مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: يقول ماذا يجب على من به سلس البول أو الريح من حيث الطهارة للصلاة؟
الجواب
الشيخ: يجب على من به سلس بول أو ريح ألا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها فإذا غسل فرجه تلجم بشيء حتى لا تتعدى النجاسة إلى ثيابه وإلى فخذيه ثم يتوضأ ويصلي الصلاة وله أن يصلى فروضاً ونوافل أما إذا كان يريد صلاة نافلة في غير وقت الفريضة فإنه إذا أراد أن يفعل هذه النافلة فعل ما ذكرنا غسل فرجه وتحفظ بشيء ثم توضأ ثم صلى.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004
الموضوع الاصلي
من روعة الكون