مرحبا بكم

الطهارة/ابن اعثيمين رحمه الله...ارجو التثبيت

الـمـنـتـدى الإسـلامــي

آخر 10 مشاركات
ذكريات المنتدى 2007 م أين هي ؟
(الكاتـب : المقاولون ) (مشاركات : 25) (آخر مشاركة : الشآآرد؟!)
اسباب البركه في حياتنا.
(الكاتـب : aseeer-com ) (مشاركات : 3) (آخر مشاركة : بسووومي)
افضل اكبر موقع سيارات عربي
(الكاتـب : norhan2000 ) (مشاركات : 0)
افضل جامعات بالخارج
(الكاتـب : norhan2000 ) (مشاركات : 0)

 
العودة   منتديات روعة الكون > (¯`·._) الـمنـتـديات الـعـامـة (¯`·._) > الـمـنـتـدى الإسـلامــي
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم
 
موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-11-2007, 06:00   رقم المشاركة : 81 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20260

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: إذاً من به حدثٌ أصغر يجوز له أن يمس المصحف؟

الجواب

الشيخ: هي المسألة خلافية في هذا العلماء بناءً على أن كلمة طاهر الأرجح عندي أنه لا يشترط ولكن الطهارة من الحدث الأصغر لمس المصحف ولكن الأولى أن لا يمسه إلا بطهارة هذا هو الأولى وإذا كان محتاجاً إلى ذلك فليلبس القفازين أو ليقلب المصحف بعودٍ أو نحوه ويخرج من الخلاف حتى الحدث الأكبر أما الصحيح فإن الجنب لا يقرأ القرآن الجنب لا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب حتى يتطهر بخلاف الحائض فإن الحائض لم يرد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في منعها عن قراءة القرآن ثم إن حيضها ليس بيدها بخلاف الجنب يمكنه أن يتطهر ويزيل المانع ويقرأ القرآن.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 21-11-2007, 12:15   رقم المشاركة : 82 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20260

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: هذه رسالة وردت من السائل شعيب خليفة عثمان من بنغازي بليبيا يقول قمت بزيارةٍ لإحدى الدول الإسلامية ولقد أعجبني كثيراً حرص أهلها على حضور الصلوات الخمس في مواعيدها جماعة ولكن لفت نظري شيء حول عملية قضاء الحاجة فإنه يوجد بجوار كل مسجد دوراتٍ للمياه ولكن يتم قضاء الحاجة وقوفاً رغم وجود دورات مياهٍ عادية ولكن أغلب أهل البلد هناك لا يرتادون إلا تلك التي يقضون حاجتهم وقوفاً والذي ساءني أكثر أنني أراهم بعد قضاء الحاجة مباشرةً ينصرفون إلى الوضوء دون استنجاء جهلاً منهم وظناً أن الاستنجاء إنما يكون من الغائط فقط فأرجو توجيه نصحيةٍ إلى هؤلاء وإرشادهم إلى وجوب التطهر قبل بدأ الوضوء للصلاة؟

الجواب

الشيخ: نشكر الأخ السائل على اهتمامه بأحوال المسلمين فإن من اهتم بأمر المسلمين كان ذلك دليلاً على محبته وشفقته عليهم أما بالنسبة لما يصنعه أولئك الأخوة فإن كونهم يبولون قياماً لا بأس به فإن البول قائماً يجوز بشرطين أحدهما أن يأمن من التلوث بالبول والثاني أن يأمن من النظر إلى عورته وأما كون هؤلاء الأخوة لا يستنجون من البول بل ينصرف الإنسان منهم دون أن يتطهر لا باستنجاءٍ ولا باستجمار فإن هذا غلطٌ منهم كبير وهو سببٌ للعقوبة وعذاب القبر لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذا أن هذين الرجلين يعذبان في قبورهما بسببين السبب الأول عدم الاستبراء من البول وهو ينطبق على حال هؤلاء ثم إن كثيراً من أهل العلم يقولون إن الوضوء لا يصح إلا بعد أن يتم الاستنجاء أو الاستجمار الشرعي وعلى هذا فيكون هؤلاء قد صلوا بغير وضوءٍ صحيح ومن صلى بغير وضوءٍ صحيح فإن صلاته لا تصح ولا تقبل منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فأوجه النصيحة إلى هؤلاء الأخوان أن يتقوا الله عز وجل وأن يستنجوا من البول ويستبرئوا منه وأن يستنجوا بعد البول بالماء أو يستجمروا بأشياء مباحة أي مما يباح الاستجمار به فيمسح المحل ثلاث مسحاتٍ فأكثر تكون منقية فإن الاستجمار الشرعي الذي تتم به الشروط يجزئ عن الاستنجاء بالماء.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 21-11-2007, 12:19   رقم المشاركة : 83 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20260

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: لها سؤالٌ آخر تقول فيه نعلم أنه من المستحب للرجل يوم الجمعة الغسل والتطيب ولبس أحسن الثياب فهل هذا ينطبق حتى على المرأة أيضاً ولها نفس الأجر وهل يصح الاغتسال قبل الجمعة بيومٍ أو يومين وينوى به الجمعة أم لا يصح إلا في يومها؟

الجواب

الشيخ: هذه الأحكام خاصةٌ بالرجل لأنه هو الذي يحضر الجمعة وهو الذي يطلب منه التجمل عند الخروج وعلى هذا فإنه هو الذي يطلب منه أن يغتسل يوم الجمعة ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إلى الجمعة أما النساء فلا يشرع في حقهن ذلك ولكن كل إنسانٍ ينبغي له إذا وجد في بدنه وسخاً ينبغي له أن ينظفه فإن ذلك من الأمور المحمودة التي ينبغي للإنسان أن لا يدعها وأما الاغتسال للجمعة قبلها بيومٍ أو يومين فلا ينفع لأن الأحاديث الواردة في ذلك تخصه بيوم الجمعة وهو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة هذا هو محل الاغتسال الذي ينبغي أن يكون وأما قبلها بيومٍ أو يومين فلا يجزئه ولا ينفعه عن غسل الجمعة.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 21-11-2007, 12:27   رقم المشاركة : 84 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20260

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: سؤاله الآخر يقول سمعت أن من شروط صحة الوضوء استصحاب النية وقد زادت الوساوس عندي عندما سمعت هذا فإذا وصلت إلى مسح الرأس أعدت الوضوء من أوله أو إلى اليد اليسرى كذلك أعدته وقد تتكرر هذه الحالة أكثر من أربع مرات فبماذا تنصحوني؟

الجواب

الشيخ: ننصحك بأن نعلمك بأن النية استصحابها معناه أن لا تنوي قطع الوضوء هذا معنى أن لا تنوي قطعه وليس معنى استصحاب النية أن تكون على تذكرٍ لها من أول الوضوء إلى آخره فإذا عزبت عن خاطرك ونسيتها وغفلت عنها فإن ذلك لا يضر لأن الاستصحاب معناه أن لا ينوي القطع فإذا وصلت إلى غسل رأسك أو غسل ذراعك اليسرى وشككت هل أنت استمررت في هذه النية أم لم تستمر فإن الأصل بقاؤها والاستمرار فلا تعد الوضوء وإني أحذرك من أن تسترسل في هذا الأمر لأنك إذا استرسلت فيها لا يقتصر على الوضوء فقط بل يتعدى ذلك إلى الصلاة وإلى غيرها من العبادات وحينئذٍ تبقى دائماً في حيرة وفي قلق والنبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا الأمر حين سئل عن الرجل يخيل إليه يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) فأنت يا أخي اقطع الوساوس عنك واعلم أنك لو كلفت أن تعمل بدون نية ما استطعت كل إنسانٍ عاقل يعي ما يفعل أو يقول فإنه لن يقول شيئاً إلا بنية ولن يفعل شيئاً إلى بنية.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 21-11-2007, 12:42   رقم المشاركة : 85 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20260

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: وردت رسالة من المستمع ع. ش. أرقمي من تربة البقم بعث بسؤالين يقول في سؤاله الأول إذا واقع الرجل امرأته في الأربعين وهي نفساء وذلك بعد مضي خمسةٍ وثلاثين يوماً وبعد اغتسالها لأداء الصلاة فما الحكم وماذا يجب عليه والحالة هذه؟

الجواب

الشيخ: النفساء لا يجوز لزوجها أن يجامعها فإذا طهرت في أثناء الأربعين فإنه يجب عليها أن تصلي وصلاتها صحيحة ويجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحال لأن الله تعالى يقول في المحيض (ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر الله) فما دام الأذى موجوداً وهو الدم فإنه لا يجوز الجماع فإذا طهرت منه جاز الجماع وكما أنه يجب عليها أن تصلي ولها أن تفعل كل ما يمنع عليها أو كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين فكذلك الجماع يجوز لزوجها إلا أنه ينبغي أن يصبر حتى تتم الأربعين ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليه وإذا رأت بعد الأربعين دماً وبعد أن طهرت فإنه يعتبر دم حيض وليس دم فاسد ودم الحيض معلومٌ للنساء فإذا أحست به فهو دم حيض فإذا استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيراً من الدهر فإنها تكون مستحاضة وحينئذٍ ترجع إلى حالتها مع الحيض فتجلس وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 21-11-2007, 12:47   رقم المشاركة : 86 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20260

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: سؤاله الأخير يقول هل يجوز الانتفاع بجلود الميتة وعظامها وشعرها؟

الجواب

الشيخ: إذا كانت من حيوانٍ يباح بالذكاة كبهيمة الأنعام فيجوز الانتفاع بجلدها لكن بعد الدبغ لأنه بالدبغ الذي يزول به النتن والرائحة الكريهة يكون هذا الجلد طاهراً يباح استعماله في كل شئ حتى في غير اليابسات على القول الراجح لأنه يطهر بذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرض وأما إذا كان الجلد من حيوانٍ لا يحل بالذكاة فهذا موضع خلافٍ بين أهل العلم والله أعلم.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 21-11-2007, 04:07   رقم المشاركة : 87 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20260

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: أثابكم الله هذه رسالة من المستمع رمز لاسمه بالأحرف م. غ. ط. من العراق محافظة التأميم يقول إذا كان الإنسان فاقداً لأحد أعضاء الوضوء كاليد أو الرجل مثلاً فهل يلزمه التيمم عن غسل ذلك العضو المفقود وما الحكم لو ركب له عضوٌ صناعي فهل يلزمه غسله في الوضوء أم لا؟

الجواب

الشيخ: إذا فقد الإنسان عضوٌ من أعضاء الوضوء فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم لأنه فقد محل الفرض فلم يجب عليه حتى لو ركب له عضوٌ صناعي فإنه لا يلزمه غسله ولا يقال إن هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهما لأن الخفين قد لبسهما على عضوٍ موجودٍ يجب غسله أما هذا فإنه صنع له على غير عضوٍ موجود لكن أهل العلم يقولون إنه إذا قطع من المفصل فإنه يجب عليه غسل رأس العضو مثلاً لو قطع من المرفق وجب عليه غسل رأس العضد ولو قطع قطعت رجله من الكعب وجب عليه غسل طرف الساق.





تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 21-11-2007, 04:12   رقم المشاركة : 88 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20260

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: جزاكم الله خيرا سؤاله الأخير يقول هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء لمس الكتب أو المجلات التي قد تشتمل على آياتٍ قرآنية و أحاديث نبوية قياساً على تحريم لمس المصحف؟

الجواب

الشيخ: الجواب لا يحرم لا يحرم عليها ولا على الجنب ولا على غير المتوضئ أن تمس شيئاً من الكتب أو المجلات فيه أحاديث أو فيه شئٌ من كلام الله عز وجل لأن ذلك ليس بمصحف.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 21-11-2007, 04:15   رقم المشاركة : 89 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20260

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: هذه رسالة من المستمع إبراهيم محمد بعث بعدة أسئلة يقول في سؤاله الأول كيف تقدر مدة المسح على الخفين أهي بالساعات أم بالفروض وكيف ذلك بالنسبة للمسافر والمقيم وهل تقاس عليها العمامة التي تربط على الرأس بإحكامٍ ولا يسهل خلعها عند كل وضوءٍ أم لا؟

الجواب

الشيخ: هذه المسألة من أهم المسائل التي يحتاج الناس لبيانها ولهذا سوف نجعل الجواب أوسع من السؤال إن شاء الله تعالى فنقول إن المسح على الخفين ثابتٌ بدلالة الكتاب والسنة أما الكتاب فهو من قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) أرجلكم بكسر اللام فتكون معطوفة على قوله برؤوسكم فتدخل في ضمن الممسوح والقراءة التي يقرؤها الناس في المصاحف (فامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم) بفتح اللام فهي معطوفة على وجوهكم فتكون من ضمن المغسول وحينئذٍ فالأرجل بناءً على القراءتين إما أن تمسح وإما أن تغسل وقد بينت السنة متى يكون الغسل ومتى يكون المسح يكون الغسل حين تكون القدم مكشوفة ويكون المسح حين تكون مستورةٌ بالخف ونحوه أما السنة فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين وعده أهل العلم من المتواتر كما قال من نظم ذلك (مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتاً واحتسب) (ورؤيةٌ شفاعةٌ والحوض ومسح الخفين وهذي بعض) فمسح الخفين مما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسح على الخفين إذا كان الإنسان قد لبسهم على طهارة أفضل من خلعهما وغسل الرجل ولهذا لما أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وضوئه قال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما وللمسح على الخفين شروط الشرط الأول أن يلبسهما على طهارةٍ كاملة من الحدث الأصغر والأكبر فإن لبسهما على غير طهارة فإنه لا يصح المسح عليهما والشرط الثاني أن يكون المسح في مدة المسح كما سيأتي بيان المدة إن شاء الله تعالى والشرط الثالث أن يكون المسح في الطهارة الصغرى أي في الوضوء أما إذا صار على الإنسان غسلٌ فإنه يجب عليه أن يخلع الخفين ليغسل جميع بدنه ولهذا لا مسح على الخفين في الجنابة كما في حديث صفوان بن غسان رضي الله عنه هذا الشروط الثلاثة من شروط جواز المسح على الخفين أما المدة فإنها يومٌ وليلة للمقيم وثلاثة أيامً بلياليها للمسافر ولا عبرة بعدد الصلوات بل العبرة بالزمن فالرسول عليه الصلاة والسلام وقتها يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيامٍ بلياليها للمسافر واليوم والليلة هو أربعٌ وعشرون ساعة وثلاثة الأيام بلياليها اثنتان وسبعون ساعة لكن متى تبتدئ هذه المدة تبتدئ هذه المدة من أول مرة في المسح وليس من لبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس لأن الشرع جاء بلفظ المسح والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلاً (يمسح المقيم يوماً وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام) فلا بد من تحقق المسح وهذا لا يكون إلا بابتداء المسح بأول مرة يكون ابتداء المدة من أول مرة مسح فإذا تم أربعة فإذا تمت أربعٌ وعشرون ساعة من ابتداء المسح انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم وإذا تمت اثنتان وسبعون ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر ونضرب لذلك مثلاً يتبين به الأمر رجلٌ تطهر لصلاة الفجر ثم لبس خفيه ثم بقي على طهارته حتى صلى الظهر وهو على طهارته وصلى العصر وهو على طهارته وبعد صلاة العصر في الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني فإذا قدر أنه مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة إلا ربعاً وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وصلى العشاء فإنه حينئذٍ يكون صلى في هذه المدة صلاة الظهر أول يوم والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الثاني والظهر والعصر والمغرب والعشاء فهذه تسع صلوات صلاها وبهذا علمنا أنه لا عبرة بعدد الصلوات كما هو مفهومٌ عند كثير من العامة حيث يقولون إن المسح خمسة فروض هذا لا أصل له وإنما الشرع وقته بيومٍ وليلة تبتدئ هذه المدة من أول مرةٍ مسح وفي هذا المثال الذي ذكرنا عرفت كم صلى من صلاةٍ في لبس الخفين وفي هذا المثال الذي ذكرناه تبين أنه إذا تمت مدة المسح فإنه لا يمسح بعد هذه المدة ولو مسح بعد المدة بعد تمامها فمسحه باطل لا يرتفع به الحدث لكن لو مسح قبل أن تتم المدة ثم استمر على طهارته بعد تمام المدة فإن وضوءه لا ينتقض بل يبقى على طهارته حتى يوجد ناقضٌ من نواقض الوضوء فهذا المثال الذي ذكرنا أنه مسح في اليوم الثاني في تمام الخامسة إلا ربعاً أي قبل تمام المدة بربع ساعة ثم بقي على طهارته إلى المغرب وإلى العشاء فيصلي المغرب والعشاء بطهارته وذلك لأن القول بأن الوضوء ينتقض بتمام المدة أي بتمام مدة المسح قولٌ لا دليل له فإن تمام المدة معناه أنه لا مسح بعد تمامها وليس معناه أنه لا طهارة بعد تمامها فإذا كان الموقت هو المسح دون الطهارة فإنه لا دليل على انتقاضها بتمام المدة وحينئذٍ نقول في تقدير دليل ما ذهبنا إليه هذا الرجل توضأ وضوءً صحيحاً بمقتضى دليلٍ شرعيٍ صحيح فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول بانتقاض هذا الوضوء إلا بدليلٍ شرعيٍ صحيح ولا دليل على أنه ينتقض بتمام المدة وحينئذٍ فتبقى طهارته حتى يوجد ناقضٌ من نواقض الوضوء التي ثبتت بالكتاب أو السنة هذه خلاصة موجزة عن المسح على الخفين وله فروعٌ كثيرة لكنه ليس هذا موضع ذكرها وهي معلومةٌ في كتب أهل العلم والحمد لله أما المسافر فإنه له ثلاثة أيامٍ بلياليها أي اثنتان وسبعون ساعةً تبتدئ من أو مرةٍ مسح ولهذا ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الرجل لو لبس خفيه وهو مقيم في بلده ثم أحدث في نفس البلد ثم سافر ولم يمسح إلا بعد أن سافر قالوا فإنه يتم مسح مسافر في هذه الحالة فاعتبروا ابتداء المدة من المسح من أول مرةٍ مسح وهذا مما يدل على ضعف القول بأن ابتداء المدة من أول حدثٍ بعد اللبس أما مسألة العمامة فالعمامة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز المسح عليها وهي من حيث النظر أولى بالمسح من الخفين لأنها ملبوسةٌ على ممسوح فهي أصلاً طهارة هذا العضو وهو الرأس أخف من طهارة الرجلين لأن طهارته تكون بالمسح فالفرع عنه وهي العمامة يكون كذلك بالمسح ولكن هل يشترط فيها ما يشترط في الخف بأن يلبسها على طهارة وتتقيد مدتها بيومٍ وليلة للمقيم وثلاثة أيامٍ بلياليها للمسافر أو المسح عليها مطلق متى كانت على الرأس مسحها سواءٌ لبسها على طهارة وبدون توقيت إلا أنه في الحديث الأكبر لا يمسح عليها لأنه لا بد من الغسل في جميع البدن هذا فيه خلاف بين أهل العلم والذين قالوا بأنه لا يشترط لبسها على طهارة ولا مدة لها قالوا لأنه ليس في ذلك دليلٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقياسها على الخفين كما يقولون قياسٌ مع الفارق لأن الخفين لبسا على عضوٍ مغسول طهارته لا بد من الغسل فيها وأما هذه فقد لبست على عضوٍ ممسوح طهارته أخف فلهذا لا يشترط للبسها طهارة ولا توقيت لها ولكن لا شك أن الاحتياط أولى والأمر في هذا سهل فإنه ينبغي أن لا يلبسها إلا على طهارة وأن يخلعها إذا تمت مدة المسح ويمسح رأسه ثم يعيدها.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 21-11-2007, 04:23   رقم المشاركة : 90 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20260

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: هذه رسالة من المستمع إبراهيم محمد بعث بعدة أسئلة يقول في سؤاله الأول كيف تقدر مدة المسح على الخفين أهي بالساعات أم بالفروض وكيف ذلك بالنسبة للمسافر والمقيم وهل تقاس عليها العمامة التي تربط على الرأس بإحكامٍ ولا يسهل خلعها عند كل وضوءٍ أم لا؟

الجواب

الشيخ: هذه المسألة من أهم المسائل التي يحتاج الناس لبيانها ولهذا سوف نجعل الجواب أوسع من السؤال إن شاء الله تعالى فنقول إن المسح على الخفين ثابتٌ بدلالة الكتاب والسنة أما الكتاب فهو من قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) أرجلكم بكسر اللام فتكون معطوفة على قوله برؤوسكم فتدخل في ضمن الممسوح والقراءة التي يقرؤها الناس في المصاحف (فامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم) بفتح اللام فهي معطوفة على وجوهكم فتكون من ضمن المغسول وحينئذٍ فالأرجل بناءً على القراءتين إما أن تمسح وإما أن تغسل وقد بينت السنة متى يكون الغسل ومتى يكون المسح يكون الغسل حين تكون القدم مكشوفة ويكون المسح حين تكون مستورةٌ بالخف ونحوه أما السنة فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين وعده أهل العلم من المتواتر كما قال من نظم ذلك (مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتاً واحتسب) (ورؤيةٌ شفاعةٌ والحوض ومسح الخفين وهذي بعض) فمسح الخفين مما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسح على الخفين إذا كان الإنسان قد لبسهم على طهارة أفضل من خلعهما وغسل الرجل ولهذا لما أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وضوئه قال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما وللمسح على الخفين شروط الشرط الأول أن يلبسهما على طهارةٍ كاملة من الحدث الأصغر والأكبر فإن لبسهما على غير طهارة فإنه لا يصح المسح عليهما والشرط الثاني أن يكون المسح في مدة المسح كما سيأتي بيان المدة إن شاء الله تعالى والشرط الثالث أن يكون المسح في الطهارة الصغرى أي في الوضوء أما إذا صار على الإنسان غسلٌ فإنه يجب عليه أن يخلع الخفين ليغسل جميع بدنه ولهذا لا مسح على الخفين في الجنابة كما في حديث صفوان بن غسان رضي الله عنه هذا الشروط الثلاثة من شروط جواز المسح على الخفين أما المدة فإنها يومٌ وليلة للمقيم وثلاثة أيامً بلياليها للمسافر ولا عبرة بعدد الصلوات بل العبرة بالزمن فالرسول عليه الصلاة والسلام وقتها يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيامٍ بلياليها للمسافر واليوم والليلة هو أربعٌ وعشرون ساعة وثلاثة الأيام بلياليها اثنتان وسبعون ساعة لكن متى تبتدئ هذه المدة تبتدئ هذه المدة من أول مرة في المسح وليس من لبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس لأن الشرع جاء بلفظ المسح والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلاً (يمسح المقيم يوماً وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام) فلا بد من تحقق المسح وهذا لا يكون إلا بابتداء المسح بأول مرة يكون ابتداء المدة من أول مرة مسح فإذا تم أربعة فإذا تمت أربعٌ وعشرون ساعة من ابتداء المسح انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم وإذا تمت اثنتان وسبعون ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر ونضرب لذلك مثلاً يتبين به الأمر رجلٌ تطهر لصلاة الفجر ثم لبس خفيه ثم بقي على طهارته حتى صلى الظهر وهو على طهارته وصلى العصر وهو على طهارته وبعد صلاة العصر في الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني فإذا قدر أنه مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة إلا ربعاً وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وصلى العشاء فإنه حينئذٍ يكون صلى في هذه المدة صلاة الظهر أول يوم والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الثاني والظهر والعصر والمغرب والعشاء فهذه تسع صلوات صلاها وبهذا علمنا أنه لا عبرة بعدد الصلوات كما هو مفهومٌ عند كثير من العامة حيث يقولون إن المسح خمسة فروض هذا لا أصل له وإنما الشرع وقته بيومٍ وليلة تبتدئ هذه المدة من أول مرةٍ مسح وفي هذا المثال الذي ذكرنا عرفت كم صلى من صلاةٍ في لبس الخفين وفي هذا المثال الذي ذكرناه تبين أنه إذا تمت مدة المسح فإنه لا يمسح بعد هذه المدة ولو مسح بعد المدة بعد تمامها فمسحه باطل لا يرتفع به الحدث لكن لو مسح قبل أن تتم المدة ثم استمر على طهارته بعد تمام المدة فإن وضوءه لا ينتقض بل يبقى على طهارته حتى يوجد ناقضٌ من نواقض الوضوء فهذا المثال الذي ذكرنا أنه مسح في اليوم الثاني في تمام الخامسة إلا ربعاً أي قبل تمام المدة بربع ساعة ثم بقي على طهارته إلى المغرب وإلى العشاء فيصلي المغرب والعشاء بطهارته وذلك لأن القول بأن الوضوء ينتقض بتمام المدة أي بتمام مدة المسح قولٌ لا دليل له فإن تمام المدة معناه أنه لا مسح بعد تمامها وليس معناه أنه لا طهارة بعد تمامها فإذا كان الموقت هو المسح دون الطهارة فإنه لا دليل على انتقاضها بتمام المدة وحينئذٍ نقول في تقدير دليل ما ذهبنا إليه هذا الرجل توضأ وضوءً صحيحاً بمقتضى دليلٍ شرعيٍ صحيح فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول بانتقاض هذا الوضوء إلا بدليلٍ شرعيٍ صحيح ولا دليل على أنه ينتقض بتمام المدة وحينئذٍ فتبقى طهارته حتى يوجد ناقضٌ من نواقض الوضوء التي ثبتت بالكتاب أو السنة هذه خلاصة موجزة عن المسح على الخفين وله فروعٌ كثيرة لكنه ليس هذا موضع ذكرها وهي معلومةٌ في كتب أهل العلم والحمد لله أما المسافر فإنه له ثلاثة أيامٍ بلياليها أي اثنتان وسبعون ساعةً تبتدئ من أو مرةٍ مسح ولهذا ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الرجل لو لبس خفيه وهو مقيم في بلده ثم أحدث في نفس البلد ثم سافر ولم يمسح إلا بعد أن سافر قالوا فإنه يتم مسح مسافر في هذه الحالة فاعتبروا ابتداء المدة من المسح من أول مرةٍ مسح وهذا مما يدل على ضعف القول بأن ابتداء المدة من أول حدثٍ بعد اللبس أما مسألة العمامة فالعمامة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز المسح عليها وهي من حيث النظر أولى بالمسح من الخفين لأنها ملبوسةٌ على ممسوح فهي أصلاً طهارة هذا العضو وهو الرأس أخف من طهارة الرجلين لأن طهارته تكون بالمسح فالفرع عنه وهي العمامة يكون كذلك بالمسح ولكن هل يشترط فيها ما يشترط في الخف بأن يلبسها على طهارة وتتقيد مدتها بيومٍ وليلة للمقيم وثلاثة أيامٍ بلياليها للمسافر أو المسح عليها مطلق متى كانت على الرأس مسحها سواءٌ لبسها على طهارة وبدون توقيت إلا أنه في الحديث الأكبر لا يمسح عليها لأنه لا بد من الغسل في جميع البدن هذا فيه خلاف بين أهل العلم والذين قالوا بأنه لا يشترط لبسها على طهارة ولا مدة لها قالوا لأنه ليس في ذلك دليلٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقياسها على الخفين كما يقولون قياسٌ مع الفارق لأن الخفين لبسا على عضوٍ مغسول طهارته لا بد من الغسل فيها وأما هذه فقد لبست على عضوٍ ممسوح طهارته أخف فلهذا لا يشترط للبسها طهارة ولا توقيت لها ولكن لا شك أن الاحتياط أولى والأمر في هذا سهل فإنه ينبغي أن لا يلبسها إلا على طهارة وأن يخلعها إذا تمت مدة المسح ويمسح رأسه ثم يعيدها.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

آخر مواضيع الـمـنـتـدى الإسـلامــي

منتديات روعة الكون



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة



الساعة الآن 10:38.

أقسام منتديات روعة الكونت

الــمــنــتــدى الــعــام | الـمـنـتـدى الإسـلامــي | مــنــتــدى الـترحـيب والـتـعارف والأهداءات | مــنــتــدى الــــصـــور | مــنــتــدى الأنـاقـة و الـتـجـمـيـل | مــنــتــدى الاســرة و الطفـل | مــنــتــدى الــصــحــة والــطــب | مــنــتــدى مـائــدة روعـة الكــون | مــنــتــدى الــحــكــم والــقــصــص | مــنــتــدى الــخــواطــر و الــنــثــر | مــنــتــدى هــمــس الــقــوافــي | مــنــتــدى الــريـاضــة والــشـبـاب | مــنــتــدى الألــعــاب والــمــســابــقــات | مــنــتــدى الــفــرفــشــة والــدجــة | مــنــتــدى البرامج والكمبيوتر و تبادل الخبرات | مــنــتــدى الاتــصــالات والالـكـتـرونـيـات | مــنــتــدى الـجـرافـيـكـس والـتـصـمـيـم | مــنــتــدى آخر الأخبار والأحداث | الخيــمــة الرمضــانيــة | مــنــتــدى القضـايا الساخنـة والحـوار | مــنــتــدى مجلس الاعضاء | الـصوتيـات والمـرئيات الإسلامية | مــنــتــدى الأنمـي و الألعـاب الإلكترونية | مــنــتــدى الديكور والاثاث المنزلي | قـسـم الـسـيـارات | مشاكل وحلول القسم الـتـقـنـي | مــنــتــدى الماسنجر والايميل | مــنــتــدى الفيديو والافلام والمسلسلات | ملحقات الفوتوشوب والفلاش , ودروس التصميم | مــنــتــدى السيـاحـة والسـفـر | منتدى اللغات الاجنبية | قسم تصاميم الفلاش والسويتش | :: مســآبقة " روعــة الكــون " الرياضيـــة :: |



Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

منتديات روعة الكون