وردت على بعض المشايخ أسئلة كثيرة عن التبني ومنها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
اعرف عائلة مقربه قامت بتبني طفله عندما كان عمرها 3 اشهر
بعد ان توفى والدها بحادث طرق، ولم يبقى لديها اي اقرباء
الزوجان لم ينجبان الاطفال- لذلك قرروا تبني الطفله بشكل كامل وهي تعيش معهم في البيت
سؤالي : ما هو حكم التبني من هذا النوع!!!
الان بعد ان كبرت الطفله واصبحت فتاه في سن البلوغ!!ما هو الحكم الشرعي على الاب المتبني!! هل هو محلل ام محرم!!
مع العلم ان نيته صافيه الى ابعد الحدود وهو بمثابه والدها !! (على رايه)
بارككم الله وجزاكم كل الخير
وكانت إجابة بعض المائخ كالتالي
ملاحظة ( مصادر الفتوى مدرجة في نهاية المشاركة )
مفهوم التبني :
كان التبني معروفاً في الجاهليّة ، و صدر الإسلام إلى أن نزل تحريمه في قوله تعالى : ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ ) [ الأحزاب : 5 ] .
قال القرطبي في تفسير هذه الآية : ( قال النحاس هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من التبني وهو من نسخ السنة بالقرآن فأمر أن يدعوا من دعوا إلى أبيه المعروف فإن لم يكن له أب معروف نسبوه إلى ولائه فإن لم يكن له ولاء معروف قال له يا أخي يعني في الدين قال الله تعالى إنما المؤمنون اخوة ) [ تفسير القرطبي : 14 / 119 ] .
وقد ثبت في البخاري ومسلم ومسند الامام احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من انتسب الى غير ابيه وتولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين )وفي البخاري ومسلم عن ابي ذر رضي الله عنه ( ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلم الا كفر )وهذان الحديثان يدلان على ان الانتساب الى غير الاب من كبائر الذنوب .
و عليه فإن التبني لا يجوز بحالٍ من الأحوال ، و هو بخلاف كفالة الأيتام التي حثّنا عليها الإسلام ، لما روى البخاري و الترمذي و أبو داود و أحمد عَنْ سَهْلٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم : « أَنَا وَ كَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا » . وَ أَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَى ، وَ فَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئاً ، و رواه بنحوه مسلم و أحمد و مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه .
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : ( كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك , و هذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه , أو من مال اليتيم بولاية شرعية ) .
و من حُرِمَ الذرّية فليحتسب الأجر عند الله تعالى ، فإنّ هذا ابتلاءٌ لا مردّ له ، قال تعالى : (وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً ) [ الشورى : 50 ] . و لو بادر إلى كفالة يتيم يربيه و يرعاه لحاز الأجر العظيم في الآخرة ، و لأنس و البركة في الدنيا ، و لكن عليه أن يحتاط لدينه فيراعي الأمور التالية :
• لا يجوز لمن كفل ابن غيره ( سواءً كان يتيماً أو لقيطاً أو غير ذلك ) أن ينسبه إليه ، بل يُنسبُ إلى أبيه الصلبي ( الحقيقي ) ، فإن لم يعرِف أباه نسبه إلى ما يُعرف به ( كأن يُقال : فلان الشامي نسبةً إلى الشام أو المقدسي نسبةً إلى القدس أو غير ذلك ) ، أو دعاه بأخوّة الإسلام .
• و إذا كان لا بدّ له من ذكر اسم أبيه في السجلات الرسميّة فيُنسَب إلى عبد الله أو عبد الرحمن مثلاً ، إذ إنّ العباد كلّهم عباد الله ، و أبوه منهم .
• إذا ربّى الرجل بنتاً من غير صُلبه و لا محارمه بالنسب أو الرضاع ، فإنّها تظلّ أجنبيّةً عنه ، و يجب عليها أن تحتجب عنه بعد البلوغ ، ما لم تكن بنتاً لزوجته التي دخل بها .
• و إذا ربّت المرأة ابناً من غير أبنائها نسباً أو رضاعاً و لا أبناء زوجها أو محارمها ، فليس لها أن تنكشفَ عليه إذا بلغ الحلُم ، بل يجب عليه أن تحتاط من ذلك ، و ربّما رفع عنها الحرج إذا أرضعته بنفسها ، أو أرضعته أختها أو أمّها أو بنتها ، لأنّها تصير بذلك أماً أو أختاً أو خالةً له من الرضاع .
ملاحظة :
قولك :
مع العلم ان نيته صافيه الى ابعد الحدود وهو بمثابه والدها !! (على رايه)
المعاصي لا تستباح بالنية وانما بدليل شرعي خاص !!
اي انه اذا ثبت شرعا ان امرا ما حرام فلا تصيره النية الحسنة الى حلال الا اذا ورد في تحليله نص شرعي .
مثال الكذب حرام شرعا : ولكن يجوز في حالات معينة لا بالنية الحسنة انما كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في اصلاح ذات البين وحديث الرجل الى زوجته والعكس وفي حالة الحرب .
فالنية لا تبيح المعاصي ...الا بدليل
يراجع في الموضوع :
*** فتاوى الدكتور عبد الله الفقيه
*** تفسير الاية للامام القرطبي في الجزء 14
والله اعلى واعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
--------------------
الموضوع الاصلي
من روعة الكون