مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: بارك الله فيكم له سؤال آخر يا فضيلة الشيخ يقول ما حكم الدم إذا خرج من إنسان يصلي هل يقطع الصلاة أم لا أرجو الإفادة مأجورين؟
الجواب
الشيخ: إذا كان الدم الذي خرج من المصلي خارجاً من القبل أو الدبر فإنه ناقضٌ للوضوء وفي هذه الحال يجب عليه أن ينصرف وأن يغسل ما أصابه من الدم ويتوضأ من جديد ويبدأ الصلاة من جديد وأما إذا كان من غير السبيلين أي من غير القبل والدبر مثل أن يكون من الأنف أو من الأسنان أو من جرحٍ آخر أو من جرحٍ انبعث فإنه يبقى في صلاته إن تمكن من أدائها بدون انشغالٍ بهذا الدم ويكمل الصلاة لأن القول الراجح أن الدم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيراً ولكن إذا كان كثيراً فإن أكثر أهل العلم يرون أن الدم نجس إذا كثر لا يعفى عنه وحينئذٍ لا بد أن يخرج من الصلاة حتى يطهر ما أصابه من الدم ثم يعود ويصلي بلا وضوء على القول الراجح يصلي يعني يبدأ الصلاة من جديد وأما إذا كان الدم يسيراً فإنه يستمر في صلاته ولا حرج عليه.
تاريخ التحديث : Jun 26, 2004
|