منتديات روعة الكون

منتديات روعة الكون (http://roo3.net/vb/)
-   الـمـنـتـدى الإسـلامــي (http://roo3.net/vb/f4.html)
-   -   الطهارة/ابن اعثيمين رحمه الله...ارجو التثبيت (http://roo3.net/vb/t69959.html)

Seed sead 28-11-2007 06:01

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم المستمع ممدوح مقيم بالدمام في سؤاله الثاني والأخير يقول حكم الوضوء داخل دروات المياه؟

الجواب

الشيخ: لا بأس أن يتوضأ الإنسان داخل دورات المياه ولكن يشكل على هذا أن الوضوء تشرع فيه التسمية إما وجوباً وإما استحباباً فكيف يسمي وهو في داخل دورة المياه نقول يسمي إما بقلبه بدون أن ينطق به وإما أن ينطق بذلك والعلماء الذين قالوا إنه يكره ذكر اسم الله في داخل المراحيض يقولون إنه في هذه الحال يسمي بقلبه ويكتفي بالتسمية على أن التسمية على القول الراجح ليست بواجبة وإنما هي سنة إن أتى بها الإنسان فهو أكمل وإن لم يأت بها فوضوءه صحيح ولا حرج عليه.




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 28-11-2007 06:05

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: طيب ما حكم حرق السور التي تسقط من القرآن الكريم ولا يمكن إرجاعها هل يجوز هذا ارجو من فضيلة الشيخ إجابة؟

الجواب

الشيخ: كأن المرأة تريد أنه إذا سقطت ورقة من المصحف ولم يمكن إرجاعه إليه ما حكم إحراقها أقول إن إحراق القرآن الكريم من أجل تعظيمه وابعاده عن الامتهان لا بأس به مثل أن يكون هناك مصحفاً متنتف لا يمكن القراءة به فيحرق من أجل ذلك فهذا لا بأس به ولكن ينبغي بعد إحراقه أن يدق حتى لا يبقى قطع من الأوراق لأن الاحراق تبقى معه صورة الحرف كما يشاهد كثيراً فإذا دق وصار رماداً زال هذا المحذور ولكن ما ذكرته من أنه إذا سقطت ورقة لا يمكن إلحاقها بالمصحف فهل يجوز إحراقها فيه إشكال وهو أن هذه الورقة إذا سقطت من المصحف فإن القارئ في هذا المصحف سوف يختل عليه ترتيب الآيات من أجل الورقة الساقطة وحينئذٍ نقول لا بد من محاولة إلصاقها بمكانها حتى يكون القرآن مرتباً على ما هو عليه فإذا انقطعت ورقة من المصحف فلا بد من إلصاقها به ووسائل الإلصاق موجودة بكثرة والحمد لله.




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 28-11-2007 06:08

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم المستمعة فضيلة الشيخ تقول ما حكم الشرع في نظركم في قراءة القرآن بالنسبة للمرأة وهي حائض إذا كان هناك ضرورة كامتحان أو مرض أو غير ذلك؟

الجواب

الشيخ: لا حرج على المرأة أن تقرأ القرآن للحاجة أو المصلحة فمثال الحاجة ما تقرأه المرأة من الأوراد القرآنية كآية الكرسي والمعوذتين وكذلك ما تقرأه المدرسة بل ما تقرأه الطالبة من أجل الامتحان أو غير ذلك ولا بأس أيضاً أن تقرأ القرآن لمصلحة كالمرأة التي تلقن أبناءها أو بناتها وكالمدرسة تلقن البنات وذلك لأنه لم يكن في السنة أحاديث صحيحة صريحة تمنع الحائض من قراءة القرآن أما إذا كانت قراءة الحائض للقرآن لمجرد التعبد به فإن الأولى أن لا تفعل لأن كثير من أهل العلم قالوا بتحريم قراءة القرآن للمرأة الحائض فهي إذا تركت القرآن فهي سالمة ولكن إن قرأت القرآن فأمرها خطر دائر بين الغنم وبين الاثم والسلامة أولى وخلاصة القول أن قراءة الحائض للقرآن لحاجة أو مصلحة لا بأس بها أما إذا كان لمجرد التعبد بذلك فإن الأولى ألا تقرأ .




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 28-11-2007 06:15

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم في سؤاله الأخير يقول صحة المسح على الجوارب وهل لهذه الجوارب شروط إذا كان المسح عليها جائز؟

الجواب

الشيخ: نعم الراجح أن أقوال أهل العلم جواز المسح على الجوربين فإنه قد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم (أنه قد مسح عليهما) ولأن العلة التي من أجلها أبيح المسح على الخفين موجودة في الجوربين فإن العلة في جواز المسح على الخفين مشقة النزع بل الرجل بالماء ثم إدخالها في الخف وهذا موجود في الجوربين بل قد يكون نزع الجوربين أشق من نزع الخفين وشروط المسح على الجوربين أن يلبسهما على طهارة ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (أنه كان مع النبي صلي الله عليه وسلم في سفر فتوضأ قال المغيرة فأهويت لأنزع الخفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما) الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الأكبر لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم) الشرط الثالث أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعاً وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر وابتداء المدة من أول مسح حصل بعد الحدث وليس من اللبس ولا من الحدث نفسه فإذا ضربنا مثلاً برجل لبس خفيه حين توضأ لصلاة الفجر وأحدث في منتصف الضحى ولم يتوضأ وتوضأ لصلاة الظهر بعد الزوال فإن ابتداء المدة يكون من الوقت الذي مسح فيه لصلاة الظهر أي من بعد الزوال وما قبل ذلك لا يحتسب من المدة فيه شرط رابع وهو أن يكون الجوربان أو الخفان طاهرتين فإن كانتا نجستين فإنه لا يمكن المسح عليهما وذلك لأن الخفين أو الجوربين إذا كانتا نجستين فإن الصلاة فيهما ممنوعة لما ثبت في السنن من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلى بأصحابه ذات يوم في نعاله وفي أثناء الصلاة خلعهما فخلع الناس نعالهم فلما انصرف من صلاته سألهم ما بالهم خلعوا نعالهم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا قال فإن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً) وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة في نعل فيه قذر والخف مثله وعلى هذا فلا بد أن تكون الجوربان أو الخفان طاهرتين فهذه أربعة شروط هناك شروط اختلف فيها العلماء رحمهم الله ولكن كل شرط لا يثبت بدليل من الكتاب والسنة أو إجماع فإنه لا عبرة به.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 28-11-2007 12:39

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم لبست الجوارب وعند الوضوء نسيت هل لبستهما على طهارة أم لا فماذا علي؟

الجواب

الشيخ: يجب عليك أن تخلعهما وأن تغسل قدميك وذلك لأن هذا شك في وجود الشرط والأصل عدم الوجود فلا يحل لك أن تمسح على الجوارب وأنت في شك هل لبستهما على طهارة أم لا إن المسح على الخفين جائز بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما في كتاب الله ففي قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) على قراءة الجر لأن في قوله وأرجلكم قراءتين قراءة بالنصب وأرجلَكم فتكون معطوفة على قوله وجوهكم وتكون حينئذٍ مغسولة وقراءة بالجر وأرجلِكم وحينئذٍ تكون معطوفة على قوله بروؤسكم وتكون ممسوحة وقد بينت السنة متى يكون مسح الرجل ومتى يكون غسلها فيكون غسلها إذا كانت مكشوفة ويكون مسحها إذا كانت مستورة بالجوارب أو الخفين وأما في السنة فقد تواتر ذلك عن النبي صلي الله عليه وسلم من قوله وفعله وممن رواه ذلك عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد قال بعض العلماء بيتين يعد فيهما بعض ما تواتر عن النبي صلي الله عليه وسلم من السنة فيقول:

مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتاً واحتسب

ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعض

قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه ولكن لا بد لجواز المسح من شروط الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كنت مع النبي صلي الله عليه وسلم في سفر (أتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما) فلو لبسهما على غير طهارة فإنه لا يجوز المسح عليهما والشرط الثاني أن يكون المسح في المدة المحددة وهي يوم و ليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث ولا تبتدئ من اللبس ولا من الحدث بعد اللبس حتى يمسح لأن النبي صلي الله عليه وسلم وقت المسح فقال (يسمح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام) يعني في مسح الخفين ولا يتحقق المسح إلا بفعله وعلى هذا فلو أن أحداً توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين أو الجوربين ثم أحدث قبل الظهر بساعتين ولم يتوضأ ثم توضأ لصلاة الظهر فإن ابتداء المدة من الوضوء لا من الحدث الذي قبل الظهر بساعتين ولو قدر أنه توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه أو جوربيه وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء ثم نام ولم يتوضأ ثم قام لصلاة الفجر من اليوم الثاني ومسح فإن ابتداء المدة يكون من فجر اليوم الثاني والقاعدة في هذا أن المدة التي تسبق المسح أول مرة لا تحسب من المدة وبهذا نعرف أن ما اشتهر عند العامة من تقييد المدة بخمس صلوات ليس مبنياً على أصل صحيح لأن المثال الثاني الذي ذكرناه قد مضى على هذا الرجل اللابس أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكلها لا تحسب من المدة وسيكون ابتداء المدة من صلاة الفجر من المسح لصلاة الفجر من اليوم الثاني أما الشرط الثالث فهو أن يكون المسح في الحدث الأصغر أي في الوضوء لا في الغسل من الجنابة أو غيرها من موجبات الغسل ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم (أمرهم أن يمسحوا يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر وأن لا ينزعوا خفافهم إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم) الشرط الرابع طهارة الخف أو الجورب لو لبس خفاً مصنوعاً من شيء نجس كجلد الحيوان النجس فإنه لا يمسح عليه هذه الشروط الأربعة التي لا بد من تحققها لجواز المسح على الخف أو الجورب وأما الخروق التي تكون في الجورب فإنها لا تضر مادام اسمه الجورب باقياً وذلك لأنه لا دليل على اشتراطها ولأن السلامة منها قد تكون نادرة أو قليلة ولأن كل شرط يضاف إلى عمل من الأعمال فإنه يضيقه ويقيده وما كان كذلك فإنه لا بد فيه من دليل عن الشارع وليس هناك دليل يدل على اشتراط أن لا يكون الجورب أو الخف مخرقاً وإذا لم يدل دليل على ذلك فإن الواجب اطلاق ما أطلقه الله ورسوله لئلا نضيق على عباد الله فيما يسره الله لهم وإذا تمت المدة مدة المسح فإنه لا يجوز الإنسان أن يمسح بعد تمامها فإن مسح ولو ناسياً فإن وضوءه لا يصح لأنه مسح على وجه ليس عليه أمر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ولكن طهارته التي تمت قبل انقضاء المدة تبقى كما هي ولا تنتقض بانتهاء المدة فمادام لم يحدث بعد انتهاء المدة فإنه يصلي بطاهرته ما شاء من فروض ونوافل ويفعل جميع ما يفعله من كان على طهارة لأن الطهارة التي سبقت انتهاء المدة تمت على وجه شرعي وما تم على وجه شرعي فإنه لا يجوز نقضه أو إفساده إلا بدليل شرعي وبناء على هذه القاعدة يتبين أيضاً أن الإنسان لو مسح على الجورب في أثناء المدة ثم خلعه فإن طهارته لا تنتقض أيضاً بل يبقى على طهارته حتى يحدث وإذا أحدث فلا بد من غسل رجليه مع وضوئه وذلك لأن هذا الذي خلع ما مسحه من الجوربين أو الخفين قد تمت طهارته قبل الخلع بمقتضى الدليل الشرعي وما تم بمقتضاه الدليل الشرعي فإنه لا يجوز إفساده أو إبطاله إلا بدليل شرعي.




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 28-11-2007 12:48

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمد ماذا عن المسح على الجبيرة؟

الجواب

الشيخ: المسح على الجبيرة جائز على القول الراجح والجبيرة هي ما يوضع على الكسر أو على الجرح أو نحوه من لفائف ولكن يجب أن نعلم أن الجبيرة لا يجوز أن تتعدى موضع الحاجة وهي ما يحتاج فيه إلى شدها ولو تجاوز محل الألم أو الكسر المهم أن يقال إن الجبيرة في حاجة إلى هذه اللفافة وتختلف الجبيرة عن المسح على الخفين على بأن مسحها ضرورة يعني لا يجوز إلا للضرورة وأنه لا يشترط أن يلبسها على طهارة وأنه ليس لها مدة وإنه يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر وأن المسح يعم جميعها إذا كانت في محل ما يجب تطهيره فإن كانت في محل بعضه يجب تطهيره وبعضه لا يجب مثل أن تكون الجبيرة في المرفق ضافية على العضد والذراع فما كان في مكان التطهير فإنه يمسح عليه فما زاد عليه فإنه لا يمسح فيجب المسح على جميعها أما في الخف أو الجورب فإنما يمسح أكثر ظاهره وكيفية مسحه أعني مسح الخف والجورب أن تبل يديك بالماء ثم تمرهما على ظاهر الخف أو الجورب من الأصابع إلى الساق ولا يمسح أسفله ولا يمسح عقبه فعن علي رضي الله عنه أنه قال (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلي الله عليه وسلم يمسح على الخف) وقوله رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي يعني بالرأي المجرد بدون نظر وتأمل وإلا فإن الإنسان إذا نظر وتأمل في المسح على الخف أو الجورب وجد أن أعلاه أولى بالمسح لأن أسفله يلاقي الأرض ويحمل معه أوساخاً فلو مسح لكان في ذلك زيادة تلويث لأن المسح ليس كالغسل يزيل الأذى والوسخ ولكنه عبادة يفعله الإنسان تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستفيد من مسح أسفل الخف ما يستفيده من مسح أعلاه ولهذا كان الدين موافقاً للعقل تماماً في أن أعلى الخف أولى بالمسح من أسفله.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 28-11-2007 12:56

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: أبو عبد الله يقول في سؤاله الآخر إذا دخل الشخص دورة المياه وفي نيته أنه يتوضأ لكن بعد الخروج لا يدري هل توضأ أم لا وقد تكرر ذلك عنده عدة مرات؟

الجواب

الشيخ: إذا كان هذا الشك الذي يعتريه شكاً دائماً فإنه لا يلتفت إليه لأنه يشبه الوسواس بل هو وسواس أما إذا كان طارئاً فإنه يجب عليه أن يتوضأ لأنه شك في وجود الوضوء والأصل عدم وجوده وقد ذكر بعض العلماء ضابطاً للشك فقال (والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر) فنقول لهذا السائل إذا كانت أكثر عادتك أنك تتوضأ وكثرة الشكوك في أنك لم تتوضأ فابني على العادة الأكثر وعلى أنك متوضئ أما إذا كان الشك نادراً فإنه يجب عليك أن تتوضأ لأن الأصل عدم وجود الوضوء.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 29-11-2007 12:06

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم يقول ما حكم خروج الدم من الفم بعد الوضوء سواء بالسواك أو من غير سواك؟

الجواب

الشيخ: خروج الدم من الفم بعد الوضوء لا ينقض الوضوء بل لو خرج من غير الفم دم كثير أو قليل فإنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر فإنه ينقض الوضوء ولكن إذا خرج الدم من الفم فإنه لا يجوز ابتلاعه لقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) وليعلم أن جميع ما يخرج من البدن سوى البول والغائط والريح وهي تخرج من السبيلين أعني هذه الثلاثة فما عداها لا ينقض الوضوء قد يحتجم الإنسان فلا ينتقض وضوؤه قد يرعف أنفه فلا ينتقض وضوؤه قد تنجرح قدمه فلا ينتقض وضوؤه وذلك لأنه لا دليل على نقض الوضوء بخروج شيء من البدن سوى الخارج من السبيلين وإذا لم يكن دليل فإن الأصل بقاء الطهارة على ما هي عليه لأنها ثابته بدليل شرعي وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا ينقض إلا بدليل شرعي.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 29-11-2007 05:49

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم هذا المستمع خضر سالم من حقل يقول إلى فضيلة الشيخ بارك الله فيكم أوجه إلى فضيلتكم هذه الأسئلة وارجو الارشاد فيها أولاً قال الله تعالى (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) كيف ينطبق ذلك على حالة الناس قبل الصلاة يوم الجمعة وقبل الخطبة وهم يقرأون القرآن فلماذا لا ينصت كل شخص إلى قراءة الآخر أرشدوني مأجورين؟

الجواب

الشيخ: المراد بقوله تعالى (وَإِذَا قُريءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) قال الإمام أحمد رحمه الله هذا في الصلاة يعني أن المأموم مأمور بالأنصات لقراءة إمامه ومع ذلك فإننا نقول إذا اجتمع أناس وانتخبوا قارئاً يقرأ القرآن فإنهم ينصتون له أما إذا أراد كل منهم أن يقرأ لنفسه فإنه لا يجب عليه أن ينصت لقراءة الآخر ولا أعلم قائلاً بهذا القول أو بهذا السؤال الذي سأل عنه الأخ فالناس إذا اجتمعوا انتخبوا قارئاً يقرأ لهم أنصتوا له وإن صار كل منهم يقرأ لنفسه فلا حرج عليهم.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 29-11-2007 05:52

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: في سؤالها الأخير نختم به هذه الحلقة فضيلة الشيخ تقول المستمعة الطالبة كيف الاغتسال من الحيض بالنسبة للمرأة؟

الجواب

الشيخ: الاغتسال من الحيض هو أن المرأة تتنظف من آثار الدم ثم تتوضأ وكما تتوضأ للصلاة ثم تفيض الماء على رأسها ثلاثة مرات ثم تغسل سائر الجسد ويحسن ان تضيف إلى ذلك سدراً ليكون هذا أنظف وأطيب وأحسن .



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 29-11-2007 05:57

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم هذه المستمعة أختكم في الله أم مشعل من الرياض تقول فضيلة الشيخ إذا طهرت من الحيض في اليوم الثالث عشر من أي شهر فهل يجوز لي أن أصوم يوم الرابع عشر والخامس عشر وهي الأيام البيض وأيضاً إذا طهرت في اليوم الرابع عشر هل يجوز لي صيام يوم الخامس عشر فقط من هذه الأيام أم الواجب في صيام هذه الأيام أن تكون متتالية؟

الجواب

الشيخ: صيام الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سنة وليس بواجب فلو تركها الإنسان ولم يصمها فلا حرج ولو صام يوماً وترك يومين فلا حرج ولو صام يومين وترك يوماً فلا حرج ولو صام ثلاثة متفرقة أو متوالية أو متتابعة فلا حرج ولو صام في أول الشهر أو وسطه أو آخرها فلا حرج قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلي الله عليه وسلم (يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي من أول الشهر صامها أو من وسطه أو من آخره) ولكن لا شك أن الأفضل أن يكون صيام هذه الأيام الثلاثة في يوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر ولكن ليس هذا على سبيل الوجوب ولا على سبيل أنه لو يصم في هذه الأيام الثلاثة لم يحصل الأجر بل من صام ثلاثة أيام من كل شهر فهو كصوم الدهر كله سواء كان من أول الشهر أو وسطه أو آخره والخلاصة أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعادل صوم الدهر كله وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر جائز في أول الشهر أو وسطه أو آخره وأن الأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاثة في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 29-11-2007 06:06

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من المستمع أ. ع. مقيم في الرياض يقول كنت جنباً في يوم كان شديد البرودة فخشيت على نفسي فلم أغتسل الغسل الكامل لجسدي بالماء بل اغتسلت من أسفل جسدي من السرة إلى أسفل وتوضأت وصليت بغسلي هذا جميع الأوقات قرابة أسبوع فهل صلاتي تلك صحيحة أم عليّ الإعادة أرجو الإفادة؟

الجواب

الشيخ: هذا الاغتسال الذي قام به لا يجزئه وذلك لأن الاغتسال لا بد أن يعم جميع البدن والرجل هذا لم يغسل إلا أسافل بدنه ثم إن الظاهر من سؤاله أنه لم يتيمم وعلى هذا فيكون قد صلى بغير طهارة لا طهارة تيمم ولا طهارة ماء فيلزمه الإعادة فتلزمه الإعادة أي إعادة ما صلى لأنه فرط في عدم السؤال وكان عليه أن يسأل من يومه عن هذا العمل ثم إني أقول إذا أصاب الإنسان جنابة في يوم شديد البرد وخاف على نفسه ولم يجد ما يسخن به الماء فإنه يتيمم ولا حاجة أن يغسل أسافل بدنه يتيمم عن الجنابة وإذا هيئ له فيما بعد أن يغتسل وجب عليه أن يغتسل.




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 29-11-2007 06:11

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم أبو عبد الله يسأل في هذا السؤال ويقول شخص تناول طعام العشاء عند أحد زملائه وشك بعد الصلاة هل اللحم لحم غنم أم جمل فهل يسأل أم لا وإذا تعذر السؤال هل يعيد الصلاة أم لا أفيدونا بهذا؟

الجواب

الشيخ: إذا أكل الإنسان لحماً وشك هل هو لحم إبل أو لحم غيره فإنه لا يلزمه أن يسأل ولكن إذا علم ولو فيما بعد فعليه أن يعيد الصلاة وبهذا السؤال نعرف أن السائل يعرف الفرق بين لحم الإبل ولحم غيرها فإن لحم الإبل ينقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضؤا من لحوم الإبل ولأنه سئل أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قالوا نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فجعل وضوئه من لحم الغنم عائداً إلى مشيئة العبد وجزمه بالوضوء في لحم الإبل يدل على أنه لحم الإبل يجب الوضوء منه وأنه لا يعود إلى مشيئة العبد ولحم الإبل يشمل جميع أجزاء البعير كالكبد والكرش والأمعاء والقلب وغير ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخصص منها شيئاً فدل هذا على العموم ويدل على أن اللحم إذا أضيف إلى الحيوان فهو شامل قول الله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) ومن المعلوم إن لحم الخنزير يشمل الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغير ذلك أما لحم غير الإبل فإنه لا ينقض الوضوء لكن ذكر كثير من أهل العلم أنه يستحب الوضوء مما مست النار لأن الوضوء مما مست النار كان مأموراً به لكنه ليس على سبيل الوجوب.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 29-11-2007 06:17

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال من محمد أبو عبد الله يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ هل تحجب بعض الدهونات مثل الفازولين الماء عن البشرة؟

الجواب

الشيخ: هذه الدهونات مثل الفازلين تحجب الماء عن البشرة إذا كانت جامدة ولها طبقة أما إذا لم تكن جامدة فإنها لا تحجب لكن ينبغي على من كان على يده أو رجله أو شيئاً من أعضاء وضوءه شيء من هذا إنه إذا غسل هذا العضو أن يمر يده على مكان هذا الدهن لأنه إذا لم يمر يده فإنه ربما ينزلق الماء عن المكان ولا يصيبه فهذا هو الذي ينبغي أن يتفطن له والحاصل أن هذه الدهون إن كانت جامدة بحيث تمنع وصول الماء لكونها كالقشرة على الجلد فإنه لا بد من إزالتها قبل الطهارة وإذا لم تكن جامدة فلا حرج فيها.





تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 29-11-2007 06:21

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: رسالة وصلت من المستمع ع. ص. ج. شبوه اليمن يسأل عن البسملة قبل الاستنجاء في الحمام وأرجو الدليل على ذلك؟

الجواب

الشيخ: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التسمية على الاستنجاء سواء كان داخل الحمام أو خارجه و إنما يشرع لمن أراد أن يدخل الحمام الذي يقضي فيه حاجته أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث وإن قال قبل ذلك بسم الله فهو حسن أما قوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث فقد ثبت في الصحيحين وأما بسم الله فقد جاء فيه حديث في السنن لا بأس بالأخذ به والعمل به ولكن التسمية مشروعة عند الوضوء إما وجوباً على رأي بعض أهل العلم وإما استحباباً على القول الثاني لأهل العلم وهو الراجح وعلى هذا فإذا انتهى من الاستنجاء وستر عورته وأراد أن يتوضأ فإنه ينبغي له أن يقول بسم الله نعم .





تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 29-11-2007 03:57

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من المستمع ح. ح. م. من جدة يقول توفيت والدتي وقد كانت في أيامها الأخيرة لا تصلي وذلك بسبب إنها كانت على غير طهارة معظم وقتها أي أنها كانت لا تتحكم في نفسها وكانت تقول إن الصلاة تتطلب طهارة وهي فقدت هذا الشرط علماً بأنها كانت مريضة مرضاً شديداً وكانت ترقد على الفراش أكثر من شهر ولا تستطيع الحركة ومع ذلك كنت أوصيها بالصلاة لعلمي بأهميتها أفيدونا وأنصحونا في هذا مأجورين؟

الجواب

الشيخ: أسأل الله تعالى أن يتجاوز عن هذه المرأة بما حصل منها من تفريط إن الواجب على المريض أن يصلي الصلاة في وقتها إلا إذا كان يشق عليه فله أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء ولا يحل له أن يؤخر الصلاة عن الوقت على أي حال كان فإذا كان عليه نجاسة أو على ثوبه أو على فراشه ولا يستطيع التخلص منها فإنه يصلي ولو في النجاسة وكذلك إذا كان حدثه دائماً أي أن البول يخرج منه دائماً أ والغائط أو الريح ولا يتحكم في ذلك فإنه يصلي ولو خرج منه شيء إلا إنه في هذه الحال لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها ثم إنه يجب عليه أن يصلي قائماً فإن لم يستطع فقاعداً وإن لم يستطع فعلى جنب فالأمر واسع وأما ما تعللت به هذه المرأة من أن الصلاة لا تكون إلا على طهارة فهذا صحيح أن الصلاة لا تكون إلا على طهارة لكن هذا في حال القدرة أما في حال العجز فقد قال الله تبارك وتعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) وقال تعالى (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وقال تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وعلى هذا فنقول إنما اشتهر عند العامة من هذا القول الذي قالته المرأة إنها لا تريد الصلاة إلا على طهر قول باطل لا أصل له من الشرع ولا من كلام أهل العلم فالواجب أن يصلي المريض على حسب حاله وأن يأتي بما أوجب الله عليه في صلاته بقدر مستطاعه.




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 29-11-2007 04:16

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم هذا المستمعة من الرياض أرسلت برسالة بها مجموعة من الأسئلة تقول في السؤال الأول ما حكم من يكون عليه جنابة قبل وقت السحور أي أثناء وقت السحور ثم تسحر وبعد الآذان نوى الإمساك ثم ذهب ونام وهو لم يؤد الصلاة ولم يغتسل من الجنابة ونام حتى المغرب ولم يؤد الصلاة ولم يغتسل أفيدونا أفادكم الله علماً بأن الزوجة قامت بأمره وهو مستيقظ ولم يسمع كلامها فأفتونا في هذا ماجورين؟

الجواب

الشيخ: إذا كان هذا الرجل يدع الصلاة في هذا اليوم وفي غيره فإنه لا صيام له وصيامه باطل مردود عليه لأن الصيام لا يصح من كافر وتارك الصلاة كافر كفراً أكبر مخرجاً عن الملة وهو مرتد عن الإسلام إذا مات على هذه الحال فهو من أهل النار المخلدين فيها الذين يحشرون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أما إذا كان تركها في ذلك اليوم وحده وكان من عادته أن يصلي فلا شك أنه أتى إثماً عظيماً ولكنه لا يكفر بذلك وصيامه صحيح لأنه ليس من شرط الصيام الطهارة من الجنابة ولهذا لو أن الإنسان أصبح جنباً وهو صائم كان صومه صحيحاً يعني لو أنه حصلت عليه جنابة في آخر الليل ثم تسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صيامه صحيح ودليل ذلك قوله تعالى (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) وهذا يقتضي إنه يجوز أن يجامع إلى أن يطلع الفجر ومن لازم ذلك إنه لن يغتسل إلا بعد طلوع الفجر ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنباً من أهله ثم يصوم.




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 29-11-2007 04:20

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم المستمعة منار ن. أ. ج. تقول سمعت بأن المرأة الحائض عند سماعها الآذان لا يجوز لها أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهل هذا صحيح؟
الجواب

الشيخ: هذا ليس بصحيح المرأة الحائض والجنب يجوز لهما ذكر الله عز وجل قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وأما قراءة القرآن فهي للجنب حرام حتى يغتسل وأما الحائض فلها أن تقرأ من القرآن ما تحتاج إليه لتعليم أو تعلم أو تعاهد حفظ أو أوراد وأما ما لا تحتاج إليه فالأولى ألا تقرأه لأنه قد وردت أحاديث فيها مقال تدل على منع الحائض من القرآن فمن أجل هذه الأحاديث نقول الأولى أن لا تقرأ القرآن إلا ما دعت الحاجة إليه.




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 29-11-2007 09:39

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم المستمع من جازان يحي قاسم يقول ما حكم السواك أثناء الصلاة؟

الجواب

الشيخ: بدعة إن قصد الإنسان أن يتعبد لله بالسواك حال الصلاة وعبث وحركة مكروهة إن كان الإنسان لا يريد هذا ولكنه يريد أن يطهر فمه والسواك المشروع إنما ما يكون قبل الصلاة إذا أراد فعلها وكذلك عند الوضوء فالسواك عند الوضوء سنة والسواك عند الصلاة سنة وأما السواك في الصلاة في أثناء الصلاة فهو إما عبث مكروه وإما بدعة يكون بدعة إن قصد الإنسان التعبد لله به ويكون عبثاً مكروهاً إن لم يقصد التعبد وعلى كل حال فلا يتسوك الإنسان وهو يصلي وإنني بهذه المناسبة أحب أن أتوسع قليلاً في حكم الحركات في الصلاة الحركات في الصلاة قال العلماء إنها تنقسم إلى خمسة أقسام حركة واجبة وحركة مستحبة وحركة مباحة وحركة مكروهة وحركة محرمة فأما الحركة الواجبة فهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة أي الحركة التي إن فعلتها صحت صلاتك وإن لم تفعلها بطلت مثال ذلك رجل يصلي فرأى في غترته نجاسة فهنا يجب عليه أن يتحرك ليخلع غترته حتى لا يكون حاملاً للنجاسة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم (صلى بأصحابه ذات يوم وعليه نعلاه فخلعهما في أثناء الصلاة ثم خلع الناس نعالهم فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل أتاني وأخبرني إن فيها قذرا) وكذلك لو كان الإنسان يصلي إلى غير القبلة فجاء رجل فقال له إن القبلة على يمينك فهنا يجب عليه أن ينحرف إلى جهة القبلة وهذه الحركة واجبة لأنه لو بقي على مستقبله أولاً لبطلت صلاته ودليل ذلك أن أهل مسجد قباء كانوا يصلون صلاة الصبح إلى جهة الشام فجاءهم آتي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وأمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها واستداروا إلى الكعبة وصارت القبلة التي كانوا يصلون إليها أولاً خلفهم لأن مستقبل الشام مستدبر الكعبة ومستقبل الكعبة مستدبر الشام وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يصلي إلى بيت المقدس وبقي على ذلك سنة وأربعة أشهر أو سنة وسبعة أشهر ثم بعد هذا أمر أن يتوجه إلى الكعبة قال الله تعالى (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) إذن الحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة. الحركة المستحبة هي التي يتوقف عليها تمام الصلاة لا صحتها ومن ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما فإن ابن عباس رضي الله عنهما من حرصه على العلم بات ذات ليلة عند خالته ميمونة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام ابن عباس رضي الله عنهما فوقف عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه فهذه حركة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابن عباس لكنها لإكمال الصلاة وكذلك لو كان المصلي يصلي في الصف فرأى فرجة في الصف الذي أمامه فإنه يستحب له أن يتقدم إلى هذه الفرجة لأن ذلك من تمام الصلاة وكذلك لو كان في جيبه أي في مخباته شيء يؤذيه في صلاته ويشوش عليه فأخرجه من جيبه ووضعه في الأرض فإن هذه الحركة مستحبة لأنها من تكميل صلاته. أما الحركة المباحة وهي القسم الثالث فهي الحركة اليسيرة إذا كانت لحاجة حركة يسيرة لحاجة فإنها تكون مباحة ومن ذلك لو أن رجلاً من الناس أتى إليك وأنت تصلي فقال أعطني القلم من فضلك لأكتب به فاخذته من جيبك وأعطيته إياه فلا حرج فهذه حركة يسيرة لحاجة ومن ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وهو يصلي ومن ذلك أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جدها من قبل أمها فكان يحملها وهو يصلي بالناس فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها على الأرض هذه حركة لكنها يسيرة لحاجة فهي جائزة وأما الحركة المكروهة وهي الرابعة وهي القسم الرابع فهي الحركة اليسيرة إذا لم يكن لها حاجة كما يفعله كثير من الناس تجده يخرج الساعة ينظر إليها بدون حاجة يخرج القلم من جيبه بدون حاجة يعدل إستيك الساعة بدون حاجة ربما يتجرأ لأعظم من هذا ربما يكون قد نسي شيئاً فذكره وهو يصلي فأخرج القلم وكتب ما نسيه إما براحته وإما بورقة يخرجها من جيبه كل هذا مكروه لأنه عبث لم يحتاج إليه الإنسان ولا تتعلق به مصلحة الصلاة وأما المحرّم من الحركات وهو القسم الخامس فهو كل حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة مثل أن يتحرك الإنسان حركات كثيرة في حال القيام في حال القعود وتتوالى هذه الحركات بدون ضرورة فإنها محرمة وتبطل الصلاة أما إذا كانت لضرورة كما لو هاجمه أسد أو هاجمته حية فعمل عملاً كثيراً لمدافعتها فإن ذلك لا يضره لقول الله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ)


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 30-11-2007 05:40

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم ونحن نتحدث عن السواك فضيلة الشيخ محمد السواك أثناء خطيب الجمعة وهو يخطب؟

الجواب

الشيخ: السواك أثناء خطبة الجمعة مما يشغل الإنسان عن استماع الخطبة واستماع الخطبة واجب ولكن إذا كان السواك من أجل استماع الخطبة بحيث يصيب الإنسان نعاس فيتسوك لطرد النعاس فإن هذا لا بأس به بل قد يكون مأموراً به لأن هذا السواك من مصلحة استماعه للخطبة.






تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 30-11-2007 05:43

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم هل يشترط الترتيب بين الوضوء والتيمم إذا كان في بعض أعضاء الوضوء جرح أرجو الإفادة؟

الجواب

الشيخ: القول الراجح أنه لا يشترط الترتيب بين الوضوء والتيمم فلو كان في يده جرح لا يمكنه غسله ولا يمسح عليه فإنه يتوضأ أولاً ويتيمم بعد أن ينتهي وضوئه بما لم يغسله من محل الجرح ولا يشترط أيضاً الموالاة في هذه الحال فلو توضأ هذا الوضوء وذهب إلى المسجد ثم تيمم عن الجرح الذي كان في يده ولم يغسله ولم يمسح فلا بأس بذلك فلعلنا نتكلم عن موضوع الجرح الذي يكون في أحد أعضاء الوضوء فنقول إن الجرح الذي يكون في أحد أعضاء الوضوء يجب أولاً غسله إذا كان لا يتضرر بالماء فإن كان يتضرر بالماء وكان عليه لفافة فإنه يمسح هذه اللفافة وتغني عن غسله وعن التيمم وإن لم يكن عليه اللفافة وكان الماء يضره يمسحه بالماء إذا كان لا يضره المسح فإن كان يضره المسح تيمم عنه فالمراتب ثلاثة الأولى أن لا يضره الغسل فيجب عليه الغسل الثانية ألا يضره المسح فيجب عليه المسح إما على اللفافة إن كان ملفوفاً أو على الجرح مباشرة الثالث الغسل والمسح فيتمم عنه ولا يشترط التيمم كما كان ذكرنا آنفاً ترتيب ولا موالاة.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 30-11-2007 05:48

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: فضيلة الشيخ في هذا السؤال هل يجوز للمتيمم أن يصلى سنة الوضوء ؟

الجواب

الشيخ: طهارة التيمم طهارة كاملة رافعة للحدث مادام سبب التيمم قائما لقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) فقوله تعالى (ولكن يريد ليطهركم) يدل على أن على أن التيمم مطهر رافع للحدث كالماء تماما ويدل لذلك أيضاً قول النبي صلى عليه و آله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والطهور ما يتطهر به وعلى هذا إذا تيمم الإنسان التيمم المشروع الذي وجد سببه فإنه يصلى بهذا التيمم ما شاء من فروض ونوافل وهو على طهارته حتى ولو خرج الوقت فإنه يمكن أن يصلي به الصلاة الأخرى حتى يحصل ناقض من نواقض الوضوء فمثلا لو أن الإنسان تيمم لصلاة الظهر وصلى ما شاء من فروض ونوافل ثم بقي إلا صلاة العصر لم ينقض وضوءه أو لم يفعل ما ينقض الوضوء ثم صلى العصر بتيمم صلاة الظهر فلا حرج عليه في هذا وارجوا أن تكون السائلة قد فهمت الآن أنه يجوز لها أن تتنفل بطهارة التيمم كما تتنفل بطهارة الماء ولكن متى وجد الماء فإن الواجب عليه أن يتوضأ عند أرادت الصلاة أو يغتسل إن كان جنبا ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم راء ذات يوم رجل معتزلا لم يصلى في القوم يعني لم يصلى مع الجماعة فسأله فقال يا رسول أصابتني الجنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم حضر الماء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال خذ هذا أفرغه على نفسك وهذا يدل على أن التيمم يبطل إذا وجد الماء.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 30-11-2007 05:52

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: يقول إذا خرجت من دورة المياه متوضأ فأردت دخول الغرفة خلعت النعلين لكن زوجتي تخبرني أن في الحجرة بعض النجاسات من الأطفال ماذا أفعل ؟

الجواب

الشيخ: إذا كانت النجسات موجودة متبينة فتجنبها عند المشي وإذا لم تكن موجودة فلا حرج عليه ولا تنجس قدمك بذلك وذلك أن هذه النجاسات قد تكون طهرت من قبل و أزيلت ومن ثم نرى أن الإنسان ينبغي له إذا تنجست فرشه أن يبادر بغسلها لأنه ربما ينسى ويجلس عليه وهو رطب فيتلوث ثوبه بالنجاسة أو يتلوث بدنه إذا كان رطبا بالنجاسة.





تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 30-11-2007 08:59

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: تقول في فقرة لها فضيلة الشيخ عندما أكون في مدة الحيض هل يجوز لي أن أقراء المعوذتين وآية الكرسي والفاتحة في الصباح والمساء لرد العين لأنني أفعل ذلك دائما شفوياً وكذلك وأنا نفساء؟

الجواب

الشيخ: نعم يجوز للمرأة الحائض والنفسا أن تقرأ ما تحتاجه إلى قراءته من القرآن مثل آيات الورد آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وكذلك لو احتاجت إلى قراءة القرآن لتعليم بناتها أو أبنائها أو احتاجت لقراءة القرآن لكونه لكونها قد كلفت بحفظ شي منه فتحتاج إلى تعاهده والمهم أن قراءة القرآن للحائض والنفسا إذا احتاجت إليه أليها فلا بأس وإن لم تحتاج فالاحتياط أن لا تقراء القرآن لأن كثيرا من أهل العلم يقولون إن الحائض يحرم عليها قراءة القرآن.





تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 30-11-2007 10:11

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: نختم هذا اللقاء معكم فضيلة الشيخ برسالة من السودان عباس حسن يقول ما حكم من يتوضأ ويمسح على الشراب الذي يلبسه في رجليه ؟

الجواب

الشيخ: حكم وضوء الإنسان إذا كان عليه جوارب أو خفان فمسحهما أن وضوءه صحيح وصلاته صحيحه لكن بشرط أن يلبس هذه الجوارب أو الخفين على طهارة وأن يكون المسح في الطهارة الصغرى دون الجنابة وأن يكون في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة من أول مرة مسح للمقيم وثلاثة أيام بلياليها من أول مرة مسح للمسافر فإذا مسح الجوارب أو الخفين على الوجه المشروع فإنه يصلي فيهما ما شاء من فروض ونوافل إلا أن تنتهي المدة نعم .




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 01-12-2007 09:03

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم هذا المستمع ج م ع الجيزة مصر يقول فضيلة الشيخ توضأت بنيت صلاة الجنازة ثم أذن العصر فهل وضوء الجنازة يكفى لصلاة العصر أم أتوضأ لصلاة العصر مرة ثانية؟

الجواب

الشيخ: إذا توضأت لصلاة الجنازة فلا بأس أن تصلى به صلاة الفريضة أو توضأت لصلاة النافلة فلا بأس أن تصلى به صلاة الفريضة أو توضأت لرفع الحدث فلا بأس أن تصلى به صلاة الفريضة أو توضأت لقراءة القرآن فلا بأس أن تصلى به صلاة الفريضة أو توضأت للذكر لذكر الله فلا بأس أن تصلى به صلاة الفريضة لأن الحدث يرتفع إذا توضأت لهذه الأشياء وإذا ارتفع الحدث جاز لك فعل الصلاة ويستمر ذلك إلى دخول وقت الصلاة ولو طال الوقت مادمت على طهارتك حتى لو فرض أنك توضأت لصلاة الفجر وبقيت إلى صلاة العشاء على طهارتك فلا حرج عليك.





تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 01-12-2007 09:06

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا المستمع محمد إدريس عبد الله سوداني أكتتب بأسلوبه الخاص يقول فضيلة الشيخ أنا شخص أعمل في رعي الإبل ومشكلتي أننا نصلى جماعة والحمد لله لا كننا نتيمم طوال أيام السنة صيفا وشتاء والجدير بالذكر أن ماء الوايت في الصيف يمكث معنا ثلاثة أيام وفي الشتاء أكثر من أسبوع و احياننا يبعد الماء عنا عشرين كيلو متر أو أربعين كيلو متر فما حكم الشرع في نظركم في عملنا؟

الجواب

الشيخ: عملكم هذا صحيح إذا كنتم لا تجدون الماء لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) فإذا لم تجدوا الماء وكان بعيد أو كان بعيدا عنكم بعد يشق عليك في الذهاب إليه فتيمموا ولو طول السنة أما إذا كان الماء قريبا منكم أو في رحالكم فإنه لا يحل لكم أن تيمموا ولو تيممتم في هذه الحال فإن تيممكم غير صحيح وصلاتكم التي صليتموها بها به غير صحيحة أيضا فالواجب عليكم تقوى الله عز وجل وأن لا تتيمموا إلا عند وجود العذر الشرعي وهو عدم الماء أو التضرر باستعماله.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 01-12-2007 09:09

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: هل تصح الصلاة في مرابض الإبل ؟

الجواب

الشيخ: مرابض الإبل تنقسم إلا قسمين القسم الأول أن يكون مربض للإبل طارئا مثل أن ينزل مسافرا في مكاننا ما ومعه إبل تربض في هذا المكان وتروح فيه فهذا لا يمنع من الصلاة ويجوز أن يصلي فيه الإنسان والثاني مرابض أن يكون مربضا تأوي إليه وتبقى فيه كل يوم فهذا لا تصح الصلاة فيه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك وإذا صلى فيه الإنسان وهو عالم بالنهي فإن صلاته لا تصلح وإن كان جاهلا لا يدرى فإن صلاته صحيحة وكذلك أيضا تختص الإبل بأمر أخر وهو وجوب الوضوء من أكل لحمها فمن أكل من لحم الإبل نياً أو مطبوخا وجب عليه أن يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تضوءوا من لحوم الإبل ولأنه سئل عن الرجل يأكل لحم الإبل أيتوضأ منه قال نعم ثم سأل عن لحم الغنم فقال إن شئت فقوله إن شئت في لحم الغنم يدل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعا إلا مشيئة الإنسان بل هو ملزم به.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 01-12-2007 09:16

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم في أخر فقرة يقول فضيلة الشيخ حدثونا عن المسح على الخفين عن كيفيته ومدته؟

الجواب

الشيخ: كيفية المسح على الخفين أن يمسح الإنسان من أطراف الأصابع إلى الساق ظاهر الخفين لا باطنهما ولكن يشترط للمسح على الخفين شروط الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة فإن لم يلبسهما على طهارة لم يصح المسح عليهما لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أراد المغيرة بن شعبة أن ينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما والشرط الثاني أن يكون المسح في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وتبتدئ هذه المدة من أول مسحة مسحها بعد الحدث فلو قدر أن رجلا مقيما لبس خفيه لصلاة الفجر ولم يمسح عليهما من الحدث إلا لصلاة العشاء أي بقي كل يومه طاهرا فإن مدته تبتدئي من مسحه عند صلاة العشاء لا من لبسه للخفين والمهم أنه لابد أن يكون المسح في المدة المحددة وهي ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم الشرط الثالث أن يكون ذلك في الحدث الأصغر وهو ما أوجب الوضوء فأما الحدث الأكبر وهو ما أوجب الغسل فإنه لا يمسح فيه على الخفين لحديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا ننزع خففنا إذا كنا سفراً ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولا في مرآية وضوء ونور.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 02-12-2007 05:59

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: يقول أيضا فضيلة الشيخ إذا شرعت في الوضوء أحس بوجود ريح فإذا توقفت عن الوضوء لإخراج الريح احياننا لا يخرج فهل إذا نويت إبطال الوضوء يبطل الوضوء بالنية أم لا بد من الحدث حقيقة أرجو الإفادة؟

الجواب
الشيخ: إذا نوى قطع الوضوء فأن وضوءه ينقطع وعليه أن يبتدئاه من جديد أما إذا نوى أن يحدث ولكنه لم يحدث فإن هذا نوى فعل محظور فإذا لم يفعل هذا المحظور بقي على ما كان عليه كما لو أن أحداً يصلى فقرع عليه الباب من قرعه فهمّ أن يكلمه ثم عاد من هذا الهم وأستمر في صلاته فإنه لا بأس ولهذا قال العلماء في ضابط هذه المسألة إذا نوى قطع العبادة انقطعت لا أن عزم على فعل محظور فلم يفعله فإنها لا تبطل إلا بفعل هذا المحظور فهذا الرجل الذي عزم على أن يحدث ولم يفعل يبقى على نية الوضوء ويستمر في تكميل وضوءه فأما إذا نوى قطعه فإنه ينقطع وعليه أن يعيده من جديد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 02-12-2007 12:21

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم امرأة عليها الدورة الشهرية فنامت أول الليل فلما استيقظت فجرا شاهدة الطهر ولا تدرى متى حصل هذا الطهر فهل عليها صلاة العشاء أيضا لو استيقظت بعد طلوع الشمس وهل تصلى الفجر أم لا يا فضيلة الشيخ؟

الجواب

الشيخ: إذا نامت المرأة وهي حائض ثم استيقظت وهي طاهر ولا تدري هل حصل الطهر قبل منتصف الليل أو بعده فإنه لا يجب عليها قضاء صلاة العشاء لأن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل لكن عليها أن تبادر وأن تغتسل وتصلى الفجر في وقتها ولا يحل لها أن تأخر الإغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس كما يفعله بعض الجاهلات من النساء بل الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلى الصلاة في وقتها وإذا كانت تقول أني أريد أن أغتسل اغتسلا يكون منظفا قلنا اغتسلي اغتسالا تقومين فيه بالواجب وصلى الفجر في وقتها وإذا اصبحتي فلا حرج عليك أن تغتسلي اغتسلا منظفا بالصابون أو غيره.




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 02-12-2007 12:23

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم هذا مستمع من القصيم يقول فضيلة الشيخ هل يستحب استقبال القبلة حال الوضوء؟

الجواب

الشيخ: ذكر بعض الفقهاء أن يستحب استقبال القبلة حال الوضوء وعلل ذلك بأنه عبادة وأن العبادة كما يتوجه الإنسان فيها بقلبه إلى الله فينبغي للإنسان أن يتوجه بجسمه إلى بيت الله حتى أنه حتى أن بعضهم قال إن هذا متوجب في كل عبادة إلا بدليل ولكن الذي يظهر لي من السنة أنه لا يسن أن يتقصد استقبال القبلة عند الوضوء لأن استقبال القبلة عبادة ولو كان هذا مشروعا لكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أول من يشرعه لأمته أما بفعله وإما بقوله ولا أعلم إلى ساعتي هذه إن النبي صلى الله عليه وآله سلم كان يتقصد استقبال القبلة عند الوضوء.




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 02-12-2007 12:27

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم هل يشرع للعيد غسل كالجمعة فضيلة الشيخ؟

الجواب

الشيخ: لا أعلم في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يغتسل لصلاة العيد ولكن ذكر عن بعض السلف أنه كان يغتسل عند صلاة العيد وأخذ بذلك كثير من أهل الفقه وقالوا أنه يسن أن يغتسل لصلاة العيد لأنها صلاة اجتماع عام فشرع فيها الأغتسال كيوم الجمعة فإن اغتسل الإنسان فحسن وإن لم يغتسل فلا يقال أنه فوت سنة.






تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 02-12-2007 12:34

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم يقول المستمع محمد عبد الله دخل والدي المستشفى وأجرى عملية جراحية وكان يتيمم للصلاة وليس في المستشفى تراب فكان يتيمم بالغرفة وبعد ذلك أحضرت له ترابا فما حكم هذا العمل فضيلة الشيخ؟

الجواب

الشيخ: إذا كان هذا العمل أقصى ما تقدرون عليه فإنه عمل مجزي لقول الله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم نعم.




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 02-12-2007 12:36

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة



السؤال: ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل من الإغماء فهل هو واجب أم مستحب؟

الجواب

الشيخ: الاغتسال من الإغماء ليس بواجب وإنما هو مستحب لأنه يجدد للبدن نشاطه ويعيد عليه ما تخلف من الهلع بواسطة الإغماء وليس بواجب لأن ذلك لم يثبت إلا من فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال أهل العلم وما ثبت بفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد فعله على سبيل التعبد فإنه يكون مشروعا ولا يكون واجبا لأنه لم يصحبه أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم .



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 02-12-2007 12:40

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا المستمع م ع ص من ثادق يقول فضيلة الشيخ نرجوا من فضيلتكم بيان شي عن أحكام المسح على الخفين ؟

الجواب

الشيخ: نعم المسح على الخفين من الشرائع التي جاء الإسلام بها وهي فرض من أفراضا كثيرة تدل على يسر الإسلام وسهولته وأن الله سبحانه وتعالى من علينا بديننا ميسر فالإنسان قد يحتاج إلى لبس الخفين أو الجوارب وإلى الشراب اتقاء للبرد أو اتقائنا للغبار أو ما أشبه ذلك مما تختلف فيه أغراض الناس فمن ثم رخص للعباد أن يمسحوا على الجوارب أو على الكنادر وأن لا يشقوا على أنفسهم بنزعها وغسل الرجل ولكن للمسح على ذلك شروط لا بد منها الشرط الأول أن يلبسها على طهارة فإن لبسها على غير طهارة لم يجوز المسح عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة حين أهره لينزع خفيه أي خفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم (دعهما فأني أدخلتهما طاهرتين) فإن لبسهما على غير طهارة ونسي فمسح فوجب عليه أن يعيد الوضوء ويغسل رجليه من جديد ويعيد الصلاة إن كان صلى بالوضوء الذي مسح فيه ما لبسه على غير طهارة الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر ثم الحدث الأكبر فإذا أجنب الرجل وعليه جوارب لبسها على طهارة وجب عليه خلعهما وغسل قدميه لأن الطهارة الكبرى طهارة الحدث الأكبر أشق من طهارة الحدث الأصغر ولذلك تعم جميع البدن وليس فيها شي ممسوح إلا الجبيرة للضرورة ويجب إيصال الماء في الطهارة الكبرى إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا فهي أشد وأغلظ ولهذا جاءت السنة بأن لا يمسح في الطهارة الكبرى على الجوارب أو الخفين ودليل ذلك حديث سطام بن عفان رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليها إلا من جانبه ولكن من غائط وبولا ونوم الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر تبتدئي هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث لا من اللبس ولا من الحدث بل من المسح في وضوء بعد الحدث حتى يتم ثلاثة أيام إن كان مسافرا أو يوم وليلة إن كان مقيم مثال ذلك إذا تتطهر لصلاة الفجر ولبس ثم أحدث في الساعة العاشرة ضحى ثم لم يتوضأ ثم تتطهر في الساعة الثانية عشرة ومسح فإن أبتدأ المدة يكون من الساعة الثانية العشرة لا من الفجر ولا من الساعة العاشرة بل من الساعة الثانية عشرة لأنها الساعة التي أبتدأ المسح فيها وليعلم أن الرجل إذا مسح وهو مقيم ثم سافر قبل تمام مدة مسح المقيم فإنه يتم مسح مسافر مثال ذلك رجل لبس خفيه ثم مسح عليهما لصلاة الظهر مثلا ثم سافر بعد الظهر أو بعض العصر فإنه يتم مسح مسافر أما أن تمت مدة مسح المقيم قبل أن يسافر فأنه لا يبني على مدة تمت بل يجب عليه أن يغسل قدميه إذا توضأ وكذلك العكس بالعكس لو مسح وهو مسافر ثم وصل البلد فأن مسحه مسح المقيم فإن كان مضى له يوم وليلة للسفر فعليه أن يخلع ويغسل قدميه عند الوضوء وإن بقي من اليوم وليلة شي أتمه يوما وليلة فقط وليعلم كذلك أن مدة المسح إذا تمت وهو على طهارة فإن طهارته لا تنتقض بل يبقى طاهرا حتى تبطل طهارته بناقض من النواقض المعروفة فإذا قدر أن شخصا ما مسح أول مرة في الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد وهو مقيم ثم مسح من يوم الاثنين الساعة الحادية عشرة والنصف أي بقي عليه نصف ساعة ويتم يوما وليلة ثم مضت عليه الثانية عشرة والواحدة والثانية وهو لا زال على طهارته فإن طهارته باقية لم تنتقض بانتهاء المدة لكنه إذا أنتقض وضوءه بعد اكتمال المدة وجب عليه أن يغسل قدميه إذا توضأ لأن المدة قد تمت إذن فالمسح على الخفين أو الجوارب سنة إذا كان الإنسان لابس لهما لكن بشروط ثلاثة الشرط الأول أن يلبسها بطهارة الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر دون الأكبر والثالث أن يكون ذلك في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر تبتدأ هذه المدة من أو مرة مسح بعد الحدث نعم


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

ProfessionaL 02-12-2007 04:56

http://www.roo3.net/up/uploads/67a558bdf5.gif

http://www.roo3.net/up/uploads/8f483580da.gif

http://www.roo3.net/up/uploads/d15035f317.gif

موضوع جدا متعوب عليه

جزاك الله خير "ونفع الله بك الاسلام والمسلمين"

يكفي انه الفتوى من اشهر علماء هاذا العصر والدنا الشيخ "ابن عثيمين" رحمه الله رفعة واسعه واسكنه فسيح جناته

http://www.roo3.net/up/uploads/56906ac694.gif

http://www.roo3.net/up/uploads/1a853b3baf.gif

Seed sead 02-12-2007 10:04

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: هذه رسالة وصلت من المستمع أبو عبد العزيز يقول فضيلة الشيخ إذا أراد المسافر أن يصلى الجمعة مع المسلمين فهل يلزمه الغسل أم لا ؟
الجواب
الشيخ: الجواب على هذا السؤال ينبني على هل غسل الجمعة واجب أو سنة مؤكدة في هذا للعلماء ثلاثة أقول القول الأول أنه واجب مطلقا والقول الثاني أن سنة مطلقا والقول الثالث تفصيل فإن كان على الإنسان وسخ كثير يخشى من ثوران رائحته في هذا الاجتماع الكبير فإنه يجب عليه الغسل إزالة للأذى وإلا فإن الغسل في حقه سنة والذي يتبين من الأدلة الشرعية أنه واجب على الإطلاق لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم فتأمل كلمة واجب ممن صدرت وبماذا أحيطت هذا الكلمة صدرت من أفصح الخلق أعلمهم بما يقول وأنصحهم فيما يريد وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم معنى كلمة واجب فلو لم يرد بها الإلزام لكان التعبير بها فيه إهانة ومن المعلوم أن رسول صلى الله عليه آله وسلم لا يأتي بعبارة مبهمة يريد بها خلاف ظهرها بل لا يأتي بعبارة إلا وهو يريد ما يستفاد منها من ظاهر اللفظ لأنه أفصح الخلق وأعلمهم بما يقول وأنصحهم لعباد الله ثم إن هذه الكلمة أحيطت بما يدل أن المراد بها الوجوب الإلزامي وهو قوله على كل محتلم أي على كل بالغ فإن البلوغ وصف يقتضي إلزام المخاطب بما يوجه إليه من خطاب فهو وصف مناسب لعلة الإجابة وعلى هذا فلا مناص من القول بوجوب الغسل على من أراد الجمعة وأتى إليها ويدل لذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب يوم الجمعة فدخل عثمان فسأله يعني لما تأخر فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت يعني ثم جاء فقال له عمر وهو يخطب الناس والوضوء أيضا وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل) وعلى هذا فمن ترك غسل الجمعة فهو آثم لتركه الواجب لكن الصلاة صحيحه لأن هذا الغسل واجب عن غير حدث فلا يمنع صحة الصلاة وحين إذن يتبين جواب السائل بل جواب سؤال السائل أنه إذا كان مسافرا وحضر الجمعة فهل عليه الغسل نقول نعم عليه الغسل لقول النبي صلى اله عليه وآله وسلم (إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل) ولكن إذا كان يشق عليه ذلك بكون لا يجد الماء أو لا يجد إلا ماء بارد في أيام الشتاء ويخاف على نفسه من البرد فأنه لا أثم عليه في هذه الحال لأن لأن الله تعالى يقول (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ويقول جل ذكره (فاتقوا الله ما استطعتم) وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ومن هذه النصوص أخذ العلماء قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم وهو أنه لا واجب مع عجز كما أن لا محرم مع الضرورة لقوله تعالى (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) نعم .




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 02-12-2007 10:11

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذه مستمعة للبرنامج أرسلت الحقيقة بمجموعة من الأسئلة نختار منها هذا السؤال أم محمد تقول فضيلة الشيخ ما حكم قراءة المرأة الحائض للآيات القرآنية التي ترد في الشروح الموضحة ببعض الكتب التي تقرأ فيها للعلم والتثقيف الديني علي سبيل المثال لا الحصر ومنها قصص الأنبياء ثم إن المرأة المسلمة المسلمة قد تكتب أية أو تقرأها خلال كتابتها ارجوا بهذا إفادة مأجورين؟

الجواب

الشيخ: القول الراجح أن الحائض لها أن تقرأ القرآن إذا احتاجت إلى ذلك مثل أن تكون معلمة تحتاج إلى قراءته لتعليم الطالبات أو أن تكون دارسة تحتاج إلى قراءته لأسماعه للمعلمات أو تقرأ القرآن للتحرز به والتحصن به كآية الكرسي والآيتين الأخيرتين في سورة البقرة وقل هو الله أحد قل أعو ذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وما أشبه ذلك من الأشياء التي تحتاج إليها لتقرأها وذلك لأنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوصا صريحة صحيحة لكن نظرا لأن كثيرا من أهل العلم أو أكثر أهل العلم يرون أن الحائض لا يحل لها أن تقرأ القرآن نقول أمسكي عن قراءة القرآن إلا فيما تحتاجين إليه هذا هو القول الراجح في هذه المسألة أن ما تحتج إليه المرأة الحائض تقراءه وما لا تحتاج إليه فالأولى الإمساك عنه.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 02-12-2007 10:17

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: هل علي إثم في تناول حبوب منع العادة وكذلك لكي لا يفوتني صيام أيام مثل ليلة النصف من شعبان وليلة التروية وعرفات وغيرها أرجو الإفادة؟

الجواب

الشيخ: أما إستعمال هذه الحبوب فإنه حسب ما بلغني ضار ولا ينبغي للإنسان أن يتناول ما كان ضاراً لقول الله تعالى (لا تقتلوا أنفسكم) وإذا تبين أنه لا يضر بمشورة الطبيب فلا بأس أن تأكل المراة شيئا من هذه الحبوب من أجل أن لا تمنعها الحيضة من الصيام ولكن السائلة ذكرت صوم يوم النصف من شعبان وهذا لا أصل له ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصص يوم النصف من شعبان بالصيام ولا ليلته بالقيام فالأفضل أن تكون ليلة النصف من شعبان ويومه كسائر الليالي والأيام ويوم التروية هو اليوم الثامن وهو كباقي أيام العشر ليس له مزية خاصة وإنما المزية يوم عرفة حيث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004


الساعة الآن 08:06.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.

منتديات روعة الكون