الفقه-> قسم العبادات-> كتاب الصيام-> باب الصوم المنهي عنه
السؤال هل صحيح أنه لا يجوز صيام النصف الآخر من شعبان لحديث (لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان)؟
وماذا عن من كان في عادته صيام الاثنين والخميس؟
الجواب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد :
فقد سئل الشيخ ابن باز السؤال التالي :
لقد قرأت في صحيح الجامع الحديث رقم (397) تحقيق الألباني وتخريج السيوطي (398) صحيح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان ) . ويوجد حديث آخر خرجه السيوطي برقم (8757) ، صحيح ، وحققه الألباني في صحيح الجامع برقم (4638) عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( كانت أحب الشهور إليه صلى الله عليه وسلم أن يصومه ، شعبان ثم يصله برمضان فكيف نوفق بين الحديثين) ؟
فأجاب رحمه الله :
بسم الله والحمد لله ، وبعد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وربما صامه إلا قليلا ، كما ثبت ذلك من حديث عائشة وأم سلمة . أما الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان فهو صحيح ، كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني ، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف ، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة . والله ولي التوفيق
فتاوى ابن باز (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 385)
وكذا من كانت عادته صيام الاثنين والخميس فلا يدخل في الحديث .
فالمشروع كما ذكر الشيخ رحمه الله الإكثار من الصوم في شعبان
فمما ورد من أحاديث صحيحة في فضيلة صوم أيام كثيرة من شعبان ما في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، فكان يصوم شعبان كله إلا قليلا) ،
وفي حديث أسامة بن زيد أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ( لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواه الإمام أحمد ، والنسائي
والله تعالى أعلم
الموضوع الاصلي
من روعة الكون