مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
المقدم: بارك الله فيكم على هذا التوجيه الطيب المستمع العوضي الناجي سوداني مقيم في المملكة يسأل مجموعةً من الأسئلة يقول أعمل راعي مع أحد سكان البادية ومعنا ماء يكفي لمدة عشرة أيام ولكنه مخصص للشرب وصاحب العمل يمنعني من استعماله للوضوء هل يكفي التيمم في هذه الحالة نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا؟
الجواب
الشيخ: نعم إذا كان ليس حولكم ماء يمكنكم أن توضؤا منه أو تغتسلوا من الجنابة فإن لكم أن تتيمموا في هذه الحالة لقوله تعالى (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا الماء فتيمموا صعيداً طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) ولكن إذا قدرتم على الماء فإنه يجب عليكم استعماله إن كان في وضوء فتوضؤا أي نعم إن كان التيمم عن حدثٍ أصغر فتوضئوا وإن كان التيمم عن حدثٍ أكبر فاغتسلوا لأن الإنسان إذا وجد الماء بطل تيممه ووجب عليه استعماله لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم أو قال طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته ولأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران ابن حصين الطويل أن رجلاً لم يصلِ مع النبي صلى الله عليه وسلم فرآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلاً لم يصلِ فقال ما منعك قال أصابتني الجنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد ثم حضر الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل وهذا دليل على أن التيمم يبطل بوجود الماء نعم.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004
|