مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: بارك الله فيكم هذه السائلة الطالبة بو بكر فاطمة الزهراء من الجزائر بعثت برسالة تقول فيها يقول الله تعالى في كتابه العزيز (إنه لقرآنٌ كريمٌ في كتابٍ مكنون لا يمسه إلا المطهرون) فمعنى هذا أنه لا يجوز للحائض ولا النفساء أن تمس المصحف ولكني أعرف أن المذهب المالكي يستثني من ذلك المعلمة والمتعلم ذكراً كان أو أنثى ولو كان على غير طهارة فهل هذا صحيحٌ وإذا لم يكن كذلك فهل النهي عامٌ لمن عليه حدثٌ أصغر أو أكبر أم أنه خاصٌ بمن عليه الحدث الأكبر
فقط؟
الجواب
الشيخ: هذه الآية الكريمة لا تعني القرآن الكريم في قوله تعالى (لا يمسه إلا المطهرون) وإنما المراد به اللوح المحفوظ واقرأ واستمع إلى الآية (إنه لقرآنٌ كريمٌ في كتابٍ مكنون لا يمسه إلا المطهرون) الضمير في يمسه يعود إلى الكتاب المكنون لأنه أقرب مذكور والقاعدة في اللغة العربية تقول إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وعلى هذا فالذي لا يمسه المطهرون هو الكتاب المكنون والتعبير بقوله تعالى (المطهَرون) اسم مفعول ولم يقل المطَّهِرون اسم فاعل ولو كان المراد لا يمسه إلا الطاهر لقال لا يمسه إلا المطِرون ولما قال إلا المطَهرون علم أنهم الملائكة الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى فكانوا عباداً مكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وعلى هذا فلا دليل في الآية على تحريم مس المصحف لغير الطاهر لكن في حديث عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يمس القرآن إلا طاهر) فهذا هو الذي استدل به من يرى وجوب التطهر لمس المصحف استدلوا بهذا الحديث الذي كان مشهوراً بين الناس ومعمولاً به وأما ما ذكرت عن مذهب المالكية فلا أدري عنه هذا مذهبهم أم لا ولكن الخلاف في هذه المسألة معروف اشتراط الطهارة لمس المصحف الطهارة من الحدث وعدمها.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004
|