مرحبا بكم

الطهارة/ابن اعثيمين رحمه الله...ارجو التثبيت

الـمـنـتـدى الإسـلامــي

آخر 10 مشاركات
ذكريات المنتدى 2007 م أين هي ؟
(الكاتـب : المقاولون ) (مشاركات : 25) (آخر مشاركة : الشآآرد؟!)
اسباب البركه في حياتنا.
(الكاتـب : aseeer-com ) (مشاركات : 3) (آخر مشاركة : بسووومي)
افضل اكبر موقع سيارات عربي
(الكاتـب : norhan2000 ) (مشاركات : 0)

 
العودة   منتديات روعة الكون > (¯`·._) الـمنـتـديات الـعـامـة (¯`·._) > الـمـنـتـدى الإسـلامــي
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 
موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 19-11-2007, 08:07
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 329
معدل تقييم المستوى: 163
Seed sead يستحق التميز

افتراضي


مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: بارك الله فيكم لها سؤال آخر تقول فيه المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها فمتى انقطع تطهرت وصلت وما هي أقل مدة للطهر؟

الجواب

الشيخ: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجداً جلست لم تصلي ولم تصم ولم يجامعها زوجها وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو في عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج عليها في ذلك والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أوعدمه فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه.










تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

الموضوع الاصلي  من روعة الكون

 


قديم 19-11-2007, 08:10   رقم المشاركة : 2 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20641

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: هذه رسالة وردت من المستمع محمد الشريف حامد سوداني الجنسية مقيم بمدينة عفيف يقول هل يجوز تأدية صلاتين بتيمم واحد حضراً أو سفراً جمعاً وقصراً أو كل صلاة في وقتها فقد شاهدت بعض الناس يصلون بتيمم واحد فرضين وإن كان لا يجوز فماذا على هؤلاء فعله؟

الجواب


الشيخ: الجواب على هذا السؤال ينبني على هل التيمم مبيح أو رافع للحدث وهو محل خلاف بين أهل العلم والراجح أن التيمم رافع للحدث ومطهر لأن الله سبحانه وتعالى يقول (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) فالتيمم مطهر على ما تقتضيه هذه الآية الكريمة والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان مطهراً فإنه رافع للحدث وعلى هذا فيجوز للإنسان إذا تيمم لصلاة واستمر على طهارته ولم يوجد منه ناقض للوضوء يجوز له أن يصلي صلاتين فأكثر سواء صلاهما جمعاً أو صلى كل صلاة وحدها وعلى هذا فإذا تيمم لصلاة الفجر مثلاً وبقي لم يحدث منه ما ينقض الوضوء إلى الظهر فإنه يصلي صلاة الظهر بالتيمم الذي تيممه لصلاة الفجر وكذلك لو بقي إلى العصر وإلى المغرب وإلى العشاء لم يوجد منه ما يكون ناقضاً للوضوء فإنه يكون على طهارته أي طهارة تيممه الذي تيممه لصلاة الفجر هذا هو القول الراجح ولا يبطل التيمم إلا بما يبطل طهارة الماء أو بوجود الماء إذا كان تيمم لعدم الماء أو بزوال مبيح من مرض أو غيره إذا تيمم لذلك فعلى هذا نقول إن هؤلاء الذين يراهم السائل يصلون صلاة فأكثر بيتمم واحد نقول إن صلاتهم هذه صحيحة وليس عليهم حرج ما داموا باقين على طهارتهم.









تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 19-11-2007, 08:15   رقم المشاركة : 3 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20641

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: أحسن الله إليكم سؤاله الثاني يقول فيه هل يجوز إزالة النجاسة بغير الماء كالخل وغيره من المزيلات أو المطهرات؟

الجواب

الشيخ: نقول إن إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصداً أي أنها ليست عبادة مقصودة وإنما إزالة النجاسة هو التخلي من عين خبيثة نجسة فبأي شيء أزال النجاسة وزال أثرها فإنه يكون ذلك الشيء مطهراً له سواء كان بالماء أو بالبنزين أو بأي مزيل يكون متى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون فإنه يعتبر ذلك تطهيراً لها حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر المحل لأنها كما قلت هي عين نجسة خبيثة متى وجدت صار المحل نجساً بها أو على الأصح متنجساً بها ومتى زالت عاد المكان إلى أصله أي إلى طهارته فكل ما تزول به عين النجاسة وأثرها إلا أنه يعفى عن اللون المعجوز عنه فإنه يكون مطهراً لها وبناءً على ذلك نقول إن البخار الذي تغسل به الأكوات وثياب الصوف وما أشبا إذا زالت به النجاسة فإنه يكون مطهراً.












تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 20-11-2007, 01:29   رقم المشاركة : 4 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





zamaleekmylove غير متصل

المستوى: 10 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 225

النشاط  40 / 11714

المؤشر 3%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
zamaleekmylove يستحق التميز

افتراضي

مشكوور اخي

 

 

 

   

قديم 20-11-2007, 07:10   رقم المشاركة : 5 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20641

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: هذه رسالة من السائل مطر أحمد الزهراني يقول إذا كان الشخص ليس على طهارة وعنده ماء ولكنه بارد لا يستطيع استعماله فماذا يفعل فإذا تيمم فهل تجوز صلاته أم لابد أن يقضيها حال دفيء الماء أو تسخينه؟

الجواب

الشيخ: هذا يقول إنه عنده ماء بارد لا يتمكن من استعماله فهل يجوز أن يتيمم والجواب على هذا السؤال أن نقول لا يجوز أن يتيمم بل يجب عليه أن يصبر ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوء إلا إذا كان يخشى من ضرر يلحقه فإنه لا بأس أن يتيمم حينئذٍ وإذا تيمم وصلى فليس عليه إعادة الصلاة لأنه صلى كما أمر وكل من أتى بالعبادة على وجه أمر به فإنه ليس عليه إعادة الصلاة أما مجرد أن يتأذى من برودته فليس هذا بعذر فإنه غالباً ولاسيما من لم يكونوا في البلد الغالب أنه في أيام الشتاء لابد أن يكون الماء بارداً ويتأذى الإنسان ببرودته لكنه لا يخشى من الضرر أما من يخشى من الضرر فإنه لا بأس أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه ولا يجوز أن ينتظر حتى تخرج الشمس ويسخن الماء ويصلي لأن الواجب عليه أداء الصلاة في وقتها على الوجه الذي أمر به إن قدر على استعمال الماء بدون ضرر استعمله وإن كان يخشى من الضرر تيمم.









تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 20-11-2007, 07:29   رقم المشاركة : 6 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20641

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: رسالة وردت إلينا من السائل ح م د من الوشم له سؤالان في رسالته في سؤاله الأول يقول توضأت أمام شخص فغسلت يدي إلى منتصف العضدين ورجلي إلى منتصف الساقين فأنكر علي فعلي هذا بقوله من زاد في غسل الأعضاء في الوضوء فقد تعدى حد الله ورسوله فقلت له إنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أنه قال تدعى أمتى يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فقال هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أرجو إفادتنا عن ذلك ولكم جزيل الشكر؟

الجواب

الشيخ: أما ما ذكره من الحديث فهو صحيح ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن أمتى يدعون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء) وهذا ثابت لا شك فيه فأما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل فقد اختلف فيه أهل العلم بالحديث فمنهم من قال إنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال إنه من كلام أبي هريرة ورجح هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه النونية حيث قال (وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولوا العرفان) وعلى هذا فإن صدر الحديث من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله إن أمتى يدعون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء أما من الناحية العملية وهي كون هذا الرجل الذي توضأ زاد حتى بلغ نصف العضد ونصف الساق فإن هذا أيضاً محل خلاف بين أهل العلم بناءً على صحة آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن رأى أنه من قوله قال إنه ينبغي مجاوزة محل الفرض ومن رأى أنه ليس من قوله قال إن الله تعالى في القرآن حدد إلى الكعبين في الرجلين وإلى المرفقين في اليدين فلا نتعدى ما حده الله تعالى وكذلك الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تحدد اليدين بالمرفقين والرجلين بالكعبين وأكثر ما ورد في ذلك فيما أعلم حديث أبي هريرة أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع بالعضدين وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين وهذا الاشراع معناه أنه تجاوز المحل لكن ليس إلى هذا الحد وهذا الذي فعل أبو هريرة ذكر أنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالذي ينبغي أن يعدو الكعبين قليلاً وأن يعدو المرفقين قليلاً وفائدة ذلك هو التحقق من غسل ما أوجب الله غسله إلى المرفقين وإلى الكعبين.











تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 20-11-2007, 07:15   رقم المشاركة : 7 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20641

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: سؤاله الثالث يقول إذا كنت أؤدي الصلاة ونزل من أنفي رعاف أثناء الصلاة فوقع على ثوبي فهل تبطل الصلاة أم لا وهل الرعاف ناقض للوضوء أم لا؟

الجواب

الشيخ: الرعاف ليس بناقض للوضوء سواء كان كثيراً أم قليلاً وكذلك جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء مثل القيء والمادة التي تكون في الجروح فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلاً أم كثيراً لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم والأصل بقاء الطهارة فإن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن أن يرتفع إلا بمقتضى دليل شرعي وليس هناك دليل على أن الخارج من غير السبيلين من البدن ينقض الوضوء وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بالرعاف ولا بالقيء سواء كان قليلاً أم كثيراً ولكن إذا كان يزعجك في صلاتك ولم تتمكن من إتمامها بخشوع فلا حرج عليك أن تخرج من الصلاة حين إذن وكذلك لو خشيت أن تلوث المسجد إذا كنت تصلي في المسجد فإنه يجب عليك الانصراف لئلا تلوث المسجد بهذا الدم الذي يخرج منك أما ما وقع على الثياب من هذا الدم وهو يسير فإنه لا بأس به ولا ينجس الثوب.









تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 20-11-2007, 07:22   رقم المشاركة : 8 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20641

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: سؤال آخر يقول فيه ما حكم استعمال الكحل في العيون بالنسبة للرجال بدون حاجة إليه؟

الجواب

الشيخ: الإكتحال نوعان أحدهما اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال فهذا لا باس به بل إنه مما ينبغي فعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه ولا سيما إذا كان بالأثمد الأصلي ومنها ما يقصد به الجمال والزينة فهذا للنساء مطلوب لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها وأما للرجال فأنا الآن لا أدري ما حكمة؟










تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 20-11-2007, 07:37   رقم المشاركة : 9 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20641

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: سؤاله الأخير يتعلق بالوضوء يقول هل يشترط في الوضوء تسمية الصلاة التي سيصلى بها أم سيصلى به أن يصلى به حتى ينتقض وضوءه ولو كان لأكثر من صلاة؟

الجواب

الشيخ: لا يشترط أن يسمي الصلاة التي توضأ لها يعني لا يشترط أن ينويها وكذلك لا ينطق بها بلسانه كما هو المعروف أن النطق بالنية ليس من الأمور المستحبة لكن إذا توضأ لصلاة الظهر مثلاً فله أن يصلي الظهر ويتنفل بهذا الوضوء وله أن يصلي العصر والمغرب والعشاء ما دام على وضوءه ولا حاجة إلى تعين الصلاة كما أنه لو توضأ بنية رفع الحدث بدون أن ينوي صلاة أو غيرها فإنه يرتفع حدثه وله أن يصلي به ما شاء .

تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 20-11-2007, 07:42   رقم المشاركة : 10 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20641

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: ولو سمى لا يتقيد بالتسمية ؟

الجواب

الشيخ: نعم ولو سمى لا يتقيد بالتسمية





تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

آخر مواضيع الـمـنـتـدى الإسـلامــي

منتديات روعة الكون


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة



الساعة الآن 08:10.

أقسام منتديات روعة الكونت

الــمــنــتــدى الــعــام | الـمـنـتـدى الإسـلامــي | مــنــتــدى الـترحـيب والـتـعارف والأهداءات | مــنــتــدى الــــصـــور | مــنــتــدى الأنـاقـة و الـتـجـمـيـل | مــنــتــدى الاســرة و الطفـل | مــنــتــدى الــصــحــة والــطــب | مــنــتــدى مـائــدة روعـة الكــون | مــنــتــدى الــحــكــم والــقــصــص | مــنــتــدى الــخــواطــر و الــنــثــر | مــنــتــدى هــمــس الــقــوافــي | مــنــتــدى الــريـاضــة والــشـبـاب | مــنــتــدى الألــعــاب والــمــســابــقــات | مــنــتــدى الــفــرفــشــة والــدجــة | مــنــتــدى البرامج والكمبيوتر و تبادل الخبرات | مــنــتــدى الاتــصــالات والالـكـتـرونـيـات | مــنــتــدى الـجـرافـيـكـس والـتـصـمـيـم | مــنــتــدى آخر الأخبار والأحداث | الخيــمــة الرمضــانيــة | مــنــتــدى القضـايا الساخنـة والحـوار | مــنــتــدى مجلس الاعضاء | الـصوتيـات والمـرئيات الإسلامية | مــنــتــدى الأنمـي و الألعـاب الإلكترونية | مــنــتــدى الديكور والاثاث المنزلي | قـسـم الـسـيـارات | مشاكل وحلول القسم الـتـقـنـي | مــنــتــدى الماسنجر والايميل | مــنــتــدى الفيديو والافلام والمسلسلات | ملحقات الفوتوشوب والفلاش , ودروس التصميم | مــنــتــدى السيـاحـة والسـفـر | منتدى اللغات الاجنبية | قسم تصاميم الفلاش والسويتش | :: مســآبقة " روعــة الكــون " الرياضيـــة :: |



Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.

منتديات روعة الكون