مرحبا بكم

الطهارة/ابن اعثيمين رحمه الله...ارجو التثبيت

الـمـنـتـدى الإسـلامــي

آخر 10 مشاركات
لفت انتباه فقط
(الكاتـب : النور عتيبي ) (مشاركات : 1) (آخر مشاركة : زهرة الكون)
ذكريات المنتدى 2007 م أين هي ؟
(الكاتـب : المقاولون ) (مشاركات : 25) (آخر مشاركة : الشآآرد؟!)
اسباب البركه في حياتنا.
(الكاتـب : aseeer-com ) (مشاركات : 3) (آخر مشاركة : بسووومي)
افضل اكبر موقع سيارات عربي
(الكاتـب : norhan2000 ) (مشاركات : 0)

 
العودة   منتديات روعة الكون > (¯`·._) الـمنـتـديات الـعـامـة (¯`·._) > الـمـنـتـدى الإسـلامــي
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم
 
موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 20-11-2007, 07:44
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 329
معدل تقييم المستوى: 164
Seed sead يستحق التميز

افتراضي


مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: مثل لو نوى بوضوئه صلاة الظهر مثلاً يجوز له أن يصلي العصر والمغرب؟

الجواب

الشيخ: نعم





تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

الموضوع الاصلي  من روعة الكون

 


قديم 20-11-2007, 07:49   رقم المشاركة : 2 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20790

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: له سؤالٌ آخر حول الموضوع تقريباً يقول البعض يقضي حاجته أو يستنجي في المكان المخصص للوضوء مما يجعل عورته تنكشف لمن حوله فهل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب

الشيخ: هذا لا يجوز له لا يجوز لإنسان أن يكشف عورته بحيث يراها من لا يحل له النظر إليها فإذا كشف الإنسان عورته في الحمامات المعدة للوضوء والتي يشاهدها الناس فإنه يكون بذلك آثماً وقد ذكر أهل الفقه رحمهم الله أنه في هذه الحال يجب على المرء أن يستجمر بدل الاستنجاء بمعنى أن يقضي حاجته بعيداً من الناس وأن يستجمر بالأحجار أو بالمناديل ونحوها مما يباح الاستنجاء به حتى ينقي محل الخارج بثلاث مسحاتٍ فأكثر قالوا إنما يجب ذلك لأنه لو كشف عورته للاستنجاء لظهرت للناس وهذا أمرٌ محرم وما لا يمكن تلافي المحرم إلا به فإنه يكون واجباً وعلى هذا نقول في الجواب إنه لا يجوز للمرء أن يتكشف أمام الناظرين لاستنجاءٍ بل يحاول أن يكون في محلٍ لا يراه أحد.






تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 20-11-2007, 07:59   رقم المشاركة : 3 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20790

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: ع. م. ص. من الزلفي يقول هل الخمر نجسة كسائر النجاسات وإذا كانت كذلك هل يحلق بها الكولونيا بمعنى لو أصابت البدن أو الثوب يجب غسل الجزء الذي أصابته أو لا؟

الجواب

الشيخ: هذه المسألة وهي نجاسة الخمر إن أريد بالنجاسة النجاسة المعنوية فإن العلماء مجمعون على ذلك فإن الخمر نجس وخبيث ومن أعمال الشيطان وإن أريد به النجاسة الحسية فإن المذاهب الأربعة وعامة الأمة على النجاسة وأنها نجسةٌ يجب التنزه منها وغسل ما أصابته من ثوبٍ أو بدن وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست نجسة نجاسة حسية وأن نجاستها معنوية عملية فالذين قالوا إنها نجسةً نجاسةً حسية ومعنوية استدلوا بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء) . . . والرجس هو النجس لقوله تعالى (قل لا أجد فما أوحي إلي محرماً على طاعمٍ يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزيرٍ فإنه رجس) ولحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينادي (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس) فالرجس بالآية والحديث بمعنى النجس نجاسةً حسية فكذلك هي في آية الخمر بمعنى نجس نجاسةً حسية وأما الذين قالوا بطهارة الخمر طهارةً حسية أي أن الخمر نجسٌ نجاسةً معنوية لا حسية فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قيد في سورة المائدة ذلك الرجس (رجسٌ من عمل الشيطان) فهو رجسٌ عملي وليس رجساً عينياً ذاتياً بدليل أنه قال (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام) ومن المعلوم أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسةً نجاسةً حسية فقرن هذه الأربعة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام في وصفٍ واحد الأصل أن تتفق فيه فإذا كانت الثلاثة نجاستها معنوية فكذلك الخمر نجاسته معنوية لأنه من عمل الشيطان وقالوا أيضاً إنه ثبت لما نزل تحريم الخمر أراقها المسلمون في الأسواق ولو كانت نجسةً ما جازت إراقتها في الأسواق لأن تلويث الأسواق بالنجاسات محرم لا يجوز وقالوا أيضاً إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر لم يأمر بغسل الأواني منها ولو كانت نجسة لأمر بغسل الأواني منها كما أمر بغسلها حين حرمت الحمر قالوا وقد ثبت في صحيح مسلم أن رجلاً أتى براوية من خمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهداها إليه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أنها قد حرمت ثم ساره رجل أي كلم صاحب الراية رجلٌ بكلامٍ سر فقال ماذا قلت؟ قال قلت يبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه فأخذ الرجل بفم الراوية فأراق الخمر ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسلها منه ولا منعه من إراقتها هناك قالوا: فهذا دليل على أنه أي الخمر ليس نجساً نجاسةً حسية وقالوا أيضاً الأصل في الأشياء الطهارة حتى يوجد دليلٌ بين يدل على النجاسة وحيث لم يوجد دليل بين يدل على النجاسة فإن الأصل أنه طاهر لكنه خبيثٌ من الناحية العملية المعنوية وبناءً على ذلك نقول في الكولونيا وشبا إنها ليست بنجسة لأن الخمر ذاته ليس بنجس على هذا القول الذي ذكرنا أدلته فيكون هذا الكولونيا وشبا ليس بنجسٍ أيضاً وإذا لم يكن نجساً فإنه لا يجب تطهير الثياب منه ولكن يبقى النظر هل يحرم استعمال هذا الكولونيا كطيبٍ يتطيب به الإنسان أو لا يحرم؟ لننظر، يقول الله تعالى في الخمر (فاجتنبوه) وهذا الاجتناب مطلق لم يقل اجتنبوه شرباً أو استعمالاً أو ما أشبه ذلك أمر أمراً مطلق بالاجتناب فهل يشمل ذلك ما لو استعمله الإنسان كطيب أو نقول إن الاجتناب المأمور به هو ما علل به الحكم وهو اجتناب شربه لقوله (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) وهذه العلة لا تثبت فيما إذا استعمله الإنسان لغير الشرب ولكننا نقول إن الأحوط للإنسان أن يتجنبه حتى للتطيب وأن يبتعد عنه لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة إلا أننا نرجع مرةً ثانية إلى هذه الأطياب هل النسبة التي فيها نسبةٌ تؤدي إلى الإسكار أو أنها نسبة قليلة لا تؤدي إلى الإسكار لأنه إذا اختلط الخمر بشيء ثم لم يظهر له أثر ولو أكثر الإنسان منه فإنه لا يوجب تحريم ذلك المخلوط به لأنه لما لم يظهر له أثر لم يكن له حكم إذ أن العلة علة الحكم هي الموجبة له فإذا فقدت العلة فقد الحكم فإذا كان هذا الخلط لا يؤثر في المخلوط فإنه لا أثر لهذا الخلط ويكون الشيء مباحاً فالنسبة القليلة في الكولونيا وغيرها إذا كانت لا تؤدي إلى الإسكار ولو أكثر الإنسان مثلاً من شربه فإنه ليس بخمر ولا يثبت له حكم الخمر كما أنه لو سقطت قطرةٌ من بول في ماءٍ ولم يتغير بها فإنه يكون طاهراً فكذلك إذا سقطت قطرةٌ من خمر في شيء لم يتأثر بها فإنه لا يكون خمراً وقد نص على ذلك أهل العلم في باب حد المسكر ثم إنني أنبه هنا على مسألةٍ تشتبه على بعض الطلبة وهو أنهم يظنون أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام يظنون أن معنى الحديث أنه إذا اختلط القليل من الخمر بالكثير من غير الخمر فإنه يكون حراماً وليس هذا معنى الحديث بل معنى الحديث أن الشيء إذا كان لا يسكر إلا الكثير منه فإن القليل الذي لا يسكر منه يكون حراماً مثل لو فرضنا أن هذا الشراب إن شربت منه عشرة قارورات سكرت إن شربت قارورة لم تسكر فإن هذه القارورة وإن لم تسكرك تكون حراماً هذا معنى ما أسكر كثيره فقليله حرام وليس المعنى ما اختلط به شيءٌ من المسكر فهو حرام لأنه إذا اختلط المسكر بشيء ولم يظهر له أثر فإنه يكون حلالاً لعدم وجود العلة التي هي مناط الحكم فينبغي أن يتنبه لذلك ولكني مع هذا لا استعمل هذه الأطياب الكولونيا ولا أنهى عنها إلا أنه إذا أصابنا شيءٌ من الجروح أو شبا واحتجنا إلى ذلك فإننا نستعمله لأنه عند الاشتباه يزول الحكم مع الحاجة إلى هذا الشيء المشتبه فإن الحاجة أمرٌ داعٍ إلى الفعل والاشتباه إنما يدعو إلى الترك على سبيل التورع والاحتياط ولا ينبغي للإنسان أن لا يحرم نفسه شيئاً احتاج إليه وهو لم يجزم بمنعه وتحريمه وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة بأن المشتبه إذا احتيج إليه فإنه يزول حكم الاشتباه.






تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 20-11-2007, 08:13   رقم المشاركة : 4 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20790

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: جزاكم الله خيراً سؤاله الثاني يقول ما حكم الدم الخارج من جسد الإنسان سواءٌ كان من الأنف أو غيره هل يعتبر نجساً يجب غسل ما أصابه من الملابس وينقض الوضوء وما هو الدم المسفوح الذي نهينا عن أكله؟

الجواب

الشيخ: الدم المسفوح الذي نهينا عن أكله هو الذي يخرج من الحيوان في حال حياته مثل ما كانوا يفعلونه في الجاهلية كان الرجل إذا جاع فصد عرقاً من بعيره وشرب دمه فهذا هو المحرم وكذلك الدم الذي يكون عند الذبح قبل أن تخرج الروح هذا هو الدم المحرم النجس ودلالة القرآن عليه ظاهرة في عدة آياتٍ من القرآن بأنه حرام وفي سورة الأنعام صرح الله تبارك وتعالى بأنه نجس فإنه رجس فإن قوله تعالى (فإنه رجسٌ) يعود على الضمير المستتر في قوله (إلا أن يكون) وليس كما قيل يعود على الخنزير فقط لو تأملت الآية وجدت أن هذا هو المتعين (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعمٍ يطعمه إلا أن يكون) ذلك الشيء (إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس) أي إن ذلك الشيء الذي استثني من الحل هو الذي يكون نجساً فالتعليل تعليل للحكم الذي يتضمن هذه الأمور الثلاثة وهذا أمر ظاهر لمن يتدبره وليس من باب الخلاف هل يعود الضمير إلى بعض المذكور أو إلى كل المذكور بل هذا واضحٌ لأنه تعليلٌ لحكمٍ ينتظم ثلاثة أمور هذا هو الدم المسفوح أما الدم الذي يبقى في الحيوان الحلال بعد تذكيته تذكيةً شرعية فإنه يكون طاهراً حتى لو انفجر بعد فصده فإن بعض العروق يكون فيها دمٌ بعد الذبح وبعد خروج الروح بحيث إذا فصدتها سال منها الدم هذا الدم حلالٌ وطاهر وكذلك دم الكبد ودم القلب وما أشب كله حلالً وطاهر وأما الدم الخارج من الإنسان فالدم الخارج من الإنسان إن كان من السبيلين من القبل أو الدبر فهو نجسٌ وناقضٌ للوضوء قل أم كثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بغسل دم الحيض مطلقاً وهذا دليلٌ على نجاسته وأنه لا يعفى عن يسيره وهو كذلك فهو نجس لا يعفى عن يسيره وناقض للوضوء قليله أو كثيره وأما الدم الخارج من بقية البدن من الأنف أو من السن او من جرحٍ بحديدة أو بزجاجة أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء قل أو كثر هذا هو القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء شئٌ خارجٌ من غير السبيلين من البدن سواءٌ من الأنف أو من السن أو من غيره سواءٌ كان قليلاً أو كثيراً وأما نجاسته فالمشهور عند أهل العلم أنه نجس وأنه يجب غسله إلا أنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه والله أعلم.






تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 20-11-2007, 09:56   رقم المشاركة : 5 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





وليد^الكويت غير متصل

المستوى: 44 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  109 / 1091

النشاط  1105 / 57105

المؤشر 64%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
وليد^الكويت يستحق التميز

افتراضي

جزاك الله خيرا على هذه المكتبة الجميلة من الفتاوي وفقك الله ونفع الله بك

 

 

 

   

قديم 21-11-2007, 05:35   رقم المشاركة : 6 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20790

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: بارك الله فيكم سؤاله الثالث يقول هل الوضوء من أكل لحم البعير يشمل المعدة والكبد والأحشاء عموماً أم هو خاصٌ باللحم؟

الجواب

الشيخ: هذه المسألة أيضاً فيها خلاف على النحو التالي أولاً هل لحم الإبل ينقض الوضوء أو لا ينقض وثانياً هل هو عام بكل البعير أم هو خاصٌ بما يعرفه العامة عندنا بالهبر اللحم الأحمر والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أنه ينقض الوضوء سواءٌ من لحم الهبر أو الكرش أو الكبد أو الأمعاء أو غيره لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم توضئوا من لحوم الإبل ولعموم قوله حين سئل أأتوضأ من لحوم الإبل قال: نعم قال أأتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت ولأن هذا اللحم سواءٌ كان أحمر أو أبيض من حيوانٍ واحد والحيوان الواحد في الشريعة الإسلامية لا تختلف أجزاؤه في الحكم إن كان حلالاً فهو للجميع إن كان حراماً فهو للجميع بخلاف شريعة اليهود فإن الله تعالى يقول (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم) أما هذه الشريعة فليس فيها حيوانٌ تختلف أجزاؤه حلاً وحرمة أو أثراً بل إن الأجزاء كلها واحدة لأنها تتغذى من طعامٍ واحد وبشرابٍ واحد وبدمٍ واحد وعلى هذا فيكون الراجح هو العموم أن جميع أجزاء البعير يكون ناقضاً للوضوء قليله وكثيره لعموم الأدلة بذلك وإطلاقها ولأن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير فقال (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) كان ذلك شاملاً لجميع أجزاء الخنزير سواءٌ كان المعدة أو الكبد أو الشحم أو غير ذلك وعليه يجب على من أكل شيئاً من لحم الإبل من كبدها أو قلبها أو كرشها أو أمعائها أو لحمها الأحمر أو غير ذلك يجب عليه أن يتوضأ للصلاة لأمر النبي صلى الله عيه وسلم بذلك ثم إنه حسب ما علمناه له فائدة طبية لأنهم يقولون إن للحم الإبل تأثيراً على الأعصاب لا يهدئه ويبرده إلا الماء وهذا من حكمة الشرع وسواءٌ كانت هذه الحكمة أم كانت الحكمة غيرها نحن متعبدون بما أمرنا به (وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله الرسول أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) ولهذا يقول الأطباء لا ينبغي للإنسان العصبي أن يكثر من أكل لحم الإبل لأن ذلك يؤثر عليه والله أعلم.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 21-11-2007, 05:45   رقم المشاركة : 7 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20790

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: إنما ليست هناك علة واضحة بل هو أمرٌ تعبدي؟

الجواب

الشيخ: هو غالباً عند أكثر أهل العلم الذين يقولون بنقض الوضوء به تعبدي وقال بعض العلماء إن له هذه العلة.


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 21-11-2007, 05:47   رقم المشاركة : 8 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20790

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: علة طبية ؟

الجواب

الشيخ: نعم


تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 21-11-2007, 05:50   رقم المشاركة : 9 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20790

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: للأخ السائل سؤالٌ أخير يقول فيه في إحدى الحلقات السابقة من برنامجكم سمعت رداً لأحد المشايخ عن سؤالٍ حول نجاسة الكولونيا والروائح المضاف إليها الكحولات وورد في رد فضيلة الشيخ أن ذلك متوقفٌ على كمية الكحول المضافة للكولونيا بمعنى أنه إذا كانت مضافةٌ لها كمية كحول بحيث إذا شرب منها الإنسان كميةً كبيرةً جداً ولم يسكر فليست بمحرمة عملاً بالقاعدة الشرعية ما أسكر كثيره فقليله حرام وأنا أسأل أليس القليل من الكحول المضاف لأي شئٍ وليكن دواءً مثلاً أليس هذا القليل من كثير وهو الكحول مسكر كذلك المضاف إلى الكولونيا أليس في الأصل هو قليلٌ من كثير مسكر وهو الكحول فهل القياس يكون على الكحول أساساً كقليلٍ من كثير أم على الكولونيا أو الدواء كقليلٍ من كثير وهو مضافٌ إليه قليلٌ من كثيرٍ مسكر وهو الكحول أرجو التكرم بإيضاح هذه المسألة وتفضيل القول فيها حتى نكون على بينةٍ من الأمر جزاكم الله خيراً؟

الجواب

الشيخ: هذا الذي ذكره الأخ السائل أظن أنه صدر مني في بعض الحلقات السابقة وذكرت أنه إذا اختلط المسكر بشيء ولم يظهر له أثر فإنه لا عبرة به وذلك لأنه إذا اختلط بهذا الشيء ولم يظهر له أثر فقد تلاشى فيه وتضاءل وذهب والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فما دام هذا قد قضى عليه فإنه لا أثر وأظن أنني مثلت لذلك أو نظرت لذلك بما لو سقطت نجاسةٌ في ماء ولم يظهر لها أثرٌ فيه لا بالطعم ولا باللون ولا بالريح فإن الماء يبقى على طهوريته فهذا الشراب أو الدواء الذي خلطت فيه كمية قليلة من الكحول ولكنها لا تؤثر فيه يعتبر طاهراً ومباحاً لأن الحكم يدور مع علته كما قلت وأما الكثير والقليل فمعناه أن هذا الشيء الشراب إذا كان لو أكثرت منه أسكرك ولو شربت قليلاً منه لم تسكر فإن القليل منه وإن لم يسكر يكون حراماً وذلك لأنه يكون وسيلةً للكثير فإن النفس تطمع في هذا وتزداد منه حتى يصل بها إلى حد الإسكار ولهذا حرم الشارع ذرائع المحرمات ووسائلها هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام (ما أسكر كثيره فقليله) حرام وليس معنى الحديث ما وقع فيه قليلٌ من مسكر وهو كثير فإنه حرام بل ما وقع فيه قليل من مسكر وتلاشى فيه ولم يظهر له أثر فإنه لا عبرة به لأنه لم يبقَ له أثر.




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

قديم 21-11-2007, 05:56   رقم المشاركة : 10 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





Seed sead غير متصل

المستوى: 16 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة  0 / 398

النشاط  109 / 20790

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
Seed sead يستحق التميز

افتراضي

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

السؤال: بارك الله فيكم هذه السائلة الطالبة بو بكر فاطمة الزهراء من الجزائر بعثت برسالة تقول فيها يقول الله تعالى في كتابه العزيز (إنه لقرآنٌ كريمٌ في كتابٍ مكنون لا يمسه إلا المطهرون) فمعنى هذا أنه لا يجوز للحائض ولا النفساء أن تمس المصحف ولكني أعرف أن المذهب المالكي يستثني من ذلك المعلمة والمتعلم ذكراً كان أو أنثى ولو كان على غير طهارة فهل هذا صحيحٌ وإذا لم يكن كذلك فهل النهي عامٌ لمن عليه حدثٌ أصغر أو أكبر أم أنه خاصٌ بمن عليه الحدث الأكبر
فقط؟

الجواب

الشيخ: هذه الآية الكريمة لا تعني القرآن الكريم في قوله تعالى (لا يمسه إلا المطهرون) وإنما المراد به اللوح المحفوظ واقرأ واستمع إلى الآية (إنه لقرآنٌ كريمٌ في كتابٍ مكنون لا يمسه إلا المطهرون) الضمير في يمسه يعود إلى الكتاب المكنون لأنه أقرب مذكور والقاعدة في اللغة العربية تقول إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وعلى هذا فالذي لا يمسه المطهرون هو الكتاب المكنون والتعبير بقوله تعالى (المطهَرون) اسم مفعول ولم يقل المطَّهِرون اسم فاعل ولو كان المراد لا يمسه إلا الطاهر لقال لا يمسه إلا المطِرون ولما قال إلا المطَهرون علم أنهم الملائكة الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى فكانوا عباداً مكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وعلى هذا فلا دليل في الآية على تحريم مس المصحف لغير الطاهر لكن في حديث عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يمس القرآن إلا طاهر) فهذا هو الذي استدل به من يرى وجوب التطهر لمس المصحف استدلوا بهذا الحديث الذي كان مشهوراً بين الناس ومعمولاً به وأما ما ذكرت عن مذهب المالكية فلا أدري عنه هذا مذهبهم أم لا ولكن الخلاف في هذه المسألة معروف اشتراط الطهارة لمس المصحف الطهارة من الحدث وعدمها.




تاريخ التحديث : Jun 24, 2004

 

 

 

   

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

آخر مواضيع الـمـنـتـدى الإسـلامــي

منتديات روعة الكون



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة



الساعة الآن 10:59.

أقسام منتديات روعة الكونت

الــمــنــتــدى الــعــام | الـمـنـتـدى الإسـلامــي | مــنــتــدى الـترحـيب والـتـعارف والأهداءات | مــنــتــدى الــــصـــور | مــنــتــدى الأنـاقـة و الـتـجـمـيـل | مــنــتــدى الاســرة و الطفـل | مــنــتــدى الــصــحــة والــطــب | مــنــتــدى مـائــدة روعـة الكــون | مــنــتــدى الــحــكــم والــقــصــص | مــنــتــدى الــخــواطــر و الــنــثــر | مــنــتــدى هــمــس الــقــوافــي | مــنــتــدى الــريـاضــة والــشـبـاب | مــنــتــدى الألــعــاب والــمــســابــقــات | مــنــتــدى الــفــرفــشــة والــدجــة | مــنــتــدى البرامج والكمبيوتر و تبادل الخبرات | مــنــتــدى الاتــصــالات والالـكـتـرونـيـات | مــنــتــدى الـجـرافـيـكـس والـتـصـمـيـم | مــنــتــدى آخر الأخبار والأحداث | الخيــمــة الرمضــانيــة | مــنــتــدى القضـايا الساخنـة والحـوار | مــنــتــدى مجلس الاعضاء | الـصوتيـات والمـرئيات الإسلامية | مــنــتــدى الأنمـي و الألعـاب الإلكترونية | مــنــتــدى الديكور والاثاث المنزلي | قـسـم الـسـيـارات | مشاكل وحلول القسم الـتـقـنـي | مــنــتــدى الماسنجر والايميل | مــنــتــدى الفيديو والافلام والمسلسلات | ملحقات الفوتوشوب والفلاش , ودروس التصميم | مــنــتــدى السيـاحـة والسـفـر | منتدى اللغات الاجنبية | قسم تصاميم الفلاش والسويتش | :: مســآبقة " روعــة الكــون " الرياضيـــة :: |



Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.

منتديات روعة الكون