مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: لا بد أن تغسل الفقرة الثانية تقول إذا وطئت بقدمي الفراش وهو مبلول بالماء الذي غسل به فهل تكون رجلي قد تنجست في هذا البول وما العمل لو تركت النجاسة حتى جف موقعها وأشتبه علينا؟
الجواب
الشيخ: إذا وطأت برجلك وهي رطبه على هذا الموضع الذي طهر فأنه لا يؤثر لأن المكان صار طاهرا وأما ترك هذا المكان حتى يجف أن يشتبه فإن هذا لا ينبغي وإذا قدر أنه وقع وأشتبه الأمر فإنه يجب التحري بقدر الإمكان ثم يغسل المكان الذي يظن أنه هو الذي أصابته النجاسة وقلت أنه لا ينبغي تأخير غسل النجس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان منهجه المبادرة في إزالة النجاسة فإنه أوتي له بصبي فوضعه في حجره فبال عليه صلى الله عليه وسلم فدعا عليه الصلاة والسلام بماء فاتبعه إياه ولم يؤخر غسله ولما بال الأعرابي في طائفة المسجد أي في جانب منه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأريق عليه فورا فعلم من هذا أن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبادرة في إزالة النجاسة وذلك لسببين أولا المسارعة إلى إزالة الخبث والأذى فإن الأذى والخبث لا يليق بالمؤمن فالمؤمن طاهر وينبغي أن يكون كل ما يلابسه طاهرا وثانيا أنه إذا بادر بغسله أسلم عاقده لأنه ربما ينسى إذا أخر غسله عن فوره وحينئذ قد يصلي بالنجاسة وربما يتلوث أو ربما أستعدى ماء النجاسة إلى مكان أكثر وأقول ربما يصلي بالنجاسة وليس معنى ذلك أنه إذا صلى بالنجاسة ناسيا أن صلاته تبطل فإن القول الراجح أنه إذا صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحه مثل لو أصاب ثوبه نجاسة تهاون في غسلها أي لم يبادر بغسلها ثم صلى ناسيا غسلها فإن صلاته تصح لقوله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) وكذلك لو كان جاهلا بها لم يعلم بها إلا بعد أن صلى فإن صلاته تصح للآية السابقة لصلاة الرجل إذا صلى وهو محدث ناسيا أو جاهلا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة مثل لو نقض وضوءه ثم حضرت الصلاة فصلى ناسيا أنه نقض وضوءه ثم ذكر بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة بعد الوضوء وكذلك لو دعي إلى وليمة فأكل لحما لا يدري ما هو وصلى ثم تبين له بعد صلاته أنه لحم أبل فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة وإن كان جاهلا حين أكله أنه لحم أبل والفرق بين هذا وبين الأول يعني الفرق بين من صلى محدثا ناسيا أو جاهلا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة دون من صلى بنجاسة ناسيا أو جاهلا فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة الفرق بينهما أنه في مسألة الحدث ترك مأمورا وترك المأمور ناسياً أو جهلا يسقط الأثم بتركه لكن لا يسقط إعادة الصلاة أو العبادة على وجه صحيح بأنه يمكن تلافي ذلك وأما من صلى بثوب نجس ناسيا أو جاهلا فإن هذا من باب فعل المحظور وفعل المحظور ناسيا أو جاهلا يسقط به الأثم لجهله ونسيانه وإذا سقط الإثم صار لم يفعل محرما فسقوط أثمه عنه بالجهل والنسيان وحينئذ تكون الصلاة كأنه لم يفعل فيها هذا المحرم.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004
|