالتيمم الذي تيمم به لصلاة الفجر.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 22-11-2007 03:38

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: سؤاله الرابع يقول ما حكم صلاة من صلى بالتيمم في أول الوقت ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة والوقت باقٍ لم يخرج؟

الجواب

الشيخ: حكم من صلى بالتيمم في أول الوقت ثم وجد الماء في آخر الوقت أنه لا إعادة عليه وصلاته الأولى صحيحة لأنها جاءت على وفق الشريعة وما جاء على وفق الشريعة برئت به الذمة فإذا برئت ذمته فإنه لا يطالب بها مرة أخرى هذا الرجل الذي صلى بالتيمم لعدم وجود الماء مثلاً نقول له إن صلاتك هذه صحيحة وإذا صحت برئت ذمته منها فإذا وجد الماء فلا إعادة عليه.





تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 22-11-2007 03:43

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: يقول ماذا يعمل من وجد ماء يكفي لبعض وضوئه؟

الجواب

الشيخ: من وجد ماءاً يكفي لبعض وضوئه فإنه يستعمله ويتمم للباقي بناءً على قوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) وقول النبي صلى الله عليهم وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذا الرجل استطاع أن يستعمل الماء في بعض أعضاء وضوئه فلزمه استعماله وعجز عن استعماله بالبقية لفقد الماء فيتمم لذلك.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 22-11-2007 03:46

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: حتى لو كان التيمم عن جنابة؟

الجواب

الشيخ: حتى لو كان عن جنابة لا يعيد الصلاة ولكنه كما أسلفنا قبل قليل يغتسل.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 22-11-2007 03:49

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: سؤاله الأخير يقول ما صفة تطهير الفرش الكبار من النجاسة وهل العصر في الغسل للنجاسة معتبر بعد إزالة عينها؟

الجواب

الشيخ: صفة غسل الفرش الكبيرة من النجاسة أن يزيل عين النجاسة أولاً إذا كانت ذات جرم فإن كانت جامدة أخذها وإن كانت سائلة كالبول نشفه بإسفنج حتى ينتزعه ثم بعد ذلك يصب الماء عليه حتى يظن أنه زال أثره أو زالت النجاسة وذلك يحصل في مثل البول بمرتين أو ثلاث وأما العصر فإنه ليس بواجب إلا إذا كان يتوقف عليه زوال النجاسة مثل أن تكون النجاسة قد دخلت في داخل هذا المغسول ولا يمكن أن ينظف داخله إلا بالعصر فإنه لابد أن يعصر.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004


الساعة الآن 10:00.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.

منتديات روعة الكون