منتديات روعة الكون

منتديات روعة الكون (http://roo3.net/vb/)
-   الـمـنـتـدى الإسـلامــي (http://roo3.net/vb/f4.html)
-   -   الطهارة/ابن اعثيمين رحمه الله...ارجو التثبيت (http://roo3.net/vb/t69959.html)

Seed sead 19-11-2007 12:43

الطهارة/ابن اعثيمين رحمه الله...ارجو التثبيت
 
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>
السؤال: سؤال من المرسل عبد الكريم س. ع. من قبيلة سمر كما يرجوا أن يقرأ هذا الاسم بهذه الطريقة يقول في الواقع أنا عندي قضية محتار وهي في ذات يوم أنه قام قبل صلاة الفجر وقد احتلم وكان هذا اليوم شديد البرد فذهب إلى المدرسة بعد أن تعفر وصلي الفجر وبعد أن خرج من المدرسة أو وهو في الطريق إلى المدرسة أراد أن يعود لكي يغتسل ولكنه ما فعل وذهب إلى المدرسة ولما رجع الظهر أيضاً لم يغتسل ويقول أرجو أن يبين أمري في هذا الموضوع؟

الجواب

الشيخ: أمره في هذا الموقف أما بالنسبة لما مضي فإن عليه إعادة الصلاتين اللتين صلاهما بدون غسل من الجنابة لأنه في البلد ويستطيع أن يسخن الماء ويغتسل به وأما بالنسبة للمسألة من حيث هي فإن الرجل إذا استيقظ وعليه جنابة وخاف من البرد وليس لديه ما يسخن به فإنه يتيمم ولكنه إذا دفي أو وجد ما يسخن به وجب عليه الغسل. ولو فرض أنه في سفر في بر والماء عنده لكنه بارد ولكنه ليس عنده ما يسخن به ففي هذه الحال يجوز أن يتيمم عن هذه الجنابة وإذا قدر على استعمال ماء لا يضره وجب عليه أن يغتسل.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 12:47

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>

السؤال: سؤال من نفس السائل أيضاً عبد الكريم س. ع سمر عن لحم الإبل والتمسح بعده يقول في مدرس عندنا يقول إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء قلنا له ولماذا قال إن على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا عند أحدهم فأكلوا الإبل فطلع من أحدهم رائحة كريهة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا يحرج صاحبه الذي أطلع الرائحة من أكل لحم الإبل فليتوضأ فتوضأ الصحابة لكي لا يحرجوا صاحبهم أيضاً يقول فصارت عادة من أكل لحم الإبل فليتوضأ ويقول نحن الطلاب درسنا في الابتدائي أن من أكل لحم الإبل فليتوضأ ولم يقل الأستاذ هذه القصة أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب



الشيخ: هذه القصة لا أصل لها إطلاقاً كذب على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقول من احدث فليتوضأ في تلك الساعة ولا يلزم الناس جميعاً أن يتوضئوا من أجل جهالة الذي وقع منه هذا الصوت أو أن يلزم الأمة عامة على كل حال هذه القصة باطلة والصواب من أقوال أهل العلم وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل سواء أكله نيئاً أو مطبوخاً قليلاً كان أم كثيراً من جميع أجزاء البدن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (توضئوا من لحوم الإبل وسأله رجل فقال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم) فلما وكل الوضوء من لحم الغنم إلى مشيئته دل ذلك على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعاً إلى مشيئته وهذا هو معني وجوب الوضوء من لحم الإبل.

تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 12:57

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>

السؤال: هذه رسالة وردتنا من سورية من محمد صلاح الدين يعقوب تتعلق بالحج يقول منذ سنتين قضيت فرض الحج والحمد الله، ولكن عندما كنت في الليل أو بالليلة الثالثة في منى استنومت هو يقصد يعني أنه احتلم وأصبحت اليوم الثالث جنباً، وقبل الشمس تيممت وصليت حتى المساء ورجمت الشيطان، وعند عودتي إلى مكة المكرمة اغتسلت وصلت المغرب والعشاء وطفت طواف الإفاضة ومضيت، يقول حتى الآن لم أذبح أرجو أعلامي هل كان حجي صحيحاً؟ وهل الذبح واجباً أم لا؟
الجواب



الشيخ: لم يذكر تفاصيل الحج وكيفيته من أوله إلى أخره، لكن الذي ذكر الآن لا يوجب بطلان حجه، فحجه لا يفسد بما ذكره ولكن يجب عليه إذا احتلم في منى أو غيرها من المشاعر أن يغتسل فإن تعذر عليه ذلك وخاف فوات الوقت فإنه يتيمم، ولكن إذا تيمم لصلاة الفجر مثلاً التي خاف فوات وقتها فإنه يتعين عليه أن يطلب الماء في النهار ليغتسل ويصلي بغسل، وإما هل يجب عليه الهدي.

تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 01:00

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>

السؤال: قبل أن نذهب عن هذه المسألة إذن ألا يكفي التيمم عن مثلاً إن الإنسان يغتسل بماء؟
الجواب



الشيخ: ما يكفي إلا إذا تعذر استعمال الماء فإن الواجب التطهر بالماء فإذا تعذر إما لعدم وجود الماء، وإما لخوف الضرر باستعماله جاز أن يتيمم.

تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 01:04


مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>
السؤال: طيب بالنسبة للبادية الذين يقيمون في البر يكون عليهم عدة جنابات ويتيممون عنها، هل يلزمهم إذا وردوا للبلد أن يغتسلوا؟

الجواب
الشيخ: نعم يلزمهم إذا وردوا إلى البلد وقدروا على الماء أن يغتسلوا عن الأشياء الماضية لأن الجنابة بالتيمم لا ترتفع ارتفاعاً مطلقاً وإنما ارتفاع حتى يوجد الماء، وهكذا أيضاً في الوضوء إذا تيمم عن حدث أصغر ووجد الماء وجب عليه أن يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصعيد الطيب طهور المسلم أو قال وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته) فلابد من هذا، عوداً على سؤال الأخ نقول وأما الهدي فلا ندرى هل يجب عليه أم لا لأنه إذا كان متمتعاً وهو قادر على الهدي وقت حجه وجب عليه أن يهدي، وكذلك إذا كان قارناً، أما إذا كان غير قارن ولا متمتع وهو مفرد فإنه لا يجب عليه الهدي.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 01:07

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>

السؤال: هذه رسالة من عبد الكريم خليل من جدة يقول ما حكم إذا نزل على ثيابي بول طفل ذكر عمره عدة شهور؟

الجواب



الشيخ: الصحيح في هذه المسألة أن بول الذكر الذي يتغذى باللبن أن بوله خفيف النجاسة وأنه يكفي في تطهيره النضح وهو أن يغمره بالماء يصب عليه الماء حتى يشمله بدون فرك وبدون عصر.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 01:12

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>
السؤال: حتى لو لم ينزل الماء على الأرض من الغسل؟
الجواب
الشيخ: أي نعم وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جيء بابن صغير له فوضعه في حجره فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 01:15

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>
السؤال: وبالنسبة للأنثى؟

الجواب
الشيخ: الأنثى لابد من الغسل لأن الأصل أن البول نجس ويجب غسله لكن استثنى الولد بدلالة السنة عليه، الولد الذكر أقصد.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 01:27

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>
السؤال: هل يلزمني الغسل إذا رأيت في نوم واحتلمت ورأيت أني قد اغتسلت غسل هذه الجنابة وأنا قد اغتسلت في المنام؟
الجواب
الشيخ: إذا كانت هذه الجنابة رأيت الماء بعد استيقاظك وجب عليك أن تغتسل، وإن لم تره لم يجب عليك الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة ترى في منامهن ما يرى الرجل هل عليها غسل، قال (نعم إذا هي رأت الماء) ، فإذا لم ترى الماء لم يجب عليك غسل، وإن رأيت الماء وجب عليك غسل، واغتسالك في المنام ليس بشيء، كما أنك لو رأيت المني ولم تر حلماً فإنه يجب عليك أن تغتسل، إذا استيقظت ورأيت الماء، المني، وجب عليك الاغتسال وإن لم تكن احتلاماً، نعم.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 01:32

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>
السؤال: هذه رسالة من الطائف وردت من المستمع س. ع. ويسأل عن التيمم لصلاة العيد يقول إذا انتقض الوضوء وأنا في صلاة العيد ولم يكن هناك وقت وعدم وجود ماء في مسجد العيد فهل يجوز التيمم والله يرعاكم؟
الجواب
الشيخ: جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز له التيمم لأن من شروط التيمم عدم الماء وهذا ليس عادماً للماء، فنقول له اذهب فتوضأ ثم أحضر إلى صلاة العيد فإن أدركتها فذاك وأن لم تدركها فقد تركتها لعذر.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 01:37

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>
السؤال: لكن إذا أعتقد أو جزم بأنه لن يدرك الصلاة لأن المسجد بعيد أو منزله أيضاً بعيد أو الماء بعيد وجلس خلف الصفوف ليسمع الخطبة فقط ولا يؤدي الصلاة؟

الجواب
الشيخ: لا بأس، لا حرج عليه في هذا ولكن تبقى علي ملاحظة وهي أنك قلت أن صلاة العيد من السنن، والحقيقة أنها ليست من السنن، بل هي من الفروض والواجبات فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة على الأعيان، وأنه يجب على المرء أن يصلي صلاة العيد ولا يتخلف عنها إلا لعذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى الحيض وذوات الخدور إلا أن الحيض يعتزلن المصلى وما أمر به فالأصل فيه الوجوب وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين ذكرله الصلوات الخمس قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع ، فإن صلاة العيد من الصلوات الواجبة لعارض ليست من الصلوات اليومية أما الصلوات اليومية فلا يجوز فيها سوى الخمس، أما الصلوات لعارض فهناك صلوات تجب وليست من الصلوات الخمس.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 01:41



مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>
السؤال: يقول استيقظت من نومي في الفجر وتوضيت وصليت الفجر وبعد الضحى رأيت على ملابسي الداخلية أثاراً للاحتلام مع العلم أني قد صليت الفجر هل أعيد ما صليت بعد أن عرفت ذلك أفيدونا وفقكم الله بما فيه الخير والصلاح للمسلمين؟
الجواب
الشيخ: يجب عليك قضاء صلاة الفجر التي صليتها بدون طهارة وكذلك يسن لك قضاء سنتها أيضاً فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حين فاتته صلاة الفجر لما ناموا عنها قضى الراتبة ثم صلاة الفريضة، وها هنا مسألة بهذه المناسبة يجب أن نتفطن لها وهي كل من صلى بغير طهارة سواء كان بغير وضوء أو بغير غسل، سواء كان ناسياً أم جاهلاً يجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بدون هذه الطهارة فلو أكل الإنسان لحماً وهو لا يدري أنه لحم إبل ثم صلى ثم تبينله أنه بعد صلاته أنه لحم إبل وجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بعد أكل اللحم، وكذلك لو نسى أنه أحدث فصلى ثم ذكر أنه كان محدثاً حين صلاته وجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بدون طهارة، هذا بالنسبة للطهارة، طهارة الحدث، أما طهارة النجاسة فإن الإنسان إذا كان ناسياً أو جاهلاً فصلاته صحيحه ولا إعادة عليه مثال ذلك رجل صلى وفي ثوبه نجاسة ولكنه لم يعلم عنها إلا بعد انتهاء صلاته فصلاته صحيحة، أو رجل آخر كان في ثوبه نجاسة ونسى أن يغسلها وصلى في ثوبه، ثم بعد أن صلى ذكر أنه لم يغسل النجاسة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لأنه يفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث فإن طهارة الحدث من باب فعل المأمور الذي لا تتم العبادة إلا بوجوده فهو شرط إيجابي وجودي، وأما الطهارة من الخبث فهو من باب ترك المحظور لأنه شرط سلبي عدمي، أي يشترط إزالته لا إيجاده وما كان من باب فعل المحظور فإنه يعفى عنه بالجهل والنسيان، وفي قصة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعاله أثناء صلاته حين أخبره جبريل أن فيهما أذى دليل على تقرير هذه القاعدة التي ذكرناها، وهو الفرق بين فعل المأمور وترك المحظور فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن في نعليه أذىً خلعهما واستمر في صلاته ولم يستأنفها، فدل ذلك على أن فعل المحظور إذا كان الإنسان ناسياً أو جاهلاً لا حرج عليه فيه، وعليه أيضاً لو ذكر الإنسان في أثناء الصلاة أن في ثوبه نجاسة فإن كان يمكنه أن يخلع هذا الثوب ويستمر في صلاته مثل أن يكون عليه ثياب أخرى سواه فيخلعه لأنه الأعلى من الثياب ويستمر في صلاته فهذا هو الواجب عليه، وإن كان لا يمكنه خلعه لكونه ليس عليه ثوب سواه فإنه ينصرف من صلاته، لأن صلاته لا تصح إذا علم أن النجاسة وهو في أثنائها.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 01:44

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>
السؤال: هذه الرسالة وردت من المرسلة ح. ص. من مكة المكرمة تقول أنا فتاة في التاسعة عشرة من عمري عندما جاءتني العادة الشهرية في رمضان المبارك وانتهت وبعد نهايتها بثلاثة أيام رجع الدم مرة أخرى واستمر معي بقية شهر رمضان، وصمت تلك الأيام التي رجع علي الدم فيها وصليت فهل أعيد صيام تلك الأيام أم لا؟
الجواب
الشيخ: إذا كان هذا الدم الذي أصابك دم استحاضة يعني بكونه استمر معك كل الشهر أو أكثره فإنه لا قضاء عليه، لأن دم الاستحاضة لا يمنع الصوم ولا الصلاة وأما إذا كان دم حيض بحيث إنه مر بك في أيام معلومة وانقطع فإن عليكِ أن تقضي ما صمتِ فيه لأن دم الحيض لا يصح الصوم فيه. وإنه بهذه المناسبة أود أن أبين للنساء أن من أكثر ما يكون سبباً لاختلاف العادة واضطرابها تناول الحبوب المانعة للحيض، فإن هذه الحبوب المانعة للحيض وإن كانت في أصل الشرع جائزة من حيث هي، لكن نظراً لما ينتج عنها من اختلاف العادة واضطرابها فإننا ننهى النساء عن تناولها ثم إنه فيما يظهر أن فيها ضرراً على المرأة لأنه حبس شيء من الطبيعة أن يخرج لا شك أنه يؤثر على الجسم رد فعل ولذلك نحن نحذر النساء من استعمال هذه الحبوب المانعة للحيض لما ذكرنا من مفاسدها وإن كانت حسب ما قاله أهل العلم ليس بها بأس.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 01:47

: الطهارة/العلامة بن اعثيمين رحمه الله

--------------------------------------------------------------------------------


مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>

السؤال: سؤالها الثاني والأخير تقول هل يجوز لي أن أقرأ في القرآن وأدخل الحرم في تلك الفترة التي رجع علي الدم فيها أم لا؟
الجواب





الشيخ: الآن المسألة قد انقضت، لكنه لو تكررت فإذا تكررت، وإذا حكمنا بأنها حيض بحيث رجعت واستمرت كما تمر الحيض العادي وهي أيضاً بطبيعة دم الحيض فإنها لا يحل لها أن تدخل الحرم، وأما قراءة القرآن فإن الراجح عندنا أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إلى ذلك، لكونها مدرسة تدرس البنات مثلاً أو طالبة تريد اختبار أو تخشى النسيان فإنه لا حرج عليها في تلاوة القرآن حينئذٍلكن بدون أن تمس المصحف.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 01:51


مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>
السؤال: شيخ محمد هذه وردت الرسالة من موظفين في وزارة الشئون البلدية والقروية ببلدية النماص على حسب هذه الورقة، يقول من النماص فايز غرامة أبو حسين ومحمد أبو ساعية الشدي، نحن اثنان زملاء واختلفنا على حكم المضمضة في الوضوء في نهار رمضان فيقول أحدنا أنها واجبة إلا في رمضان ويقول الثاني إنها واجبة حتى في شهر رمضان، ولكن بدون مبالغة في المضمضة في رمضان نرجو من فضيلتكم التوضيح عن الحكم في ذلك أثابكم الله وجزاكم عنا خيراً؟
الجواب
الشيخ: المضمضة واجبة في الوضوء والغسل، سواء في نهار رمضان أو في غيره، أي سواء كان الإنسان صائماً أم مفطراً، ولا يجوز للإنسان أن يخل بها، لكن الصائم لا يبالغ بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً، فإذا كان الاستنشاق لا يبالغ فيه في الصيام فالمضمضة من باب أولى، وأعلم أن المضمضة للصائم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم واجب وهو إذا ما كان في وضوء أو غسل، وقسم جائز وهو ما إذا احتاج الصائم إليها لنشاف ريقه ويبس فمه، فإنه يجوز حينئذ أن يتمضمض ليبل فمه بهذا الماء، من غير أن يبتلعه، وقسم ثالث مكروه، وهو إذا كان عبثاً ولعباً، فإنه يكره للصائم أن يتمضمض لأن ذلك لا حاجة له فهو كذوق الطعام يكره للصائم إلا لحاجة.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 01:54

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>
السؤال: تقول ما هي الأشياء التي تجوز للمرأة والتي لا تجوز بالنسبة للعبادة أثناء الحيض أرجو تفصيل ذلك؟
الجواب
الشيخ: الذي يمتنع عن المرأة من العبادات هو الصلاة وكذلك الصوم بإجماع العلماء، وكذلك لا يجوز لها أن تبدأ الاعتكاف وهي حائض، لأنها ليست من أهل المسجد في تلك الحال بخلاف ما إذا حاضت أثناء الاعتكاف، وكذلك لا يجوز لها المكث في المسجد، ولا يجوز لها الطواف أيضاً عند جمهور أهل العلم، وأما السعي والوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة ورمي الجمار فهذا جائز ولا حرج عليها فيه، وأما التسبيح والتكبير والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكلام في الدعوة إلى الله عز وجل من غير تلاوة القرآن فهو أيضاً جائز، وأما قراءة القرآن فقد اختلف فيها أهل العلم على قولين، والصحيح أنها جائزة أعني قراءة القرآن للحائض تجوز لأنه ليس في ذلك سنة صحيحة صريحة في منعها من قراءة القرآن، والأصل الجواز، إلا أنه لا ينبغي أن تقرأ القرآن إلا لحاجة مراعاة للخلاف.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

زوجـــة الأمـــير 19-11-2007 02:02

ماشاء الله تبارك الرحمن

جهد تشكر عليه

الله يعطيك العافية

ويجزاك خير

Seed sead 19-11-2007 03:26


مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>

السؤال: هذه الرسالة وردتنا من الخبر من المقدم ع. أ. م. هـ يقول إني كنت أعمل عند شخص وفي يوم من الأيام كنت راقداً، وفي حالة ما كنت راقداً صحيت وأنا جنب، وأن الشخص الذي أعمل لديه أرسل معي مصحف قرآن وشليت القرآن قبل أن أغتسل؟ هل علي أثم وماذا أفعل؟
الجواب



الشيخ: ليس عليك في حمل القرآن وأنت جنب حرج، لأن هذا ليس بممنوع شرعا ً، ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يبادر بالغسل من الجنابة ليكون على طهارة فإن لم يتيسر له ذلك فليتوضأ لتحصل له الطهارة الصغرى ، هذا هو الأولى.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 03:30


مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>

السؤال: إذن سؤاله الأخير يقول عندما يحتلم الشخص فهل يغتسل أو يغسل جميع جسمه أم لا؟
الجواب



الشيخ: إذا احتلم الرجل أو المرأة فإن رأيا آثر المني بعد اليقظة وجب عليهما الغسل ويجب تعميم البدن بالماء أما إذا احتلم الإنسان ولم ير شيئاً فإنه لا يجب عليه الغسل لأن الني صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها الغسل قال نعم إذا هي رأت الماء فقيد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل بما إذا رأت الماء.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 03:34


مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>

السؤال: أيضاً تقول المستمعة من الرس إذا صليت بثوب نجس وأنا أعلم بذلك ولكن وقت الصلاة كنت ناسية أن الثوب نجس وبعد الإنتهاء من الصلاة تذكرت ماذا أفعل إذا تذكرت بعد الإنتهاء مباشرة أو بعد إنتهاء وقت الصلاة ماذا أفعل جزاكم الله خيراً وشكراً جزيلاً والله يحفظكم ويرعاكم؟
الجواب



الشيخ: صلاتك صحيحة ولا تفعلين شيئا لأن كل من صلى بثوب نجس أو مكان نجس ناسياً أو جاهلاً فإنه ليس عليه إعادة الصلاة بخلاف من صلى بغير وضوء فإن عليه إعادة الصلاة سواء كان ناسياً أم جاهلاً ونضرب لذلك مثلين يتضح بهما الحكم رجل أحدث ولم يتوضأ ثم جاء وقت الصلاة فصلى ناسياً أنه أحدث فنقول له يجب عليك إعادة صلاتك رجل آخر كان في ثوبه نجاسة ولكنه نسي فصلى قبل غسلها نقول له صلاتك صحيحة ولا يجب عليك الإعادة ومثالان آخران في الجهل رجل أكل لحم إبل وهو لا يعلم به وكان على وضوء قبل أكله فقام وصلى ثم بعد صلاته تبين أنه قد أكل لحم إبل فيجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة لأنه صلى بغير وضوء ومثال الجهل في النجاسة رجل صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فلما فرغ من صلاته راءاها فصلاته صحية ولا إعادة عليه قد يقول قائل ما الفرق بين النجاسة والحدث حيث قلتم إنه إذا صلى محدثاً ولو كان جاهلاً أو ناسياً وجب عليه إعادة صلاته وقلتم إذا صلى بثوب نجس جاهلاً أو ناسياً فلا إعادة عليه نقول بأن الفرق بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) وهذا عام والوضوء أمر إيجابي يعني شرط إيجابي لابد من حصوله وأما اجتناب النجاسة فهو شرط عدمي والشرط العدمي معناه أن الإنسان مأمور بتركه واجتنابه لا بفعله فإذا فعله ناسياً أو جاهلاً فلا حرج عليه ولا إثم لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فلما انصرف سألهم عن السبب في خلع نعالهم فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها فدل هذا على أن النجاسة إذا تلبس بها الإنسان المصلي وهو جاهل بها فصلاته صحية وإلا فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من جديد.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 03:36

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>

السؤال: فضيلة الشيخ استعرضنا في الأسبوع الماضي معكم رسالة للمرسل م خ ع من المدينة المنورة وهو يسأل عن أحكام عدة المرأة التي توفي زوجها عنها وقد عرفنا الأحكام وعرفنا ما ينبغي للمرأة أن تفعله بقي سؤال في الحقيقة في رسالته ونريد أن نعرضه في لقاءنا هذا يقول هل على المرأة النفساء صلاة ومتى تبدأ الصلاة وذلك بعد أن سمعت من أحد المشايخ أنه لا يبطل صلاة المرأة إلا الحيض؟
الجواب



الشيخ: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين النفساء لا يجوز لها أن تصلي ولا يجب عليها قضاء الصلاة ولا يصح منها صلاة لو صلت كالحائض تماماً وما سمعت من بعض المشايخ لا أظنه يقع ولعلها فهمت خطأً وإنما لو أن المرأة طهرت قبل تمام الأربعين يوماً لوجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى لو طهرت لخمسة أيام أو أقل فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي إذا عرفت الطهر وكذلك أيضاً يجوز لزوجها أن يجامعها ولو قبل تمام الأربعين ما دامت قد طهرت وتطهرت وذلك لعدم وجود دليل يمنع من ذلك ولأنه إذا جازت الصلاة فجواز الوطء من باب أولى إذ أن اجتناب الوطء ليس أعظم من اجتناب الصلاة وقد ذكر أهل العلم أنه ربما تكون المرأة ليست ذات نفاس بمعنى أن تلد ولا يظهر منها دم وكنت أظن أن هذا من الأمور الفرضية إلا أن هذا أمر واقع فقد حصل هذا قبل نحو عشرة أيام حيث سئلت عن امرأة ولدت ولم يحصل منها دم إلا أنها كانت ولادتها في المستشفى فلا أدري هل إنها سوي لها عملية ولم يحصل لها نزيف أو أنها ولدت هكذا طبيعة على كل حال الولادة التي ليس فيها دم ليس لها نفاس وتصلي المرأة من حينها والتي لها دم متى طهرت منه تغتسل وتصلي سواء قبل الأربعين أو في الأربعين أو بعدها بأيام إذا لم يصل الدم إلى حد الإستحاضة.

تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 03:39


مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>

السؤال: إذن لو انتهت الأربعين والمرأة لم تطهر فهي لا تصلي أيضاً؟
الجواب



الشيخ: فهي لا تصلي لكن المشهور من المذهب أن ما خرج عن الأربعين إن وافق عادة الحيض فهو حيض وإن لم يوافق فهو استحاضة والصحيح أنه يجلس له سواء وافق عادة الحيض أم لا لأن بعض النساء قد تزيد على الأربعين إلا إذا استمر معها وعرفت أنه استحاضة فيكون استحاضة. وتغتسل وتصلي وإذا دارت عادتها تجلس ولا تصلي.

تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 03:43


مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>

السؤال: هذه رسالة وردت من المرسل من مكة المكرمة يقول أبو فاطمة أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح ولأصحاب الفضيلة العلماء الذين يتولون الإجابة على أسئلة المواطنين أرجو الإجابة على هذه الأسئلة ما حكم إتيان الرجل لزوجته قبل تكملتها الأربعين يوماً إذا طهرت تماماً من دم النفاس وهل هناك حديث عن هذه الأربعين؟
الجواب



الشيخ: يجوز للزوج إذا طهرت امرأته من النفاس قبل تمام الأربعين أن يجامعها وليس عليه في ذلك حرج وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالمنع والنهي عنه ثم إنها تلزمها الصلاة التي اجتنابها أوكد من اجتناب الجماع وإذا جازت الصلاة فالجماع من باب أولى فكما أنه يجب عليها أن تقيم الفريضة ويجوز لها أن تتطوع بالنافلة إذا طهرت قبل تمام الأربعين فإنها لا تمنع من أن يأتيها زوجها.

تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 03:47


مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>

السؤال: نعم سؤاله الرابع سؤال علي صالح فتاح من العراق يقول هل يجوز للإنسان أن يذكر الله في الحشوش طبعاً يقصد الحشوش الحمامات ودورات المياه التي تقضى فيها الحاجات كأن يقول سبحان الله ويقول أستغفر الله وهو جالس في الخلاء أجلكم الله؟
الجواب



الشيخ: المعروف عند كثير من أهل العلم أن ذلك من المكروه إذا ذكر الله تعالى بلسانه وأما ذكره له بالقلب وإمرار هذا على قلبه فلا بأس به ولا حرج.

تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 03:49

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>

السؤال: نعم أيضاً يقول في رسالته إذا جاز للجنب أن يذكر الله وهو مجنب وكان ضمن بعض الأدعية والأذكار بعض الآيات الكريمة مثل حسبي الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وإن لله وإنا إليه راجعون إلى غير هذه الآيات الكريمة فهل يجوز للجنب قراءتها أثناء الذكر أو الدعاء وهل يجوز للجنب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟
الجواب



الشيخ: نعم يجوز للجنب أن يذكر الله تعالى بما يوافق القرآن مثل الآيات التي قالها السائل إن لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل هذه إذا لم يقصد بها التلاوة فإنها تجوز ولا حرج فيها وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الله تعالى يقول (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) .

تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 03:57



مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: أيضاً المرسلة ن م م من كركوك في العراق تقول يقولون أن الفتاة في وقت الحيض يجب أن لا تزور الأماكن المقدسة والمقبرة والبعض يقول إن الفتاة تستطيع أن تزور الأماكن المقدسة والمقبرة بينما المرأة المتزوجة لا تستطيع أن تزور الأماكن المقدسة والمقبرة أرشدونا جزاكم الله عنا خيراً إلى صواب الصحيح؟
الجواب
الشيخ: أما الحائض فالحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد ويجوز لها أن تعبر المسجد عبوراً بشرط أن تأمن تلويثه وأما البقاء فيه فلا يجوز هذا بالنسبة للمساجد سواء المساجد الثلاثة الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى أم غير المساجد الثلاثة من مساجد المسلمين لا يجوز لها أن تبقى فيها وهي على حيضها وأما زيارة القبور فإن الصواب فيها تحريمها على المرأة إذا خرجت من بيتها لقصد زيارة المقبرة وأما إذا عرجت على المقبرة وهي في سيرها وممشاها ووقفت وسلمت على أهل القبور فلا حرج عليها في ذلك وإنما المحرم أن تخرج قاصدة لهذا الأمر ولا فرق بين أن تكون حائضاً أم غير حائض مزوجة أم غير مزوجة نعم.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 04:00



مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: هذه الرسالة وردتنا من طالب في متوسطة ابن هشام بالرياض ورمز إلى اسمه بحرف ي ع ع ح يقول في رسالته أنا عندما أتبول لا ينزل جميع البول وإنما يبقى منه قليلاً وأحاول إنزاله ولكن لا أستطيع وبعد ذلك أتوضأ للصلاة وأنا في الطريق إلى المسجد أو في الصلاة أحس أن الباقي قد نزل ولما أصلي أذهب إلى البيت فأغسل مكان النجاسة فهل تصح صلاتي وما هو الحكم والحل في هذه الحالة وفقكم الله؟
الجواب
الشيخ: الحل في هذه الحالة أن تراجع الطبيب المختص في المسالك البولية لعلك تجد عنده ما يشفي الله به هذا المرض وأما بالنسبة لحكم الشرع في ذلك فإنه ينبغي لك أن تتقدم قبل أن يحين فعل الصلاة فتتبول وتبقى على بولك حتى يخرج جميع البول فإذا غلب على ظنك أنه خرج جميع البول فقمت بعد الاستنجاء وتوضأت ثم خرجت إلى المسجد وأحسست بأنه نزل فإن لم تتيقن أنه خرج فلا شيء عليك وإن تيقنت أنه خرج فقد انتقض وضوءك وعليك أن ترجع إلى البيت وتغسل ثيابك وما لوثك من البول وتعيد الوضوء لتصلي صلاة صحيحة.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 04:02


مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: من المرسلة الحائرة أ. ص. ع. م. وردتنا هذه الرسالة تقول فيها أنا دائماً أتوضأ للصلاة خمس مرات أو أكثر لأنني أشك في الطهارة فما هو الحل لديكم وفقكم الله؟
الجواب
الشيخ: الحل لدينا أن تكثر هذه المرأة من ذكر الله تعالى والاستعاذة من الشيطان الرجيم وأن لا تلتفت إلى ما عَمِلَت بعد انتهاء عملها منه فإذا توضأت أول مرة فإنها لا تعيد الوضوء مرةً ثانية مهما طرأ على بالها من الشك والوسواس لأنها إذا فتحت على نفسها هذا الأمر فربما يصل بها الوسواس إلى أن تشك في صلاتها وفي إيمانها وإسلامها وهذا ضررٌ وخطرٌ عظيم فالواجب عليها الإكثار من ذكر الله والاستعاذة من الشيطان الرجيم عند حدوث هذا وأن لا تلتفت إليه ما دام فعلته فلا تعيده مرةً ثانية.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 04:06



مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: هذه الرسالة وردتنا من أحد المستمعين يقول من أخوتكم في الإسلام فقط ولم يذكروا أسماءهم يقولون في رسالتهم مشكلتنا هي أننا مجموعة من المدرسين من دولة عربية إسلامية نعمل في اليمن الشقيق ونحن في إحدى القرى وهذه القرية بها مسجد ولها إمام والمسجد به بركة من الماء وهذه البركة يأتي إليها المصلون من أهل القرية فتجد من يتطهر فيها أي يستحم ويتطهر ونجد من يستنجي حولها وكذلك يتوضأ فيها أي أن هذه البركة لكل شئ للتطهر والاستنجاء والوضوء وماؤها يتغير كل أسبوع تقريباً وحاولنا نهيهم عن ذلك فلم يستمعوا إلينا والمشكلة الأكبر هي الإمام أي إمام المسجد فهو يتوضأ أيضاً منها ولم يستمع إلى كلامنا فما هو رأيكم في ذلك؟
الجواب
الشيخ: نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الإنسان في الماء الراكد أو الدائم الذي لا يجري وعلى هذا نقول لهؤلاء لا تغتسلوا في هذا الماء إذا أردتم الاغتسال فخذوا منه بإناءٍ أو اغرفوا منه بأيديكم وليكن وما يتساقط من جلودكم خارج هذا المجتَمَع من الماء وكذلك بالنسبة للوضوء إذا كانوا يتوضئون منه وما يتساقط يكون خارجاً عنه فهذا لا بأس به وكذلك الاستنجاء إذا كانوا يغترفون منه وما تسرب يكون خارجاً عنه فإن هذا لا بأس به ولكن المشكل ما ذكر السائل أو السائلون بأنهم كانوا يغتسلون فيه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان جنباً في الماء الدائم الذي لا يجري فينهى هؤلاء عن ذلك ثم إنه من الناحية الصحية قد يكون مضراً أيضاً وينبغي أن ينُظر في هذا من الناحية الطبية فإذا كان هذا الماء يتلوث بهذه الأعمال فإنهم ينهون عنه.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 04:10



مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: أيضاً يقول من المعروف أن تربية اللحية للرجال سنةٌ مؤكدة ولكن إذا كانت زوجته أو كانت زوجة الرجل تقول لازم تحلق لحيتك وإلا لا أمكنك من نفسي أرجو أن تتحدثوا عن هذا الموضوع بإمعان مع العلم أنني ممن هو واقعٌ في ذلك مع زوجتي بحيث أقنعتها ولم تقتنع وحتى تقول إنني مستعدة أشارعك في ذلك هذا مع شكري وتقديري؟
الجواب
الشيخ: لا يجوز للرجل أن يراعي أحداً بالطاعة في معصية الله فلا يطيع زوجته ولا أمه ولا أباه ولا من ولي عليه في معصية الله أبداً لأنه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق وحلق اللحية محرم مخالفٌ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء من قبله وهدي المسلمين عموماً فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خالفوا المجوس وفروا اللحى وحفوا الشوارب وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية وقال هارون لأخيه موسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن إعفاء اللحية من الفطرة التي فطر الناس عليها فيحرم على الرجل أن يحلق لحيته حتى وإن اعتاد الناس ذلك حتى وإن طالبته زوجته بهذا حتى ولو هددته بأن تشارعه وهو إذا شارعها فإن المحكمة الشرعية التي تحكم بشريعة الله لن تمكنها من أي عملٍ ينافي الزوجية بسبب هذا التمسك بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم أما هذه الزوجة فإني أنصحها بأن تتقي الله عز وجل في زوجها وأن لا تأمره بمعصية الله عز وجل فإنها إذا أمرته بمعصية الله كانت آثمة وإن لم يفعل المعصية لأنها تحب منه أن يفعلها وهو لا يجوز له أن يوافقها في ذلك.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 04:12



مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: الرسالة التي بين يدينا في هذا اللقاء وردتنا من المرسل مهدي أبو صالح يقول في رسالته إذا اتصل الرجل بزوجته ولامسها حيث يكون الاتصال بالزوجة جنسياً وجاء وقت الصلاة ثم قام وتوضأ ثم صلى هل تصح صلاته مع أنني اتصلت بزوجتي في الفراش وقمت يعني في الليل ولامستها ثم جاء وقت صلاة الصبح فقمت وتوضئت حيث أديت الوضوء بصورة كاملة ثم صليت فهل صلاتي صحيحة أم علي إعادتها؟
الجواب
الشيخ: إذا كانت المباشرة موجبة للغسل فإن صلاتك هذه غير صحيحة وعليك إعادتها بعد الغسل وإذا كانت هذه المباشرة لا توجب الغسل فإن صلاتك صحيحة لأنك توضأت في حالٍ لا يجب عليك سوى الوضوء والمباشرة التي توجب الغسل هي واحدةٌ من أمرين إما جماع وإن لم يحصل إنزال فمتى جامع الرجل زوجته فإنه يجب عليه وعليها الغسل سواءٌ حصل الإنزال منهما أو لم يحصل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد مسلمٌ وإن لم ينزل الأمر الثاني الذي تحصل الذي يجب فيه الغسل الإنزال فمتى أنزل الإنسان وجب عليه الغسل سواءٌ عن جماعٍ أو مباشرة أو تذكر أو أي شئٍ كان متى أنزل أي دفق المني بشهوة فعليه الغسل وفي هذه الحال قد يجب الغسل على المرأة دون الرجل وقد يجب على الرجل دون المرأة وقد يجب عليهما جميعاً فإذا حصل الإنزال من الرجل دون المرأة فإن عليه الغسل وحده وليس عليها غسل وإذا أنزلت هي دون الرجل فعليها الغسل دون الرجل وإذا أنزلا جميعاً فعليهما جميعاً الغسل وهذه الصورة كما عرفنا سابقاً إذا كانت بدون إيلاج أما الإيلاج فهو موجبٌ للغسل عليهما جميعاً وإن لم يحصل إنزال.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 04:18



مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: سؤالها الثالث تقول إني امرأة اغتسل من أسفل السرة إلى الرجل ثم أتوضأ أفعل ذلك في كل صلاة وبعض الناس يقولون لي بأن هذا من الوسوسة وهل الغسل يجزئ عن الوضوء؟
الجواب
الشيخ: هذا الذي تفعلين من غسل أسفل البدن لا أصل له والمرأة إذا كان عليها غسلٌ من جنابةٍ أو حيضٍ أو نفاس وجب عليها أن تغسل جميع بدنها كالرجل إذا وجب عليه غسلٌ من الجنابة فإنه يجب عليه أن يغسل جميع بدنه أما ما عدا ما يوجب الغسل فإن عملك هذا غير مشروع وللمرأة إذا قضت الحاجة من بول أو غائط تغسل ما أصابته النجاسة فقط دونما سواه ثم تتوضأ للصلاة وأما هذا العمل الذي تعملينه فلا شك أنه من الوسواس ومن الإسراف ومجاوزة الحدود فعليك أن تستغفري الله وأن تمتنعي عنه.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 04:22



مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: أيضاً شق السؤال تقول هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟

الجواب

الشيخ: الغسل المشروع كغسل الجنابة يجزئ عن الوضوء لأن الله تبارك وتعالى يقول (وإن كنتم جنباً فاطهروا) ولم يذكر وضوءً فالجنابة إذا اغتسل الإنسان عنها أجزأته عن الوضوء وجاز أن يصلي وإن لم يتوضأ وأما إذا كان الغسل غير مشروع كالغسل للتبرد ونحوه فإنه لا يجزئ عن الوضوء لأنه ليس بعبادة.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 04:23



مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: أيضاً شق السؤال تقول هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟

الجواب

الشيخ: الغسل المشروع كغسل الجنابة يجزئ عن الوضوء لأن الله تبارك وتعالى يقول (وإن كنتم جنباً فاطهروا) ولم يذكر وضوءً فالجنابة إذا اغتسل الإنسان عنها أجزأته عن الوضوء وجاز أن يصلي وإن لم يتوضأ وأما إذا كان الغسل غير مشروع كالغسل للتبرد ونحوه فإنه لا يجزئ عن الوضوء لأنه ليس بعبادة.

تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 04:25



مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: أيضاً لديها سؤالٌ آخر تقول هل عندما تحيض المرأة يجوز أن تغتسل أو تغسل شعرها لأنها لا تحمل القذارة في هذه المدة؟

الجواب

الشيخ: نعم يجوز لها أن تتنظف بغسل جسمها وشعرها وغير ذلك بل إذا أصابتها جنابة فإنه يسن لها أن تغتسل وإن كانت لا تستفيد بهذا الغسل شيئاً لأنه لا يمكن أن تصلي وعليها حيض لكن من أجل إزالة أثر الجنابة عنها.

مسألة جنابة المرأة الحائض أخشى أن يفهم أحدٌ من ذلك أن الحائض يجوز مجامعتها وهذا الفهم غير وارد لأن الجنابة قد تأتي المرأة من احتلام والمرأة إذا احتلمت ورأت الماء وجب عليها أن تغتسل كما يجب على الرجل كذلك وأيضاً ربما يكون قد جامعها زوجها قبل أن ترى الحيض ثم يأتيها الحيض قبل أن تغتسل من هذه الجنابة فحينئذٍ نقول لها اغتسلي من هذه الجنابة ولو كان عليك الحيض كذلك ربما يستمتع الزوج بها وهي في حال الحيض بدون وطء أي بدون الجماع فإن استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض بما سوى الفرج جائزٌ فهي في هذه الحال ربما تنزل مع الشهوة ويكون الغسل واجباً عليها فنقول لها ينبغي أن تغتسل قبل أن تطهر من الحيض إزالةً لهذه الجنابة فهذه ثلاثة صور صورناها يمكن فيها أن تكون المرأة عليها الجنابة وهي حائض.

تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 04:28



مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: سؤال للمستمع محمد سليمان من بلاد العرب الثالث وافق أسئلةٍ أو رسائل عدة وردتنا إلى البرنامج وحزناها مع هذا السؤال وهي رسالة سعد السعيد الهدلي وإبراهيم محمد سرور وسليمان أحمد ونوال أحمد وحسين إسماعيل رسائل هؤلاء الخمسة نضمها في هذا السؤال مع سؤال الأخ محمد السليمان يقول هل الرجل الذي يجامع إذا اغتسل بعد الجماع هل ترتفع عنه إذا لم يبول قبل أن يغتسل لأنه سمع أنه لا نقاء من الجنابة إلا بعد البول قبل الغسل؟

الجواب

الشيخ: لا صحة لما سمع فالطهارة من الجنابة تحصل وإن لم يكن البول لأن الله تعالى يقول (وإن كنتم جنباً فاطهروا) يعني اغتسلوا ولا يُشترط أن يتبول الإنسان بعد جماعه ولكنه إذا بال فإنه أحسن من الناحية الطبية لأن لئلا تبقى فضلات المني في مجاريها أي في مجاري البول فإذا بال فإنها تظهر ولهذا يقال تبول بعد الجماع ولو بنقطة حتى يزول ما بقي أما أن يكون شرطاً لارتفاع الحدث فهذا ليس بصحيح.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 04:31



مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: أيضاً يقول عندما أذهب من بلدتي حوالي ثلاثين كيلو متر ويأتي وقت الصلاة وأنا في مكان أرض سبخة والبحر بعيداً عني وما عندي ماء غير التيمم فهل صلاتي جائزة عندما أتيمم من هذه السبخة أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً؟

الجواب

الشيخ: التيمم بجميع الأرض جائز لقوله تعالى (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً) ولكن إذا كنت تريد الرجوع للوقت قبل خروجه فتدرك الماء فإن الأولى أن تنتظر حتى ترجع وتدرك الماء وتصلي بالماء فهو أفضل لك من أن تصلي بالتيمم في أول الوقت وأما إذا كنت لا ترجو أن تلحق الماء قبل خروج الوقت فصلِ بالتيمم ولا حرج.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

Seed sead 19-11-2007 04:33


مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: فضيلة الشيخ محمد هذه الرسالة وردتنا عن عبد الله عمر من جدة فيها أسئلة كثيرة كلها تدور حول الغسل من الجنابة وخرجنا من مجملها بالسؤال التالي ما هي كيفية الغسل من الجنابة؟

الجواب

الشيخ: الحمد لله رب العالمين للغسل من الجنابة كيفيتان واجبة ومستحبة أما الواجبة فهي تعميم جميع الجسم بالغسل بمعنى أن يغسل جميع جسمه بالماء على أي كيفيةٍ كانت ومنها لو نوى وانغمس في بركة أو في ساقى يمشي انغمس كله حتى عم الماء جميع بدنه فإنه بذلك يكون قد تطهر من الجنابة والكيفية الثانية المستحبة هي كالآتي أولاً يغسل يديه أي كفيه ثلاث مرات ثانياً يغسل فرجه وما تلوث به من أثر الجنابة ثالثاً يتوضأ وضوءه للصلاة أي يتمضمض ويستنشق ويغسل وج وذراعيه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه رابعاً يغسل رأسه فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات ولا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر خامساً يغسل بقية جسمه بالماء مرةً واحدة فهذه كيفية مشروعة كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وإن اغتسل على ما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها فلا حرج وهو قريبٌ من هذه الصفة إلا أنه يختلف بأنه لا يغسل رجليه إذا توضأ في أول الأمر وإنما يؤخر غسلها حتى ينتهي من الغسل ويغسلها بعد ذلك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

اوتار الليل... 19-11-2007 05:10

http://www.roo3.net/up/uploads/770a32c1eb.gif

Seed sead 19-11-2007 05:43

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: أيضاً يقول ما حكم مس العورة سواء كان قبلاً أو دبراً وبخاصة السبيل أو السبيلين أثناء الوضوء والإنسان متوضئ؟


الجواب

الشيخ: يعني كأنه يقصد نقض الوضوء بذلك الصواب عندي أن مس العورة لا ينقض الوضوء لأن الأحاديث الواردة في ذلك مختلفة والأصل عدم النقض إلا أن الجمع بين حديث طلق بن علي حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء قال إنما هو بضعةٌ منك وحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ يمكن أن يؤخذ من هذين الحديثين أن الإنسان إذا مس ذكره لشهوة وجب عليه الوضوء وإذا مسه لغير شهوة لم يجب عليه الوضوء ويكون هذا جمعاً بين الحديثين ويدل لهذا الجمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم النقض بأنه بضعة يعني فإذا كان بضعةً منك فإن مسه كمس بقية الأعضاء كما لو مس الإنسان يده الأخرى أو مس رجله أو مس رأسه أو مس أنفه أو مس أي طرفٍ منه فإنه لا ينتقض وضوءه كذلك الذكر فإن مسه لغير شهوة كمس سائر الأعضاء وأما إذا مسه لشهوة فإنه يختلف عن مس سائر الأعضاء فيكون هنا الجمع بين الحديثين أن يقال إذا مس ذكره لشهوة انتقض وضوؤه وإن مسه لغير شهوة لم ينتقض وجمع بعض العلماء بجمعٍ آخر بأن الأمر في قوله فليتوضأ ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب وعلى كل حال فوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقاً أو الفرج مطلقاً فيه نظر والصواب عندي خلافه.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004


الساعة الآن 04:46.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.

منتديات روعة الكون