1: ماذا تقول في رجل مسلم عاقل بالغ غير جاهل أهديت له ميتة فأكل منها وهو غير جائع ولا مضطر وكان في ذلك غير آثم ؟ .
ج1: أُهديت له سمكة
س2: ما تقول في عبادة إذا فعلتها في وقت لم يفعلها في الوقت نفسه أحد على وجه الأرض غيرك، فإذا انتهيت من فعلها صح أن يفعلها شخص آخر بعدك، فإذا فعلها هو أيضاً لم يفعلها أحد غيره على وجه الأرض حتى ينتهي منها .. وهكذا .
ج2: هي عبادة تقبيل الحجر الأسود .
س3: ما تقول في شيء يجوز إهداؤه ولا يجوز بيعه؟
ج3: هو لحم الأضحية فإنها يُهدى منها إلى الإخوان والأصدقاء ويتصدق ببعضها على الفقراء ولا يجوز أن يباع منها شيئاً بل ولا يعطى للذابح شيء من لحمها كأجرة للذبح إلا أن تكون هدية مجردة .
س4: ما تقول في رجل مسلم قادر بالغ عاقل صلى ولم يسجد في صلاته سجدة واحدة متعمداً وصحت صلاته ولم تأمره بالإعادة ؟
ج4: هذا رجل يصلي على الجنازة ، وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود .
س5: ما تقول في طائر من الطيور يصاد ثم يشوى وهو حي ويؤكل من غير ذبح ولا تزكية ولا حرج في ذلك ؟
ج5: هو الجراد فإنه لو طبخ أو شوي لا يلزم أن يُزكى قبل ذلك لأن ميتة الجراد حلال، وقد قال ?: " أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد " رواه ابن ماجة وغيره .
س6: متى تكون قراءة الإمام يوم الجمعة سرية ؟
ج6: إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة ، فإن صلاة الجمعة الجهرية تصلى ظهراً وهي سرية .
س7 : في ليل رمضان يباح الأكل والشرب والجماع، فما تقول في رجل يمنع من الجماع في ليل رمضان ؟
ج7 : ذلك صائم معتكف فإنه يحرم على المعتكف الجماع لقوله تعالى: "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون " سورة البقرة - 187
أو قل: في مدة صيام الظهار " . شهرين متتابعين ".
س8: ما تقول في مصل ركع في ركعة واحدة ركوعين ذاكراً ومتعمداً وصحت صلاته
ج8: هذا في صلاة الخسـوف والكسوف " فإن كيفيتها أن يركع ركوعين لكل ركعة ".
س 9: ما تقول في مكان تستحب فيه صلاة النافلة، ولا تجوز بل ولا تجزئ فيه صلاة الفريضة ؟
ج 9: هو داخل الكعبة ويُلحق به ما كان داخل الحجر فإنه مكان تستحب فيه النافلة ولا تصلى فيه الفريضة .
س10 : ما تقول في رجل صلى إلى عدة جهات في صلاة واحدة وصحت صلاته ولا يجب عليه الإعادة ؟
ج10: هذا رجل في سفر ويصلي النافلة على راحلته فإنه يصلي ولا يضر تغير جهة راحلته .
س 11: ما تقول في رجل جامع زوجته في نهار رمضان متعمداً وليس عليه إلا القضاء ولا تلزمه الكفارة ؟
ج11: هذا رجل سافر مع زوجته وهما صائمان ثم بدا له أن يجامعها فيجوز له ذلك لأنه مسافر والمسافر يجوز له الفطر في نهار رمضان .
س 12: ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ غير جاهل خرج منه ريح في الصلاة وأتم صلاته ولم يقطعها وصحت صلاته ولا إعادة عليه وهو غير آثم ؟
ج12: هذا رجل به مرض سلس ريح وذلك مثل مرض سلس البول فهو لا يستطيع أن يحبس الريح عن الخروج فيتوضأ لكل صلاة ولا يضره ما خرج أثناء صلاته بل هو معذور وصلاته صحيحة .
س 13: ما تقول في رجل سها في صلاته ولم يُجز له أن يسجد سجود السهو وصلاته صحيحة ؟
ج 13: في صلاة الجنازة فليس فيها ركوع ولا سجود .
س14 : ما تقول في يوم من أيام البيض لا يستحب صومه بل يحرم؟
ج14: في أيام التشريق وهي 11 ، 12 ، 13 من ذي الحجة ، فاليوم الثالث منها وهو الثالث عشر هو أول الأيام البيض المستحب صيامها ومع ذلك لا يجوز صيامه من هذا الشهر.
س15 : ما تقول في شيء طاهر يجوز أكله ولا يجوز بيعه.
ج15: هو لحم الأضحية فله أكله وإهداؤه " كما سبق " والصدقة به ولا يجوز بيعه أو إبداله .
س 16: ما تقول في صلاة سرية واجبة " من الصلوات الخمس " قبلها أربع صلوات جهرية، متى تكون ؟ .
ج16: صلاة العصر من يوم الجمعة ..
س 17: ما تقول في عضوين من أعضاء الوضوء لا يستحب تقديم الأيمن على الأيسر فيهما ؟
ج 17: هما الأذنان ، فإن السُنة أن يمسحهما في وقت واحد بكلتا يديه .
س18 : ما تقول في رجل صلى وعلى ثوبه بول علم به وتعمد عدم إزالته وصحت صلاته؟
ج18: هذا البول هو من حيوان يؤكل لحمه كالشياه والإبل ونحوها، وبولها وغائطها طاهر .
س 19: ما تقول في مسألة عجيبة وهي: أن زيداً يكون عماً لعمرو وخالاً له في الوقت نفسه ؟
ج19: زيد له أخت من أمه فقط وله أخ من أبيه فقط فتزوج أخوه من أبيه أخته من أمه فولدت عمرواً فيكون زيد خاله لأنه أخ لأمه ويكون عماً له لأنه أخ لأبيه .
س 20: ما تقول في رجل ذبح شاة وجاز له أن يوزع لحمها على الناس وحُرم عليه أن يأكل منها شيئاً، وليس في المسألة حَلِف أو نذر ؟
ج20: هذا رجل محرم بالحج أو العمرة وفعل محظوراً من محظورات الإحرام فوجب عليه دم يذبحه فدية يكفر بها عما فعل، فهذا إذا ذبح الفدية لا يجوز له أن يأكل منها شيئاً وإنما يوزع اللحم على فقراء الحرم .
س 21: ما تقول في رجل صائم في نهار رمضان ركب سيارته بعد الفجر للسفر فهل يجوز له أن يأكل ويشرب فور ركوبه لأنه عقد نيته السفر أم ينتظر حتى يفارق البنيان " بيوت مدينته ".
ج21: لا يجوز له أن يفطر حتى يفارق بيوت مدينته ويصدق عليه أنه مسافر .
س 22: ما تقول في وضوء صحيح تام مستغرق لجميع أعضاء الوضوء من مسلم مكلف ولم يجز له أن يصلي به؟
ج22: هذا يقع من في الجُنب إذا توضأ للنوم أو الأكل كما جاء في السنة فإنه لا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء لأن جنابته باقية ولا يرفعها إلا الغسل .
س 23: أوحى الله إليهم وليسوا من الإنس والجن ولا من الملائكة . فمن هم
ج 23: النحل "وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون" سورة النحل - 68
س 24: ما تقول في رجل دخل على آخر فألقى عليه السلام فلم يجز للمدخول عليه أن يحييه بمثل تحيته ولا بأحسن منها، وكلاهما مسلمين عاقلين بالغين؟
ج 24: المدخول عليه كان في صلاة والمصلي لا يجوز أن يتلفظ برد السلام وإنما يرده بالإشارة بكفه أو إصبعه " كما ورد في السنة ".
س25: ما تقول في رجل طلق زوجته ولا يجب عليها أن تحتجب عنه ولا يحرم عليها مواكلته ومجالسته والحديث معه وليس في المسألة رضاع .
ج 25: هذا رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً، والمطلقة طلاقاً رجعياً ينبغي لها أن تبقى في بيت زوجها الذي طلقها ولا تخرج منه ويُستحب لها أن تتزين له وتتحبب إليه ولا تحتجب عنه .
س 26: من المعلوم أن الانغماس الكامل في الماء شرط لصحة الغسل، فما تقول في رجل عليه جنابة فانغمس في الماء كاملاً ومع ذلك لم يطهر من الجنابة؟
ج 26: هذا رجل سقط في الماء رغماً عنه ومع أن جسده تعمم بالماء كاملاً فإنه لم ينو رفع الحدث ولذا لا ترفع عنه الجنابة، فالواجب عليه إعادة الغسل بنية رفع الحدث الأكبر ثم تعميم الجسد بالماء .
س27 : ما تقول في رجلين أتيا متأخرين لصلاة العشاء فوجدا الإمام يصلي التراويح فهل يدخلان معه بنية العشاء ويتمان بعد سلامه أم يصليان جماعة ثم يدخلان معه في التراويح أم ماذا يفعلان؟
ج 27: الأولى أن يدخلا مع الإمام بنية العشاء، ويتمان بعده لينالا أجر الجماعة، ولا يشوشان على المصلين بصلاتهما وحدهما .
س28: ما تقول في رجل صلى جالساً مع قدرته على القيام وصحت صلاته وليس في المسألة خوف ولا اضطرار ولا مرض؟
ج28: هذا رجل يصلي نافلة غير فريضة والنافلة يجوز فيها للمصلي الصلاة جالساً مع قدرته على القيام ولكن له نصف أجر القائم " كما جاء في الحديث ".
س 29: ما تقول في رجل يستمع إلى خطبة الجمعة وجب عليه أن يقوم والإمام يخطب ويأتي بركعتين ثم يجلس لينصت للخطبة؟
ج29: هذا رجل تذكر أثناء الخطبة أنه لم يصل صلاة الفجر " نسيها " فوجب عليه أن يقوم من حين تذكرها ويصليها ثم يجلس ليصلي الجمعة، قال ?: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ".
س 30: ما تقول في امرأة ضحكت وهي صائمة فبطل صومها؟
ج 30: ضحكت أي: حاضت فبطل صومها، على تفسير من فسر الآية "وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق " سورة هود – 71 فقد فُسرت فضحكت أي فحاضت .
س31 : ما هو الذبح الذي يُمنع ليلاً؟
ج31: هو الأضحية والعقيقة وكذا الهدي يمتنع فيها الذبح ليلاً .
س 32: ما قولك عن طائر يُنهى عن قتله في الحل والحرم. ما هو؟
ج 32: الهدهد.
س33: من المعروف أن صلاة الوتر لا تكون إلا بعد العشاء، فما تقول في رجل صلى الوتر قبل وقت العشاء " بين المغرب والعشاء ".
ج33: هذا رجل مسافر جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم قبل العشاء ثم صلى الوتر .
س 34: من المعلوم أن المأموم يصلي خلف الإمام فما تقول في مأموم صلى ووج مقابل وجه الإمام وصلاته صحيحة ؟
ج34: هذا المأموم يصلي في الحرم وكانت الكعبة بين المأموم والإمام " فصار الإمام وج للمأموم المقابل ".
س 35: ما تقول في كائن يتعاطى النجاسة ويأكل منها ومع ذلك لا يجب الوقاية منه ولا الاحتراز منه؟
ج35 ذلك هو الذباب إذا وقع على النجاسة ثم طار وجلس على الإنسان فإنه لا يضره ولا ينجس ثيابه .
س 36: ما تقول في رجل تزوج امرأة وكان بينهما أولاد، فلما مات عنها لم يكن لها نصيب من التركة وإنما كانت من نصيب أولادها فقط؟
ج 36: هذه الزوجة نصرانية وزوجها مسلم، وعلى ذلك فلا ترث زوجها المسلم .
س37 : ما تقول في رجل جلس في صلاة واحدة أربع مرات للتشهد وصحت صلاته؟
ج37: هذا رجل دخل مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثانية في جلوس التشهد منها، ولم يدرك ركوعها، ثم قام الإمام فقام معه وهي تعتبر له الأولى ثم لما سلم الإمام قام وأتى بركعة واعتبرت في حقه الثانية فأتى بالتشهد، ثم قام للثالثة وأتى فيها بالتشهد أيضاً، فهذه أربع تشهدات في صلاة واحدة .
س 38: ما تقول في مصل قرأ الفاتحة مرتين قبل الركوع وبعده متعمداً ذاكراً وصحت صلاته ؟
ج 38: هذا في صلاة الخسوف والكسوف فإنه يكبر ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وما تيسر مرة ثانية ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد .
س39 : ما تقول في رجلين أرادا الأكل من طعام فسُن لأحدهما أن لا يأكل حتى يتوضأ كوضوئه للصلاة، أما الآخر فلم يُسن له ذلك ؟
ج39 : الذي سُن له أن يتوضأ هو رجل عليه جنابة والسُنة في حق الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ كوضوء الصلاة وإن اغتسل فهو أكمل .
س40 : ما تقول في إمام يصلي إلى جهة الغرب ويتابعه مأمومون بعضهم يصلي إلى الغرب وبعضهم يصلي إلى الشمال وصحت صلاة الجميع ولا إعادة عليهم مع اختلاف وجهاتهم في الصلاة .
ج 40: هذا في الحرم المكي حول الكعبة، فإن الإمام يستقبل الكعبة وتكون جبهته للغرب مثلاً، والكعبة في وج ويتابعه المأمومون وهم ملتفون حول الكعبة كل إلى جهة .
س 41: ما تقول في خمسة وقعوا في فاحشة الزنا - والعياذ بالله - فوجب على أحدهم القتل، وعلى الآخر الرجم، وعلى الثالث الجلد والتغريب الشرعي، وعلى الرابع نصف ما على الثالث أما الخامس فلم يجب عليه شيء ؟
ج41: أما الأول: فمشرك زنى بمسلمة وهو مستأمن معاهد فوجب عليه القتل .
والثاني: مسلم محصن زنى فوجب عليه الرجم .
والثالث: مسلم بكر زنى فوجب عليه الجلد والتغريب .
والرابع: عبد مملوك زنى فوجب عليه نصف ما على الحر .
أما الخامس: فهو مجنون أو صبي .
س 42: ما تقول في ثلاثة رجال مسلمين ماتوا وحكم الأول أن لا يغسل ولا يصلى عليه، أما الثاني فيصل ى عليه ولا يغسل، والثالث يغسل ويصلى عليه؟
ج42: الأول: الشهيد في المعركة .
والثاني: هو من تعذر غسله للخوف من تقطعه كالمحترق والمجذور، فإنه يكتفى معه بالتيمم .
والثالث: ما عدا هؤلاء .
الموضوع الاصلي
من روعة الكون