مرحبا بكم

الطهارة/ابن اعثيمين رحمه الله...ارجو التثبيت

الـمـنـتـدى الإسـلامــي

آخر 10 مشاركات
ذكريات المنتدى 2007 م أين هي ؟
(الكاتـب : المقاولون ) (مشاركات : 25) (آخر مشاركة : الشآآرد؟!)
اسباب البركه في حياتنا.
(الكاتـب : aseeer-com ) (مشاركات : 3) (آخر مشاركة : بسووومي)
افضل اكبر موقع سيارات عربي
(الكاتـب : norhan2000 ) (مشاركات : 0)
افضل جامعات بالخارج
(الكاتـب : norhan2000 ) (مشاركات : 0)

 
العودة   منتديات روعة الكون > (¯`·._) الـمنـتـديات الـعـامـة (¯`·._) > الـمـنـتـدى الإسـلامــي
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم
 
موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-11-2007, 06:01   رقم المشاركة : 201 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20261

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم المستمع ممدوح مقيم بالدمام في سؤاله الثاني والأخير يقول حكم الوضوء داخل دروات المياه؟

الجواب

الشيخ: لا بأس أن يتوضأ الإنسان داخل دورات المياه ولكن يشكل على هذا أن الوضوء تشرع فيه التسمية إما وجوباً وإما استحباباً فكيف يسمي وهو في داخل دورة المياه نقول يسمي إما بقلبه بدون أن ينطق به وإما أن ينطق بذلك والعلماء الذين قالوا إنه يكره ذكر اسم الله في داخل المراحيض يقولون إنه في هذه الحال يسمي بقلبه ويكتفي بالتسمية على أن التسمية على القول الراجح ليست بواجبة وإنما هي سنة إن أتى بها الإنسان فهو أكمل وإن لم يأت بها فوضوءه صحيح ولا حرج عليه.




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 28-11-2007, 06:05   رقم المشاركة : 202 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20261

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: طيب ما حكم حرق السور التي تسقط من القرآن الكريم ولا يمكن إرجاعها هل يجوز هذا ارجو من فضيلة الشيخ إجابة؟

الجواب

الشيخ: كأن المرأة تريد أنه إذا سقطت ورقة من المصحف ولم يمكن إرجاعه إليه ما حكم إحراقها أقول إن إحراق القرآن الكريم من أجل تعظيمه وابعاده عن الامتهان لا بأس به مثل أن يكون هناك مصحفاً متنتف لا يمكن القراءة به فيحرق من أجل ذلك فهذا لا بأس به ولكن ينبغي بعد إحراقه أن يدق حتى لا يبقى قطع من الأوراق لأن الاحراق تبقى معه صورة الحرف كما يشاهد كثيراً فإذا دق وصار رماداً زال هذا المحذور ولكن ما ذكرته من أنه إذا سقطت ورقة لا يمكن إلحاقها بالمصحف فهل يجوز إحراقها فيه إشكال وهو أن هذه الورقة إذا سقطت من المصحف فإن القارئ في هذا المصحف سوف يختل عليه ترتيب الآيات من أجل الورقة الساقطة وحينئذٍ نقول لا بد من محاولة إلصاقها بمكانها حتى يكون القرآن مرتباً على ما هو عليه فإذا انقطعت ورقة من المصحف فلا بد من إلصاقها به ووسائل الإلصاق موجودة بكثرة والحمد لله.




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 28-11-2007, 06:08   رقم المشاركة : 203 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20261

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم المستمعة فضيلة الشيخ تقول ما حكم الشرع في نظركم في قراءة القرآن بالنسبة للمرأة وهي حائض إذا كان هناك ضرورة كامتحان أو مرض أو غير ذلك؟

الجواب

الشيخ: لا حرج على المرأة أن تقرأ القرآن للحاجة أو المصلحة فمثال الحاجة ما تقرأه المرأة من الأوراد القرآنية كآية الكرسي والمعوذتين وكذلك ما تقرأه المدرسة بل ما تقرأه الطالبة من أجل الامتحان أو غير ذلك ولا بأس أيضاً أن تقرأ القرآن لمصلحة كالمرأة التي تلقن أبناءها أو بناتها وكالمدرسة تلقن البنات وذلك لأنه لم يكن في السنة أحاديث صحيحة صريحة تمنع الحائض من قراءة القرآن أما إذا كانت قراءة الحائض للقرآن لمجرد التعبد به فإن الأولى أن لا تفعل لأن كثير من أهل العلم قالوا بتحريم قراءة القرآن للمرأة الحائض فهي إذا تركت القرآن فهي سالمة ولكن إن قرأت القرآن فأمرها خطر دائر بين الغنم وبين الاثم والسلامة أولى وخلاصة القول أن قراءة الحائض للقرآن لحاجة أو مصلحة لا بأس بها أما إذا كان لمجرد التعبد بذلك فإن الأولى ألا تقرأ .




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 28-11-2007, 06:15   رقم المشاركة : 204 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20261

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم في سؤاله الأخير يقول صحة المسح على الجوارب وهل لهذه الجوارب شروط إذا كان المسح عليها جائز؟

الجواب

الشيخ: نعم الراجح أن أقوال أهل العلم جواز المسح على الجوربين فإنه قد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم (أنه قد مسح عليهما) ولأن العلة التي من أجلها أبيح المسح على الخفين موجودة في الجوربين فإن العلة في جواز المسح على الخفين مشقة النزع بل الرجل بالماء ثم إدخالها في الخف وهذا موجود في الجوربين بل قد يكون نزع الجوربين أشق من نزع الخفين وشروط المسح على الجوربين أن يلبسهما على طهارة ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (أنه كان مع النبي صلي الله عليه وسلم في سفر فتوضأ قال المغيرة فأهويت لأنزع الخفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما) الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الأكبر لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم) الشرط الثالث أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعاً وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر وابتداء المدة من أول مسح حصل بعد الحدث وليس من اللبس ولا من الحدث نفسه فإذا ضربنا مثلاً برجل لبس خفيه حين توضأ لصلاة الفجر وأحدث في منتصف الضحى ولم يتوضأ وتوضأ لصلاة الظهر بعد الزوال فإن ابتداء المدة يكون من الوقت الذي مسح فيه لصلاة الظهر أي من بعد الزوال وما قبل ذلك لا يحتسب من المدة فيه شرط رابع وهو أن يكون الجوربان أو الخفان طاهرتين فإن كانتا نجستين فإنه لا يمكن المسح عليهما وذلك لأن الخفين أو الجوربين إذا كانتا نجستين فإن الصلاة فيهما ممنوعة لما ثبت في السنن من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلى بأصحابه ذات يوم في نعاله وفي أثناء الصلاة خلعهما فخلع الناس نعالهم فلما انصرف من صلاته سألهم ما بالهم خلعوا نعالهم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا قال فإن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً) وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة في نعل فيه قذر والخف مثله وعلى هذا فلا بد أن تكون الجوربان أو الخفان طاهرتين فهذه أربعة شروط هناك شروط اختلف فيها العلماء رحمهم الله ولكن كل شرط لا يثبت بدليل من الكتاب والسنة أو إجماع فإنه لا عبرة به.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 28-11-2007, 12:39   رقم المشاركة : 205 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20261

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم لبست الجوارب وعند الوضوء نسيت هل لبستهما على طهارة أم لا فماذا علي؟

الجواب

الشيخ: يجب عليك أن تخلعهما وأن تغسل قدميك وذلك لأن هذا شك في وجود الشرط والأصل عدم الوجود فلا يحل لك أن تمسح على الجوارب وأنت في شك هل لبستهما على طهارة أم لا إن المسح على الخفين جائز بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما في كتاب الله ففي قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) على قراءة الجر لأن في قوله وأرجلكم قراءتين قراءة بالنصب وأرجلَكم فتكون معطوفة على قوله وجوهكم وتكون حينئذٍ مغسولة وقراءة بالجر وأرجلِكم وحينئذٍ تكون معطوفة على قوله بروؤسكم وتكون ممسوحة وقد بينت السنة متى يكون مسح الرجل ومتى يكون غسلها فيكون غسلها إذا كانت مكشوفة ويكون مسحها إذا كانت مستورة بالجوارب أو الخفين وأما في السنة فقد تواتر ذلك عن النبي صلي الله عليه وسلم من قوله وفعله وممن رواه ذلك عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد قال بعض العلماء بيتين يعد فيهما بعض ما تواتر عن النبي صلي الله عليه وسلم من السنة فيقول:

مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتاً واحتسب

ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعض

قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه ولكن لا بد لجواز المسح من شروط الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كنت مع النبي صلي الله عليه وسلم في سفر (أتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما) فلو لبسهما على غير طهارة فإنه لا يجوز المسح عليهما والشرط الثاني أن يكون المسح في المدة المحددة وهي يوم و ليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث ولا تبتدئ من اللبس ولا من الحدث بعد اللبس حتى يمسح لأن النبي صلي الله عليه وسلم وقت المسح فقال (يسمح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام) يعني في مسح الخفين ولا يتحقق المسح إلا بفعله وعلى هذا فلو أن أحداً توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين أو الجوربين ثم أحدث قبل الظهر بساعتين ولم يتوضأ ثم توضأ لصلاة الظهر فإن ابتداء المدة من الوضوء لا من الحدث الذي قبل الظهر بساعتين ولو قدر أنه توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه أو جوربيه وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء ثم نام ولم يتوضأ ثم قام لصلاة الفجر من اليوم الثاني ومسح فإن ابتداء المدة يكون من فجر اليوم الثاني والقاعدة في هذا أن المدة التي تسبق المسح أول مرة لا تحسب من المدة وبهذا نعرف أن ما اشتهر عند العامة من تقييد المدة بخمس صلوات ليس مبنياً على أصل صحيح لأن المثال الثاني الذي ذكرناه قد مضى على هذا الرجل اللابس أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكلها لا تحسب من المدة وسيكون ابتداء المدة من صلاة الفجر من المسح لصلاة الفجر من اليوم الثاني أما الشرط الثالث فهو أن يكون المسح في الحدث الأصغر أي في الوضوء لا في الغسل من الجنابة أو غيرها من موجبات الغسل ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم (أمرهم أن يمسحوا يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر وأن لا ينزعوا خفافهم إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم) الشرط الرابع طهارة الخف أو الجورب لو لبس خفاً مصنوعاً من شيء نجس كجلد الحيوان النجس فإنه لا يمسح عليه هذه الشروط الأربعة التي لا بد من تحققها لجواز المسح على الخف أو الجورب وأما الخروق التي تكون في الجورب فإنها لا تضر مادام اسمه الجورب باقياً وذلك لأنه لا دليل على اشتراطها ولأن السلامة منها قد تكون نادرة أو قليلة ولأن كل شرط يضاف إلى عمل من الأعمال فإنه يضيقه ويقيده وما كان كذلك فإنه لا بد فيه من دليل عن الشارع وليس هناك دليل يدل على اشتراط أن لا يكون الجورب أو الخف مخرقاً وإذا لم يدل دليل على ذلك فإن الواجب اطلاق ما أطلقه الله ورسوله لئلا نضيق على عباد الله فيما يسره الله لهم وإذا تمت المدة مدة المسح فإنه لا يجوز الإنسان أن يمسح بعد تمامها فإن مسح ولو ناسياً فإن وضوءه لا يصح لأنه مسح على وجه ليس عليه أمر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ولكن طهارته التي تمت قبل انقضاء المدة تبقى كما هي ولا تنتقض بانتهاء المدة فمادام لم يحدث بعد انتهاء المدة فإنه يصلي بطاهرته ما شاء من فروض ونوافل ويفعل جميع ما يفعله من كان على طهارة لأن الطهارة التي سبقت انتهاء المدة تمت على وجه شرعي وما تم على وجه شرعي فإنه لا يجوز نقضه أو إفساده إلا بدليل شرعي وبناء على هذه القاعدة يتبين أيضاً أن الإنسان لو مسح على الجورب في أثناء المدة ثم خلعه فإن طهارته لا تنتقض أيضاً بل يبقى على طهارته حتى يحدث وإذا أحدث فلا بد من غسل رجليه مع وضوئه وذلك لأن هذا الذي خلع ما مسحه من الجوربين أو الخفين قد تمت طهارته قبل الخلع بمقتضى الدليل الشرعي وما تم بمقتضاه الدليل الشرعي فإنه لا يجوز إفساده أو إبطاله إلا بدليل شرعي.




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 28-11-2007, 12:48   رقم المشاركة : 206 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20261

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمد ماذا عن المسح على الجبيرة؟

الجواب

الشيخ: المسح على الجبيرة جائز على القول الراجح والجبيرة هي ما يوضع على الكسر أو على الجرح أو نحوه من لفائف ولكن يجب أن نعلم أن الجبيرة لا يجوز أن تتعدى موضع الحاجة وهي ما يحتاج فيه إلى شدها ولو تجاوز محل الألم أو الكسر المهم أن يقال إن الجبيرة في حاجة إلى هذه اللفافة وتختلف الجبيرة عن المسح على الخفين على بأن مسحها ضرورة يعني لا يجوز إلا للضرورة وأنه لا يشترط أن يلبسها على طهارة وأنه ليس لها مدة وإنه يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر وأن المسح يعم جميعها إذا كانت في محل ما يجب تطهيره فإن كانت في محل بعضه يجب تطهيره وبعضه لا يجب مثل أن تكون الجبيرة في المرفق ضافية على العضد والذراع فما كان في مكان التطهير فإنه يمسح عليه فما زاد عليه فإنه لا يمسح فيجب المسح على جميعها أما في الخف أو الجورب فإنما يمسح أكثر ظاهره وكيفية مسحه أعني مسح الخف والجورب أن تبل يديك بالماء ثم تمرهما على ظاهر الخف أو الجورب من الأصابع إلى الساق ولا يمسح أسفله ولا يمسح عقبه فعن علي رضي الله عنه أنه قال (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلي الله عليه وسلم يمسح على الخف) وقوله رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي يعني بالرأي المجرد بدون نظر وتأمل وإلا فإن الإنسان إذا نظر وتأمل في المسح على الخف أو الجورب وجد أن أعلاه أولى بالمسح لأن أسفله يلاقي الأرض ويحمل معه أوساخاً فلو مسح لكان في ذلك زيادة تلويث لأن المسح ليس كالغسل يزيل الأذى والوسخ ولكنه عبادة يفعله الإنسان تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستفيد من مسح أسفل الخف ما يستفيده من مسح أعلاه ولهذا كان الدين موافقاً للعقل تماماً في أن أعلى الخف أولى بالمسح من أسفله.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 28-11-2007, 12:56   رقم المشاركة : 207 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20261

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: أبو عبد الله يقول في سؤاله الآخر إذا دخل الشخص دورة المياه وفي نيته أنه يتوضأ لكن بعد الخروج لا يدري هل توضأ أم لا وقد تكرر ذلك عنده عدة مرات؟

الجواب

الشيخ: إذا كان هذا الشك الذي يعتريه شكاً دائماً فإنه لا يلتفت إليه لأنه يشبه الوسواس بل هو وسواس أما إذا كان طارئاً فإنه يجب عليه أن يتوضأ لأنه شك في وجود الوضوء والأصل عدم وجوده وقد ذكر بعض العلماء ضابطاً للشك فقال (والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر) فنقول لهذا السائل إذا كانت أكثر عادتك أنك تتوضأ وكثرة الشكوك في أنك لم تتوضأ فابني على العادة الأكثر وعلى أنك متوضئ أما إذا كان الشك نادراً فإنه يجب عليك أن تتوضأ لأن الأصل عدم وجود الوضوء.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 29-11-2007, 12:06   رقم المشاركة : 208 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20261

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم يقول ما حكم خروج الدم من الفم بعد الوضوء سواء بالسواك أو من غير سواك؟

الجواب

الشيخ: خروج الدم من الفم بعد الوضوء لا ينقض الوضوء بل لو خرج من غير الفم دم كثير أو قليل فإنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر فإنه ينقض الوضوء ولكن إذا خرج الدم من الفم فإنه لا يجوز ابتلاعه لقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) وليعلم أن جميع ما يخرج من البدن سوى البول والغائط والريح وهي تخرج من السبيلين أعني هذه الثلاثة فما عداها لا ينقض الوضوء قد يحتجم الإنسان فلا ينتقض وضوؤه قد يرعف أنفه فلا ينتقض وضوؤه قد تنجرح قدمه فلا ينتقض وضوؤه وذلك لأنه لا دليل على نقض الوضوء بخروج شيء من البدن سوى الخارج من السبيلين وإذا لم يكن دليل فإن الأصل بقاء الطهارة على ما هي عليه لأنها ثابته بدليل شرعي وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا ينقض إلا بدليل شرعي.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 29-11-2007, 05:49   رقم المشاركة : 209 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20261

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم هذا المستمع خضر سالم من حقل يقول إلى فضيلة الشيخ بارك الله فيكم أوجه إلى فضيلتكم هذه الأسئلة وارجو الارشاد فيها أولاً قال الله تعالى (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) كيف ينطبق ذلك على حالة الناس قبل الصلاة يوم الجمعة وقبل الخطبة وهم يقرأون القرآن فلماذا لا ينصت كل شخص إلى قراءة الآخر أرشدوني مأجورين؟

الجواب

الشيخ: المراد بقوله تعالى (وَإِذَا قُريءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) قال الإمام أحمد رحمه الله هذا في الصلاة يعني أن المأموم مأمور بالأنصات لقراءة إمامه ومع ذلك فإننا نقول إذا اجتمع أناس وانتخبوا قارئاً يقرأ القرآن فإنهم ينصتون له أما إذا أراد كل منهم أن يقرأ لنفسه فإنه لا يجب عليه أن ينصت لقراءة الآخر ولا أعلم قائلاً بهذا القول أو بهذا السؤال الذي سأل عنه الأخ فالناس إذا اجتمعوا انتخبوا قارئاً يقرأ لهم أنصتوا له وإن صار كل منهم يقرأ لنفسه فلا حرج عليهم.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 29-11-2007, 05:52   رقم المشاركة : 210 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20261

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: في سؤالها الأخير نختم به هذه الحلقة فضيلة الشيخ تقول المستمعة الطالبة كيف الاغتسال من الحيض بالنسبة للمرأة؟

الجواب

الشيخ: الاغتسال من الحيض هو أن المرأة تتنظف من آثار الدم ثم تتوضأ وكما تتوضأ للصلاة ثم تفيض الماء على رأسها ثلاثة مرات ثم تغسل سائر الجسد ويحسن ان تضيف إلى ذلك سدراً ليكون هذا أنظف وأطيب وأحسن .



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

آخر مواضيع الـمـنـتـدى الإسـلامــي

منتديات روعة الكون



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة



الساعة الآن 11:33.

أقسام منتديات روعة الكونت

الــمــنــتــدى الــعــام | الـمـنـتـدى الإسـلامــي | مــنــتــدى الـترحـيب والـتـعارف والأهداءات | مــنــتــدى الــــصـــور | مــنــتــدى الأنـاقـة و الـتـجـمـيـل | مــنــتــدى الاســرة و الطفـل | مــنــتــدى الــصــحــة والــطــب | مــنــتــدى مـائــدة روعـة الكــون | مــنــتــدى الــحــكــم والــقــصــص | مــنــتــدى الــخــواطــر و الــنــثــر | مــنــتــدى هــمــس الــقــوافــي | مــنــتــدى الــريـاضــة والــشـبـاب | مــنــتــدى الألــعــاب والــمــســابــقــات | مــنــتــدى الــفــرفــشــة والــدجــة | مــنــتــدى البرامج والكمبيوتر و تبادل الخبرات | مــنــتــدى الاتــصــالات والالـكـتـرونـيـات | مــنــتــدى الـجـرافـيـكـس والـتـصـمـيـم | مــنــتــدى آخر الأخبار والأحداث | الخيــمــة الرمضــانيــة | مــنــتــدى القضـايا الساخنـة والحـوار | مــنــتــدى مجلس الاعضاء | الـصوتيـات والمـرئيات الإسلامية | مــنــتــدى الأنمـي و الألعـاب الإلكترونية | مــنــتــدى الديكور والاثاث المنزلي | قـسـم الـسـيـارات | مشاكل وحلول القسم الـتـقـنـي | مــنــتــدى الماسنجر والايميل | مــنــتــدى الفيديو والافلام والمسلسلات | ملحقات الفوتوشوب والفلاش , ودروس التصميم | مــنــتــدى السيـاحـة والسـفـر | منتدى اللغات الاجنبية | قسم تصاميم الفلاش والسويتش | :: مســآبقة " روعــة الكــون " الرياضيـــة :: |



Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

منتديات روعة الكون