أندية الممتاز ملزمة بتسجيل 16 إلى 30 لاعباً كمحترفين وأندية الأولى 8 إلى 16
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اللائحة الجديدة لاحتراف لاعبي كرة القدم في السعودية، وجاء فيها:
تبدأ جميع الأندية الرياضية في المملكة خلال الموسم الرياضي المقبل 1428 / 1429 هـ في تطبيق لائحة احتراف لاعبي كرة القدم الجديدة التي اعتمدت أخيراً بكافة ما أضيف أو عدل عليها بما يتوافق مع النظام المرسل للاحتراف من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتتضمن اللائحة الجديدة ما يلي:
الفصل الأول : تعريفات المادة الأولى
1 / الرئاسة: الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
2 / الاتحاد: الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
3 / اللجنة: لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
4 / الاتحاد الدولي: الاتحاد الدولي لكرة القدم.
5 / النادي أو الأندية: هي الأندية المرخص لها رسمياً من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب والمعتمدة لدى الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
6 / اللعبة: لعبة كرة القدم.
7 / اللاعب: هو اللاعب المحترف الذي يمارس اللعبة بمستوى يؤهله للتسجيل كلاعب كرة قدم محترف بموجب عقد مكتوب في أي من الأندية المعتمدة لدى الاتحاد.
8 / الموسم: الموسم الرياضي الذي يحدده الاتحاد.
9 / فترات التسجيل: هي الفترتان اللتان يحددهما الاتحاد بتوصية من اللجنة لتسجيل اللاعبين المحترفين الجدد المنتقلين والمراد تجديد عقودهم في بداية ومنتصف الموسم الرياضي.
10 / المباريات الرسمية: المباريات التي تلعب في إطار مسابقات الاتحاد، والبطولات الدولية التي تشارك فيها الأندية، وتشمل المباريات الودية والتجريبية للأندية.
11 / المسابقات المنظمة: المسابقات التي يتم تنظيمها تحت إشراف الاتحاد الدولي والاتحادات القارية أو الاتحاد العربي السعودي أو بتفويض منها.
12 / الفترة المحمية: هي فترة الثلاثة مواسم الكاملة أو الثلاث سنوات التي تأتي أولاً بعد تاريخ بداية العقد، ولو تم توقيع العقد قبل سن الـ 28 للاعب المحترف فإن الفترة المحمية تصبح موسمين أو سنتين أيهما أسبق بعد توقيع العقد أو التي تأتي بعد سن الـ(28) للمحترف.
13 / النادي السابق: النادي الذي يرغب اللاعب في تركه.
14 / النادي الجديد: النادي الذي يرغب اللاعب في الانضمام إليه.
15 / وكيل اللاعب: هو الشخص المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم بالعمل كوكيل للاعبين في التفاوض مع الأندية والغير.
16 / المحامي: هو المحامي المرخص له من قبل وزارة العدل لمزاولة مهنة المحاماة والذي وكله اللاعب في متابعة جميع حقوقه مع الأندية وأمام لجنة الاحتراف والاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والرئاسة العامة لرعاية الشباب.
17 / التعويض عن التدريب: هو المبلغ الذي يدفع للنادي / الأندية التي أسهمت في تدريب اللاعب عند توقيعه لأول عقد كلاعب محترف وفي كل انتقال كلاعب محترف حتى نهاية الموسم الذي يبلغ فيه سن الـ 23 سنة. ويكون الالتزام بدفع التعويض عند التأكد من أن الانتقال تم خلال أو عند نهاية عقد اللاعب حسب لائحة التعويض عن التدريب المرفقة (الملحق رقم 1).
الفصل الثاني: الأهداف المادة الثانية
تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق التالي:
1- ترسيخ مبادئ أخلاقيات لعبة كرة القدم وفق تعليمات الاتحاد الدولي.
2- تطبيق قواعد وضوابط نظامية تحكم علاقة اللاعب بالنادي والاتحاد وحفظ حقوق الجميع.
3- تنظيم أوضاع اللاعبين وأهليتهم للمشاركة في مسابقات كرة القدم، وتنظيم عمليات انتقال اللاعبين المحترفين بين الأندية.
4- الارتقاء بمستوى اللعبة واللاعبين.
5- إرساء قواعد تعطي اللاعب صفة اجتماعية معترفاً بها كمصدر للكسب الشريف.
6- توفير الاستقرار المادي والنفسي للاعب وأسرته.
7- تأمين مصادر دخل إضافية للأندية.
8- التأكد من تنفيذ وتطبيق الأندية لجميع ما يرد في هذه اللائحة من مبادئ وأحكام.
الفصل الثالث: الاتحاد والاحتراف
المادة الثالثة: مهام اللجنة / يُشكل الاتحاد، في نطاق تنظيمه، لجنة دائمة تسمى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين مهامها ما يلي..
ـ وضع قواعد ونماذج للعقود الاسترشادية والاستمارات والكشوفات وقائمة الانتقال اللازمة لتنظيم العلاقة بين الاتحاد والأندية الممارسة للاحتراف، وفيما بين هذه الأندية، وبينها وبين اللاعبين المحترفين.
2- دراسة ملفات طلبات تسجيل وانتقال وتجديد عقود اللاعبين المحترفين، والموافقة عليها والتصديق على العقود المبرمة بين اللاعبين والأندية، وكذلك الموافقة على طلبات تعديل هذه العقود أو إلغائها، بعد التأكد من استكمال الوثائق اللازمة لذلك في كل حالة.
3- البت في جميع الخلافات المتعلقة بالاحتراف وأوضاع اللاعبين.
4- التأكد من التطبيق الكامل والشامل للاحتراف ولائحته وذلك من قبل الأندية واللاعبين.
5- توقيع العقوبات على الأندية أو اللاعبين في الحالات التي تثبت فيها مخالفتهم لأي من بنود هذه اللائحة وفقاً لكل حالة على حدة.
6- نشر ثقافة الاحتراف ومتطلباته للقطاعين العام والخاص وبخاصة لرجال الأعمال والإعلام والصحة والتعليم.
7- أي مهام أخرى تتعلق بالاحتراف وأوضاع اللاعبين وتحقق أهداف اللائحة.
الفصل الخامس: الأندية والاحتراف
المادة السابعة : التزامات الأندية، تلتزم الأندية المطبقة للاحتراف بما يلي:
أ- التمثيل النظامي: يمثل النادي رئيسه باعتباره الممثل النظامي للنادي ويحق له تفويض بعض اختصاصاته كتابياً لمدير الاحتراف.
ب - إدارة احتراف: إنشاء إدارة احتراف يتولى إدارتها مسؤول حاصل على مؤهل جامعي ويجيد اللغة الإنجليزية على الأقل.
ج - عدد اللاعبين:
1- تطبق أندية الدرجة الممتازة الاحتراف على ما لا يقل عن 16 من لاعبي فريقها الأول، كحد أدنى، وما لا يزيد عن 30 لاعباً كحد أقصى.
2- تطبق أندية الدرجة الأولى الاحتراف على ما لا يقل عن 8 من لاعبي فريقها الأول، كحد أدنى، وما لا يزيد عن 16 لاعباً كحد أقصى.
د- عقود اللاعبين
1- تبرم أندية الدرجة الممتازة عقوداً مع اللاعبين وفقاً للنموذج المعد من قبل اللجنة.
2- تبرم أندية الدرجة الأولى عقوداً مع اللاعبين وفقاً للنموذج المعد من قبل اللجنة.
3- تتم العقود وفقاً للنموذج المعد من قبل اللجنة والذي يحدد الحد الأدنى من حقوق والتزامات الأندية واللاعبين.
4- يجب أن يكون تاريخ بداية عقود الاحتراف خلال فترتي التسجيل المعلن عنهما، ويكون تاريخ نهايتها محدداً باليوم والشهر والسنة، ولا يعتبر العقد نافذاً إلا بعد مصادقة اللجنة عليه.
5- إذ أبرم النادي عقداً مع لاعب عليه أن يتقدم بطلب إلى اللجنة لتسجيله للنادي خلال فترات التسجيل التي يعلنها الاتحاد.
6- بنود خاصة بالعقود بين اللاعبين المحترفين والأندية ..
6 / 1 يذكر اسم وكيل اللاعبين في العقد إذ إن له دورا في التفاوض حول العقد.
6 / 2 أقل مدة لعقد اللاعب المحترف يجب أن تبدأ من التاريخ الفعلي لسريان العقد حتى نهاية الموسم، بينما تكون أقصى مدة للعقود هي خمس سنوات.
6 / 3 لا يسمح للاعبين دون سن الـ18 سنة بتوقيع عقود احتراف.
6 / 4 النادي الذي يرغب في توقيع عقد مع لاعب محترف عليه إبلاغ ناديه قبل بدء التفاوض مع اللاعب، ويكون اللاعب المحترف حراً في توقيع عقد مع نادٍ آخر إذا انتهى عقده مع النادي السابق أو سينتهي خلال 6 أشهر وأي مخالفة لهذا البند يخضع النادي لعقوبات مناسبة.
6 /5 يجب على الأندية إجراء الفحوصات الطبية الضرورية للتأكد من سلامة اللاعب قبل التعاقد معه، حيث إن العقد يصبح ملزماً على النادي لو تم التوقيع قبل ظهور نتائج الاختبارات الطبية.
6/6 إذا أبرم اللاعب المحترف أكثر من عقد مع ناديين مختلفين لنفس الفترة توقع عليه لجنة الاحتراف العقوبة المناسبة.
7 - تلتزم الأندية بالحفاظ على استقرار العقود مع اللاعبين المحترفين..
7 - 1 احترام العقد .. يمكن إلغاء العقد الموقع بين اللاعب والنادي عند انتهاء مدته فقط أو بالتراضي.
7 - 2 إلغاء العقد لسبب مقنع: يمكن إلغاء العقد من قبل أي طرف دون أية تبعيات (كدفع التعويض أو فرض عقوبات رياضية) إذا كان السبب مقنعاً بعد موافقة لجنة الاحتراف على طلب إلغاء العقد المقدم من النادي أو اللاعب.
7 - 3 إلغاء العقد لسبب رياضي مقنع: اللاعب المحترف الذي ثبت أنه خلال الموسم شارك في أقل من 10% من إجمالي المباريات الرسمية لناديه يمكن أن يلغى عقده قبل انتهاء تاريخه استناداً على السبب الرياضي المقنع مع وضع اعتبارات كافية لظروف هذا اللاعب ويتم التعامل مع السبب الرياضي المقنع لكل حالة على حدة. وفي هذه الحالة لا يتم فرض عقوبات رياضية مع إنه يجب دفع تعويض. ويمكن للاعب المحترف إلغاء عقده في هذه الحالة فقط خلال الـ15 يوماً التي تلي آخر مباراة رسمية في الموسم للنادي الذي سجل فيه.
7 - 4 لا يمكن إلغاء العقد من طرف واحد أثناء الموسم الرياضي.
7 - 5 عواقب إلغاء العقد دون سبب مقنع: يتم تطبيق البنود التالية في حال إلغاء العقد دون سبب مقنع:
7 - 5 - 1 في كل الحالات فإن الطرف الذي قام بإلغاء العقد يجب أن يدفع تعويضاً عن التدريب. وما لم ينص على غير ذلك في العقد فإنه يتم حساب التعويض واضعاً في الاعتبار المعايير التي تشمل المكافآت والحوافز الأخرى المستحقة للاعب نتيجة عقده الحالي / أو عقده الجديد والفترة المتبقية من عقده الحالي وحتى 5 سنوات قادمة كحد أقصى والرسوم والمصاريف التي دفعها أو التي تحملها ناديه السابق (التي دفعت خلال مدة عقده) فيما إذا تم إلغاء العقد أثناء الفترة المحمية التي يقصد بها احترام وحماية واستقرار العقود الموقعة خلال الفترة من بداية العقد الموقع بين النادي واللاعب لفترة الثلاثة مواسم الكاملة أو الثلاث سنوات ويترتب على إلغائها تعويضات وعقوبات رياضية.
7 - 5 - 2 التعويض المستحق لا يخصص لطرف ثالث. فإذا طلب من اللاعب المحترف دفع تعويض فإن اللاعب وناديه الجديد مطالبان معاً بتسديد التعويض. ويمكن الإشارة إلى المبلغ في العقد أو الاتفاق عليه من قبل الأطراف.
7 - 5 - 3 بالإضافة إلى الالتزام بدفع التعويض فإنه سيتم فرض عقوبات رياضية تقدرها اللجنة على أي لاعب يقوم بإلغاء عقده خلال الفترة المحمية. وقد تكون العقوبة الإيقاف عن المشاركة في مباريات رسمية لمدة 4 شهور وفي حالات معينة قد يصل الإيقاف إلى 6 شهور. وفي كل الحالات هذه العقوبة الرياضية تبدأ من الموسم المقبل لناديه الجديد. كما أن إلغاء العقد من طرف واحد دون سبب مقنع أو بسبب رياضي مقنع بعد الفترة المحمية لا يؤدي إلى فرض عقوبات رياضية ويمكن تطبيق عقوبات خارج الفترة المحمية في حال الفشل في تقديم أدلة كافية للإلغاء (خلال 75 يوماً التي تلي آخر مباراة في الموسم) تبدأ الفترة المحمية من تاريخ تمديد العقد السابق في حال تجديد العقد.
7 - 5 - 4 بالإضافة إلى الالتزام بتسديد التعويض فإن عقوبات رياضية تحددها اللجنة ستفرض على أي ناد يقوم بإلغاء العقد أو تسبب في إلغاء العقد خلال الفترة المحمية كما أن النادي سيحرم من تسجيل لاعبين محليين أو دوليين لفترتين من التسجيل.
7 - 5 - 5 يعاقب أي شخص خاضع للاتحاد (ناد، إداري، لاعب، وكيل لاعبين) شارك في إلغاء العقد الموقع بين النادي واللاعب المحترف من أجل تسهيل انتقال اللاعب وفق عقوبات تحددها اللجنة وفق كل حالة.
هـ - امتيازات اللاعبين .. يوفر النادي للاعب المحترف المتعاقد معه كحد أدنى من حقوق اللاعبين المحترفين الامتيازات التالية..
1 - راتباً شهرياً لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي كحد أدنى للاعبي الدرجة الأولى وعن ستة آلاف ريال كحد أدنى للاعبي الدرجة الممتازة ولا يزيد على 12 ألف ريال للاعبي الدرجة الاولى وعلى 18 ألف ريال للاعبي الدرجة الممتازة.
2 - بدل سكن سنوي لا يقل عن 15 ألف ريال ولا يزيد عن 30 ألف ريال.
3 - بدل مواصلات لا يقل عن 10% من الراتب الأساسي شهرياً.
4 - إجراء الفحوصات الطبية والبدنية اللازمة للاعب والتأكد من صلاحية وثيقة التأمين الصحي الخاصة به والقيام بجميع التحريات الضرورية قبل التعاقد معه.
5 - تأميناً شاملاً يغطي حالات الإصابة والعجز أو الوفاة طوال مدة عقده مع النادي لدى شركة تأمين مرخص لها نظاماً.
6 - تأميناً صحياً يشمل العلاج اللازم والكشف الطبي الدوري الإلزامي على اللاعب لدى شركة تأمين مرخص لها نظاماً.
و - الاشتراك في المنتخبات..
1 - يلتزم النادي بالسماح للاعبيه المحترفين بالاشتراك في المنتخبات التي يشكلها الاتحاد لتمثيل المملكة.
2 - لا يجوز للأندية إجراء مفاوضات مع اللاعبين المنضمين للمنتخبات في المعسكرات وأثناء المشاركات في المنافسات التي يمثلون فيها الوطن ولا يجوز للاعبين قبول التفاوض وأي مخالفة من قبل أي ناد أو أي لاعب سيكون النادي عرضة لعقوبة تصل إلى الحرمان من تسجيل أي لاعب جديد - محترفاً أو هاوياً - لفترة يحددها الاتحاد وفقاً لاقتراح لجنة الاحتراف.
ويكون اللاعب الذي يقبل التفاوض بأي شكل من الأشكال عرضة لعقوبة تصل إلى إيقافه لمدة لا تقل عن موسم كامل.
ز - التعليم والثقافة.. يقدم النادي كل مساعدة ممكنة للاعبيه لمتابعة تحصيلهم العلمي ورفع مستواهم الثقافي وترسيخ مبادئ أخلاقيات لاعب كرة القدم بعقد الندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات في كل ما يتعلق بالشأن الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص ويقدم لهم الحوافز لتشجيعهم على ذلك ليتمكنوا من ممارسة احترافية كاملة وتهيئة اللاعبين للعمل بشكل عام وفي المجال الرياضي بشكل خاص بعد انتهاء فترة احترافهم.
المادة الثامنة : شروط ممارسة النادي للاحتراف
يشترط في النادي الممارس للاحتراف ما يلي..
1 - أن يكون مرخصاً من قبل الرئاسة ومسجلاً لدى الاتحاد في الفئة التي تؤهله لممارسة الاحتراف.
2 - أن يلتزم بكل ما تضمنته هذه اللائحة وما قد يلحق بها من قرارات وتعليمات صادرة عن الاتحاد.
3 - أن يقدم خطة مالية مع بداية كل موسم تثبت مقدرته على تغطية تكاليف ممارسته للاحتراف وفقاً لهذه اللائحة وسداد الديون وجميع الالتزامات المالية الخاصة باللاعبين المحترفين عن السنة الماضية تتضمن ميزانية معتمدة من محاسب قانوني مرخص وتصرف إعانة الاحتراف على أساس هذه الخطة.
4 - أن يحتفظ بسجلات نظامية باللاعبين المحترفين لديه وفقاً للنماذج المعدة من قبل اللجنة لهذه الغاية ويلتزم بتقديم هذه السجلات للاتحاد عند طلبها.
5 - ألا يزيد عدد لاعبي الفريق الأول في النادي على40 لاعباً من الهواة والمحترفين بما في ذلك من يختارهم من لاعبي درجة الشباب الهواة الذي يلعبون ضمن الفريق الأول.
6 - يجوز للنادي تسجيل ما لا يزيد على 4 لاعبين من درجة الشباب في الفريق الأول كلاعبين هواة أو محترفين خلال فترة التسجيل الثانية من كل موسم على أن يتم إلغاء عقود اللاعبين المحترفين بالتراضي أو يتم تنسيق العدد اللازم من الهواة بحيث لا يقل عدد لاعبي الفريق المحترفين عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه اللائحة ولا يزيد العدد الإجمالي للفريق على 40 لاعباً.
7 - إذا نقص عدد اللاعبين المحترفين في ناد عن الحد الأدنى لفئته بسبب اعتزال أو انتهاء إعارة أو إلغاء عقود لاعبين لأي سبب كان تبقى أماكنهم شاغرة ويجب على النادي استكمال العدد الناقص عن الحد الأدنى من اللاعبين المحترفين خلال أول فترة تسجيل يعلنها الاتحاد.
8 - يمكن للنادي الاستعاضة في أي وقت عن اللاعب المحترف في حال وفاته أو إصابته بعاهة مستديمة أو مرض عضال إذا نقص عدد اللاعبين المحترفين في النادي عن الحد الأدنى لفئته.
9 - النادي الذي لا يطبق الاحتراف بدرجته يهبط إلى الدرجة الأدنى.
وفي حال هبوط النادي إلى مصاف الأندية التي لا تطبق الاحتراف يتبع ما يلي:
أ - يخير اللاعب بين التحول في النادي إلى هاو أو الانتقال إلى ناد آخر يطبق الاحتراف.
ب - وإذا اختار اللاعب التحول إلى هاو يدفع له النادي مستحقاته حتى نهاية الموسم الذي هبط فيه النادي.
الفصل السادس : مصادر التمويل.
المادة التاسعة
تؤمن الأندية الممارسة للاحتراف مواردها المالية من المصادر التالية..
1 - إعانة الاحتراف من الرئاسة ويقتصر الصرف منها على بنود المادة الخامسة من الفصل الثالث من هذه اللائحة.
2 - عائدات حقوق الإعلان والرعاية التجارية.
3 - ريع تذاكر المباريات وفقاً للأنظمة السارية.
4 - الاستثمار التجاري لمنشآت النادي.
5 - الدخل من إقامة مباريات ودية داخل المملكة أو خارجها.
6 - عائدات قيمة انتقال وإعارة اللاعبين.
7 - الدخل من جوائز الحصول على البطولات.
8 - عائدات حقوق البث الإذاعي والتلفزيوني.
9 - الترخيص باستخدام اسم وشعار النادي في ما لا يتعارض مع أنظمة المملكة وتعليمات الاتحاد.
10 - عائدات بيع الهدايا التذكارية.
11 - رسوم الانتساب للنادي.
12 - الهبات والتبرعات وأي موارد تتمشى مع الأنظمة والتعليمات.
// الفصل السابع : تسجيل وتجديد العقود.
المادة العاشرة
/ تسجيل اللاعبين..
1 - التسجيل:
1 - يجب تسجيل اللاعب في الاتحاد ليتمكن من اللعب للنادي كلاعب محترف أو هاو. فقط اللاعبون المسجلون هم المؤهلون للمشاركة في المباريات الرسمية. وبتسجيله فإن اللاعب وافق على الالتزام بالنظام الأساسي للاتحاد ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية.
2 - يجب تسجيل اللاعب لناد واحد فقط عند التسجيل.
3 - يمكن تسجيل اللاعبين لثلاثة أندية كحد أقصى خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 يونيو من العام القادم. وخلال هذه الفترة يكون اللاعب مؤهلاً للعب في مباريات رسمية لناديين اثنين.
وتقوم لجنة الاحتراف بتسجيل اللاعبين المحترفين الجدد والمنتقلين من ناد إلى آخر ومن يراد تجديد عقودهم خلال فترتين يحددهما الاتحاد في كل موسم.
2 - فترات التسجيل:
1 - يمكن تسجيل اللاعبين فقط خلال إحدى فترتي التسجيل السنوية التي يحددها الاتحاد وكاستثناء من هذه القاعدة فإن اللاعب المحترف الذي انتهى عقده قبل انتهاء فترة التسجيل يمكن تسجيله خارج فترة التسجيل. والاتحاد مفوض لتسجيل هذا اللاعب شريطة عمل اعتبار كاف للعدالة الرياضية للمسابقة المعنية. وفي حال إلغاء العقد بسبب مقنع فإن الاتحاد سيتخذ إجراءات مؤقتة من أجل تجنب الاستخدام السيئ لهذا الاستثناء.
2 - يجب أن تبدأ الفترة الأولى بعد انتهاء الموسم الرياضي وتنتهي قبل بداية الموسم الجديد.
هذه الفترة يجب ألا تتجاوز 12 أسبوعاً. كما يجب أن تكون الفترة الثانية في منتصف الموسم وألا تتجاوز 4 أسابيع. ويجب إبلاغ الاتحاد بتواريخ الفترتين قبل 12 شهراً من بدايتها. وسيقوم الاتحاد بتحديد فترات التسجيل للأندية التي لا تبلغه بذلك في حينه.
3 - يجب تسجيل اللاعبين فقط عندما يتقدم النادي بطلب رسمي لتسجيل اللاعب إلى الاتحاد خلال فترة التسجيل مع مراعاة الاستثناء الموضح في الفقرة (1).
4 - القواعد الخاصة بفترات التسجيل لا تنطبق على المسابقات التي يشارك فيها اللاعبون الهواة. ولهذه المسابقات فإن الاتحاد يجب أن يحدد الفترات التي يجب تسجيل اللاعبين فيها شريطة عمل اعتبار كاف للعدالة الرياضية للمسابقة المعنية.
3 - وثيقة اللاعب : يمنح الاتحاد النادي الذي يرغب في تسجيل اللاعب وثيقة خاصة باللاعب تحتوي تفاصيل كاملة عن اللاعب ويجب أن تشير هذه الوثيقة إلى الأندية التي سجل فيها اللاعب منذ عامه الـ12. وإذا لم يتضح تاريخ ميلاده بين المواسم فان اللاعب يجب أن يوضع اسمه في الوثيقة للنادي الذي سجل فيه في الموسم الذي يلي ميلاده.
4 - اللاعبون غير المسجلين : إذا شارك اللاعب الذي لم يتم تسجيله في الاتحاد في مباراة رسمية لناد ما فتكون مشاركته غير قانونية ودون النظر إلى أية إجراءات مطلوبة لتصحيح الوضع الرياضي لهذه المشاركة يجب فرض عقوبات على اللاعب أو النادي. والحق في فرض هذه العقوبات يرجع كمبدأ للاتحاد أو الجهة المنظمة للمسابقة المعنية.
5 - طلب التسجيل: يقدم النادي طلب تسجيل اللاعب المحترف خلال فترة التسجيل للجنة الاحتراف المخولة باتخاذ القرار للنظر في أية تعديلات مطلوبة على العقد أو اتفاقات إضافية لم تقدم لها.
6 - وثائق التسجيل: وفي جميع الحالات ترفق طلبات التسجيل بالوثائق التالية :
أ - العقد الموقع بين النادي واللاعب حسب النموذج المعد من اللجنة.
ب - وثيقة التسجيل (نموذج ب) بالنسبة للفئات التالية من اللاعبين الجدد والمراد تجديد عقودهم والمنتهية عقودهم مع أندية أخرى.
ج - وثيقة التسجيل (نموذج أ) بالنسبة للاعبين المنتقلين من أندية أخرى لا تزال عقودهم سارية معها.
د - إقرار من اللاعب أو وكيله أو محاميه بأن عقده مع النادي هو الوحيد والمعتمد وأنه غير مرتبط بأي عقود مع أندية أخرى.
هـ - إقرار من اللاعب بأنه متفرغ كلياً للعب للنادي وغير مرتبط بأي عمل حكومي أو خاص من أي نوع من تاريخ بداية عقده مع النادي وحتى تاريخ نهايته.
ع - وثيقتا التأمين (الشامل - الصحي) الخاصة باللاعب.
ط- المستندات التي تثبت قيام النادي بسداد الرواتب وأي مبالغ مستحقة بموجب عقود اللاعبين ووكلائهم.
و - صورة مصدقة من المؤهل العلمي للاعب أو ما يعادله.
ز - شهادة طبية تثبت لياقة اللاعب من الناحيتين البدنية والصحية صادرة بمعرفة شركة تأمين مرخص لها نظامياً.
ح - صورة جواز السفر وبطاقة الأحوال المدنية.
ك - أية وثائق يمكن أن تطلبها اللجنة، على ضوء الوضع الخاص باللاعب.
7) مكان التسجيل : يتم توقيع وثيقة التسجيل (نموذج ب) من قبل رئيس النادي أو مدير الاحتراف المفوض في النادي واللاعب أو وكيله في مكتب سكرتارية اللجنة في الرياض أو مكاتب الرئاسة بالنسبة للأندية خارج مدينة الرياض بحضور مدير المكتب أو من يقوم عنه في حالة غيابه.
8) اعتماد التسجيل :
أ - تصدر لجنة الاحتراف موافقتها على طلبات تسجيل اللاعبين وتجديد عقودهم وتصادق على العقود تباعاً خلال أسبوع عمل أثناء فترات التسجيل متى استكملت الوثائق اللازمة لذلك.
ب - إذا ثبت عدم صحة أي من المستندات أو الوثائق التي يقدمها النادي للتسجيل وبما لا يتعارض مع أية عقوبات لدى أية جهة حكومية أو قضائية أخرى فإن النادي سيحرم من جميع المزايا التي حصل عليها منها عدم تسجيل أي لاعب جديد لموسم كامل، وتطبق عقوبات تأديبية ورياضية مناسبة بحق النادي وكل من وقع أو علم بعدم صحة أي من المستندات. وفي حال مشاركة اللاعب في تقديم أو التوقيع على مستندات غير صحيحة أو حقيقية فإنه سيكون عرضة لعقوبات تأديبية ورياضية منها الإيقاف عن اللعب مدة موسم رياضي كامل.
المادة الحادية عشرة : تجديد عقود اللاعبين ..
1 - إذا رغب النادي في تجديد عقد أحد لاعبيه، عليه أن يقدم له عرضاً كتابياً قبل انتهاء مدة عقده بستة أشهر على الأقل، على أن يتضمن المدة المقترحة للتجديد والراتب الشهري والامتيازات المقدمة له مع تزويد اللجنة بصورة العرض.
ويجب على اللاعب أن يجيب خطياً على عرض النادي بالقبول أو الرفض، خلال سبعة أيام عمل تبدأ من تاريخ استلامه للعرض، مع تزويد اللجنة بصورة من الرد.
2 - إذا لم يرغب النادي في تجديد عقد اللاعب يخطره كتابياً قبل انتهاء مدة العقد بستة أشهر مع تزويد اللجنة بصورة من ذلك.
3 - إذا رغب اللاعب في عدم تجديد عقده يخطر النادي كتابياً قبل انتهاء عقده بستة أشهر بعدم رغبته في التجديد مع تزويد اللجنة بصورة من ذلك.
4 - إذا رغب النادي الحالي للاعب في تجديد عقده ولم يتفق مع اللاعب على شروط التجديد يتم وضع اللاعب على قائمة الانتقال (نموذج - ج) لمدة شهر. ويستمر اللاعب في أداء التمارين والمشاركة مع ناديه في المباريات الودية والرسمية حتى تاريخ انتهاء عقده ثم يخير اللاعب بين :
أ - تجديد عقده مع ناديه الحالي بالشروط التي عرضها عليه، أو
ب - التحول في ناديه إلى هاو، أو
ج - الانتقال إلى ناد آخر كهاو بعد سنة من تاريخ انتهاء عقده، أو
د - إسقاطه من كشوفات النادي خلال فترة لا تزيد عن سنة، ويتوقف النادي عن صرف رواتبه أو مستحقاته من تاريخ انتهاء عقده مع احتفاظ اللاعب بصفة محترف ويبقى ناديه محتفظاً بحقه في قيمة انتقاله لمدة سنتين من تاريخ انتهاء عقده.
ويسمح له خلال هذه الفترة بأداء التمارين في ناديه السابق أو أي ناد آخر، إلى جانب المشاركة مع أي من المنتخبات الوطنية إذا وقع عليه الاختيار.
5 - إذا لم يرغب النادي الحالي للاعب في تجديد عقده:
إذا لم يرغب النادي الحالي للاعب في تجديد عقده يخطر اللاعب كتابياً مع صورة للجنة بعدم رغبته في التجديد قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء عقده ثم يوضع اللاعب على قائمة الانتقال (نموذج - ج) لمدة شهر، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتقدم أي ناد بعرض لانتقاله يستمر اللاعب في أداء التمارين والمشاركة مع ناديه في المباريات الودية والرسمية حتى تاريخ نهاية عقده ثم يخير اللاعب بين:
أ - البقاء في ناديه كهاو، أو
ب - الانتقال لناد آخر كهاو بعد سنة من تاريخ انتهاء عقده، أو
ج - إسقاطه من كشوفات النادي خلال فترة لا تزيد عن سنة ويتوقف النادي عن صرف رواتبه أو مستحقاته من تاريخ انتهاء عقده مع احتفاظ اللاعب بصفة محترف ويبقى ناديه محتفظاً بحقه في قيمة انتقاله لمدة سنتين من تاريخ انتهاء عقده. ويسمح له خلال هذه الفترة بأداء التمارين في ناديه السابق أو أي ناد آخر، إلى جانب المشاركة مع أي من المنتخبات الوطنية إذا وقع عليه الاختيار.
المادة الثانية عشرة: انتقال اللاعبين
أولاً : النادي الراغب في انتقال لاعب إليه، ما زال عقده سارياً مع ناديه:
1 - على النادي الذي يرغب في انتقال لاعب إليه، ما زال عقده سارياً مع ناد آخر:
أ - أن يحصل على موافقة هذا النادي كتابياً قبل الشروع في التفاوض مع اللاعب أو وكيله، ولا يتم الانتقال إلا بموافقة الناديين واللاعب مع تزويد اللجنة بصورة من الخطابات المتبادلة بين الناديين بهذا الخصوص.
ب - أن يزود اللجنة بصورة - موقعة من رئيس النادي أو مدير الاحتراف المفوض من العرض الذي يقدمه لنادي هذا اللاعب لانتقاله. لتكون بمثابة تعهد ملزم للنادي صاحب العرض.
2- في حال عدم اتفاق الناديين واللاعب وفقاً للفقرة السابقة (1) يوضع اللاعب على قائمة الانتقال (نموذج - ج) من تاريخ اتفاق النادي واللاعب على ذلك وحتى تاريخ انتهاء عقده أو انتقاله إلى ناد آخر أيهما أسبق.
ثانياً : اتفاق الناديين وموافقة اللاعب على الانتقال:
1- في حال اتفاق الناديين وموافقة اللاعب على الانتقال توقع الأطراف الثلاثة على وثيقة الانتقال (نموذج -أ) التي تحدد فيها قيمة الانتقال. ويتقدم بها النادي الذي سينتقل إليه اللاعب - خلال فترتي التسجيل - إلى اللجنة.
2- يتم سداد قيمة الانتقال للنادي السابق واللاعب من قبل النادي الجديد بموجب شيك مصدق للنادي وآخر للاعب.
ثالثاً: انتقال اللاعبين الهواة:
1- يجوز انتقال اللاعبين الهواة من أنديتهم - سواء كانت هذه الأندية تمارس الاحتراف أو لا تمارسه - للتعاقد مع أندية أخرى، كلاعبين محترفين، وفقاً لشروط الانتقال المنصوص عليها في هذه اللائحة.
2- إذا انتقل لاعب بصفة هاو إلى ناد آخر، ثم تحول إلى محترف خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتقاله، فإنه يحق لناديه السابق مطالبة النادي الذي تحول فيه إلى لاعب محترف بقيمة انتقاله بالإضافة إلى تعويض التدريب.
3- لا يستحق النادي الذي يتركه اللاعب بصفة محترف أي تعويض من النادي الذي سجل لديه بصفة لاعب هاو.
رابعاً : انتقال اللاعبين بين الدرجات : يجوز للاعبي الفريق الأول من الهواة والمحترفين اللعب في درجة الشباب بالنادي إذا كانت أعمارهم متمشية مع لائحة الاحتراف.
خامساً : ضوابط الانتقال :
1 - اللاعب الذي يوضع اسمه على قائمة الانتقال في ناديه خلال فترة سريان عقده، يستمر في ممارسة نشاطه في النادي، كما يستمر النادي في صرف مستحقاته المالية بموجب عقده إلى أن يتم انتقاله أو ينتهي عقده.
2 - النادي الذي يتقدم بعرض لانتقال اللاعب يجب أن يقدم ضماناً بنكياً باسم اللجنة بقيمة 30% من إجمالي مبلغ العرض. بالإضافة إلى تقديم عرض خطي يتضمن الراتب الشهري والامتيازات. ولن تنظر اللجنة في العروض التي لا يرفق معها الضمان البنكي.
3 - في حال تساوي ناديين أو أكثر في قيمة العروض ولم يرغب النادي الحالي للاعب الاحتفاظ به يترك للاعب اختيار النادي الذي يرغب في الانتقال إليه.
4 - في حال تراجع النادي صاحب العرض الأعلى عن عرضه يصادر الضمان بنسبة 25% لحساب اللجنة و75% لناديه الحالي وينظر في العرض الذي يليه.
5 - في حال وجود عرض واحد فقط وتم التراجع عنه أو العجز عن سداد بقية قيمته خلال عشرة أيام عمل يصادر الضمان لمصلحة اللاعب ويجدد عقده مع ناديه الحالي بنفس المدة والراتب الوارد في العرض.
6 - إذا رغب النادي الحالي الاحتفاظ باللاعب وعجز عن سداد ما نسبته 30% من قيمة أعلى عرض خلال عشرة أيام عمل ينتقل اللاعب للنادي صاحب العرض الأعلى.
7 - عند وضع اللاعب على قائمة الانتقال تتلقى اللجنة العروض المقدمة من الأندية الراغبة في انتقال اللاعب إليها على أن تقدم هذه العروض في ظروف مغلقة تفتح في نهاية الفترة المحددة لوضع اللاعب على قائمة الانتقال بحضور مدير الاحتراف في ناديه السابق والأندية المقدمة للعروض واللاعب أو وكيله. وتقوم اللجنة بإشعار النادي واللاعب بهذه العروض.
8 - تمنح اللجنة النادي واللاعب مهلة سبعة أيام عمل لدراسة العروض والرفع لها بنتيجة هذه الدراسة، على أن تقوم اللجنة بإنهاء إجراءات انتقال اللاعب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نهاية الفترة الممنوحة للنادي واللاعب لدراسة العروض.
9 - يختار النادي السابق بين الموافقة على انتقال اللاعب للنادي الذي قدم له عرضاً أعلى وبين الاحتفاظ باللاعب وتجديد عقده للمدة التي يتم الاتفاق عليها مع منحه ما قيمته 30 % من قيمة العرض المقدم له (لا تصرف من إعانة الاحتراف) بالإضافة إلى نفس الراتب والمزايا المقدمة من النادي صاحب أعلى العروض لانتقال اللاعب.
10 - يستحق النادي السابق تعويض بدل تدريب وفق الملحق رقم (1) من اللائحة من النادي الجديد إذا لم يتجاوز عمر اللاعب 23 سنة.
11- يستحق النادي السابق بدل انتقال من النادي الجديد يتم الاتفاق عليه بين الناديين على أن تكون حصة اللاعب 25% وحصة النادي السابق 75 %.
12 - في حال ثبوت تلاعب أي من النادي أو اللاعب في العرض المقدم يحق للجنة فرض عقوبة مالية على أي منهما أو كليهما مقدارها 150 ألف ريال على النادي و50 ألف ريال على اللاعب بالإضافة إلى إمكانية فرض عقوبات رياضية مناسبة.
6 - توقيع جميع الوثائق : يجب توقيع جميع الوثائق المقدمة من الأندية للجنة والخاصة بانتقال اللاعبين والتعاقد معهم من قبل رئيس النادي أو مدير الاحتراف المفوض.
المادة الثالثة عشرة : الإعارة الداخلية للاعبين المحترفين السعوديين
يسمح للاعب السعودي بالانتقال من ناد إلى آخر، على سبيل الإعارة وفقاً للضوابط التالية:
1- يمكن إعارة اللاعب المحترف لناد آخر وفقاً لاتفاقية مكتوبة بينه وبين الأندية المعنية تخضع هذه الإعارة لنفس الشروط الخاصة بالانتقال بما فيها الشروط الخاصة بالتعويض عن التدريب والآلية التضامنية.
2- تكون أقل مدة للإعارة طوال الفترة التي بين فترتي التسجيل.
3- لا يحق للنادي الذي سجل لاعباً على سبيل الإعارة نقله إلى ناد ثالث دون موافقة خطية من النادي الذي وافق بالسماح لهذا اللاعب بالتسجيل معاراً.
4- أن تتم الإعارة خلال الفترة المحددة للتسجيل.
5- تبدأ الإعارة من تاريخ تسجيل اللاعب وحتى نهاية الموسم الذي أعير فيه، ويجوز إنهاء الإعارة قبل موعدها المحدد باتفاق جميع الأطراف.
6- يجب أن تكون فترة الإعارة ضمن مدة سريان عقد اللاعب مع النادي الذي أعاره. وتكون الفترة المتبقية من مدة العقد الموقع بين اللاعب وناديه الأصلى بعد حسم مدة الإعارة.
7- يلتزم النادي المستعير للاعب بتحمل كافة مستحقاته النظامية والتعاقدية كما يلتزم بإعادته لناديه السابق فوراً بعد انتهاء إعارته.
8- تتم الإعارة بموجب عقد توافق عليه الأطراف الثلاثة (الناديان واللاعب) وتصادق عليه اللجنة، ولا تزيد مميزات العقد عن السقف المحدد للاعب في اللائحة.
9- يسمح لكل ناد بإعارة أو استعارة أي عدد من اللاعبين شريطة ألا يقل عدد اللاعبين المحترفين في النادي المعير عن الحد الأدنى المحدد في درجة هذا النادي كما يجب ألا يزيد عدد اللاعبين في النادي المستعير عن الحد الأعلى لعدد اللاعبين المحترفين المحدد في درجة هذا النادي. ولا يزيد العدد الإجمالي للفريق الأول على أربعين لاعباً.
الفصل الثامن : الاحتراف والإعارة الخارجية
المادة الرابعة عشرة : الاحتراف والإعارة الخارجية
يسمح للاعب السعودي بممارسة الاحتراف والإعارة الخارجية وفقاً للضوابط التالية :
1- أن يكون اللاعب السعودي قد مارس الاحتراف في أندية المملكة، وألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً. أما اللاعبون الهواة الذين يودون ممارسة الاحتراف خارج المملكة، فتدرس اللجنة حالة كل منهم على حدة، تمهيداً لرفعها إلى رئيس الاتحاد لاتخاذ ما يراه مناسباً.
2- أن يتلقى عرضاً خارجياً بصورة مباشرة أو عبر وكيله عن طريق ناديه إذا كان عقده سارياً مع هذا النادي، وفي هذه الحالات لا بد من إبلاغ اللجنة خطياً بهذا العرض بواسطة النادي أو وكيل أعمال اللاعب.
3- يتم إبرام العقود والاتفاق عليها وفق لوائح الاتحاد الأهلي المنتمي إليه النادي الخارجي وبما لا يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.
الفصل التاسع: إصابة واعتزال اللاعبين
المادة الـ15: إصابة اللاعب
1- في حال إصابة اللاعب أثناء اللعب أو خارجه أو التدريب لصالح النادي أو في مهمة للنادي فإن على النادي أن يدفع للاعب راتبه الأساسي كاملاً للشهور الـ4 الأولى فور الإصابة ، ثم 75 % من الراتب للشهور الـ4 التي تليها، و50 % من الراتب لمدة حدها الأقصى بعد ذلك 4 أشهر، وإذا استمرت الإصابة فإن الأمر متروك للنادي لاتخاذ قراره الذي يجب أن يحفظ حقوق اللاعب ضمن وثيقتي التأمين ومصالح النادي على أن يخطر اللجنة بقراره كتابياً.
2 - في حالة الإصابة أو المرض خارج اللعب أو التدريب في غير مهمة للنادي، فإن على النادي أن يدفع كامل راتب اللاعب للشهرين الأولين بعد الإصابة، ثم 75 % من الراتب للشهرين التاليين لذلك، ثم 50 % من الراتب للشهرين التاليين لهما، ثم يترك الأمر بعد ذلك للنادي لاتخاذ ما يراه مناسباً بما يحفظ حقوق اللاعب ضمن وثيقتي التأمين ومصالح النادي على أن يخطر اللجنة بقراره كتابياً.
3- في جميع الحالات يستمر التأمين الصحي والتأمين الشامل على اللاعب طوال مدة العقد وينتهي بنهايته ويستفيد اللاعب بمزايا وثيقتي التأمين الصحي والتأمين الشامل.
المادة الـ16: اعتزال اللاعب
إذا رغب اللاعب اعتزال ممارسة اللعبة فيجب أن يتم ذلك وفقاً لما يلي:
1- اللاعبون المحترفون الذين يرغبون في التوقف عن ممارسة كرة القدم عند انتهاء عقودهم واللاعبون الهواة الذين يرغبون في إنهاء مسيرتهم الرياضية يجب أن يظلوا مسجلين في الاتحاد وعلى كشوفات أنديتهم الأخيرة لمدة (30) ثلاثين شهراً.
2- هذه الفترة تبدأ من آخر مشاركة لهذا اللاعب مع ناديه في مباراة رسمية.
3- يتقدم اللاعب بطلب الاعتزال إلى ناديه بموجب خطاب مسجل مع صورة للجنة.
4- على النادي أن يرفع هذا الطلب إلى اللجنة خلال (30) يوماً من تاريخ استلامه مشفوعاً بموافقته أو رفضه.
5- إذا انتهت الفترة المحددة في الفقرة (4) دون أن يرفع النادي طلب الاعتزال إلى اللجنة يحق للاعب أن يلتمس من اللجنة النظر في طلب اعتزاله المقدم للنادي.
6- إذا وافقت اللجنة على طلب الاعتزال تبلغ قرارها لكل من النادي واللاعب لاستكمال الإجراءات وفق فقرة (1) أعلاه.
7- إذا تمت الموافقة على اعتزال اللاعب يسقط حق ناديه تلقائياً في المطالبة بأي قيمة للانتقال في حال عودة اللاعب لممارسة اللعبة بعد نهاية الفترة المذكورة في الفقرة (1).
8- إذا رغب اللاعب المعتزل العودة لممارسة اللعبة مرة ثانية بعد انتهاء الفترة المذكورة في الفقرة (1) يحق له التسجيل لأي ناد وبأي صفة.
الفصل العاشر : العقوبات
المادة الـ17
أولاً: عقوبات الأندية المطبقة للاحتراف:
ـ تطبق العقوبات الرياضية والتأديبية على الأندية في حال عدم الالتزام بهذه اللائحة وفقاً لنظام العقوبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم وبما لا يتعارض مع ما تم تحديده من عقوبات في هذه اللائحة.
ثانيا: عقوبات لاعبي كرة القدم:
ـ حرصاً على تحقيق الانضباط الأمثل للاعبي كرة القدم، ومع مراعاة لوائح العقوبات الأخرى المعمول بها في الاتحاد، يحق للأندية أن تطبق على لاعبيها عقوبات تتناسب مع طبيعة المخالفات أو سوء السلوك أو التجاوزات التي يمكن أن تصدر عنهم، وفقاً لما يلي:
* في حال ارتكاب اللاعب لأي مخالفة وعلى سبيل المثال وليس الحصر التأخر عن مواعيد التمارين أو عدم متابعة العلاج أو عدم التعاون مع زملائه أو مخالفة أنظمة النادي الداخلية أو تعليمات مسؤولي النادي أو التخلف عن المعسكرات أو التأخر عن مواعيدها أو مخالفة بنود العقد أو مخالفة شروط وثيقتي التأمين، يعاقب النادي اللاعب المخالف وفقاً للترتيب التالي:
1- توجيه لفت نظر خطي للاعب.
2 - عند التكرار للمرة الثانية يحسم 20 % من الراتب الشهري لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين.
3 - عند التكرار للمرة الثالثة يحسم 40 % من الراتب الشهري لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 4 أشهر.
4 - على النادي أن يطبق العقوبة الأكبر في حال تكرار اللاعب للمخالفة خلال الموسم الرياضي.
5 - عند التكرار أكثر من ذلك يرفع النادي الأمر إلى اللجنة للنظر في استمرارية العقد من عدمها.
المادة الـ18
إذا تخلف اللاعب عن مباراة رسمية أو ودية للنادي دون سبب مقنع يحسم من راتبه الشهري 15 يوماً في المرة الأولى ، وفي حال تكرار ذلك يرفع الأمر للجنة لاتخاذ ما تراه مناسباً.
المادة الـ19
عند حصول اللاعب على بطاقة صفراء أو حمراء أو إيقاف لمدة زمنية بسبب سوء السلوك يحق للنادي اتخاذ ما يلي:
1 - حسم 5 % من الراتب الشهري لكل بطاقة صفراء لمدة شهر واحد.
2 - حسم 10 % من الراتب الشهري لكل بطاقة حمراء لمدة شهر واحد.
3 - عند إيقاف اللاعب لمدة زمنية أو لعدد من المباريات بسبب سوء السلوك يحق للنادي حسم 50% من الراتب طوال مدة الإيقاف، وزيادة هذه العقوبة بنسبة 10 % في كل مرة تتكرر فيها المخالفة ويكون خصم هذه المبالغ لحساب الاحتراف بالاتحاد.
المادة الـ20
في حال هبوط مستوى اللاعب بناءً على تقرير من الجهاز الفني بالنادي، يحق للنادي حسم ما لا يزيد عن 25 % من الراتب الشهري بعد إنذاره كتابياً حيال ذلك ولمدة لا تزيد عن 3 شهور، وإذا لم يطور اللاعب مستواه بعد هذه المدة يرفع النادي الأمر مع توصياته إلى اللجنة.
المادة الـ21
في حال غياب اللاعب دون موافقة خطية من النادي يتم حسم أجور الأيام التي يتغيبها بحد أقصى (15) يوماً في الشهر الواحد وإذا زاد غيابه عن ذلك يتم الرفع من قبل النادي مع التوصيات المتقرحة إلى اللجنة لاتخاذ ما تراه مناسباً.
المادة الـ22
تطبق العقوبات بناءً على قرارات يتخذها النادي خلال أسبوع عمل من تاريخ وقوع الخطأ أو السبب المستوجب لتوقيع العقوبة وذلك من خلال إدارة الاحتراف وبعد إنذار اللاعب وإعلامه بها كتابياً وإعطائه الفرصة ليقوم بنفسه أو من خلال محاميه بإيضاح الأسباب التي أدت إلى ارتكاب الخطأ أو المخالفة ويبلغ بها اللاعب وله الحق في التظلم منها لرئيس النادي خلال أسبوع عمل من تاريخ تبلغه بها كتابياً من إدارة الاحتراف وفي حال إقرارها من قبل رئيس النادي خلال أسبوع عمل من تاريخ تظلم اللاعب وإشعار اللجنة واللاعب بها خطياً، يحق للاعب بنفسه أو من خلال محاميه التظلم خلال أسبوعي عمل إلى لجنة الاحتراف بخطاب موجه إلى رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد لاتخاذ ما تراه مناسباً من اعتماد للعقوبة أو تخفيضها وذلك خلال شهرين من تسلمها اعتراض اللاعب ولها في ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات للوصول إلى قرارها وتبليغ النادي واللاعب بذلك القرار، شريطة عدم مخالفتها للائحة الاحتراف وتحفظ في ملف اللاعب في النادي ونسخة لدى اللجنة.
المادة الـ23
1 - إذا صدر قرار بشطب لاعب من الاتحاد وبعد اتخاذ جميع الإجراءات النظامية فيتم اتباع ما يلي:
أ - يلغي النادي عقد اللاعب اعتباراً من تاريخ صدور القرار وإبلاغ اللجنة بما يفيد ذلك.
ب - لا يحق للاعب المطالبة بأي مرتبات أو مستحقات مالية عن الفترة المتبقية من عقده الملغى.
2 - إذا صدر قرار عفو عن اللاعب المشطوب خلال الفترة المتبقية من عقده الملغى عليه العودة إلى ناديه السابق لإتمام تلك الفترة.
3 - إذا صدر قرار العفو عن اللاعب المشطوب بعد انتهاء الفترة المتبقية من عقده الملغى فإنه يحق له التسجيل في ناديه الأصلي أو أي نادٍ آخر مع احتفاظ ناديه الأصلي بحقه من قيمة انتقال هذا اللاعب لمدة سنتين من تاريخ نهاية عقده.
الفصل الحادي عشر: حل الخلافات
المادة الـ24
إذا لم يلتزم النادي بالعقد المبرم بينه وبين اللاعب أو خالف بعض أحكامه، يحق للاعب أو محاميه رفع شكوى للجنة لدراستها، وبعد الاطلاع على مرئيات النادي تتخذ اللجنة القرار اللازم تجاه الشكوى، ويحق للنادي أو اللاعب التظلم لرئيس الاتحاد خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغهم بقرار اللجنة.
المادة الـ25
تفصل اللجنة في جميع الخلافات الناجمة عن تطبيق هذه اللائحة وتنفيذ العقود المبرمة بين الأندية واللاعبين المحترفين وتبلغ قراراتها المبدئية إلى الجهات المعنية. وإذا مضت مدة عشرة أيام عمل على تبليغ أصحاب الصفة والعلاقة بالقرار ولم يتقدم أحد من الأطراف المعنية بأي تظلم كتابي إلى رئيس الاتحاد يصبح القرار نهائياً وملزماً للتنفيذ من تاريخ صدوره.
المادة الـ26
يمكن لأي من الأطراف المعنية بالقرارات المشار إليها في المواد السابقة، رفع التظلم بشأنها إلى رئيس الاتحاد خلال 10 أيام عمل من تاريخ إبلاغها بقرارات اللجنة ويتخذ مجلس إدارة الاتحاد بشأنها القرار اللازم خلال شهرين من تاريخ استلام التظلم، ويعتبر القرار الذي يتخذه نهائياً وملزماً.
المادة الـ27
يعتبر الاتحاد ولجنة الاحتراف المرجع الوحيد لحل جميع الخلافات كجهة مختصة بنظر النزاعات التي تنشأ بين الأندية وبين الأندية واللاعبين المحترفين وفي كل ما يتعلق بتطبيق هذه اللائحة وما تشمله من أحكام ومبادئ ويحظر عرض هذه الخلافات من قبل اللاعب أو النادي على أي جهات أخرى وأي إجراء يخالف ذلك تكون عقوبته الشطب بالنسبة للاعبين والحرمان من التعاقد لمدة عام أو عدم صرف إعانة الاحتراف أو بهما معاً للنادي.
الفصل الثاني عشر: أحكام عامة
المادة الـ28: حقوق الرعاية والإعلان
1 ـ يحق للاتحاد استثمار أسماء وصور لاعبي المنتخبات كأفراد أو كمجموعات أو كفريق كامل، الثابتة والمتحركة في مختلف المجالات وأشكال الرعاية والإعلان طول فترات انضمامهم للمنتخب، ويحق ذلك الاستثمار لكل ناد من الأندية فيما يخص لاعبيه باستثناء فترات وجودهم في المنتخب بما لا يتعارض مع حقوقهم التعاقدية مع النادي.
2 ـ يجوز للاعب الترخيص باستخدام اسمه وصورته الفردية في الإعلان على ألا يربط اسمه أو صورته باسم ناديه أو المنتخب أو الاتحاد، وألا يستخدم الزي أو العلامات الخاصة بأي منهم بأي شكل في الإعلان.
3 ـ على كل من الاتحاد والأندية واللاعبين مراعاة ما جاء في الفقرتين (1) و (2) السابقتين في جميع عقود الرعاية والإعلان التي يبرمونها حرصاً على عدم تضارب المصالح الإعلانية.
المادة الـ29
الاتحاد هو المختص بتفسير أي مادة من مواد هذه اللائحة، وتعديل أحكامها بناءً على توصيات اللجنة، وله حق اتخاذ القرارات اللازمة في كل ما لم يرد به نص استناداً إلى لوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين وملحقاتهما التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منها، الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم والمصادق عليها من اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة القدم استناداً إلى المادة (5) من نظامه الأساسي تحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة وتعتبر قرارات الاتحاد في هذا الخصوص نهائية وملزمة.
المادة الـ30
تحل هذه اللائحة محل اللائحة السابقة وتصبح نافذة باعتماد رئيس الاتحاد وتنشر هذه اللائحة في صحيفة (أم القرى) والصحف المحلية وموقع الاتحاد الإلكتروني وتخطر بها جميع الجهات المعنية ومكاتب الرئاسة وأندية الدرجة الممتازة والأولى واللاعبين المحترفين.
الملحق (1): السماح للاعبين بمشاركة منتخبات بلادهم
المادة (1) المبادئ
1 ـ الأندية ملزمة بالسماح للاعبيها المسجلين لتمثيل منتخبات بلادهم إذا كان اللاعب مؤهلاً للعب وفقاً لجنسيته إذا تم استدعاؤه عن طريق اتحاده المعني، ويمنع أي اتفاق يخالف ذلك يتم توقيعه بين اللاعب والنادي.
2 ـ السماح بالمشاركة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ملزم للمباريات التي تقام في التواريخ الموضحة في الروزنامة العالمية وللمباريات التي ستقام وفقاً لقرار خاص يصدر من اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة القدم.
3 ـ ليس من الملزم السماح للاعبين بالمشاركة في المباريات التي تقام في تواريخ غير مذكورة في الروزنامة الدولية.
4 ـ يتم السماح للاعبين بالتغيب لفترة إعداد تسبق المباراة وذلك وفقاً لما يلي:
أ - للمباريات الودية: 84 ساعة.
ب - للمباريات التأهيلية لدورات دولية: (4) أيام (بما فيها يوم المباراة) ويجب تمديد فترة التغيب لـ5 أيام إذا أقيمت المباراة المذكورة في قارة أخرى غير القارة التي يوجد بها نادي اللاعب.
ج - المباريات التأهيلية لدورات دولية تلعب في تاريخ محدد لمباريات ودية: 84 ساعة.
د - لنهائي دورة دولية: 41 يوماً قبل المباراة الأولى في هذه المسابقة وعلى اللاعبين الانضمام لمنتخبات بلادهم في موعد لا يتأخر عن 84 ساعة من موعد بدء المباراة.
5 - لاعبو المنتخبات التي تأهلت أوتوماتيكياً لنهائي كأس العالم أو بطولة القارة للمنتخبات (فئة أ) يجب السماح لهم بالانضمام لمنتخباتهم في المباريات الودية في التواريخ المحددة لمباريات رسمية تأهيلية وفقاً للتوجيهات التي ستصدر للمباريات الرسمية لهذه التواريخ.
6 - يمكن للأندية والاتحادات المعنية الاتفاق على مدة أطول للتغيب.
7 - اللاعبون الذين يلتزمون بالاستدعاء المقدم من اتحاداتهم وفقاً لهذه المادة يجب العودة ومزاولة نشاطهم مع أنديتهم في مدة لا تتعدى 42 ساعة بعد نهاية المباراة التي تم استدعاؤهم لها. ويمكن تمديد هذه الفترة إلى 84 ساعة إذا أقيمت المباراة في قارة أخرى غير القارة الموجود بها نادي اللاعب. ويجب إبلاغ الأندية بموعد مغادرة وعودة اللاعب قبل 10 أيام من تاريخ المباراة..وعلى الاتحادات ضمان إمكانية عودة اللاعبين إلى أنديتهم في الوقت المحدد بعد المباراة.
8 - إذا لم يعد اللاعب لمزاولة نشاطه مع ناديه في الموعد المحدد في هذه المادة فسيتم تقليص المدة في المرة المقبلة التي يتم استدعاء اللاعب فيها من قبل اتحاده الأهلي وفقاً لما يلي:
أ - لمباراة ودية: 42 ساعة.
ب - لمباراة تأهيلية: 3 أيام.
ج - لنهائي مسابقة دولية: 10 أيام.
9 - وإذا تكرر عدم الالتزام بهذه المادة من قبل أي اتحاد فإن لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم ستفرض عقوبات مناسبة والتي تتضمن الآتي ولكن بدون تحديد:
- الغرامات.
- تقليص مدة التغيب.
- حرمان استدعاء اللاعب لمباراة أو مباريات مقبلة.
المادة (2) شروط مالية والتأمين
1 - تستحق الأندية التي تسمح للاعبيها بمشاركة منتخبات بلادهم وفقاً لشروط هذا الملحق تعويضاً مادياً.
2 - تتحمل الاتحادات التي تستدعي لاعبيها قيمة التنقل الفعلي للاعب نتيجة استدعائه للمنتخب.
3 - تكون الأندية المسجل بها اللاعبون المعنيون مسؤولة عن التأمين الذي يغطي المرض والحوادث خلال كامل المدة المخصصة بالتغيب.. هذه التغطية يجب تمديدها أيضاً لأي إصابات تحدث للاعب خلال المباريات الدولية التي سمح للاعب بالمشاركة فيها.
المادة (3) الاستدعاء
1 - كقاعدة عامة فإن أي لاعب مسجل في ناد ملزم بالاستجابة فوراً عند استدعائه من قبل اتحاده بحيث يكون مؤهلاً لتمثيل منتخب بلاده وفقاً لجنسيته.
2 - الاتحادات التي ترغب في استدعاء أحد لاعبيها الذي يلعب خارجياً يجب عليها إبلاغ اللاعب خطياً قبل 15 يوماً على الأقل من يوم المباراة التي سيشارك فيها اللاعب وكذلك يجب إبلاغ نادي اللاعب في نفس الوقت وعلى النادي تأكيد السماح بمشاركة اللاعب خلال 6 أيام من تلقيه الطلب.
3 - الاتحادات التي تطلب مساعدة الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على موافقة تغيب اللاعب الذي يلعب خارجياً يجب أن تفعل ذلك وفقاً للشرطين التاليين:
أ - عندما يتم الطلب من الاتحاد المسجل به اللاعب التدخل ولكن دون أن يتم تحقيق نجاح في ذلك.
ب - عند إحالة الموضوع إلى الاتحاد الدولي قبل 5 أيام من تاريخ المباراة التي سيشارك فيها اللاعب.
المادة (4) اللاعبون المصابون
أي لاعب ليس باستطاعته الاستجابة للاستدعاء المقدم من اتحاده والمؤهل لتمثيله وفقاً لجنسيته بسبب الإصابة أو المرض يجب عليه الخضوع لكشف طبي من قبل طبيب يختاره اتحاده الوطني فيما إذا رغب اتحاده ذلك كما يمكن عمل هذا الكشف في حدود منطقة الاتحاد المسجل به اللاعب.
المادة (5) موانع اللعب
اللاعب الذي تم استدعاؤه من قبل اتحاده الأهلي للمشاركة في إحدى مبارياته يجب عليه عدم اللعب مع ناديه المسجل به في فترة السماح التي طلب من أجلها أو التي يجب السماح له فيها بالتغيب وفقاً لشروط هذا الملحق ما لم يتم الاتفاق بين الاتحادين المعنيين على غير ذلك. هذا المنع من اللعب مع ناديه.. يجب أن يمدد إلى 5 أيام في حال أن اللاعب لأي سبب من الأسباب لا يرغب أو لم يستطع الاستجابة للاستدعاء.
المادة (6) العقوبات
1 - عدم التقيد بأي شرط من شروط هذا الملحق ينتج عنه فرض عقوبات.
2 - إذا رفض النادي السماح للاعب بمشاركة منتخب بلاده أو تجاهل شروط هذا الملحق، فإن لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم ستطلب من الاتحاد الأهلي المنتمي إليه نادي اللاعب الإعلان عن خسارة النادي لجميع المباريات التي شارك فيها اللاعب، وإلغاء جميع النقاط التي كسبها. وأي مباراة أقيمت وفقاً لنظام الكأس تمنح نتيجتها للفريق الخصم بغض النظر عن نتيجتها.
3 - إذا تأخر اللاعب في العودة لناديه أكثر من مرة بعد استدعائه من قبل اتحاده الوطني فإن لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم وبناء على طلب نادي اللاعب يمكن أن تفرض عقوبات إضافية على اللاعب و/ أو اتحاده.
الملحق (2) أهلية اللعب للمنتخبات بالنسبة للاعبين الذين
يحملون جنسيات تسمح لهم بتمثيل أكثر من اتحاد أهلي
المادة (1) الشروط
1 - اللاعب الذي يخضع لشروط المادة (15) من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بتطبيق دستور الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤهل لتمثيل أكثر من اتحاد أهلي وفقاً لجنسيته ويمكنه اللعب في مباراة دولية فقط لأحد هذه الاتحادات إذا كان يحمل جنسيتها إذا انطبق عليه أحد هذه الشروط على الأقل:
أ - إذا كان قد ولد في حدود منطقة الاتحاد المعني.
ب - إذا كانت أمه الفعلية أو أبوه الفعلي ولد في حدود منطقة الاتحاد المعني.
ج - إذا كان جده لأمه أو جده لأبيه قد ولد في حدود منطقة الاتحاد المعني.
د - إذا كان قد عاش في حدود منطقة الاتحاد المعني لمدة سنتين على الأقل دون مشاكل.
2 - برغم ما نصت عليه الفقرة من هذه المادة فإن الاتحادات التي تسمح بازدواج الجنسية يمكنها عمل اتفاقيات بناء على نص البند (د) من الفقرة (ا) من هذه المادة بحيث يمكن إلغاء هذا البند أو تعديله لتحديد مدة أطول من الإقامة.. هذه الاتفاقيات يجب أن يوافق عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
الملحق (3) الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعبين بين الاتحادات
المادة (1) المبادئ
1 ـ أي لاعب مسجل في ناد يتبع لأحد الاتحادات لا يكون مؤهلاً للعب في ناد يتبع لاتحاد أهلي آخر ما لم يتم إصدار شهادة انتقال دولية من اتحاده السابق ويستلمها اتحاده الجديد وفقاً لشروط هذا الملحق. يجب استخدام الشهادات المرسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لهذا الغرض أو يمكن استخدام شهادات تحمل نفس الكلمات.
2 ـ بالنسبة للاعبين المحترفين فإن الاتحاد الذي يصدر شهادة الانتقال الدولية يجب أن يرفق صورة من سجل اللاعب مع هذه الشهادة.
المادة (2) إصدار شهادة انتقال دولية للاعب محترف
1 ـ يجب على النادي الجديد للاعب تقديم كل المستندات المطلوبة لتسجيل اللاعب المحترف لاتحاده الجديد خلال إحدى فترتي التسجيل المعلنة من ذلك الاتحاد.. كل هذه المستندات يجب أن يرفق معها نسخة من العقد الموقع بين النادي الجديد واللاعب المحترف.. ولا يكون هذا اللاعب مؤهلاً للمشاركة في مباريات رسمية لناديه الجديد ما لم يتم إصدار شهادة انتقال دولية من اتحاده القديم ويستلمها الاتحاد الجديد.
2 ـ بعد استلامه للمستندات الخاصة بتسجيل اللاعب فعلى الاتحاد الجديد الطلب فوراً من الاتحاد القديم للاعب إصدار شهادة الانتقال الدولية للاعب المحترف.. آخر يوم تم طلب فيه شهادة الانتقال الدولية يمكن أن يكون هو آخر يوم لفترة التسجيل في الاتحاد الجديد. الاتحاد الذي يستلم شهادة انتقال غير مطلوبة من اتحاد آخر لا يحق له تسجيل اللاعب المحترف المعني لأحد أنديته.
3 ـ عند استلام طلب إصدار شهادة الانتقال فعلى الاتحاد القديم الطلب فوراً من النادي السابق للاعب واللاعب تأكيد ما إذا كان العقد الموقع بينهما قد انتهى أو تم إلغاء العقد بالتراضي أو إذا كانت هنالك مشكلة بينهما حول العقد الموقع.
4 ـ خلال 7 أيام من استلامه لطلب شهادة الانتقال فإن على الاتحاد السابق:
أ - إصدار الشهادة الدولية للاتحاد الجديد.
ب - إبلاغ الاتحاد الجديد بعدم تمكنه لإصدار الشهادة نسبة لاستمرار العقد بين النادي السابق واللاعب أو لعدم وجود اتفاق بين الطرفين لإلغاء العقد.
5 - إذا لم يستلم الاتحاد الجديد رداً على طلب الشهادة خلال (30) يوماً من طلبها عليه تسجيل اللاعب فوراً للنادي الجديد بصفة مؤقتة (التسجيل المؤقت) الذي يصبح دائماً بعد سنة من تاريخ طلب الشهادة.. ويمكن للجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم إلغاء التسجيل المؤقت إذا قدم الاتحاد السابق خلال فترة العام أسباباً مقنعة توضح عدم استجابته لإصدار شهادة الانتقال.
6 - يجب على الاتحاد السابق عدم إصدار شهادة انتقال دولية في حال وجود مشكلة تعاقدية بين النادي السابق واللاعب، وفي مثل هذه الحالات على اللاعب وناديه السابق والجديد التقدم بطلب للاتحاد الدولي لكرة القدم وفقاً للمادة (22)، وسيتخذ الاتحاد الدولي القرار الخاص بإصدار الشهادة والعقوبات الرياضية خلال 60 يوماً، وفي أي حالة فإن القرار الخاص بالعقوبات الرياضية سيتخذ قبل إصدار شهادة الانتقال ويكون إصدار الشهادة دون إحداث أضرار للتعويض الخاص بإلغاء العقد، ويمكن للاتحاد الدولي اتخاذ إجراءات مؤقتة في حالات الظروف الاستثنائية.
7 - يمكن للاتحاد الجديد منح اللاعب أهلية مؤقتة للعب بناء على استلام شهادة الانتقال بالفاكس حتى نهاية الموسم الحالي، وإذا تم استلام الأصل خلال هذا الوقت فإن أهلية اللعب تصبح نهائية.
8 - تمنع الاتحادات من طلب الشهادة الدولية من أجل السماح للاعب بالمشاركة في مباريات تجريبية.
9 - يتم تطبيق القواعد المذكورة أعلاه للاعبين المحترفين الذين سينتقلون لأنديتهم الجديدة بصفة الهواية.
المادة (3) إصدار شهادة الانتقال الدولية للاعب هاو
1 - يجب على النادي الجديد للاعب تقديم كل المستندات المطلوبة لتسجيل اللاعب الهاوي لاتحاده الجديد خلال إحدى فترتي التسجيل المعلنة من ذلك الاتحاد.
2 - بعد استلامه للمستندات الخاصة بتسجيل اللاعب فعلى الاتحاد الأهلي الجديد الطلب فوراً من الاتحاد السابق إصدار شهادة الانتقال الدولية.
3 - على الاتحاد السابق إصدار الشهادة وإرسالها للاتحاد الجديد خلال 7 أيام من استلامه للطلب.
4 - إذا لم يستلم الاتحاد الجديد رداً على طلب الشهادة خلال (30) يوماً فعليه تسجيل اللاعب الهاوي فوراً للنادي الجديد تسجيلاً مؤقتاً (التسجيل المؤقت)، ويصبح هذا التسجيل دائماً بعد مرور سنة من تاريخ طلب الشهادة، ويمكن للجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي سحب التسجيل المؤقت إذا أبلغه الاتحاد السابق خلال فترة عام بالأسباب المقنعة التي توضح عدم استجابته لطلب إصدار الشهادة.
5 - يتم تطبيق القواعد والإجراءات المذكورة أعلاه للاعبين الهواة الذين سينتقلون لأنديتهم الجديدة كمحترفين.
المادة (4) الإعارة
1 - يتم تطبيق القواعد المذكورة أعلاه للاعبين المحترفين الذين ينتقلون على سبيل الإعارة من ناد ينتمي لاتحاد أهلي إلى ناد ينتمي لاتحاد أهلي آخر.
2 - يجب إرفاق شروط اتفاقية الإعارة مع الشهادة الدولية.
3 - عند انتهاء فترة الإعارة تجب إعادة شهادة الانتقال الدولية عند طلبها إلى الاتحاد الأهلي للنادي الذي أعار اللاعب.
الملحق (4): التعويض عن التدريب ..
المادة (1) الأهداف:
1 ـ يجب دفع تعويض عن تدريب اللاعب للفترة من سن 12 وحتى 23 سنة، وكقاعدة عامة بعد بلوغ اللاعب سن 23 سنة يكون التعويض حتى 12 سنة ما لم يثبت أنه أكمل فعلياً تدريبه قبل 12 سنة وفي هذه الحالة فإن التعويض عن التدريب يجب أن يدفع حتى نهاية الموسم الذي بلغ فيه اللاعب 23 سنة ولكن حساب المبلغ الذي يجب دفعه يعتمد على السنوات بين سن 12 والسنة التي يتم تحديدها لإكمال تدريب اللاعب.
2 ـ الالتزام بدفع التعويض عن التدريب يجب ألا يسبب ضرراً في أي التزام لدفع التعويض عن إلغاء العقد.
المادة (2) دفع التعويض عن التدريب:
يتم دفع التعويض عن التدريب:
1 ـ عند تسجيل اللاعب لأول مرة كلاعب محترف.
2 ـ عند انتقال اللاعب بين أندية تابعة لاتحادين مختلفين (بغض النظر إذا كان الانتقال خلال أو بعد مدة العقد).
3 ـ قبل انتهاء الموسم الذي يبلغ فيه اللاعب سن الـ23 عاماً.
التعويض عن التدريب لا يدفع في الحالات التالية:
1 ـ إذا ألغى النادي السابق عقد اللاعب دون سبب مقنع (دون أن يكون هنالك ضرر على حقوق الأندية الأخرى).
2 ـ إذا انتقل اللاعب إلى نادي فئة (4).
3 ـ إذا انتقل اللاعب بصفة هاو.
المادة (3) المسؤولية في دفع التعويض عن التدريب
1 ـ عند تسجيل اللاعب كمحترف في أول مرة فإن النادي الذي سجل فيه اللاعب يكون مسؤولاً عن دفع قيمة التعويض عن التدريب خلال 30 يوماً من التسجيل لكل ناد كان اللاعب مسجلاً به (وذلك وفقاً لتاريخ اللاعب الموضح في سجل اللاعب) والذي ساهم في تدريب اللاعب اعتباراً من الموسم الذي بلغ فيه سن 12 سنة.. يتم احتساب المبلغ بنسب وفقاً لمدة التدريب التي قضاها في كل ناد.
وفي حال وجود انتقالات متكررة للاعب المحترف فإن التعويض يحسب فقط لناديه السابق للمدة التي تدرب فيها فعلياً في ذلك النادي.
2 ـ في كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه فإن آخر موعد لدفع قيمة التعويض هي 30 يوماً تلي تاريخ التسجيل للاعب كمحترف في ناديه الجديد.
3 ـ إذا لم يتم تحديد العلاقة بين اللاعب المحترف وأي ناد من الأندية التي دربته أو إذا لم تعلن هذه الأندية خلال 18 شهراً من التسجيل الأول كلاعب محترف فإن قيمة التعويض عن التدريب تدفع للاتحاد أو الاتحادات للبلد الذي تدرب فيه اللاعب، بحيث يخصص هذا التعويض لبرنامج تطوير لاعبي الشباب في ذلك الاتحاد.
المادة (4) قيمة التدريب :
1 ـ من أجل حساب قيمة التعويض للتدريب وقيمة التعويض عن التعليم فإن الاتحادات ملزمة بتقسيم أنديتها إلى أربع فئات على الأكثر وفقاً للاستثمارات المالية في تدريب اللاعبين. على أن تتوافق قيمة التدريب التي يجب وضعها لكل فئة مع المبلغ الذي يفي بتدريب لاعب واحد لمدة عام، وعلى ضوئها يتم احتساب نسبة عدد اللاعبين المحتاجين للتدريب ليخرج منهم لاعب محترف واحد.
2 ـ قيمة التعويض عن التدريب التي تم تحديدها من قبل الاتحادات القارية لكل فئة من الأندية وكذلك فئات الأندية لكل اتحاد موجودة على الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم ويتم تحديثها في نهاية كل عام.
المادة (5) حساب التعويض عن التدريب:
1 ـ كقاعدة عامة لحساب قيمة التعويض عن التدريب المستحقة للنادي أو الأندية السابقة للاعب فمن الضروري معرفة المبلغ الذي كان سيدفعه النادي الجديد في ما إذا قام بتدريب نفس اللاعب.
2 ـ وتبعاً لذلك فعند تسجيل اللاعب لأول مرة كمحترف فإن قيمة التعويض عن التدريب تحسب بحاصل قيمة التدريب في السنة الواحدة مضروباً في عدد سنوات التدريب اعتباراً من الموسم الذي بلغ فيه اللاعب سن 12 سنة، وفي حال تكرار التنقل فإن حساب التعويض عن التدريب يعتمد على قيمة التعويض عن التدريب للنادي الجديد مضروباً في عدد سنوات التدريب في ناديه السابق.
3 ـ لضمان التعويض عن التدريب لأي لاعب صغير فلا يتم احتساب التعويض بالقيمة العليا لذلك فإن قيمة التعويض للاعبين في المواسم بين سن الـ12 والـ15 (4 مواسم على سبيل المثال) يجب أن تعتمد على قيمة التعويض والتدريب للفئة (4) للأندية.
4 ـ تستعرض غرفة فض النزاعات القضايا الخاصة بقيمة التعويض عن التدريب ويمكنها إقرار المبلغ المناسب إذا كان المبلغ متفاوتاً للقضية التي يتم استعراضها.
المادة (6) شروط خاصة للاتحاد الأوروبي:
1 ـ اللاعبون الذين ينتقلون من اتحاد إلى اتحاد آخر ضمن حدود دول الاتحاد الأوروبي فإن مبلغ التعويض عن التدريب يدفع بناء على ما يلي :
أ - إذا انتقل اللاعب من فئة أدنى إلى فئة ناد أعلى ويحتسب المبلغ بناء على متوسط قيمة التعويض للناديين.
ب - إذا انتقل اللاعب من فئة ناد أعلى إلى فئة أدنى فإن احتساب المبلغ يعتمد على قيمة التعويض للفئة الأدنى.
2 - داخل حدود منطقة الاتحاد الأوروبي فإن الموسم النهائي للتدريب يمكن أن يكون في الموسم الذي بلغ فيه اللاعب سن الـ12 إذا ثبت أن اللاعب قد أكمل تدريبه في ذلك الوقت.
3 - إذا لم يوقع النادي السابق عقداً مع اللاعب لا يتم دفع التعويض عن التدريب ما لم يبرر استحقاقه لهذا التعويض.. يجب على النادي السابق للاعب التوقيع مع اللاعب على عقد مكتوب عن طريق البريد المسجل خلال 60 يوماً على الأقل من تاريخ عقده الحالي، هذا العقد هو الذي يكون بمثابة العقد الحالي. هذا الشرط لا يضر بحقوق التعويض عن التدريب للأندية السابقة للاعب.
المادة (7) العقوبات
يمكن للجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم فرض عقوبات على الأندية أو اللاعبين الذين لا يلتزمون بالشروط المذكورة في هذا الملحق.
الملحق (5): الآلية التضامنية
المادة (1) المساهمة التضامنية:
إذا انتقل اللاعب خلال مدة سريان عقده فإن نسبة 5 % من أي تعويض باستثناء التعويض عن التدريب، الذي يدفع لناديه السابق يجب أن يخصم من إجمالي هذا التعويض ويوزع عن طريق ناديه الجديد كمساهمة تضامنية للأندية التي شاركت في تدريبه وتعليمه خلال السنوات الماضية، هذه المساهمة التضامنية تغطي عدد السنوات (وتحسب بالنسبة إذا كانت المدة أقل من سنة) التي سجل فيها اللاعب للأندية المعنية بين المواسم التي بلغ فيها 12 سنة إلى 23 سنة كما يلي :
- الموسم الذي بلغ فيه 12 سنة: 5 %(كمثال 0.25 %من إجمالي التعويض)
- الموسم الذي بلغ فيه 13 سنة: 5 %(كمثال 0.25 %من إجمالي التعويض)
- الموسم الذي بلغ فيه 14 سنة: 5 %(كمثال 0.25 %من إجمالي التعويض)
- الموسم الذي بلغ فيه 15 سنة: 5 %(كمثال 0.25 %من إجمالي التعويض)
- الموسم الذي بلغ فيه 16 سنة: 10 %(كمثال 0.5 %من إجمالي التعويض)
- الموسم الذي بلغ فيه 17 سنة: 10 %(كمثال 0.5 %من إجمالي التعويض)
- الموسم الذي بلغ فيه 18 سنة: 10 %(كمثال 0.5 %من إجمالي التعويض)
- الموسم الذي بلغ فيه 19 سنة: 10 %(كمثال 0.5 %من إجمالي التعويض)
- الموسم الذي بلغ فيه 20 سنة: 10 %(كمثال 0.5 %من إجمالي التعويض)
- الموسم الذي بلغ فيه 21 سنة: 10 %(كمثال 0.5 %من إجمالي التعويض)
- الموسم الذي بلغ فيه 22 سنة: 10 %(كمثال 0.5 %من إجمالي التعويض)
- الموسم الذي بلغ فيه 23 سنة: 10 %(كمثال 0.5 %من إجمالي التعويض)
المادة (2) إجراءات الدفع
1 ـ يجب على النادي الجديد دفع المساهمة التضامنية للأندية التي دربت اللاعب وفقاً للشروط المذكورة أعلاه في موعد لا يتعدى 30 يوماً من تسجيل اللاعب وإذا كان الدفع مشروطاً فيكون الدفع بعد 30 يوماً من تاريخ استحقاق الدفع.
2 ـ يكون حساب المبلغ مسؤولية النادي الجديد وتوزيعه وفقاً لسجل اللاعب كما هو موضح في السجل وعلى اللاعب مساعدة النادي الجديد إذا كان ذلك ضرورياً في الإيفاء بهذه الالتزامات.
3 ـ إذا لم تتم معرفة الصلة بين اللاعب المحترف وأي ناد من الأندية التي دربته خلال 18 شهراً من انتقاله فإن المساهمة التضامنية تدفع لاتحاده (اتحاد بلده) الذي تدرب فيه اللاعب المحترف. وهذه المساهمة يجب أن تخصص لبرامج تطوير لاعبي الشباب في الاتحادات المعنية.
4 ـ يمكن للجنة الانضباط فرض عقوبات على الأندية التي لا تفي بالالتزامات الموضحة في هذا الملحق
م ن ق و ل
الموضوع الاصلي
من روعة الكون