مرحبا بكم

الطهارة/ابن اعثيمين رحمه الله...ارجو التثبيت

الـمـنـتـدى الإسـلامــي

آخر 10 مشاركات
ذكريات المنتدى 2007 م أين هي ؟
(الكاتـب : المقاولون ) (مشاركات : 25) (آخر مشاركة : الشآآرد؟!)
اسباب البركه في حياتنا.
(الكاتـب : aseeer-com ) (مشاركات : 3) (آخر مشاركة : بسووومي)
افضل اكبر موقع سيارات عربي
(الكاتـب : norhan2000 ) (مشاركات : 0)
افضل جامعات بالخارج
(الكاتـب : norhan2000 ) (مشاركات : 0)

 
العودة   منتديات روعة الكون > (¯`·._) الـمنـتـديات الـعـامـة (¯`·._) > الـمـنـتـدى الإسـلامــي
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم
 
موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-11-2007, 01:28   رقم المشاركة : 191 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20261

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: في سؤاله الثاني يقول عندما أشرع في الوضوء وعند غسل الوجه أشك أنني هل ذكرت البسملة في البداية أم لا أود معرفة ما إذا كان يتوجب عليّ إعادة الوضوء أم أواصل تكملة الوضوء جزاكم الله خيراً؟

الجواب

الشيخ: إذا شك الإنسان هل سمى عند الوضوء أم لم يسم فإنه يسمي حينئذٍ ولا يضره ذلك شيئاً وذلك لأن غاية ما فيه أن يقال إنه نسي التسمية في أوله والإنسان إذا نسي التسمية في أول الوضوء ثم ذكر في أثنائه فإنه يسمي ويبني على ما مضى من وضوئه ومع ذلك فإن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا هل التسمية في الوضوء واجبة أم سنة. والأقرب أنها سنة وليست بواجبة لأن الحديث الوارد فيها قال عنه الإمام أحمد رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء وجميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية فيما نعلم وحينئذٍ تكون التسمية سنة إن أتى بها الإنسان كان ذلك أكمل لوضوءه وإن لم يأت بها فوضوءه صحيح .




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 26-11-2007, 01:31   رقم المشاركة : 192 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20261

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم هذا المستمعة حصة أ. أ. الرياض تقول بأنها امرأة قبل الولادة بثلاثة أيام خرج منها ماء مع شيء من الالم فهل هذا نفاس؟

الجواب

الشيخ: هذا ليس بنفاس لأن النفاس هو الدم وليس الماء ولكنه أيضاً لا يكون نفاساً إلاإذا كان مصحوباً بالطلق قبل الولادة بيومين أو ثلاثة وأما إذا كان قبل الولادة بزمن طويل فإنه ليس نفاساً إذن فالنفاس هو الدم الخارج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق وأما الماء فليس من النفاس.




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 26-11-2007, 04:25   رقم المشاركة : 193 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20261

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: هناك أيضاً المستمع أحمد سؤال في الطهارة يقول شخص أمّ جماعة وفي أثناء الصلاة أحس أنه أحدث وغلب على ظنه ذلك إلا أنه لم يخرج حياءً وبعد الصلاة تبين له أنه محدث فعلاً فما الحكم في ذلك؟

الجواب

الشيخ: إذا شك الإنسان وهو يصلي هل أحدث أو لا فإن كانت صلاته فرضية فإنه لا يجوز له الخروج منها حتى ولو غلب على ظنه أنه أحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال (لا يخرج أو قال لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) وإذا كان إماماً فإن الواجب عليه أن يبقى إماماً للجماعة حتى يتيقن أنه أحدث فإذا تيقن ويكون وجوب البقاء عليه هنا لوجهين الوجه الأول أن الصلاة فريضة ولا يجوز الخروج من الفريضة بمجرد الظن أو الشك في الحدث والثاني أنه إمام وخروجه يؤدي إلى ارتباك المأمومين وربما يؤدي إلى فساد صلاتهم ولكن إذا تيقن الإمام أنه أحدث فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة ولايجوز له أن يمنعه الحياء من ذلك لأن الله لايستحي من الحق والحياء من فعل الواجب ليس حياء محموداً بل هو خورٌ مذموم وفي هذه الحال أعني إذا خرج من صلاته لتيقنِ الحدث يأمر أحد الذين خلفه أن يتموا بالناس الصلاة فيقول مثلاً يا فلان تقدم أكمل بهم الصلاة ويتمون صلاتهم فإن لم يفعل فللمأمومين ان يقدموا واحداً منهم ليتم بهم الصلاة ولهم أن يتموا الصلاة فرادى ولا تبطل صلاتهم ببطلان صلاة إمامهم قد يظن بعض الناس ان هناك فرقاً بينما إذا أحدث الإمام في أثناء الصلاة وما إذا ابتدأ الصلاة محدثاً وهو ناسي فيظنون أنه إذا ابتدأ الصلاة محدثاً وهو ناسي ثم ذكر في أثناء الصلاة أن صلاته كما أنها لم تنعقد فصلاة المأمومين كذلك لا تصح بخلاف ما إذا أحدث في أثناء ا لصلاة أن صلاة المأمومين تصح وهذا التفريق لا وجه له والصورتان كلتاهما سواء فالأمام إذا أحدث في أثناء الصلاة يفعل ما ذكرته آنفاً وإذا ذكر في أثناء الصلاة إنه على غير وضوء يفعل ما ذكرتُ أيضاً فيخرج من الصلاة ويأمر أحد المصلين خلفه أن يتم الصلاة بالجماعة فإن لم يفعل فللجماعة الخيار بين أن يقدموا واحداً منهم يتم بهم الصلاة أو يصلي كل واحد منهم بنفسه وصلاتهم لا تبطل في كلتا الصورتين.







تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 26-11-2007, 05:41   رقم المشاركة : 194 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20261

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم يقول في قريتنا الريفية نعتمد كل الاعتماد على مياه الأمطار وفي قريتنا مجموعة من المساجد وفي نفس المسجد توجد بركة للماء أي للوضوء سؤالي يقول تجلس هذه البرك أحياناً أكثر من عشر سنوات لم يتبدل الماء فيها وأحياناً يكون لون الماء أخضر فهل نتوضأ من هذا أم ماذا نفعل علماً بأنه لا يوجد لدينا مياه جارية فاعتمادنا على الأمطار أفيدونا جزاكم الله كل خير؟

الجواب

الشيخ: هذا الماء الذي يتغير من طول مكثه يجوز الوضوء به والغسل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الماء طهور لا ينجسه شيء) و أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجساً وهذا التغير الذي يحدث للماء من طول مكثه ليس تغيراً بالنجاسة حتى وإن أخضر أو صارت له رائحة كريهة فإنه طهور يجوز التطهر به غسلاً ووضوءاً وإزالة للنجاسة.





تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 26-11-2007, 05:45   رقم المشاركة : 195 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20261

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فكم هذه رسالة وصلت من الجمهورية العراقية أربل من أختكم ن. ن. تقول فضييلة الشيخ هل أستطيع أن أستمر في قراءة وحفظ القرآن في فترة الحيض وبدون أن ألمس القرآن؟

الجواب

الشيخ: نعم نستطيع ذلك لأن هذا حاجة وقراءة الحائض للقرآن إذا كانت لحاجة فلا بأس بها لأنه ليس في السنة نصوص صرحية صحيحة تدل على منع الحائض من قراءة القرآن فإذا احتاجت إلى ذلك للحفظ أو للتحفيظ أو للورد ليلاً أو نهاراً فلا حرج عليها في قراءة القرآن أما إذا لم تحتج فإن الأولى أن لا تقرأ القرآن مراعاة لخلاف أكثر أهل العلم.




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 27-11-2007, 01:50   رقم المشاركة : 196 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20261

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: طيب تقول في سؤال لها هل عليّ أن أغتسل أوأن اغسل كل الملابس التي استعملت في فترة الحيض؟

الجواب

الشيخ: ليس عليها أن تغسل الملابس التي استعملتها في فترة الحيض ولكن إن أصاب الدم شيئاً منها فإنها تغسل ما أصابه الدم فقط وتصلي في هذه الثياب وذلك لأن بدن الحائض طاهر وعرقها طاهر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عائشة أن تتزر وهي حائض ويباشرها.




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 27-11-2007, 09:44   رقم المشاركة : 197 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20261

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: طيب تقول المستعة إذا أحرمت المرأة للعمرة ثم أتتها العادة الشهرية قبل الطواف وبقيت في مكة ثم طهرت وأرادات أن تغتسل فهل تغتسل من مكة أم تذهب لتغتسل من التنعيم؟

الجواب

الشيخ: إذا أحرمت المرأة بالعمرة وأتاها الحيض أو أحرمت بالعمرة وهي حائض فعلاً ثم طهرت فإنها تغتسل في مكان إقامتها في بيتها ثم تذهب وتطوف وتسعى وتؤدي عمرتها ولا حاجة إلى أن تخرج إلى التنعيم ولا إلى الميقات لأنها قد أحرمت من الميقات لكن بعض النساء إذا مرت بالميقات وهي حائض وهي تريد عمرة لا تحرم وتدخل مكة وإذا طهرت خرجت إلى التنعيم فأحرمت منه وهذا خطأ لأن الواجب على كل من مر بالميقات وهو يريد العمرة أو الحج أن يحرم منه حتى المرأة الحائض تحرم وتبقى على إحرامها حتى تطهر ويشكل على النساء في هذه المسألة أنهن يظنن أن المرأة إذا أحرمت بثوب لا تغيره وهذا خطأ لأن المرأة في الاحرام ليس لها لباس معين كالرجل. الرجل لا يلبس القميص والبرانس والعمائم والسراويل والخفاق والمرأة يحل لها ذلك تلبس ما شاءت من الثياب فإذا أحرمت بثوب غيرته إلى ثوب آخر فلا حرج لذلك نقول للمرأة أحرمي إذا مررت بالميقات وأنت تريدين العمرة أو الحج وإذا طهرت فاغتسلي ثم اذهبي إلى الطواف والسعي والتقصير وتغيير الثياب لا يضر ولا أثر له في هذا الأمر أبداً نعم.



تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 27-11-2007, 09:54   رقم المشاركة : 198 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20261

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيكم أبو عبد الله من القصيم له الحقيقة ثلاثة أسئلة يقول إذا خرج الإنسان من دورة المياه ووضع الحذاء عند باب الحمام ثم يدخل الغرفة حافياً مع العلم بأن الأطفال يحصل منهم نجاسة فهل يؤثر ذلك؟

الجواب

الشيخ: لا يؤثر ذلك شيئاً أي أن مشي الأطفال على الأرض والفرش لا يستلزم نجاستها لأن الشك لا يزول به اليقين واليقين هو أن هذه الأرض أو هذا الفرش طاهرة فإذا شك الإنسان هل أصابتها نجاسة أم لم تصبها فإنها لا تكون نجسة بل هي طاهرة حكماً ولا ينبغي للإنسان أن يوقع الشك في نفسه في مثل هذه الأمور لأنه إذا أوقع الشك في نفسه فربما يتطور هذا الشك حتى يكون وسواساً يعجز عن التخلص منه وقد ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (مر على صاحب حوض وأصابه هو وصاحب له من هذا الحوض فطلب صاحبه من صاحب الحوض أن يبين له هل هو نجس أم طاهر فقال له عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا) هذا الأثر أو معناه وهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن التنطع فيما الأصل فيه الاباحة أو الأصل فيه الطهارة بل يبقى على الأصل حتى يزول هذا الأصل بيقين ويشهد لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحس بالشيء في بطنه فيشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا فقال عليه الصلاة والسلام (لا يخرج يعني من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا) وهذه إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البناء على الأصل وهو الطهارة وعلى هذا فإذا كان عند الحمام نعال دخل بها ثم توضأ وخرج ثم خلعها ثم مشى على بيته فإنه لا بأس عليه في ذلك ولا تنجس قدماه بوطئها على الأرض التي يطأها ويحس بها ويطأ عليها الصبيان وأنه بهذه المناسبة أقول إنه لما كانت البيوت في غالبها اليوم مفروش بفرش يصعب حملها وغسلها فإنه إذا وقعت نجاسة على هذه الفرش فإنها تجفف أولاً بالاسفنج بحيث يُضغط على الاسفنج فوق المحل حتى يتسرب النجاسة ثم يعصر في محل آخر في إناء أو غيره ثم إذا نشف يصب عليه الماء ثلاثة مرات كلما صب عليه الماء فرك باليد ثم نشف وبهذا يكون طاهراً.




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 28-11-2007, 05:54   رقم المشاركة : 199 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20261

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: بارك الله فيك في سؤالها الثاني في سؤال المستمعة ن. أ. هـ. من الرياض تقول إذا كانت المرأة تحيض لمدة سبعة أيام وهذه عادتها دائمة ومرة زاد الدم أكثر من السبعة أيام واستمر معها أكثر من ذلك فهل تصلي أم لا مع العلم بأنها دائماً تحيض في السبعة أيام فقط أرجو الافادة؟

الجواب

الشيخ: إذا زاد دم الحيض عادتها فإن القول الراجح أنها تبقى ما دام الدم على حاله حتى تطهر وإن زاد على العادة فإذا كانت عادتها سبعة أيام واستمر الدم إلى عشرة فإن ذلك كله حيض كما إنه لو نقصت أيام دمها عن عادتها فإنها تغتسل وتصلي فإذا كانت عادتها عشرة أيام مثلاً ثم طهرت لسبعة أيام فإن الواجب عليها أن تغستل وتصلي فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فمتى وجد دم حيض ثبتت أحكامه ومتى عدم انتفت أحكامه قال الله تعالى (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً) فمتى وجد هذا الأذى فهو حيض.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 28-11-2007, 05:58   رقم المشاركة : 200 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20261

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة


السؤال: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمعة للبرنامج أ. أ. ب. تقول حكم استعمال المرأة للحنة في الدورة الشهرية فضيلة الشيخ؟

الجواب

الشيخ: استعمال المرأة للحنة في حال الدورة الشهرية أي الحيض لا بأس به ولا حرج فيه كما أن استعمالها له في حال الطهر لا حرج فيه ولا بأس به وفي حال الطهر أن من المعلوم أنها إذا وضعت الحنة على رأسها فسوف يكون له جرم يمنع من مباشرة المسح للشعر وهذا لا بأس به ولا يضر لأن النبي صلي الله عليه وسلم كان يلبد رأسه وهو محرم وكان يمسح عليه. عليه الصلاة والسلام ولكن يجب على المرأة إذا تحنت في يديها مثلاً ألا تتعرض للفتنة بإخراج هذه الحنة لأن ذرائع الفتنة ممنوعة كما أن الفتنة نفسها أو ما يدعو إلى الفتنة ممنوع أيضاً.






تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

آخر مواضيع الـمـنـتـدى الإسـلامــي

منتديات روعة الكون



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة



الساعة الآن 01:17.

أقسام منتديات روعة الكونت

الــمــنــتــدى الــعــام | الـمـنـتـدى الإسـلامــي | مــنــتــدى الـترحـيب والـتـعارف والأهداءات | مــنــتــدى الــــصـــور | مــنــتــدى الأنـاقـة و الـتـجـمـيـل | مــنــتــدى الاســرة و الطفـل | مــنــتــدى الــصــحــة والــطــب | مــنــتــدى مـائــدة روعـة الكــون | مــنــتــدى الــحــكــم والــقــصــص | مــنــتــدى الــخــواطــر و الــنــثــر | مــنــتــدى هــمــس الــقــوافــي | مــنــتــدى الــريـاضــة والــشـبـاب | مــنــتــدى الألــعــاب والــمــســابــقــات | مــنــتــدى الــفــرفــشــة والــدجــة | مــنــتــدى البرامج والكمبيوتر و تبادل الخبرات | مــنــتــدى الاتــصــالات والالـكـتـرونـيـات | مــنــتــدى الـجـرافـيـكـس والـتـصـمـيـم | مــنــتــدى آخر الأخبار والأحداث | الخيــمــة الرمضــانيــة | مــنــتــدى القضـايا الساخنـة والحـوار | مــنــتــدى مجلس الاعضاء | الـصوتيـات والمـرئيات الإسلامية | مــنــتــدى الأنمـي و الألعـاب الإلكترونية | مــنــتــدى الديكور والاثاث المنزلي | قـسـم الـسـيـارات | مشاكل وحلول القسم الـتـقـنـي | مــنــتــدى الماسنجر والايميل | مــنــتــدى الفيديو والافلام والمسلسلات | ملحقات الفوتوشوب والفلاش , ودروس التصميم | مــنــتــدى السيـاحـة والسـفـر | منتدى اللغات الاجنبية | قسم تصاميم الفلاش والسويتش | :: مســآبقة " روعــة الكــون " الرياضيـــة :: |



Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

منتديات روعة الكون