مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: هناك أيضاً المستمع أحمد سؤال في الطهارة يقول شخص أمّ جماعة وفي أثناء الصلاة أحس أنه أحدث وغلب على ظنه ذلك إلا أنه لم يخرج حياءً وبعد الصلاة تبين له أنه محدث فعلاً فما الحكم في ذلك؟
الجواب
الشيخ: إذا شك الإنسان وهو يصلي هل أحدث أو لا فإن كانت صلاته فرضية فإنه لا يجوز له الخروج منها حتى ولو غلب على ظنه أنه أحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال (لا يخرج أو قال لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) وإذا كان إماماً فإن الواجب عليه أن يبقى إماماً للجماعة حتى يتيقن أنه أحدث فإذا تيقن ويكون وجوب البقاء عليه هنا لوجهين الوجه الأول أن الصلاة فريضة ولا يجوز الخروج من الفريضة بمجرد الظن أو الشك في الحدث والثاني أنه إمام وخروجه يؤدي إلى ارتباك المأمومين وربما يؤدي إلى فساد صلاتهم ولكن إذا تيقن الإمام أنه أحدث فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة ولايجوز له أن يمنعه الحياء من ذلك لأن الله لايستحي من الحق والحياء من فعل الواجب ليس حياء محموداً بل هو خورٌ مذموم وفي هذه الحال أعني إذا خرج من صلاته لتيقنِ الحدث يأمر أحد الذين خلفه أن يتموا بالناس الصلاة فيقول مثلاً يا فلان تقدم أكمل بهم الصلاة ويتمون صلاتهم فإن لم يفعل فللمأمومين ان يقدموا واحداً منهم ليتم بهم الصلاة ولهم أن يتموا الصلاة فرادى ولا تبطل صلاتهم ببطلان صلاة إمامهم قد يظن بعض الناس ان هناك فرقاً بينما إذا أحدث الإمام في أثناء الصلاة وما إذا ابتدأ الصلاة محدثاً وهو ناسي فيظنون أنه إذا ابتدأ الصلاة محدثاً وهو ناسي ثم ذكر في أثناء الصلاة أن صلاته كما أنها لم تنعقد فصلاة المأمومين كذلك لا تصح بخلاف ما إذا أحدث في أثناء ا لصلاة أن صلاة المأمومين تصح وهذا التفريق لا وجه له والصورتان كلتاهما سواء فالأمام إذا أحدث في أثناء الصلاة يفعل ما ذكرته آنفاً وإذا ذكر في أثناء الصلاة إنه على غير وضوء يفعل ما ذكرتُ أيضاً فيخرج من الصلاة ويأمر أحد المصلين خلفه أن يتم الصلاة بالجماعة فإن لم يفعل فللجماعة الخيار بين أن يقدموا واحداً منهم يتم بهم الصلاة أو يصلي كل واحد منهم بنفسه وصلاتهم لا تبطل في كلتا الصورتين.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004
الموضوع الاصلي
من روعة الكون