مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>
السؤال: فضيلة الشيخ استعرضنا في الأسبوع الماضي معكم رسالة للمرسل م خ ع من المدينة المنورة وهو يسأل عن أحكام عدة المرأة التي توفي زوجها عنها وقد عرفنا الأحكام وعرفنا ما ينبغي للمرأة أن تفعله بقي سؤال في الحقيقة في رسالته ونريد أن نعرضه في لقاءنا هذا يقول هل على المرأة النفساء صلاة ومتى تبدأ الصلاة وذلك بعد أن سمعت من أحد المشايخ أنه لا يبطل صلاة المرأة إلا الحيض؟
الجواب
الشيخ: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين النفساء لا يجوز لها أن تصلي ولا يجب عليها قضاء الصلاة ولا يصح منها صلاة لو صلت كالحائض تماماً وما سمعت من بعض المشايخ لا أظنه يقع ولعلها فهمت خطأً وإنما لو أن المرأة طهرت قبل تمام الأربعين يوماً لوجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى لو طهرت لخمسة أيام أو أقل فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي إذا عرفت الطهر وكذلك أيضاً يجوز لزوجها أن يجامعها ولو قبل تمام الأربعين ما دامت قد طهرت وتطهرت وذلك لعدم وجود دليل يمنع من ذلك ولأنه إذا جازت الصلاة فجواز الوطء من باب أولى إذ أن اجتناب الوطء ليس أعظم من اجتناب الصلاة وقد ذكر أهل العلم أنه ربما تكون المرأة ليست ذات نفاس بمعنى أن تلد ولا يظهر منها دم وكنت أظن أن هذا من الأمور الفرضية إلا أن هذا أمر واقع فقد حصل هذا قبل نحو عشرة أيام حيث سئلت عن امرأة ولدت ولم يحصل منها دم إلا أنها كانت ولادتها في المستشفى فلا أدري هل إنها سوي لها عملية ولم يحصل لها نزيف أو أنها ولدت هكذا طبيعة على كل حال الولادة التي ليس فيها دم ليس لها نفاس وتصلي المرأة من حينها والتي لها دم متى طهرت منه تغتسل وتصلي سواء قبل الأربعين أو في الأربعين أو بعدها بأيام إذا لم يصل الدم إلى حد الإستحاضة.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004
|