اللجنة الدائمة للافتاء
الســؤال
ما حكم من أفطر متعمداً في رمضان ، في سنوات سابقة ؟ وما كفارة ذلك ؟
الفتــوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب في حقك التوبة إلى الله من هذا التقصير والاستغفار ، وفعل الحسنات المذهبات للسيئات . والذي يلزمك الآن قضاء تلك الأيام الفائتة ، سواء كانت كثيرة أم قليلة ، مع إطعام مسكين عن كل يوم ، لتجاوزك محل القضاء . هذا إذا كان سبب فطرك أكلاً أو شرباً ، فإن كنت مفطراً بالجماع فالخطب عظيم ، إذ إن عليك أن تكفر ـ بصيام شهرين متتابعين ـ عن كل يوم حدث فيه الفطر بالجماع ، فإن عجزت فأطعم ستين مسكيناً، لأن الخيار الثالث هو عتق الرقبة ، وهي غير موجودة الآن فيما نعلم . ثم إن عليك أن تعلم أن هذا الفعل الذي أقدمت عليه فعل عظيم ، سواء أكان فطرك بأكل أو شرب أو جماع ، لأن اقتحامك حرمة الشهر الذي حرم الله الفطر فيه من غير عذر، يعتبر هدماً لركن من أركان الإسلام التي بني عليها ، وفيه جرأة على انتهاك محارم الله ، وتعمد مخالفة أمره ، فإن الله يقول : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وقد شهدت الشهر فلم تصمه !. نسأل الله السلامة . والله أعلم
====================
الســؤال
السلام عليكم..أنا أبلغ من العمر سبعة عشر عاما ولم أكمل صيام شهر رمضان... فماذا أفعل؟
الفتــوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جعل الشارع البلوغ أمارة على كمال العقل لأن الاطلاع على أول كمال العقل متعذر فأقيم البلوغ مقامه، وللبلوغ علامات: الأولى: الاحتلام وذلك بخروج المني من الرجل أو من المرأة في يقظة أو نوم لقوله تعالى: ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم...) [النور: 59]. الثانية: الإنبات وهو: ظهور شعر خشن على العانة فإذا لم تظهر إحدى هاتين العلامتين يرجع بعد ذلك إلى العلامة الثالثة وهي البلوغ بالسن، وقد اختلف العلماء في منتهاه: فيرى الشافعية والحنابلة أن البلوغ بالسن يكون بتمام خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى ، وهو قول في مذهب مالك ، لخبر ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : " عرضت على النبي ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَُ يَوْمَ أُحُدٍ َوأناَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي ولم يرني بلغت ، وعرضت عليه يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي ورآني بلغت" متفق عليه.ويرى أبو حنيفة أن البلوغ بالسن يكون بثماني عشرة سنة للذكور وسبعة عشرة سنة للإناث. ودليل ذلك قوله تعالى: ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) [الإسراء:34] قال ابن عباس: الأشد: ثماني عشرة سنة. قالوا: الأنثى أسرع بلوغاً فنقصت سنة.
وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم هو أن قضاء رمضان واجب عليك لأنك إن كنت قد احتلمت أو نبت لك شعر خشن فالأمر واضح ووجوب القضاء عليك مجمع عليه، وإن كنت لم تحتلم ولم ينبت لك شعر فبلوغك سن الخامسة عشرة كاف في التكليف فالأخذ به أحوط لأنه هو مذهب الشافعي وأحمد ورواية عن مالك ، كما تقدم، ولأن الدليل فيه قوي وهو حديث ابن عمر الثابت في الصحيح وقد تقدم.
إذا تقرر هذا وكان إفطارك بسبب جماع في نهار رمضان فيلزمك مع القضاء الكفارة، وإن كان بغير ذلك وتعمدت فلا يلزمك إلا التوبة والقضاء، وإن كنت قد أفطرت لعذر فلا يلزمك إلا القضاء فقط. وإذا أخرت هذا القضاء حتى جاء عليك رمضان الثاني فيلزمك مع القضاء كفارة التأخير، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه لغير عذر.
والله أعلم.
=================
الســؤال
ما هي كفارة من أفطر يوما في رمضان من غير سبب شرعي، وهل يجوز أن أنيب إمام المسجد في القيام عني بمهمة الإطعام؟ الفتــوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الفطر في نهار رمضان بغير سبب شرعي كبيرة عظيمة، وخطأ جسيم لا يجوز الإقدام عليه.فإن كان الفطر بسبب الجماع كان أعظم من غيره، لأن من جامع في نهار رمضان متعمداً وجب عليه القضاء والكفارة وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من برّ (قمح) أو تمر، أو أرز، أو غير ذلك من قوت البلد، ولو صنعت لستين مسكيناً طعاماً وجمعتهم عليه لكان حسناً، ولو كلفت شخصاً ثقة - إمام مسجد، أو غيره - بتوزيعها، فلا حرج، لكن لابد من التأكد من معرفته بطريقة توزيعها.
أما من أفطر بالأكل أو الشرب ونحوهما فلا يجب عليه إلا القضاء في قول أكثر أهل العلم، لكن يلزمه التوبة والاستغفار، لأن الفطر بدون عذر شرعي معصية عظيمة.
والله أعلم.
================
الســؤال
امرأة عاشت طفولتها في بلاد هي عنها غريبة و لم تكن تعرف الصيام معرفة تامة فهي لم تصم رسمياً حتى بلغت سن (18 سنة ) ولكنها عندما كبرت تعلقت بالإسلام أكثر وأحست بالذنب على ما فات وقد قدرت عمرها بأنها قد بلغت و عمرها (11 سنة ) فصامت شهراً و دفعت عليه 30 ديناراً ليبياً ولكنها الآن بصحة لا تسمح لها بالصيام فما الحكم في ذلك علماً أن مرضها لا يمنعها من صيام رمضان أفتونا جزاكم الله عنا خيراً
الفتــوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلتعلم هذه الأخت أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام ودعيمة من دعائمه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان" متفق عليه كما أن الصيام من فروض الأعيان التي يجب على كل مسلم أو مسلمة أن يبادر إلى تعلم حكم الله فيها، وأن يحافظ عليها ويحرص على أدائها، ثم إن على هذه السيدة أن تتوب إلى الله تعالى مما حصل منها من تفريط في هذه الفريضة العظيمة، وأن تحافظ عليها فيما بقي من عمرها، ما لم يمنعها المرض من ذلك، عسى الله أن يكفر عنها ما مضى، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" متفق عليه.
وعليها أن تقضي ما فاتها من صيام ولتبادر إلى ذلك قدر ما تستطيع. وإن كانت الآن في ظروف لا تسمح لها بالصيام فلتتحر حتى تكون مستطيعة لذلك. ولا حرج في أن لا توالي الصيام، بل تصوم أياماً ثم تفطر، وهكذا حتى ييسر الله لها قضاء ما عليها من صيام، ولا بأس كذلك أن تتحين الفترات التي ليست شديدة الحر إن كان ذلك مما يساعدها على الصيام، ثم إن عليها أن تطعم - مع القضاء- عن كل يوم أفطرته مداً من طعام تدفعه لمسكين. لتفريطها في القضاء، والمد هو ما يساوي سبعمائة وخمسين غراماً.
أما الدنانير التي دفعتها عن الشهر الذي قضته فإن كان كل دينار منها يساوي قيمة مد الطعام أو أكثر، فنرجو أن يكون ذلك مجزئاً عنها، وإن كان أقل من قيمته فعليها أن تدفع ثلاثين مداً عن أيام ذلك الشهر.
والله أعلم.
================
الســؤال
من أفطر عمداً في رمضان هل يجوز له الصيام في اليوم التالي
الفتــوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أفطر في نهار رمضان عامداً من غير رخصة فقد ارتكب ذنباً عظيماً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر" رواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه ابن خزيمة.
فيجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله تعالى مما فعل، ويجب عليه أن يصوم باقي رمضان، ثم يقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه، وإن كان فطره في هذا اليوم قد تم بالجماع، فعليه القضاء والكفارة الكبرى، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً.
والله أعلم.
===================
الســؤال
أجيبوني رحمكم ورحمني الله
في خطبة الجمعة الماضية قال الخطيبب : يمكن للمسلم أن يصلي ولا يصوم بمعنى أن هذا شيء وهذا شيء آخر أو العكس أن يصوم ويكون لا يصلي وأيضاً يمكن للمسلم أن يعمل في محل لبيع الخمور ويكون يصلي.
أي أننا يجب أن لا نقول له اترك العمل يبقى يعمل في محل بيع الخمر ويبحث عن عمل
الفتــوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلاة والصيام ركنان من أعظم أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا" متفق عليه.ومن ترك الصلاة أو الصوم جاحداً للفريضة كان كافراً باتفاق أهل العلم.
أما من ترك الصلاة كسلا، فقد اختلف فيه أهل العلم، والراجح أنه كافر خارج عن ملة الإسلام، وهذا بخلاف تارك الصوم كسلا، فإنه لا يكفر في قول جماهير أهل العلم، ولا نعلم دليلا صحيحاً يدل على كفره.
وعليه فمن صلى وترك الصوم، كان مقترفاً كبيرة عظيمة، معرضاً نفسه للعقاب الشديد، ولا يجوز إقرار تارك الصوم على هذا المنكر بحال.
وأما من صام وترك الصلاة، فإن صومه لا ينفعه على القول بكفر تارك الصلاة، ولعل الخطيب ممن يرى عدم كفره.
وعلى كل، فإن هذا الصائم التارك للصلاة لا يقال له: اترك الصوم؛ وإنما ينصح ويوعظ ويذكر بشأن الصلاة، وخطرها، وحكم تاركها.
وكذلك المصلي الذي يعمل في محل بيع الخمور، لا يجوز أن ينهى عن الصلاة بحال، وإنما يقال له: اترك العمل المحرم، واعلم أن الصلاة الكاملة تنهى صاحبها عن هذا الإثم: قال تعالى(إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)[العنكبوت:45] والواجب عليه أن يدع العمل في بيع الخمور فوراً، للعن النبي صلى الله عليه وسلم: بائع الخمر، وحاملها، وعاصرها، ومعتصرها، وساقيها.
والله أعلم.
============================
الســؤال
لدي ابنة والعمر 12 سنة بالغة دخل رمضان وباقي لها قضاء أربعة أيام فما العمل أفيدونى أفادكم الله. وشكرا
الفتــوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على ابنتك أن تقضي الأيام الأربعة التي عليها من السنة الماضية بعد انتهاء شهر رمضان، وعليها مع القضاء كفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم إذا كانت قد أخرت قضاء الأيام التي عليها حتى أتاها رمضان آخر بلا عذر، هذا إذا كانت قد بلغت في رمضان الماضي، والذي هي مطالبة بأربعة أيام منه.
أما إذا لم تكن قد بلغت إلا بعد ذلك فلا قضاء عليها0
والله أعلم.
============================
الســؤال
ما حكم الفطر المتعمد في رمضان؟
الفتــوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تعمد الفطر في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب، وانتهاك لحرمة هذا الوقت العظيم، ومخالفة لأمر الله تعالى في قوله: (أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة:187].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أفطر يوماً في رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله، وإن صامه" روه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال البخاري: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: "من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر، ولا مرض لم يقضه صوم الدهر، وإن صامه".
لهذا، فيجب على من تعمد الفطر أن يتوب لله تعالى أولاً من هذه الكبيرة، كما يجب عليه قضاء ما أفطر من الأيام، وفي حالة ما إذا كان سبب فطره الجماع في نهار رمضان، فعليه مع القضاء الكفارة والله أعلم.
===================
الموضوع الاصلي
من روعة الكون