![]() |
إذا تبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وأما البيع [ فينظر فيه ] فإن كان قبل الزوال لم يكره , وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام كره , فإن ظهر الإمام وأذن المؤذن حرم لقوله تعالى - : { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } فإن تبايع رجلان أحدهما من أهل فرض الجمعة والآخر ليس من أهل فرضها أثما جميعا ; لأن أحدهما توجه عليه الفرض فاشتغل عنه , والآخر شغله عنه , ولا يبطل البيع ; لأن النهي لا يختص بالعقد , فلم يمنع صحته كالصلاة في أرض مغصوبة ) . مسألة: الْجُزْء الرَّابِع قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : ( وَأَمَّا الْبَيْعُ [ فَيُنْظَرُ فِيهِ ] فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ لَمْ يُكْرَهْ , وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ وَقَبْلَ ظُهُورِ الْإِمَامِ كُرِهَ , فَإِنْ ظَهَرَ الْإِمَامُ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ حَرُمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى - : { إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } فَإِنْ تَبَايَعَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ وَالْآخَرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِهَا أَثِمَا جَمِيعًا ; لِأَنَّ أَحَدَهُمَا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْفَرْضُ فَاشْتَغَلَ عَنْهُ , وَالْآخَرُ شَغَلَهُ عَنْهُ , وَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ ; لِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَخْتَصُّ بِالْعَقْدِ , فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّتَهُ كَالصَّلَاةِ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ ) . مسألة: الجزء الرابع قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وأما البيع [ فينظر فيه ] فإن كان قبل الزوال لم يكره , وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام كره , فإن ظهر الإمام وأذن المؤذن حرم لقوله تعالى - : { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } فإن تبايع رجلان أحدهما من أهل فرض الجمعة والآخر ليس من أهل فرضها أثما جميعا ; لأن أحدهما توجه عليه الفرض فاشتغل عنه , والآخر شغله عنه , ولا يبطل البيع ; لأن النهي لا يختص بالعقد , فلم يمنع صحته كالصلاة في أرض مغصوبة ) . الحاشية رقم: 1 ( الشرح ) فيه مسائل : ( إحداها ) : قال الشافعي في الأم والأصحاب : إذا تبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة لم يحرم بحال ولم يكره ( الثانية ) : إذا تبايع رجلان من أهل فرضها أو أحدهما من أهل فرضها - فإن كان قبل الزوال - لم يكره , وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام , أو قبل جلوسه على المنبر وقبل شروع المؤذن في الأذان بين يدي الخطيب , كره كراهة تنزيه , وإن كان بعد جلوسه على المنبر وشروع المؤذن في الأذان حرم البيع على المتبايعين جميعا , سواء كانا من أهل الفرض أو أحدهما , ولا يبطل البيع , ودليل الجميع في الكتاب , وقال البندنيجي وصاحب العدة : إذا كان أحدهما من أهل الفرض دون الآخر حرم على صاحب الفرض , وكره للآخر , ولا يحرم , وهذا شاذ باطل , والصواب : الجزم بالتحريم عليهما , نص عليه الشافعي في الأم , واتفق الأصحاب عليه , ودليله في الكتاب . قال أصحابنا : ويحصل التحريم بمجرد شروع المؤذن في الأذان لظاهر الآية الكريمة , فإن أذن قبل جلوسه على المنبر كره البيع , ولم يحرم , نص [ ص: 367 ] عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب , ونقله ابن الصباغ عن النص , وصرح به أيضا المتولي وآخرون , وحيث حرمنا البيع فهو في حق من جلس له في غير المسجد . أما إذا سمع النداء فقام في الحال قاصدا الجمعة , فتبايع في طريقه وهو يمشي ولم يقف , أو قعد في الجامع فباع فلا يحرم لكنه يكره , صرح به المتولي وغيره وهو ظاهر ; لأن المقصود أن لا يتأخر عن السعي إلى الجمعة . ( الثالثة ) : حيث حرمنا البيع حرمت عليه العقود والصنايع وكل ما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة , وهذا متفق عليه , وممن صرح به الشيخ في تهذيبه ولا يزال التحريم حتى يفرغوا من الجمعة . ( فرع ) في مذاهب العلماء إذا تبايعا بيعا محرما بعد النداء مذهبنا صحته , وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال أحمد وداود في رواية عنه : لا يصح . |
جزاك الله خيرا وجعلة فى ميزان حسناتك
موضوع مهم بارك الله فيك ونفع بك الاسلام والمسلمين |
جزاك الله اخي الغالي
وجعله في ميزان حسناتك دمت اخي بكل ود وكل عام وانت بخير |
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المرور وأهلا بكم جميعا... |
جزاك الله خير
ونفع بك بارك الله فيك ورعاك لاعدمت حظورك الطيب .•.°.•ஐ• |[♥ العايــش♥]| •ஐ.•.°.• |
مشكور اخي الموضوع
وجزاك الله الخير والعافيه وجعل هذا العمل في ميزان حسناتك ولك مني الاحترام والتقدير |
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسلمو على المرور العطر |
الساعة الآن 01:43. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
منتديات روعة الكون